tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 9052 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1442-04-08 document_type=ruling entity=document_number:1d0b4724-a782-40a3-9f77-8f886a2f2e86 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٩٠٥٢ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) شركه شخص واحد غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: (تم التعاقد مع شركه (...) علي عمل مصعد في منزلي الخاص بمبلغ ٧٦ الف ريال وبدايه العقد بتاريخ ٣/ ٣/ ٢٠١٩م والعقد بدون مده وبدون تاريخ نهايه بعد ما استلموا الدفعه الاولي والثانيه من قيمه العقد بمبلغ خمسين الف ريال بديوا يماطلون حتي راحت سنه كامله وترتب عليها ضرر كبير لي علما ان اكثر الشركات تعطي ٣ اشهر فقط لتركيب المصعد كاملا واوقفوا العمل ولم يكملوا المرحله الثانيه ويطالبون بالدفعه الثالثه ولكن بعد فحص المصعد فنيا من قبل شركه مصاعد اخري اتضح الغش في القطع المركبه حيث ان القطع المركبه في المصعد مخالفه لما هو مذكور بالعقد حيث ان المذكور في العقد (...) والقطع المركبه (...) و(...) و(...) وبعضها (...) غير الشركه المذكوره بالعقد بمعني درجه ثانيه وهذه كله مذكور بالتقرير الفني واطلب فسخ العقد وارجاع المبلغ المدفوع وتعويضي عن المده الطويله والمماطله والتسويف والتاخير في تركيب المصعد) ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في ٠٥/ربيع الاول/١٤٤٢ عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وتشير الدايره الي ما دونه المدعي في المرافعه الكتابيه، وبسؤال المدعي هل تمت الاعمال محل الدعوي فقال ان الاعمال تمت تقريبا الا (الانترفون والمسكات الداخليه) وقد تم تحرير صلح مع المدعي عليها وفرض غرامه تاخير فيه ولم تلتزم المدعي عليها، كما قرر بان المصعد يعمل حتي الان وقد استلمت المدعي عليها كافه مستحقاتها لكن لم تلتزم بالصيانه طوال هذه المده من شهر ٨ ميلادي الماضي، وبسؤاله عن تحديد طلباته ومستنداتها، وعن وثيقه الصلح قال اطلب مهله لذلك، وعليه احالته الدايره لتبادل المذكرات لارفاق كافه ما لديه، ورفعت الجلسه لذلك، وفي الجلسه المؤرخه في ٠٨/ربيع الثاني/١٤٤٢ عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله، ومدير الشركه المدعي عليها، وتشير الدايره الي ما ارفقه المدعي، ثم قرر المدعي اصاله بانه تم اصدار صلح ثاني مع المدعي عليها وقد ركبت بعد الجلسه السابقه المطلوب، وقد تم الصلح مع المدعي عليها علي ان تقوم بالصيانه الدوريه كل شهرين لمده ثلاث سنوات وتبدا مده الثلاث سنوات من تاريخ ٠١/ ١١/ ٢٠٢٠ وتنتهي في ٣٠/ ١٠/ ٢٠٢٣ هكذا قرر وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها صادق عليه، ثم تم الصلح بين طرفي الدعوي علي ذلك في مجلس الحكم وتكون به القضيه منتهيه بين الطرفين وطلب الطرفان الحكم به هكذا قررا، هذا وبناء علي ما سبق، وبعد دراسه القضيه واوراقها، فقد رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب) 
بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما انه تم الصلح بين طرفي الدعوي وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولقول ﷲ تعالي: {والصلح خير} ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: {الصلح جايز بين المسلين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما} رواه الترمذي، ولما جاء في الماده ٢٩/٢ من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك)، ولما جاء في الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، ولجميع ما سبق.
(منطوق الحكم) 
فقد حكمت الدايره باثبات الصلح المدون في المحضر الاخير والالزام به وهو: (ان تقوم المدعي عليها بالصيانه الدوريه للمصعد المركب للمدعي بالعقد الموقع بينهما في ٠٣/ ٠٣/ ٢٠١٩م كل شهرين لمده ثلاث سنوات وتبدا مده الثلاث سنوات من تاريخ ٠١/ ١١/ ٢٠٢٠ وتنتهي في ٣٠/ ١٠/ ٢٠٢٣، وليس لاطراف الدعوي الاعتراض علي هذا الحكم، وبه تكون الدعوي منقضيه. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.