tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 6289 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-06-20 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:8344 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٦٢٨٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه بدعوي تختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: (بموجب عده عقود مبرمه بين الطرفين بتاريخ ٢٦/ ٠٩/ ٢٠١٦م، تم تقديم خدمات الصيانه التصحيحيه للمعدات الطبيه التابعه للمدعي عليها مقابل مبلغ قدره (٥,٣٧٦,٧٥٩,١٦) خمسه ملايين وثلاثمايه وسته وسبعون الفا وسبعمايه وتسعه وخمسون ريالا وست عشره هلله، الا ان المدعي عليها لم تقم بتسليمها قيمه الخدمات، وانتهت في دعواها الي طلب الزام المدعي عليها بالاتي: ١- سداد قيمه الصيانه مبلغ (٥,٣٧٦,٧٥٩,١٦) خمسه ملايين وثلاثمايه وسته وسبعين الفا وسبعمايه وتسعه وخمسين ريالا وست عشره هلله ٢- اتعاب المحاماه وقدرها (٥٣٧,٦٧٥,٩١٦) خمسمايه وسبعه وثلاثون الفا وستمايه وخمسه وسبعون ريالا وتسعمايه وست عشره هلله). وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي الدايره باشرت نظرها وباطلاعها علي لايحه الدعوي سالت المدعيه عن تحرير دعواها ببيان الاتي: ١- بيان كل عقد مع المدعي عليها برقمه وتاريخه ومحله وقيمته، وبيان الفواتير المتعلقه به. ٢/ بيان المبالغ المستحقه علي كل عقد، والمبالغ المستلمه لكل عقد والمتبقي منها. ٣/ جدوله كافه الفواتير المرفقه وربط كل فاتوره بعقدها، وبيان ما سدد منها ان وجد. ٤/ بيان ارتباط الرقم المرسل اليه الاخطار بالمدعي عليها، حيث لم يثبت للدايره بلوغ الاخطار الي رقم معتمد للمدعي عليها للاعتداد به. بعد ذلك ارفقت المدعيه جدوله بارقام العقود ومحلها وقيمتها والفواتير المتعلقه بكل عقد، واجابت بان الرقم المرسل اليه الاخطار هو السيد/ (...) يعمل كمدير اداري لدي المدعي عليها. بعد ذلك دفعت المدعي عليها بعدم قبول الدعوي شكلا لارتباطها بعده عقود، كما نفت وصول الاخطار اليها وان الرقم المرسل اليه لا علاقه لها به، وبدراسه الدايره لاوراق الدعوي رات صلاحيتها للفصل فيها واصدار الحكم.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم، وبما ان طرفي الدعوي تاجران والتعامل محل الدعوي بينهما من قبيل اعمالهما التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها واستيفايها لشروط قبولها وفق الضوابط المحدده نظاما، وحيث نصت الماده (١٩) من النظام علي: (١-يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، ونصت الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي الاتي: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه)، كما نصت الماده (٧١) علي الاتي: (١- يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت. ٢- يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام)، كما نصت الماده (٧٢) علي الاتي: (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام)، وحيث نصت الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه علي الاتي: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، وحيث طلبت الدايره من المدعيه تحرير دعواها الا انها تمسكت بمطالبه المدعي عليها بعده عقود مختلفه الالتزام والقيمه، والدعوي انما تقام للمطالبه بكل التزام علي حده، لان كل عقد له شروطه ومحله وعوضه، ولا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها، كما انه لم يتبين للدايره وصول الاخطار الي المدعي عليها وطلبت من المدعيه ما يثبت وصوله فقدمت جوابا مرسلا، كما ان المدعي عليها دفعت بعدم اخطارها، ولما كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.