tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 6679/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 106 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1438-02-17 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3cac15be-a00a-439f-99fe-232e616ada75 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 20/3/1438ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام، الدايره التجاريه الثانيه، والمشكله من القضاه الاتيه اسماؤهم:
القاضي/ احمد بن خالد العبد القادر رييسا
القاضي/ عبد الله بن سلمان المعثم عضوا
القاضي/ محمد بن راشد الزمامي عضوا
وبحضور / احمد بن محمد العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيتين المشار اليهما اعلاه، والمحاله اخيرا بتاريخ 17/2/1438ه.
(الوقايع)
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه ذكر وكيل المدعين فيها ان مورث موكليه شريك بنسبه (50%) في شركه محاصه مع المدعي عليهما، وقد انشيت الشركه لغرض انشاء واداره مدارس (...) الاهليه، وبتاريخ 27/9/1432ه توفي مورث موكليه وانحصر ورثته الشرعيين بموجب صك حصر الورثه رقم (...) الصادر من المحكمه العامه بالخبر، وقد انقضت الشركه بموجب الحكم رقم (5849/3/ق لعام 1434ه) الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالدمام، وقد جاء في الحكم (ان للورثه المطالبه بحقوق مورثهم ان ثبتت لهم بدعوي مستقله لمعرفه ما لكل شريك وما عليه)، وحيث ان الشريك المدير يقر بانه لا يحتفظ بحسابات نظاميه ولم يقم باعداد اي ميزانيات توضح المركز المالي للشركه خلال السنوات الماضيه لمعرفه ما لكل شريك وما عليه، فان موكليه يطلبون الحكم لهم في مواجهه المدعي عليهما بتعيين محاسب قانوني وتكليفه بمراجعه وتدقيق حسابات الشركه وبيان المركز المالي للشركه وتحديد حصه وحقوق كل من الشركاء، وكذلك الزام المدعي عليهما بالتضامن باتعاب المحاماه البالغه (150.000) ريال، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقدت لها جلسه في يوم الاحد الموافق 23/6/1436ه وفيها حضر وكيل المدعين/ (...) وحضر لحضوره وكلا المدعي عليهما/ (...) و (...) المثبت هويتهم وصفتهم في ضبط القضيه، وبسؤال وكيل المدعين عن دعوي موكليه احال علي لايحه الدعوي انفه الذكر، فيما استمهل وكيلا المدعي عليهما لتقديم الجواب. وبجلسه الاحد 30/6/1436ه قدم وكيل المدعي عليهما مذكره ضمنها ان الحكم الصادر في القضيه رقم (5849/3/ق لعام 1434ه) المشار اليه في لايحه الدعوي فانه لم يكتسب القطعيه، ومن ضمن طلبات المدعين في تلك القضيه تعيين محاسب قانونين ويتبين من هذا ان طلب المدعين في هذه القضيه هو ذات الطلب في القضيه المشار اليها، وعليه فان موكليه يطلبون الحكم برد الدعوي حتي اكتساب الحكم في القضيه السابقه القطعيه، وايضا فان المدعين رفعوا قضيه لدي المحكمه العامه بالخبر يطالبون فيها بتقسيم الاراضي القايمه عليها المدارس، ولازالت القضيه منظوره، كما ان موكليه يفيدان بعدم صحه ما ذكره المدعون من ان مورثهم شريك مدارس (...) بنسبه (50%) في قسم البنين والبنات، والصحيح ان مورثهم شريك بنسبه (50%) في قسم البنين، وبنسبه الثلث في قسم البنات، كما ان موكليه يطلبان من المدعين تحرير دعواهم وطلباتهم حيث ان المدارس فيها عده شركاء لم يتم ادخالهم في هذه القضيه، فهل مطالبتهم تنحصر في شراكه المدارس ام المدارس مع المباني ام المدارس والمباني والاراضي، وهل يطلب المدعون تعيين محاسب لمعرفه حقوقهم فقط ام انهم يطالبون بهذه الحقوق، وما هي المده الزمنيه التي يطالبون بالمحاسبه عنها، وختم وكيل المدعي عليهما مذكره