moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ١١٥٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) لتعبيه المرطبات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للاغذيه والتموين غير ذلك (...) القاضي(...) رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٢.٦٤٣.٦٨) اثنان وعشرون الف وستمايه وثلاثه واربعون ريالا وثمانيه وستون هلله، تمثل المبلغ المتقي من قيمه مشروبات قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤.٥٢٨) اربعه الاف وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريال كاتعاب للمحاماه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه ٤/٧/١٤٤٢ه، وفيها حضر/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ٨/٢/١٤٤٠ه، وحضر لحضوره/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٥/٦/١٤٤١ه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٢.٦٤٣.٦٨) اثنان وعشرون الفا وستمايه وثلاثه واربعون ريالا وثمانيه وستون هلله، وهي الباقي من قيمه مشروبات قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها افادت بان موكلتها سددت المبلغ المطالب به، وبسؤالها عن البينه علي ذلك استمهلت لاجل ذلك، عليه قررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات الالكترونيه، وفي جلسه هذا اليوم حضر/ (...)، هويه وطنيه (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره وكيله المدعي عليها المشار اليها انفا، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن عدم ارفاق موكلتها لاي مذكره او مستند اجابت بان موكلتها لم تقم بتسليمها المستند الذي يفيد بانها سلمت المدعيه لكامل قيمه التوريد الا قبل الجلسه بقليل فافهمتها الدايره بان هذا تقصير منها ومن موكلتها، وفيه اطاله لامد التقاضي وانها وموكلتها مسؤوله عن هذا الامر فاعتذرت عن ذلك وتعهدت بعدم تكرار هذا الامر، وقدمت سندا غير مترجم، واوضحت ان هذا السند يفيد بان موكلتها سددت كامل المبلغ، وباطلاع الدايره عليه تبين انه صادر علي مطبوعات المدعي عليها ولا يحمل ختم او توقيع للمدعيه، وبسؤالها هل لديها مزيد بينه علي السداد، اجابت بان هذا الذي لديها حاليا وطلبت مهله لتقديم ما يثبت، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٢.٦٤٣.٦٨) اثنان وعشرون الف وستمايه وثلاثه واربعون ريالا وثمانيه وستون هلله، تمثل المبلغ المتبقي من قيمه مشروبات قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤.٥٢٨) اربعه الاف وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريال كاتعاب للمحاماه، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعيه والمدعي عليها هو توريد مواد غذاييه والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقرتين (١-٢) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، وبالدخول في موضوع الدعوي وبما ان الدايره في معرض تحققها من دعوي المدعي اطلعت علي مستندات المدعيه في الدعوي وهي الفاتوره الصادره علي مطبوعات المدعيه ذات الرقم (...) وتاريخ (...) بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه، وهو مبلغ قدره (٥٩.٦٤٣.٦٨) تسعه وخمسون الفا وسته مايه وثلاثه واربعون ريالا وثمانيه وستون هلله، والممهوره بختم المدعي عليها والذي لم تنازع فيها وكيله المدعي عليها، وتلخص دفعها بان موكلتها قامت بسداد كامل المبلغ ولم تقدم ما يثبت ذلك رغم قيام الدايره بامهالها وتمكينها من تقديم مذكره دفاعيه ومرفقات وهو الامر الذي قابله عدم تجاوب من المدعي عليها، وبما ان الاصل هو عدم السداد فالواجب علي المدعي عليها دفع مبلغ المطالبه، واما طلب المدعي وكاله بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه ﷲ- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه ﷲ– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"،وحيث ان المدعي عليها قد امتنعت عن سداد الباقي من قيمه المشروبات مما اضطر المدعيه الي اللجوء الي المحكمه لانتزاع حقها من المدعي عليها، فان المدعيه مستحقه لهذا الطلب، ولكن الدايره تري بان مبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه مبالغ فيه، حيث ان القضيه يسيره، كما انه قد فصل فيها عن بعد وبجلستين، وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٢.٢٦٤) الفان ومايتان واربعه وستون ريالا فقط، كاتعاب للمحاماه والتقاضي، وهو ما يمثل ما نسبته (١٠%) تقريبا من المبلغ المحكوم فيه، ويعد هذا الحكم قطعيا وغير قابل للاعتراض بموجب الماده (١٨٥) من نظام المرافعات الشرعيه، وبموجب قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢/١٩/٤١) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١ه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) للاغذيه والتموين سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) لتعبيه المرطبات، سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٢٤.٩٠٧.٦٨) اربعه وعشرون الفا وتسعمايه وسبعه ريالات، وثمانيه وستون هلله، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره (...)