tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530323998 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2023-11-01 date_hijri=1445-04-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=document_number:20bc6bb7-e932-45fd-b53f-2cefed6ea2bb entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570093560 لعام 1445ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (449008177) وتاريخ 1444/01/05ه والمنظوره لدي الدايره الثانيه والعشرون، بشان المطالبه بقيمه اعمال مقاوله، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره: اولا: الغاء حكم الدايره الابتداييه الثانيه والعشرين بالمحكمه التجاريه في الرياض المؤرخ 1444/05/22ه. ثانيا: الزام شركه (...) للمقاولات (السجل التجاري (...) بان تدفع ل/(...) (الهويه الوطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات (السجل التجاري (...) مبلغا قدره (102,251.95) مايه الف والفان ومايتان وواحد وخمسون ريال وخمس وتسعون هلله، ورفض ما زاد علي ذلك. ثالثا: الزام شركه (...) للمقاولات (السجل التجاري (...) بان تدفع ل/(...) (الهويه الوطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات (السجل التجاري (...) مبلغا قدره (12,995) اثنا عشر الف وتسعمايه وخمسه وتسعون ريال عن اتعاب الخبره)، وذلك حسب الصك رقم (4430874697) وتاريخ 1444/10/25ه، وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضيه بتاخر وعدم سداد المستحقات مما ادي الي الاستعانه بمحامي، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (30,450) ثلاثون الف واربعمايه وخمسون ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه:1-عقد اتعاب محاماه مع المدعي. 2-صك حكم الدايره الابتداييه، 3- صك حكم دايره الاستيناف. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/03/16ه وفيها: سالت المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ارفق عبر برنامج التواصل المريي ما نصه اولا: ان المدعي عليه لم يماطل في السداد لمجرد الرغبه في ذلك او لتعطيل مصالح المدعي، وانما كان يعتقد جازما انه مستحق لمبالغ علي المدعي بسبب عدم اكماله اعمال الجبس، وقد قدم ما يثبت استكمال الاعمال من مقاول اخر، كما ان المدعي اصاله اقر بالاجتماع مع المدعي عليها والتصالح علي مبلغ خمسين الف ريال، الا انه لم يستكمل اجراءات التصالح نظاميا رغم وعد وكيله الشرعي بالتواصل ولكنه لم يفعل فاصبح مفرطا، وبذا يتبين ان المدعي عليها لا يزال يعتقد انه صاحب حق، وانه لم يلجي المدعيه للشكايه بانتظار استكمال ما تم الاتفاق عليه هذا من ناحيه. ومن ناحيه اخري فانه وان تقدم المدعي بالشكايه فان ما غرمه بسبب الدعوي – علي فرض صحته – لا يلزم منه ان يتحمل المدعي عليه ذلك،لانه لم يحصل منه كذب او ظلم للمدعي او مماطله في السداد، لان المتقرر انه ليس كل ما غرم بسبب الشكايه فانه يلزم الطرف الاخر ضمانه، وانما يلزم بذلك المماطل الظالم المبطل الذي ثبت كذبه وظلمه ومماطلته ولا يتصور عقلا ان كل من يستخدم حقه الشرعي في رفض مطالبه او تصحيحها يعاقب بتحمل اتعاب محاماه للطرف الاخر، ولانه من اهم شروط استحقاق الاتعاب: ان يكون الحق واضحا وثابتا ومستقرا وليس محلا للاجتهاد ولا يسوغ الخلاف فيه، اذ لا يتصور تحقق (المماطله) الا اذا كان الشيء واضحا محسوما لا خلاف عليه، واما ما كان محلا للاجتهاد والخلاف فلا ينطبق عليه وصف المماطله حين الامتناع عنه، وقد قرر الفقهاء - رحمهم ﷲ - ان من خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا او يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعي لالزامه بما غرمه خصمه من نفقات لاجل الشكايه، وقال الشيخ محمد بن ابراهيم - رحمه ﷲ- (انه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقا بل له حالتان الاولي: ان يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه، فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل، والثانيه: انه لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات، وبهذا يتبين سقوط اهم شرط للاستحقاق ويتبين عدم استحقاق المدعي للتعويض عن اتعاب الترافع في هذه القضيه، فالمدعي عليها لم تحوج المدعيه للشكايه، ومن ناحيه ثالثه فقد ورد في بعض الاحكام القضاييه في ذات الخصوص ما يلي: واما فيما يتعلق باتعاب المحاماه، فان المدعي عليه وان احوج المدعي علي الشكايه واقامه الدعوي لتحصيل حقه، فانه لم يحوجه علي التوكيل فيها باجره خاصه، ولم يثبت تعذر ترافعه بنفسه في القضيه، حتي يستند الي المدعي عليه الي انه احوجه للتوكيل في الخصومه، مع كون التقاضي مجانيا. لذا اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي. هكذا