موكليه بطلب وقف السير في هذه القضيه حتي انتهاء القضيتين المشار اليهما واكتسابهما القطعيه، والزامهم باتعاب المحاماه بمبلغ (150.000) ريال، فاستمهل وكيلا المدعين للرد. وبجلسه الاحد 7/7/1436ه قدم وكيلا المدعين مذكره ضمناها ان الدعوي السابقه التي تم الحكم فيها والتي كانت منظوره امام الدايره التجاريه الاولي فان طلبات موكليهم فيها كانت تتمثل في طلب اثبات عقد الشراكه بين الشركاء فيما يخص المدعين، والزام المدعي عليهما بتسجيل عقد الشراكه لدي كاتب العدل مع المدعين كشركاء، وتحويل شركه المحاصه الي شركه تضامن، وتعيين محاسب قانوني من اجل اعداد ميزانيات نظاميه منذ تاسيس المدارس، واما فيما يتعلق بطلبات المدعين في الدعوي الماثله فتتمثل في طلب تعيين محاسب قانوني لتحديد حقوق جميع الشركاء نظرا لانقضاء الشركه بسبب وفاه مورثهم، ولم ينص في عقد الشركه علي استمرارها في حال الوفاه وهو ما يعني انقضاءها، واما بشان الدعوي المرفوعه من قبل المدعين في المحكمه العامه بالخبر بشان الاراضي القايمه عليها المدارس، فهي دعوي مدنيه تتعلق بملكيه عقار، نظرا لعدم وجود اراضي مسجله باسم المدارس او باسم الشركاء، بل هي اراضي مسجله باسم مورث المدعين و (...) واما بشان ما دفع به وكيل المدعي عليهما من ان مورث المدعين شريك بنسبه (50%) في قسم البنين، وبنسبه (الثلث) في قسم البنات من المدارس محل الشراكه، فغير صحيح، لوجود اقرار من المدعي عليهما بشراكه مورث المدعين لهم في المدارس بنسبه (50%)، وللمدعي عليه الاول نسبه (25%)، وللمدعي عليه الثاني نسبه (25%)، كما تضمنت بتكفل المدعي عليه الاول/ (...) باداره المدارس نيابه عن الجميع بدون مقابل – وقدم وكيلا المدعين صوره من هذا الاقرار – كما ان اتفاقيه انشاء المدارس محل الشراكه المؤرخه في 29/10/1427ه نصت علي ان مورث المدعين شريك فيها بنسبه (50%) في قسمي البنين والبنات، وايضا وبعد وفاه مورث المدعين اقر المدعي عليه الاول/ (...) مره اخري بتاريخ 26/10/2011م بامتلاك مورث المدعين ما نسبته (50%) من حصص المدارس، واكد وكيلا المدعين في ختام مذكرتهما علي طلب موكليهم تعيين محاسب قانوني، فاستمهل وكيل المدعي عليهما للرد، وبجلسه الاحد 14/7/1436ه تشير الدايره الي انه وردها طلب التدخل من / (...) بصفتها والده مورث المدعين، حيث انها تستحق حسب القسمه الشرعيه السدس من تركه ابنها، وامهل الاطراف لافاده الدايره بما يتعلق بهذا الطلب، كما قدم وكيل المدعي عليهما مذكره ضمنها ان موكليه لا مانع لديهما من ان يتم تقييم المدارس واعطاء المدعين حصه مورثهم حسب القيمه السوقيه، حيث ان البند السابع من الاتفاقيه ينص علي ذلك عند اراده احد الاطراف له، علي ان يتم تقدير القيمه بعد وفاه مورثهم مباشره، اي بتاريخ 27/9/1432ه، وليس للمدعيين سوي القيمه السوقيه بعد وفاه مورثهم دون ما نتج من ارباح او خساره بعد وفاته بناء علي الماده (35) من نظام الشركات، فمورثهم استلم ارباحه قبل وفاته بثلاثه ايام، وعليه فليس للمدعيين ما نتج بعد ذلك، واما بشان الارض المقام عليها المدارس وما دفع به وكيلا المدعين من انها باسم موكلهم والمدعي عليه (...) فيجيب عن ذلك بان الاراضي جزء من المدارس ومن الشركه حسب الماده (5) من العقد المبرم بين الشركاء حيث نصت علي انه: (عند انشاء مباني خاصه بالمدارس، يقوم الطرف الاول بالتمويل المالي علي ان يقوم الطرف الثاني والثالث بالسعي في البحث عن الارضي المناسبه وتخليص الرخص المطلوبه ومتابعه جميع اعمال الانشاء)، وبهذا يتضح ان الاراضي جزء من الشركه بغض النظر ان كانت مسجله باسم احد الشركاء ام باسم المدارس، ومما يؤكد ذلك الماده (6) من العقد والتي