logisti_sa · executive_regulation · processed · 33 chunks
موقع حكومي رسمي تابع لحكومه المملكه العربيه السعوديه كيف تتحقق . TGA الهييه العامه للنقل Transport General Authority الرييسيه > الانظمه والتشريعات < اللايحه التنفيذيه لفحص وصيانه الاجهزه الانقاذ المتنقله اللايحه التنفيذيه لفحص وصيانه الاجهزه الانقاذ المتنقله القطاع البحري تسجيل السفن وقيد الوحدات البحريه الترخيص الملاحي ورخصه العمل للسفن والوحدات البحريه) الرقابه البحريه التعليمات والتعاميم الاسطول السعودي التعليم والتاهيل البحري الكفاءه البحريه التشريعات البحريه الفحص والمعاينه اصدار: شعبان 14 الخميس, 1446 تحديث رجب 01 الاحد, 1447 البحث الفصل الاول احكام تمهيديه الماده (1) تعاريف يقصد بالمصطلحات التاليه اينما وردت في هذه اللايحه المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1. الهييه: هييه النقل العام. 2. الجهه المختصه : هييه النقل العام ممثله في قطاع النقل البحري او احد فروعها او ممثليها او من تفوضه للقيام باي عمل نيابه عنها. 3. اجهزه الانقاذ العايمه : هي اجهزه غير مثبته بالسفينه بشكل دايم ومخصصه لانقاذ الارواح في البحر. 4. النشاط : فحص وصيانه اجهزه الانقاذ العايمه. 5. الترخيص : الوثيقه الصادره من الجهه المختصه بالسماح للمنشاه بممارسه النشاط وفقا لاحكام هذه اللايحه. 6. المنشاه: الشخص الاعتباري (المؤسسه او الشركه المرخص لها بممارسه النشاط. 7. الفرع : مقر لممارسه النشاط ويعمل تحت اشراف المركز الرييس. 8. المفتش الشخص المكلف من الجهه المختصه للتاكد من التزام المنشاه باحكام هذه اللايحه. 9. المنظمه : المنظمه البحريه الدوليه (IMO). 10. الاتصال الالكتروني: تبادل المعلومات وذلك بنقل جزء او كل من علامات او اشارات او كتابات او صور او بيانات او معلومات من مكان الي اخر عن طريق او من خلال نظم رقميه كالحاسب الالي او المسح الضويي او الانترنت او اي وسيله رقميه اخري. 11. وثيقه التامين: مستند يتضمن تغطيه الاخطار التي يتعرض لها العاملون بالمنشاه او الغير، ويلتزم المؤمن بمقتضاها ان يؤدي الي المستفيد تعويضا ماليا عن الاضرار التي لحقت به ونشات عن ممارسه المنشاه لنشاطها. 12. الاتفاقيه : هي الاتفاقيه الدوليه لسلامه الارواح في البحار لعام 1974م وتعديلاتها ومدوناتها. 13. المساح البحري : الشخص المعتمد من الجهه المختصه ويحمل شهاده تاهيليه (بطاقه مساح) بناء علي قبول من الصانع وتؤهله القيام باعمال الفحص والصيانه لاجهزه الانقاذ العايمه. 14. "الجهاز النفخين": جهاز يعتمد طفوه علي حجيرات صغيره مملوءه بالغاز ويحفظ فارغا. 1. "المدونه: المدونه الدوليه لاجهزه الانقاذ المعتمده بقرار لجنه السلامه البحريه التابعه للمنظمه رقم (66) 48/MSC وما يطرا عليه من تعديلات دخلت حيز التنفيذ. 2. الفحص : كشف متعمق باستخدام تقنيات ملايمه لمكونات او لنظام جهاز ما، للتاكد من سلامته وصلاحيته للعمل. الماده (2) اعتماد اجهزه الانقاذ واختبارها: لاعتماد اجهزه الانقاذ المصرح بفحصها وصيانتها ينبغي: 1. ان تكون اجهزه الانقاذ التي تتطلبها هذه اللايحه معتمده من الجهه المختصه وبما يتوافق مع احكام الاتفاقيه والمدونه، وكذلك لايحه السلامه للسفن الصغيره التي لا تخضع للمعاهدات الدوليه، ولتحقيق ذلك يقوم المساح البحري باختبار اجهزه الانقاذ للتاكد من استيفايها للمتطلبات التي تفرضها اللوايح ذات الصله. 