تضمن وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله لتقديم رده علي جواب المدعي عليها فافهمته الدايره ان عليه ارفاق رده عبر خانه الطلبات علي ملف الدعوي خلال خمسه ايام من تاريخه فاستعد بذلك. ثم عقدت الدايره جلسه في 1445/04/02ه وفيها: تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه احال علي الطلب المرفق بتاريخ 19/03/1445ه وقد تضمن ما يلي: ان ما جاء به وكيل المدعي عليها في معرض رده علي دعوانا فيما يخص التصالح فهو غير صحيح بل سبق وان نوقشت في الدعوي التي نظرتها الدايره الموقره برقم (449008177) الصادر بها الحكم النهايي رقم (4430874697) وتاريخ 25/10/1444ه من دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض، وهي محاوله من المدعي عليها لاقحام مواضيع لا علاقه لها في هذه الدعوي والتشويش علي الدايره الموقره علي ما سبق وقد حكمت به المحكمه وتم تنفيذه لدي محكمه التنفيذ، اما ما ذكره من ان موكلته لم تماطل في السداد فغير صحيح جمله وتفصيلا حيث ان الحق قد نشا بتاريخ 18/01/1441ه الموافق 07/09/2019م، وتم مماطله موكلي وعدم تسليمه حقه ما يقارب 3 سنوات قبل رفع الدعوي الاصليه فلا يقبل من المدعي عليها هذا الدفع، بل انها هي من احوجت موكلتي للشكايه وتسببت في الاضرار بها، ضررا متمثلا في الامتناع عن دفع مبلغ الاعمال المنفذه وتم الجاء موكلتي الي التقاضي ورفع الدعوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه، وقد ثبت في الدعوي الاصليه اخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه فتكتسب بذلك حجيه الامر المقضي المعتبره في الماده 86 من نظام الاثبات التي نصت علي: الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه. ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا. وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها وحيث ان (الضرر يزال)، وحيث ان نصوص وقواعد الشريعه الاسلاميه قد تظافرت علي تحميل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والخصومه، منها عموم قول النبي صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وقوله عليه الصلاه والسلام: (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، لذلك كله اطلب من صاحب الفضيله: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (30,450.00) ثلاثون الفا واربع ميه وخمسون ريال سعودي اتعاب المحاماه. ثم ارفق المدعي عليه مذكره عبر النظام والمرفقه بتاريخ 25/03/1445 والمتضمنه ما نصه اولا: ما ذكرته المدعي عليها بخصوص التصالح ليس اعتراضا علي الحكم فقد فات اوانه بمصادقه الاستيناف علي صحه الحكم، وانما ذكرته المدعي عليها هنا لبيان انه لم يكن هناك مماطله، وان المدعي عليها خلال الدعوي كانت لا تزال تعتقد انها صاحبه الحق، وانها اعتمدت علي مسوده التصالح وانتظرت المدعيه للتواصل معها ولم تفعل!! ثانيا: وما ذكره وكيل المدعيه من مماطله المدعي عليها، فهو غير صحيح فانه بعد كتابه المخالصه المبدييه والاتفاق مع وكيلهم علي الحضور لاستكمالها، واستعدادها سداد مبلغ 50 الف المتفق عليه في المخالصه انقطعت المدعيه لمده ثلاث سنوات، ولم تتواصل طوال هذه المده الي ان رفعت دعواها، وكان بامكانها الاتصال او الحضور وطلب زياده المبلغ ان لم تكن مقتنعه بها الا انها لم تفعل، مما يوضح انه ليس هناك مماطله من قبل المدعي عليها. ثالثا: ما ذكرته المدعي عليها من اقرار المدعي اصاله صاحب المؤسسه في الجلسات بالاتفاق مبدييا علي وجود الصلح لكي توضح انه لا يوجد مماطله، وان دعوي المخالصه حقيقه موجوده ولم تتذرع بها المدعي عليها من اجل التسويف والمماطله، بل علي العكس فقد كانت مستعده لتسليم المبلغ المتفق عليه في اي وقت، والاقرار مدون في صك الحكم الدايره الابتداييه برقم (4430370697) وتاريخ 22جمادي الاولي من عام 1444 ه السطر الرابع حيث ذكر انه سبق الاتفاق مع المدعي عليها علي ان تدفع 57000 ريال.... (مرفق 1 الحكم الابتدايي) رابعا: ان المدعيه طلبت في الدعوي الاصليه (اول دعوي) مبلغ خمسه عشر الف ريال اتعاب المحاماه، كما هو ظاهر في اخر الصفحه الاولي من الحكم رقم (4430370697) وتاريخ 22جمادي الاولي من عام 1444 ه وصدر حكم الاستيناف بتحميل المدعي عليها مبلغ المطالبه فقط، ورفض ما عدي ذلك من مطالبات المدعيه في لايحتها والتي من ضمنها اتعاب المحاماه الصادره في الحكم الابتدايي مما يعني ان الحكم اكتسب حجيه الامر المقضي به (مرفق2 حكم الاستيناف) ثم تقدمت المدعيه بدعوي مستقله باتعاب المحاماه وطلبوا في صحيفه الدعوي مبلغ خمسه عشر الف ريال وفي اثناء الجلسه الاولي طلبوا احاله تقدير الاتعاب الي الخبراء فصدر الحكم من الدايره الثانيه والعشرون برقم (4430950150) وتاريخ 14ذي