نصت علي انه: (تعتبر جميع المبالغ المدفوعه من الطرف الاول واي طرف اخر دين علي الشركه يدفع من الارباح قبل توزيع اي ارباح لاي طرف)، ومورثهم هو الطرف الاول، وقد استلم جميع ما دفعه قبل ان يستلم المدعي عليهما اي ارباح حسب الميزانيات الموقعه من الشركاء، ومراجعه من محاسب الشركه/ (...) وعليه فان مورث المدعين حسب العقد قام بتمويل شراء الاراضي للمدارس، ثم سحب راس ماله كاملا، ثم تم توزيع الارباح بين الشركاء، واما بشان مدارس البنات فان هناك شريك رابع فيها، وبشان مقدار حصه مورث المدعين من مدارس البنات فهي الثلث خلافا لما دفع به المدعون من ان لمورثهم النصف، فالصحيح ان لمورثهم الثلث، وللمدعي عليهما الثلث، وللشريك الرابع والثلث، وبشان الاقرار الذي استدل به المدعون علي ان نسبه مورثهم من المدارس (50%)، فيجيب عن ذلك بان الاقرار لم يرد فيه ان مورث المدعين شريك بالنصف في قسمي البنين والبنات، وانما جاء الاقرار بصيغه المفرد، لان هذا الاقرار يخص الابتدايي – بنين – حينما مول مورثهم شراء اول مدرسه بنين – قسم الابتدايي – وقبل كتابه اي اتفاقيه بين الشركاء عام 1418ه، وقد كتب هذا الاقرار مورث وطلب منهم التوقيع عليه حفاظا للحقوق، وقد الغت الاتفاقيه الاخيره كما جاء في البند (8) منها جميع ما قبلها بما في ذلك هذا الاقرار، مضيفا بان من البينات التي تدل علي ان لمورث المدعين ثلث مدارس البنات ان التقرير عن نتايج اعمال المدارس والذي تم اعداده من محاسب الشركه يتضمن ان ارباح مدرسه البنات تقسم علي ثلاثه اثلاث، ثلث لمورث المدعين، وثلث للمدعي عليهما، وثلث ل (...) ويتضح ذلك ايضا من خلال الشيكات التي تسلمها مورث المدعين، علما بان لدي المدعي عليهما شهود علي ان لمورث المدعين الثلث من مدرسه البنات، مؤكدا بانه لا يحق للمدعيين طلب تصفيه الشركه، وذلك بناء علي الماده (35) من نظام الشركات، وحسب الاتفاقيه، وانما لهم نصيب مورثهم فقط بعد تقديره سوقيا، وعليه فان موكليه يطلبون وقف السير في الدعوي تاسيسا علي دفوعهم السابقه، ويطلبون موضوعا تعيين جهه خبره لتقدير القيمه السوقيه للمدارس كامله مع الاراضي محل الدعوي بعد وفاه مورثهم مباشره في 27/9/1432ه، فاستمهل وكيل المدعين لتقديم رده. وبجلسه الاحد 6/8/1436ه تشير الدايره الي انه لم يثر اطراف الدعوي اي تحفظ حيال طلب التدخل المقدم في الجلسه الماضيه من والده مورث المدعين/ (...) كمدعيه في القضيه، وعليه جري قبول طلب ادخالها كمدعيه ضد المدعي عليهما. ثم قدم وكيل المدعين سوي (...) مذكره ضمنها انه بشان ما دفع به وكيل المدعي عليهما من ان موكليه لا مانع لديهما من ان يتم تقييم المدارس واعطاء المدعين حصه مورثهم حسب القيمه السوقيه، فيجيب بان وفاه مورثهم ليست انسحابا من الشركه محل الدعوي وانما هو وفاه، وفرق بين الانفساخ والموت، وبشان طلب المدعي عليهما ان يتم تقدير القيمه بعد وفاه مورثهم مباشره في 27/9/1432ه واستنادهما علي الماده (35) من نظام الشركات، فيجيب عن ذلك بان العقد لم ينص صراحه علي استمرار الشركه بين باقي الشركاء في حال وفاه مورثهم، مضيفا بانه تم تاييد الحكم القضايي الصادر في الدعوي رقم (5849/3ق لعام 1434ه) والذي جاء فيه: (وحيث انه لم ينص العقد محل الدعوي علي انه في حال وفاه الشركاء تستمر الشراكه، فعليه فانه بوفاه مورث المدعين تكون الشركه منقضيه ...)