2. التاكد من استمراريه كفاءه اجهزه الانقاذ المعتمده خلال فتره الاعتماد. 3. ان يتم تنفيذ جميع عمليات الاصلاح والصيانه الخاصه باجهزه الانقاذ بما يتفق مع تعليمات جهه التصنيع ومتطلبات الاتفاقيه والمدونه وقرارات المنظمه ذات الصله، وفي الحالات الطاريه يجوز القيام بالاصلاح علي متن السفينه. الفصل الثاني متطلبات الترخيص الماده (3): اجراءات اصدار الترخيص: 1. طلب مقدم من المنشاه للحصول علي الترخيص وفق النموذج المعتمد سواء كان ورقيا او الكترونيا علي الموقع المحدد. 2. يصدر الترخيص للمنشاه بحسب نوع النشاط المطلوب بعد اتباع الاجراءات النظاميه. 3. يتم تقديم طلب من المنشاه بالترخيص مع المستندات التاليه: 4. نسخه من السجل التجاري. 5. ترخيص من هييه الاستثمار بالتنسيق مع هييه النقل العام (قطاع النقل البحري). 6. بيان باسماء العاملين الفنيين المتخصصين وعددهم. 7. بيان بالعاملين الفنيين المساحين بالمنشاه ومؤهلاتهم وشهاداتهم التاهيليه وخبراتهم السابقه في المصانع المنتجه لمعدات الانقاذ ذات الصله بممارسه النشاط وشهادات اعتمادهم من المصنع المنتج للجهاز. * نسخه من الشهادات الخاصه بالعاملين الفنيين (المساحين البحرين) سواء العلميه او التاهيليه او ايه شهادات خبره اخري بعد التحقق من مطابقتها للاصل. * ايه مستندات اخري تطلبها الجهه المختصه. * شهاده تامين المسؤوليه او خطاب الضمان المنصوص عليهما في الماده الحاديه عشره من اللايحه. بعد التحقق من استيفاء الطلب للمستندات المطلوبه علي الاداره القيام بما يلي: * معاينه مقر المنشاه والتحقق من وجود العدد والتجهيزات اللازمه لممارسه النشاط وتحقيق المتطلبات وفق احكام هذه اللايحه وما يصدر عن المنظمه (IMO) من توصيات ومنشورات بشان تلك المتطلبات. * التحقق من توافق المعدات والتجهيزات بالمنشاه لمتطلبات وتعليمات مصانع تلك الاجهزه. * التحقق من تحقيق متطلبات الجوده في المنشاه. * دون الاخلال بشروط ومواصفات مراكز ممارسه النشاط المعتمد من امانات المدن او بلدياتها وافرع هييه النقل العام (قطاع النقل البحري) تكون ممارسه النشاط من خلال مقر يشتمل علي الاشتراطات والتجهيزات الفنيه التي يجب توافرها في مقر النشاط والتي يترتب علي الاخلال باي منها وقف الترخيص. * يصدر الترخيص باللغه العربيه وفقا للنموذج المعد لذلك بعد دفع الرسوم المقرره واضافه النشاط في السجل التجاري ويكون: * باسم المنشاه ومقصورا عليها. * يجوز اصدار تعريف باللغه الانجليزيه باسم المنشاه وذلك بما يتفق فقط مع اسم المنشاه باللغه الانجليزيه المعتمد في السجل التجاري او الجهات الرسميه بالمملكه ويلتزم طالب الترخيص بتقديم المستندات المؤيده لذلك. * اذا كان للمنشاه فرع او اكثر فيصدر ترخيص فرعي لكل فرع بحسب نوع النشاط المطلوب الترخيص به. * مده الترخيص خمس سنوات. ## الماده (4): تعديل كيان المنشاه: اذا رغبت المنشاه في ادخال تعديل في كيانها القانوني مع الاستمرار في ممارسه النشاط وجب عليها الحصول علي موافقه الجهه المختصه. ## الماده (5): تجديد الترخيص: ينتهي الترخيص بانتهاء مدته. 1. لا يجوز للمنشاه ممارسه النشاط بعد انتهاء مده الترخيص حتي يتم تجديده. 2. لا يقبل طلب المنشاه بتجديد الترخيص بعد تاريخ انتهايه بمده تزيد عن (30) ثلاثين يوما، ويجوز للجهه المختصه منح المنشاه بطلب منها ترخيصا جديدا وفقا لاحكام هذه اللايحه. 