القعده من عام 1444ه بعدم قبول الدعوي (مرفق 3) رابعا: وفي هذه الدعوي تقدمت بالمطالبه بمبلغ 30450 ريال اتعاب المحاماه مما يفيد تناقضها الشديد في طلباتها، وتضارب ما تقاضته من اتعاب مما يفيد عدم صحته، كما انه تم بيان ان المدعي عليها لم تماطل في حق المدعي الذي تعتقد ثبوته واستعدت بسداده من بدايه الخلاف بينهما. لذا اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي. هكذا تضمنت. ثم ارفق المدعي وكاله عبر برنامج التواصل المريي ما نصه ما ذكره وكيل المدعي عليها في الفقره (اولا وثانيا وثالثا) فقد سبق وان تمت الاجابه عليها في المذكره السابقه ونحيل عليه منعا للتكرار. اما بخصوص ما ذكره وكيل المدعي عليها في الفقره رابعا فنجيب عليه بالاتي: تم رفع صحيفه الدعوي الاصليه خاليه من المطالبه باتعاب المحاماه وتم اضافه طلب اتعاب المحاماه في احد المذكرات اثناء سريان الدعوي في المحكمه الابتداييه الا ان الدايره لم تحكم بهذا الطلب او ترفضه وجاء منطوق الحكم الابتدايي واسباب الحكم خاليا من الحكم باتعاب المحاماه او رفض هذا الطلب مما يعني ان لموكلي الحق برفعه بدعوي مستقله، وما استند عليه وكيل المدعي عليه في مذكرته من رفض الدايره بمحكمه الاستيناف طلب اتعاب المحاماه الوارده في طلبات موكلتي في اللايحه وذكره بان الحكم اكتسب حجيه الامر المقضي فغير صحيح جمله وتفصيلا كون اننا عند تقديم لايحه الاستيناف لم نطالب باتعاب المحاماه بتاتا لعدم صدور حكم بشانه في المحكمه الابتداييه، ولم ترفض محكمه الاستيناف هذا الطلب لعدم وروده في اللايحه من الاساس! وانما لايحه الاستيناف رفعت اعتراضا للحكم الصادر من المحكمه الابتداييه بعدم الحكم لموكلتي بمستحقاتها عن الدعوي الاصليه دون المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي لعلمنا بانها من دعاوي التعويض التي يحق لموكلتي رفعها بدعوي مستقله (مرفق الحكم الابتدايي وحكم الاستيناف). اما فيما يخص ما ذكره وكيل المدعي عليها باننا رفعنا دعوي للمطالبه باتعاب التقاضي فقد تم الحكم فيه شكلا بعدم قبول الدعوي وذلك للخطا الصادر منا بطلب احاله الدعوي الي قسم الخبراء دون تحديد المبلغ علي وجه الدقه، وهذا لا يسقط حق موكلي بالمطالبه بالاتعاب التي تحملها لاسترداد حقه الذي سلب منه بسبب مماطله المدعي عليها وقد تم رفع هذه الدعوي بعد استيفاء كامل الشروط الشكليه بتحديد المبالغ التي دفعها موكلي علي وجه الدقه (مرفق عقد الاتعاب). لذلك كله اطلب من صاحب الفضيله: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (30.450) ثلاثون الفا واربع ميه وخمسون ريال سعودي اتعاب المحاماه هكذا تضمنت. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ولما كان المدعي وكاله حصر طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (30,450) ثلاثون الف واربعمايه وخمسون ريال عن قضيه سابقه منظوره لدي هذه الدايره؛ لذا فان الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، ومن اختصاص الدايره مصدره الحكم في الدعوي الاصليه تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وعن موضوع الدعوي ولما كان الثابت للدايره انتهاء الدعوي الاصليه بالحكم لصالح المدعيه فيها، ولما كانت الدعوي الاصليه من الدعاوي التي يجب رفعها ابتداء من محام استنادا علي نص الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما كانت الماده السادسه والخمسون من ذات اللايحه اوجبت الحكم بعدم قبول الدعوي في حال اقامه هذه الدعوي من غير محام؛ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد لتحصيل هذا الحق الثابت، ولما كان ذلك من الضرر الذي تنفيه الشريعه، قال صلي ﷲ عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، ولما كانت المدعي عليها تسببت في تحميل المدعي اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع وكيله، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره؛ اذ هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل؛ استنادا الي الماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) بتاريخ 28/07/1422ھ.
، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي ما نسبته (10%) من قيمه المبلغ المحكوم به، وذلك باجمالي مبلغ وقدره (10.225) عشره الاف ومايتين وخمسه وعشرون ريالا، ورفض ما زاد علي ذلك، وبه تقضي. وتشير الدايره بان هذا الحكم غير قابل للاعتراض كونه من الدعاوي اليسيره وبذلك يكون هذا الحكم نهايي؛ استنادا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (10.225) عشره الاف ومايتين وخمسه وعشرون ريالا ؛ تمثل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الاسباب والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.