، وبعد وفاه مورث المدعين اقر المدعي عليهما بمناصفه ورثته في الشركه، واستمرت الشراكه بعد ذلك عامين بين المدعي عليهما فقط وكانت الارباح تصرف لهما دون ورثه شريكهم المتوفي، واما بشان ما ذكره المدعي عليهما من وجود شريك ثالث يدعي/ (...) في قسم البنات، فهو ادعاء بلا سند، حيث لم يقدم المدعي عليهما المستند المثبت لشراكته، واعمالا لنص الماده (44) من نظام الشركات والتي تنص علي انه: (لا يجوز اشراك شريك محاص جديد في نفس نشاط الشركه الا بموافقه جميع الشركاء ما لم ينص عقد الشركه علي خلاف ذلك)، وعليه فان/ (...) يلزم المدعي عليهما ولا يلزم المدعين بشيء، لانه لم يرد ذكره في المستندات، وحيث لم يقدم المدعي عليهما ما يثبت موافقه مورث المدعين علي ذلك فان هذا الادعاء قايم علي غير ذي سند، وهو والعدم سواء، مضيفا بان المدعي عليه/ (...) قام بشراء مدارس/ (...) الاهليه للبنات ولم يفصح عنها، وحيث ان ما قام به المذكور هو في حقيقته ممارسه لنشاط من نوع نشاط الشركه، واعمالا للماده (23) والماده (31) والماده (32) من نظام الشركات فان موكليه اضافه الي طلباتهم السابقه يحتفظون بحقهم في المطالبه بالتعويض عن العمليات التي قام بها المدعي عليهما لحسابهما الخاص، واعتبارها تمت لحساب الشركه محل الدعوي، واستمهل وكيل المدعي عليهما للرد. وبجلسه الاحد 13/8/1436ه طلب وكيل المدعي عليهما ادخال/ (...) كمدعي في هذه القضيه، كما قدم وكيل المدعي عليهما مذكره ضمنها ان انسحاب او موت احد الشركاء من الامور التي ينفسخ بها العقد حسب الماده (35) من نظام الشركات فهما يختلفان من حيث المعني ويتفقان من حيث الاثر، وبناء علي هذا فللقضاء سلطه في تقدير فسخ العقد او ترك الشركه مستمره بين باقي الشركاء اذا كانت الشركه غير محدده المده، والشركه محل الدعوي غير محدده المده، والموت او الانسحاب من الشركه ليس من النظام العام في جميع شركات الاشخاص، ولذلك اجاز النظام للشركاء ان يتفقوا علي استمرار الشركه فيما بين الباقين من الشركاء، وسلطه القضاء معتبره في دفع الضرر عن باقي الشركاء لاسيما في حال قصد احد الاطراف الاضرار بباقي الشركاء، وبتطبيق الماده (35) من نظام الشركات باعتبار الموت محل الانسحاب هو الاصلح من جهه الاثر والنتيجه هو الاصلح للشركاء وللورثه ومنهم الوريث القاصر، لان تصفيه الشركه يعني خساره اثرها علي الشركاء، وبيع موجوداتها بارخص الاثمان، واما تقييم المدارس واخذ المدعين لنصيبهم فهو الاصلح لجميع الشركاء، لان القيمه السوقيه ستكون عاليه ومرتفعه، اضافه الي النفع العام لهذه المدارس، خلافا لما لو كان العكس، علما ان مورث المدعين كان يتصرف بتصرفات كثيره قبل موته حفظا لحقوق الورثه، حيث قام بتعديل البند السابع من عقد الشراكه والذي ينص علي انه: (عند اراده احد الاطراف الانسحاب من الشركه تقيم حصته حسب الموجودات الفعليه ...) حيث عدلها مورثهم لتكون: (تقيم حصته حسب القيمه السوقيه للموجودات الفعليه ..) وما فهمه المدعي عليهما وما قصده مورث المدعين هو ان اثر الانسحاب من الشركه يكون في الموت ايضا، واما بشان ما جاء في مذكره وكيل المدعين من ان الحكم في القضيه رقم (5849/3/ق لعام 1434ه) تم تاييده، فيجيب بان الصحيح ان هذا الحكم الابتدايي ليس له علاقه بحكم محكمه الاستيناف، لان الحكم الابتدايي كان الطلب فيه يتمثل في تثبيت عقد شراكه وطلبات اخري، وقد حكم فيه برفض الدعوي ولم يتم تاييده، واما الحكم الصادر من الاستيناف فيتعلق بطلب عاجل بفرض حراسه قضاييه وتعيين محاسب قانوني وتسليم رخص، وصدر الحكم فيه برفض الطلب العاجل وهو ما تم تاييده، وعليه فيتضح انه لم يصدر حكم قضايي بانقضاء الشركه محل الدعوي، واما بشان (...) وما دفع به المدعون من انه لم تثبت شراكته فاجاب وكيل المدعي عليهما بان شراكته ثابته من خلال كشف الحساب والشيكات وتوزيع الارباح المرفقه، واما بشان شراء موكله الشريك / (...) لمدارس (...) الاهليه فاجاب بان المدعين لا علاقه لهم بذلك ولا صفه نظاميه لهم