3. يجوز تجديد الترخيص لمده او لمدد مماثله وفقا لتقدير الجهه المختصه او ما تقتضيه المصلحه العامه بعد اتخاذ الاجراءات التاليه: 4. تقديم طلب التجديد من المنشاه وفق النموذج المعتمد. 5. تقديم طلب التجديد خلال مده (60) ستين يوما قبل تاريخ انتهاء سريانه. 6. استيفاء الشروط الوارده في هذه اللايحه. 7. سداد مبالغ الجزاءات والغرامات الماليه المستحقه علي المنشاه. 8. سداد الرسوم المستحقه. ## الماده (6): التنازل عن الترخيص: يجوز للمنشاه التنازل للغير عن الترخيص شريطه ما يلي: 1. اخذ موافقه الجهه المختصه المسبقه علي التنازل. 2. ان تتوفر في المتنازل اليه كافه الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسه النشاط. 3. تسديد الغرامات الماليه المستحقه علي المنشاه وتقديم ما يثبت السداد. 4. ان تستمر مسؤوليه المنشاه عن النشاط والعاملين فيها والوفاء بالتزاماتها تجاه الغير لحين استكمال نقل الترخيص الي المتنازل له. 5. ان يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل. 6. يجب انهاء كافه اجراءات نقل التجهيزات الخاصه بالنشاط من المنشاه المتنازله عن الترخيص الي المنشاه المتنازل لها خلال مده اقصاها شهرين من تاريخ موافقه الجهه المختصه علي التنازل. الماده (7): الغاء الترخيص: يجوز للسلطه البحريه الغاء الترخيص اذا ما تبين لها الاتي: 1. ان شروط الترخيص الوارده في هذه اللايحه ملازمه لسريانها وفي حال فقد اي من هذه الشروط يتم ايقاف الترخيص حتي استكمال او تصحيح هذا الشرط، واذا لم يتم استكمال الشرط او عدم تصحيحه خلال مده خمسه عشر يوما من تاريخ ايقاف الترخيص جاز للجهه المختصه الغاء الترخيص. 1. انتهاء سريان السجل التجاري للمنشاه او الغايه بطلب من المرخص له. 2. اذا افلست المنشاه او تم اشهار افلاسها او صدر امر بوضعها تحت الحراسه او جري حلها او تصفيتها لاي سبب. 3. التنازل عن الترخيص دون موافقه الجهه المختصه. 4. قرار يصدر من الجهه المختصه بناء علي ما تقتضيه المصلحه العامه بالغاء النشاط. 5. تعديل كيان المنشاه بدون موافقه الجهه المختصه المسبقه. الفصل الثالث اشتراطات وتجهيزات المنشاه الماده (8) الاشتراطات والتجهيزات الفنيه في المنشاه: اولا: يجب ان يتوفر في المنشاه بالنسبه لاجهزه الانقاذ النفخيه (رماثات النجاه الاشتراطات والتجهيزات التاليه: 1. ان يكون مركز الصيانه قابل للغلق تماما حتي يتم فيه اختبارات اجهزه الانقاذ. 2. تخصيص غرفه فسيحه تكفي لاختبارات عدد من اطواف (رماثات النجاه في نفس الوقت مع مراعاه ان يكون ارتفاع السقف مناسب لقلب اكبر جهاز انقاذ منفوخ اثناء اختباره ويتسم بفعاليه علي حد سواء لاجراء اختبارات القاع بنفس الكفاءه. 3. ان تكون الارضيات مغطاه بطبقه يسهل تنظيفها وملساء بصوره كافيه لا يترتب عليها الحاق الضرر باجهزه الانقاذ النفخيه (رماثات النجاه ) عند ملامستها لها. 4. ان تكون الاضاءه في المكان المعد لاختبار اجهزه الانقاذ جيده كما يشترط عدم دخول اشعه الشمس مباشره الي المكان. 5. ان يتم التحكم بصوره كافيه في درجات الحراره والرطوبه النسبيه في غرفه الاختبار لضمان فعاليه اداء الخدمه. 6. ان يتوافر في مكان الاختبار وسايل التهويه اللازمه مع التحكم في فتحات التهويه. 