tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430387010 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1441-06-17 document_type=ruling entity=document_number:411275141 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥١٢٠١٩ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاثنين الموافق ١٠/ ٠١/ ١٤٤٤ه ، وفيها حضر وكيل المدعي ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه بيع ٥٠ سياره (...)موديل ٢٠١٤م علي المدعي عليه مبلغا قدره (٥٨٨,٨٦٦) خمس ميه وثمانيه وثمانون الفا وثمان ميه وسته وستون ريال سعودي ، بموجب العقد وسندات لامر. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه؛ وبسؤال المدعي وكاله عما يثبت تسليم موكلته للمبلغ المطالب به طلب مهله لارفاق ما لديه. وفي جلسه اخري حضر وكيلا المتداعيين ، و وبالرجوع الي ملف القضيه تبين ارفاق وكيل المدعيه لما طلب منه في الجلسه الماضيه ، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم اصطلاحهم علي شيء مما يتبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الاجابه عن الدعوي، وذلك خلال خمسه ايام والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال . وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٥/٠٣/١٤٤٤ه حضر وكيلا المتداعيين ، وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاق وكيل المدعي عليه لمذكرته الجوابيه المتضمنه: ان المبلغ محل المطالبه سبق وان صدر به حكم علي الكفيل الغارم بموجب صك الحكم الصادر من الدايره الخامسه عشر من المحكمه العامه بجده برقم (٤١١٢٧٥١٤١) وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤١ه ، ونص الحكم: "حكمت الدايره علي المدعي عليه(...) بان يدفع الي المدعي شركه(...) المحدوده مبلغا قدره اربع ميه وثلاثه الاف وميتان ريال ، وافهمته بان له حق الرجوع علي مكفوله بما يسدد عنه اذا رغب .." . هكذا تضمن ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر قايلا: "صحيح انها في ذات محل المطالبه غير اني افيدكم اننا في هذه الدعوي نطالب الاصيل وعليه فلا وجه للمنع" هكذا قرر . عليه ونظرا لصلاحيه الفصل الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه .
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (٥٨٨,٨٦٦) خمس ميه وثمانيه وثمانون الفا وثمان ميه وسته وستون ريالا سعوديا ، تمثل المتبقي من قيمه (٥٠ سياره جيليEC٨(موديل ٢٠١٤م ، ولما كانت المدعيه قدمت بينه علي دعواها العقد المثبت للعلاقه التعاقديه بين الطرفين ، وبموجب الاقرار الموقع من المدعي عليه المتضمن لاستلامه العين محل الدعوي ، ولما كانت المدعي عليها لم تنكر العلاقه التعاقديه بين الطرفين واستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به ، وانما دفعت بصدور حكم قطعي في ذات محل الدعوي علي الكفيل الغارم من الدايره الخامسه عشر من المحكمه العامه بجده برقم (٤١١٢٧٥١٤١) وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤١ه ، عليه ولما نص عليه اهل العلم من ان لصاحب الحق مطالبه من شاء من الاصيل او الكفيل ، قال ابن قدامه –رحمه الله-: "لصاحب الحق مطالبه من شاء منهما في الحياه والموت ، وجمله ذلك ان المضمون عنه لا يبرا بنفس الضمان كما يبرا المحيل بنفس الحواله قبل القبض ، بل يثبت الحق في ذمه الضامن مع بقايه في ذمه المضمون عنه ، فعلي هذا لصاحب الحق مطالبه من شاء منهما في الحياه وبعد الموت .. ولقوله –صلي الله عليه وسلم: "الزعيم غارم"" ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها .
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات تضامن المدعي عليها مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (...) مع (...) في الصك الصادر برقم (٤١١٢٧٥١٤١) وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤١ه ، لما هو موضح بالاسباب ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥١٢٠١٩ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (٥٨٨,٨٦٦) خمس ميه وثمانيه وثمانون الفا وثمان ميه وسته وستون ريالا، تمثل المتبقي من قيمه (٥٠ سياره (...)(موديل ٢٠١٤م ، وباحاله القضيه الي الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٧/٠٣/١٤٤٤ه الذي قضي: باثبات تضامن المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مع (...)في الصك الصادر برقم (٤١١٢٧٥١٤١) وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤١ه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ١٨/٠٥/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المستانف، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (العاشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٢٧/٠٣/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٣٩٥١٢٠١٩) القاضي: باثبات تضامن المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مع (...) في الصك الصادر برقم (٤١١٢٧٥١٤١) وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤١ه، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.