ايضا بذلك، فهم غير شركاء في المدارس محل الدعوي، فموكله اشتري هذه المدارس في 21/10/1433ه، اي بعد وفاه مورث المدعين باكثر من سنه، وبعد انتهاء شراكه مورث المدعين مع موكله، واستمهل وكيل المدعين للرد. وبجلسه الاحد 20/8/1436ه قدم وكيل المدعين مذكره ضمنها ان الشركه محل الدعوي وهي شركه محاصه، قد انتهت بقوه النظام، حيث لم ينص عقدها علي استمرارها بين الباقين من الشركاء او الورثه، واستمهل وكيل المدعي عليهما للرد، كما قدم وكيل المدعين مذكره طلب فيها رفض التدخل من / (...) لعدم وجود اي صفه له بالتدخل في الدعوي، حيث لم يقدم مستندا واحدا يثبت شراكته في الشركه، ولم يرد اسمه في اتفاقيه الشركاء، كما قدم وكيل المدعيه/ (...) مذكره اوضح فيها بان موكلته هي ام المدعي عليهما وايضا ام مورث المدعين، فالمدعي عليهما ومورث المدعين اخوه لام، وتفيد موكلته بان / (...) شريك مع المدعي عليهما في مدارس البنات، وتفيد بان الاراضي المقام عليها المدارس هي جزء من شركه المحاصه المقامه بين ابنايها، كما تفيد بان تقدير النصيب هو الاصلح لها ولاحفادها، وتطلب الحكم لها بالسدس بعد تقدير القيمه السوقيه للمدارس بما فيها الاراضي والمباني من تاريخ وفاه مورث المدعين، وبجلسه الاحد 27/8/1436ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليهما، افاد بانه لا جديد لديه، وقدم مذكره ضمنها طلب سماع شهاده الشهود بشان اثبات شركه / (...) فارجات الدايره نظر القضيه. وبجلسه الثلاثاء 29/8/1436ه وبعد دراسه الدايره طلب الادخال المثار من المدعي عليهما بشان/ (...) وما تضمنته دفوع المدعين حيال هذا الطلب، فان الدايره ارتات رفض طلب الادخال، وارتات ندب خبير في هذه القضيه، فتم رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره قرارها بندب مكتب/ (...) محاسبون ومراجعون قانونيون لاجراء المراجعه في حسابات مدارس (...) الاهليه من حين تاسيسها بتاريخ 9/10/1427ه وحتي تاريخ انقضايها بوفاه الشريك مورث المدعين بتاريخ 27/9/1432ه وبيان حقوق مورث المدعين ومستحقاته من الشراكه من تلك المدارس بنسبته المقرره (50%) علي اتعاب قدرها (72.000) ريال تدفع كامله من المدعين علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه وتكون مده اعداد التقرير شهرين من تاريخ هذا القرار. وبجلسه يوم الاثنين 18/10/1436ه تشير الدايره الي انه تقدم/ (...) بالقضيه (9953/3/ق لعام 1436ه) طالبا فيها اثبات شراكته مع اطراف هذه القضيه في قسم البنات من المدارس محل الدعوي بنسبه الثلث، والدايره ارتات ضم الاوراق الي هذه القضيه لوحده الموضوع والاطراف، وبعرض ذلك علي الاطراف تشبث وكيل المدعين/ (...) و (...) و (...) و (...) و (...) ابناء (...) في هذه القضيه باجابتهم حيال هذه الدعوي وذلك برفضهم ثبوت شراكته، وبعرضه علي وكيل المدعيه/ (...) تمسك باجابته بثبوت شراكته حسب النسبه التي يدعي بها، وبعرضه علي وكيل المدعي عليهما/ (...) و (...) ابناء (...) افاد بصحه الشراكه وثبوتها حسب النسبه المدعي بها، ثم طلب وكيل المدعين الافاده حيال هذه الاقرارات مفيدا بان طالب التدخل هو صهر للمدعيه (...)