7. تخصيص اماكن منفصله للاغراض التاليه: 8. استقبال اجهزه الانقاذ النفخيه والكشف عليها وصيانتها وتسليمها بعد الصيانه. 9. اصلاح الاوعيه المصنوعه من الزجاج الليفي ودهان اسطوانات ثاني اكسيد الكربون. # متطلبات تجهيز المنشاه ## اولا: متطلبات التجهيز المادي 10. تخزين المواد وقطع الغيار بعيده عن الرطوبه والحراره. 11. مكتب لاعمال اداره النشاط. 12. يجب ان يتم تخزين الاجهزه النفخيه (رماثات النجاه) بطريقه تمنع تخزينها في اكثر من صفين فوق بعضهما او تعرضها لاحمال اضافيه. ## ثانيا: متطلبات الاجهزه والمعدات 1. اتخاذ الوسايل اللازمه لمنع نشوب حريق وبما يتناسب مع طبيعه الاجهزه. 2. توفير المعدات والادوات اللازمه لفحص وصيانه الاجهزه النفخيه (رماثات النجاه) وفقا لمتطلبات الشركه الصانعه ومنها: * 3. عدادات لقياس الضغط ودرجه الحراره. * 4. ضاغط هواء او اكثر لتعبيه وتفريغ الاجهزه النفخيه (رماثات النجاه). * 5. جهازين مناسبين علي قدر كاف من الدقه لقياس كتله ثاني اكسيد الكربون. * 6. غاز كاف لضخه من خلال اماكن الدخول في الاجهزه النفخيه (رماثات النجاه). * 7. يجب ان يكون بالمنشاه الامكانيات اللازمه للتحقق من سلامه وكفاءه اسطوانات الغاز. * 8. يجب ان يكون في المنشاه وسايل مناسبه لاختبار وزن الاجهزه النفخيه المحموله علي روافع. * 9. يجب علي الجهه المختصه التحقق من عدم تسرب غازات في الاماكن المخصصه لخدمات الفحص والصيانه بالمنشاه. ## ثالثا: متطلبات الاجهزه والاشتراطات الخاصه بالانقاذ غير النفخي 1. اضافه للمناسب من الشروط الوارده في الفقره السابقه من هذه الماده بالاضافه الي الشروط التي تضعها الجهه المختصه تبعا لطبيعه الجهاز وما يجب حمله عليه من معدات. 2. المعدات والادوات اللازمه لخدمات الفحص والصيانه وفقا لمتطلبات الشركه الصانعه وقرار لجنه السلامه البحريه التابعه للمنظمه رقم (66) 48/MSC وتعديلاته. 3. الاخذ في الاعتبار ان النشاط قد يتم ممارسته في بعض الاحيان علي متن السفينه. ## رابعا: متطلبات العنصر البشري 1. تعيين مسؤول فني للنشاط ذو خبره فنيه في مجال بناء وصيانه اجهزه الانقاذ ذات الصله لا تقل عن (خمس) سنوات. 2. عدد كاف من الفنيين البحريين (المساحين) المؤهلين بما يتلاءم مع طبيعه الاجهزه وبما يتفق مع اللوايح الصادره عن المنظمه واللوايح الوطنيه والمعايير الخاصه بجهه التصنيع. 3. حصول الفني البحري (المساح البحري) علي شهاده معتمده من المصنع المنتج للجهاز المطلوب فحصه وصيانته، والا تقل خبرته الفعليه عن (ثلاث) سنوات في مجال فحص وصيانه الاجهزه المطلوب الترخيص بشانها. 4. ان يكون هؤلاء الفنيون (المساحين البحريين) معتمدون من الجهه المختصه ولا يجوز للمنشاه تعيين فنيين غير معتمدين. 5. ايه شروط اخري تضعها الجهه المختصه وتراها مناسبه. ## خامسا: متطلبات جوده الاداء تلتزم المنشاه بمعايير جوده الاداء في العمل البحري التي تضعها المنظمه وتعليمات جهات التصنيع وتطبيق قواعد الجوده (ايزو 9000 وتعديلاتها) بما في ذلك الاتي: 1. قواعد السلوك المهني في الانشطه المرخص بها بما في ذلك الشفافيه والسريه والحياد. 2. قواعد وبرامج التدريب للعاملين الفنيين وتوثيقها وكذلك التعديل والتحديث الدوري لها. 3. اتخاذ التدابير التي تضمن استمرار الامتثال للمتطلبات التشغيليه للمركز بما يتفق مع اللوايح المطبقه ذات العلاقه سواء كانت دوليه او وطنيه. 