، وهو صهر ايضا للمدعي عليهما وهذه الاقرارات تجر مصلحه مما يعتريها عدم الصحه متمسكا بالقرارات والاتفاقيات المبرمه حيال هذه المدارس، وبعرض ذلك علي وكيل/ (...) احال علي المستندات المقدمه من المدعي عليهما في اثبات شراكه موكله، وطلب وكيل (...) سماع شهاده الشهود وهم كل من / (...) و (...) و (...) لاثبات شراكه موكله في قسم البنات بنسبه الثلث، فاستدرك وكيل المدعين بان الشاهد الاول صهر للمدعي عليهما فهو زوج اختهما، واما الشاهد الثاني فهو يعمل لدي المدعي عليهما واما الشاهد الثالث فهو صهر لاحد المدعي عليهما بصفته شقيق زوجته، وبعرضه علي وكيل (...) افاد بان الشاهد الاول صهر للجميع واما الثاني فقد كان يعمل في المدارس واستقال منها منذ خمس سنوات وقد كان يعمل للجميع وليس فقط للمدعي عليهما، اما الثالث فهو مدير للمدارس وذو خبره في تولي ادارتها ومنتدب من اداره التعليم في ذلك ولا ينال من كونه صهرا لاحد المدعي عليهما سلامه شهادته علي ضويه ارتات الدايره حجز القضيه لدراسه هذا الطلب والنظر في موجبه. وبجلسه يوم الثلاثاء 3/11/1436ه ابرز وكيل (...) مذكره من ورقتين مع جمله من المرفقات تضمنت شهادات مكتوبه للشهود يرغب بسماع شهادتهم فافهمته الدايره بضروره مثولهم امامها وسماعهم ومناقشتهم حيالها، وبسؤال الخبير عما وصل اليه من اعمال الخبره في القضيه فافاد بان العمل لا يزال جار للوقوف علي الحسابات وعلي ضويه ارجات الدايره نظر القضيه لاستكمال مهام الخبير، ولمثول الشهود حيال شراكه (...) في مدارس البنات وبجلسه يوم الاثنين 9/11/1436ه طلب وكيل (...) سماع شهاده الشهود، فمثل امام الدايره الشاهد/ (...) وبسؤال عن صفته ومحل اقامته وعمله، افاد بانه مكلف من اداره التعليم باداره مدارس (...) للبنين، وعمره (49) سنه، ويقيم في مدينه الدمام، وانه صهر للمدعي عليه (...) وبسؤاله عن شهادته قال: (اشهد بالله العظيم اني سمعت بان (...) شريك في مدارس البنات من (16) سنه ولمست حقيقه ذلك لما توليت اداره المدارس بقيام الشريك (...) بعزل ارباح (...) من شراكته في مدارس البنات هذا ما لدي والله علي ما اقول شهيد)، وبسؤاله عن من سمع ذلك، فافاد بانه قد سمع ذلك من المدعي عليه (...) وبعرض الشهاده علي مسامع وكيل المدعين، طلب سؤاله عن تاريخ مباشرته باداره المدارس، فاجاب بانه لا يحضره تاريخ محدد، وما يذكره انه في عام 1431ه، ثم مثل الشاهد/ (...) وبسؤاله عن عمره وعمله ومحل اقامته وعلاقته بطرفي النزاع، افاد بان عمره (64) سنه، ويقيم في حي (...) مدينه الدمام، وعمله اعمال حره، وعلاقته بطرفي النزاع بانه صهر للاخوه (...) و (...) و (...)، وعديل للمدعي بالشراكه (...)، وبسؤاله عن شهادته قال: (اشهد بالله العظيم ان (...) شريك بالثلث مع (...) و (...) و (...) في مدارس (...) وذهبت معه لمعاينه موقع المدارس في مدينه الثقبه في محافظه الخبر وكنت احضر نقاشاتهم التي تؤكد هذه الشراكه هذا ما لدي والله علي ما اقول شهيد)، فسالته الدايره هل حضر (...) هذه النقاشات وسمع منه عن شراكه (...) فاجاب بالنفي، وبعرض هذه الشهاده علي مسامع وكيل المدعين، طلب سؤاله عن علاقته التجاريه بالمدارس فافاد بالنفي عن وجود علاقه تجاريه بالمدارس، ثم مثل الشاهد/ (...) عمره (32) سنه، ويقيم في مدينه عنك بمحافظه القطيف، ويعمل بشركه الكهرباء، وكان قبل (5) سنوات يعمل في المدارس محل النزاع ولا علاقه له باطراف النزاع، وبسؤاله عن شهادته قال: (اشهد بالله العظيم ان (...) شريك مع (...) و (...) و (...) في مدارس البنات لما كنت اعمل مخلصا للمدارس، وحينها كان (...) يقوم بعزل ارباح (...) في مدارس البنات هذا ما لدي والله علي ما اقول شهيد)، وبعرضه هذه الشهاده علي مسامع وكيل المدعين، افاد بان الشهاده المكتوبه تتضارب في مده العمل، كما طلب سؤال الشاهد عن سماعه لمورث المدعين باثبات شراكه (...) فافاد الشاهد بانه سمع ذلك من (...) وليس من مورث المدعين، ثم ان الدايره بعد فحصها لاوراق القضيه ودراستها رات تعديل نطاق تكليف الخبره ليكون من بدايه الشراكه من تاريخ 26/12/1996م الموافق 16/8/1417ه وحتي تاريخ هذا المحضر، وتعديل تكاليف الخبره لتكون مبلغ (150.000) ريال بحيث يتبقي