4. العمل علي استمرار تاهيل العاملين الفنيين (المساحين البحريين) والمديرين بالمنشاه وتحقيق المتطلبات التي تحددها المنظمه وجهات التصنيع. # الماده (9): المكاتبات: تكون جميع مكاتبات المنشاه ومراسلاتها والنماذج المتعلقه بالنشاط علي مطبوعات تحمل بشكل واضح (اسم المنشاه، نوع النشاط، رقم الترخيص، عنوان المنشاه، والبريد الالكتروني علي ان تكون باللغه العربيه. # الماده (10): التزامات المنشاه: تلتزم المنشاه فيما يتعلق بالاجهزه المرخص بها بما يلي: 1. التحقق من توافق التصاميم والرسومات والحسابات وكتيبات المواصفات الخاصه عند فحص او صيانه اي جهاز من اجهزه الانقاذ المرخص لها بفحصه وصيانته. 2. تفقد هيكل الاجهزه والالات والمعدات لضمان ان المواد والابعاد والفواصل الانشاييه والترتيبات تتطابق مع المخططات والرسوم المشار اليها في الفقره الاولي. 3. التثبت من تطبيق جميع المتطلبات ذات الصله بالجهاز المراد فحصه وصيانته. 4. القيام بجميع المعاينات والفحوصات وعمليات الصيانه بما يتوافق مع احكام الاتفاقيات والمدونات الدوليه البحريه ذات الصله وكذلك اللوايح المعمول بها داخل المملكه. 5. لا يجوز للمنشاه القيام باعمال صيانه او فحص لجهاز سحب من الخدمه او جري عليه تحويل او تعديل رييسي ادي الي تغير في تصنيفه دون موافقه من الجهه المختصه. 6. ان تقدم للجهه المختصه تقريرا دوريا كل اربعه اشهر ميلاديه تبدا من تاريخ الترخيص عبر المراسلات الالكترونيه يتضمن ما تم القيام به من اعمال الفحص والصيانه خلال تلك الفتره. 7. لا يجوز للمنشاه اجراء فحص وصيانه لاجهزه انقاذ خلاف ما ورد بالترخيص الا بموافقه كتابيه من الجهه المختصه. 1. ان تعد لايحه داخليه للنشاط مع تحديثها بما يتوافق مع ما يصدر عن المنظمه من قرارات او توصيات. 2. مراعاه اللوايح المنصوص عليها في الاتفاقيات والمدونات الدوليه او النظم واللوايح السعوديه المعمول بها تؤدي اعمال النشاط بالسريه. 3. مع مراعاه مبادي السلوك الاخلاقي المنصوص عليها في مدونه لايحه السلوك المهني تؤدي اعمال النشاط بحسن نيه. 4. التعاون وتقديم الراي الفني للجهه المختصه تتعلق باعمال النشاط بهدف تحسين مستوي السلامه او الاداء في اعمال النقل البحري. # الفصل الرابع المسؤوليات والعقوبات ## الماده (11): مسؤوليه المنشاه: 1. تكون المنشاه مسؤوله عن الاضرار التي تلحق بملاك السفن او الغير الناشيه عن ممارسه نشاطها المرخص. 2. مع مراعاه احكام الفقره الاولي تكون المنشاه مسؤوله عن اخطاء تابعيها التي حدثت اثناء تاديتهم لواجباتهم. 3. تقدم المنشاه وثيقه تامين المسيوليه من جهه تامينيه مقبوله لدي الجهه المختصه او خطاب ضمان بمبلغ (200000) مايتي الف ريال سعودي من احد البنوك المحليه، او تقديمه من بنك اجنبي بواسطه احد البنوك المحليه العامله في المملكه كضمان مبديي لمسؤوليتها، علي ان تكون مده الشهاده او الضمان ملازمه لمده الترخيص. 