للخبير مبلغ (78.000) ريال، يقوم بسداده المدعون علي ان يتحمله الخاسر في نهايه القضيه، ثم ابرز وكيل المدعين مذكره من صفحتين تضمنت تاكيده علي عدم صحه شراكه/ (...) كون شراكته لا تقوم الا بموافقه جميع الشركاء ولم يبرز ما يفيد موافقه مورث المدعين عليها، اما اقرارات المدعي عليهما فقد سبق ان اقرا امام الدايره التجاريه الاولي بهذه المحكمه في القضيه (6779/1/ق لعام 1436ه) بان الشراكه فقط بينهما وبين مورث المدعين فقط، مما يتعارض مع اقرارهما الحالي، واستمهل وكيل (...) للجواب. وبجلسه يوم الاحد 29/11/1436ه ابرز وكيل المدعين مذكره من ثلاثه ورقات تضمنت طعونه علي الشهود، حيث ذكر فيما يخص الشاهد/ (...) انه شقيق زوجه المدعي عليه (...) وفي الشهاده المكتوبه ذكر بان المدعي عليه (...) ذكر له شراكه المدعي (...) في حين شهد امام الدايره بانه سمع عن تلك الشراكه من المدعي عليه/ (...) كما تبين ان الشاهد / (...) والشاهد/ (...) كانا يعملان في مدارس البنين واقرا بان المدعي عليه/ (...) كان يفصل اعمال مدارس البنين عن مدارس البنات فكيف علما بشراكه المدعي (...) بمدارس البنات؟! كما ان الشاهد/ (...) شهد امام الدايره بانه سمع من المدعي عليه/ (...) في حين ان في شهادته المحرره لم يذكر ذلك، اما ما يتعلق بالشاهد/ (...) فهو زوج شقيقه المدعي عليهما، كما ان ابنه البكر/ (...) زوج لابنه المدعي بالشراكه (...) وفي شهادته امام الدايره ذكر بان النقاشات التي حضرها حول شراكه (...) لم تكن بحضور مورث المدعين/ (...) مما ينتفي معه علمه بالشراكه وبالتالي عدم اعتبارها، كما تربطه علاقه تجاريه بالمدعي عليهما حيث كانت لديه (ورشه) يقوم فيها باصلاح سيارات المدارس، ثم ابرز وكيل المدعي عليهما مذكره من ثلاث ورقات تضمنت طلبه تعديل فتره المحاسبه الي تاريخ وفاه مورث المدعين استنادا للماده (35) من نظام الشركات، وفي حال رات الدايره عدم تعديل فتره المحاسبه فتقسم الي قسمين الاولي الي وفاه مورث المدعين والثانيه بعد ذلك، ثم ابرز وكيل طالب اثبات الشراكه مذكره من ورقتين تضمنت انكاره لوجود تواطؤ مع المدعي عليهما لاثبات شراكه موكله، اما الاقرار الذي اشار له وكيل المدعين في القضيه التي تم نظرها امام الدايره التجاريه الاولي في القضيه رقم (6779/1/ق لعام 1436ه) فقد تم الاجابه عليه في حينه حيث ذكر المدعي عليهما بانه تم انشاء مدارس البنات عام 1418ه مقسمه علي ثلاثه اثلاث بين موكله (...) وبين المدعي عليهما ثم تم ادخال مورث المدعين واعطايه الثلث من نصيب المدعي عليهما فاصبحت القسمه بين مورث المدعين والمدعي عليهما لكل واحد منهما (50%) بعد اخراج نصيب موكله (...) الثلث منها، اما بخصوص ما ذكره وكيل المدعين من قرابه الشاهد/ (...) للمدعي عليهما كونه زوج شقيقتهما، فالحقيقه انه تربطه ايضا علاقه بمورث المدعين ايضا كون اخا لهما من جهه امهما/ (...) والشهاده التي لا تقبل شهاده الاصل للفرع او العكس، كما ان الشاهد/ (...) ليس اصلا او فرعا بحيث لا تقبل شهادته، اما الشاهد/ (...) فانه شهد بما شاهده وعلمه، ثم ذكر وكيل مدعي الشراكه/ (...) استعداد موكله لاداء اليمين علي ذلك، وبسؤال مندوب الخبير عن سير عمله افاد بان الاجراءات لا تزال مستمره، فتم تاجيل نظر القضيه. وبجلسه يوم الاثنين 29/12/1436ه ابرز وكيل / (...) مذكره من وقتين دون مرفقات ضمنها جوابه علي طعون وكيل المدعين علي شهاده الشهود، حيث نفي العلاقه التجاريه المثاره من وكيل المدعين بخصوص الشاهد/ (...) حيث ان تلك الورشه قد باعها منذ عده سنوات وحاليا لا توجد علاقه تجاريه قايمه، ثم ابرز وكيل المدعين مذكره من ثلاث ورقات ضمنها الجواب علي شهاده