4. تلتزم المؤسسات المرخص لها بممارسه الانشطه الخاضعه لهذه اللايحه قبل العمل بهذا القرار بتقديم خطاب الضمان المنصوص عليه في هذه اللايحه خلال مده لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار والا يعتبر الترخيص الصادر لها لاغيا. الماده (12): العقوبات مع عدم الاخلال بايه عقوبه اشد منصوص عليها في ايه لوايح اخري تعاقب: | م | المخالفه | الغرامه بالريال السعودي | |---|---|---| | 1 | كل منشاه تمارس النشاط بدون ترخيص | غرامه (50000) خمسين الف | | 2 | كل منشاه تزاول نشاط بعد انتهاء الترخيص ودون تجديده خلال المده المسموح بها | بغرامه (30000) ثلاثين الف | | 3 | كل منشاه تقوم بتغيير مقر النشاط او تعديل الكيان القانوني دون اخطار الجهه المختصه بذلك التغيير | بغرامه (10000) عشره الاف | | 4 | كل منشاه لا تحقق الاشتراطات والتجهيزات الفنيه وفي حال تكرار المخالفه يجوز الغاء الترخيص بعد انذارها بذلك | بغرامه (40000) اربعين الف | | 5 | كل منشاه تقوم بتشغيل عدد من العاملين يقل عن العدد المطلوب بموجب الترخيص او لا تتوفر فيهم الشروط في العاملين الفنيين وفقا لهذه اللايحه | بغرامه (30000) ثلاثين الف | | 6 | كل منشاه تمارس النشاط بواسطه عاملين غير مؤهلين وغير المعتمدين من الجهه المختصه | بغرامه (30000) ثلاثين الف | | 7 | كل منشاه تقوم بتشغيل عاملين غير المعتمدين | بغرامه (10000) عشره الاف ريال عن كل عامل مخالف. | | 8 | كل منشاه لا تحقق متطلبات ومعايير جوده الاداء في العمل البحري. | بغرامه (20000) عشرين الف مع جواز وقف الترخيص لمده معينه ايضا | | 9 | كل منشاه تقوم بالتنازل عن الترخيص لغير بدون موافقه الجهه المختصه، كما يعاقب بالعقوبه ذاتها المتنازل اليه في حاله ممارسته للنشاط بعد التنازل. | بغرامه (30000) ثلاثين الف | | 10 | كل منشاه لا تقوم بتنفيذ اي من التزاماتها الاخري المنصوص عليها في الماده العاشره | بغرامه (5000) خمسه الاف ريال عن كل التزام | | 11 | يعاقب طالب الترخيص في حال تقديمه بيانات او مستندات غير صحيحه | بغرامه (20000) عشرين الف ريال | | 12 | يعاقب العامل الذي يقدم مستندات غير صحيحه | بغرامه (10000) عشره الاف ريال | # المقترحات والتعليقات يمكنكم التواصل معنا عن طريق نموذج التواصل <button>تواصل معنا</button> 1:56 م - 2025/12/21 تاریخ اخر تعدیل هل كانت هذه الصفحه مفيده؟ <button>نعم</button> <button>لا</button> %0 من المستخدمين قالوا نعم من اصل 0 تعليقا ## مشاركه الصفحه * [LinkedIn](link-to-linkedin) * [WhatsApp](link-to-whatsapp) * [X](link-to-x) * [Facebook](link-to-facebook) --- ## السياسات والاجراءات * سياسه الاستخدام الامن * شروط الاستخدام * السياسه العامه للامن السيبراني * سياسه المشاركه الالكترونيه * سياسه سهوله الوصول --- ## روابط تهمك * رؤيه السعوديه 2030 * منصه حوكمه البيانات الوطنيه * هييه الخبراء (مجلس الوزراء) * منصه المشاركه المجتمعيه (تفاعل) * هييه الحكومه الرقميه * بلاغ رقمي --- <button>Accessibility</button> # الهييه الوطنيه للامن السيبراني ## تصفح * تواصل معنا * البلاغات والاقتراحات * الاسيله الشايعه * المنافسات والمشتريات * الاخبار والاحداث ## تابعنا علي * [ ] * [X] * [in] * [O] ## ادوات الاتاحه والوصول * الاكاديميه السعوديه اللوجستيه * قطار الحرمين السريع * الخطوط الحديديه السعوديه * وزاره النقل والخدمات اللوجستيه جميع الحقوق محفوظه للهييه العامه للنقل © 2026 * سياسه الخصوصيه * خريطه الموقع --- **الذكر الاصطناعي** THE YEAR OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 2026 **رؤيه 2030** المملكه العربيه السعوديه KINGDOM OF SAUDI ARABIA **TGA** الهييه العامه للنقل Transport General Authority