الشهود وتمسكه برد شراكه (...) كما ابرز مذكره من صفحه واحده ضمنها طلبه تعيين حارس قضايي علي المدارس لوجود اخطار محدقه استنادا لما استجد في النزاع من وقايع تحتم سلوك هذا الاجراء وفرضه، واستمهل وكيل المدعي عليهما للرد علي هذا الطلب، كما ابرز الخبير مذكره من ورقه واحده ضمنها طلبه من الاطراف تزويده بموازين المراجعه العامه والتحليليه وكشوف الحسابات من بدايه التاسيس وحتي تاريخ 30/6/1424ه وكذلك نسخه من صور الشيكات المصروفه للشركاء مع كشوف الحسابات البنكيه عن توزيع ارباح المدارس، فاستمهل الاطراف لذلك، بعد افهام الخبير بامهالهم اسبوعين من جلسه اليوم لاستقبال هذه المستندات واتمام تقريره، وبجلسه يوم الاحد 19/1/1437ه ابرز الخبير مذكره من ثلاث ورقات ضمنها طلبه استكمال المستندات المطلوبه لانجاز تقريره، فافهمته الدايره بانها قد طلبت منه امهال الاطراف لاسبوعين وبعدها يشرع في اعداد تقريره فالتزم بذلك، وابرز وكيل مدعي الشراكه/ (...) مذكره قرر فيها اكتفايه بما قدم، وابرز وكيل المدعي عليهما مذكره تضمنت رفضه طلبه الحراسه القضاييه، لان موكليه امنين والاصل قولهما بيمينهما، وتمسك وكيل المدعين بطلبه فرض الحراسه، وعليه امهلت الدايره المحاسب لانجاز تقريره. وبجلسه يوم الاثنين 11/2/1437ه، ابرز الخبير تقريره المبديي المتضمن الاتي:
اولا: اجراءات الفحص والمراجعه:
لم يحصل الخبير علي كافه المستندات اللازمه لاعداد التقرير من اداره المدارس عن الفتره طبقا لما جاء في قرار الندب المتمثل في اجراء المراجعه لحسابات المدارس وبيان حقوق مورث المدعين بنسبه (50%) من بدايه الشراكه من تاريخ 26/12/1996م الموافق 15/8/1417ه وحتي تاريخ جلسه 9/11/1436، وعلي هذا قام بمراجعه المستندات المتوفره لدي اداره المدارس، وعليه كانت اجراء الفحص والمراجعه للمستندات التاليه:
1- القوايم الماليه للمدارس المستخرجه من الحاسب الالي، والمتمثله في ثلاثه موازين مراجعه لكل سنه للمراحل التعليميه، بنين (ابتدايي – متوسط)، بنين (ثانوي – ليلي) وبنات (روضه – ابتدايي – متوسط) عن الفتره من 1/3/1421ه حتي 30/6/1436ه (عدا العام المالي 1422/1423ه).
2- كشوف الحسابات البنكيه للمدارس المستخرجه من الحاسب الالي للمراحل التعليميه (الابتدايي – متوسط – الثانوي) عن الفتره من 1/4/1423ه حتي 30/6/1436ه.
3- كشوف حسابات الاصول الثابته والاطلاع علي "اتفاقيه انشاء مدارس (...) (بنين وبنات ابتدايي ومتوسط وثانوي)" بتاريخ 29/10/1427ه والتعرف علي بنودها.
4- موازين لمدارس (...) المستخرجه من الحاسب الالي للمراحل التعليميه (الابتدايي – متوسط – الثانوي) عن الفتره من 1/4/1423ه حتي 30/6/1436ه.
5- كشوف الحسابات الجاريه للشركاء بمدارس (...) والمستخرجه من الحاسب الالي وهي عباره عن حسابات الشركاء لكل مرحله تعليميه منفصله عن الاخري وهي: بنين (ابتدايي – متوسط) و (ثانوي – ليلي)، بنات (روضه – ابتدايي – متوسط)، عن الفتره من 1/7/1431ه حتي 30/6/1436ه (مع الاشاره لعدم توفر كافه المستندات).
6- فحص المبالغ المسدده للشركاء والاطلاع علي توزيعات الارباح لمدارس (...) عن الفتره من بدايه الشراكه حتي 30/6/1436ه.
ثانيا: اظهرت عمليه الفحص والمراجعه النتايج التاليه:
1- اتفق مورث المدعين والمدعي عليهما علي انشاء المدارس مثار النزاع خلال عام 1417ه، وتم توثيق ذلك بموجب (اتفاقيه انشاء مدارس (...) (بنين وبنات) (ابتدايي ومتوسط) بين كل من (طرف اول/ مورث المدعين، وطرف ثاني وثالث/ المدعي عليهما) بتاريخ 15/3/1420ه، ثم عدلت لتصبح (اتفاقيه انشاء مدارس (...) (بنين وبنات ابتدايي ومتوسط وثانوي)، بتاريخ 29/10/1427ه، وذلك وفق عدد من البنود اهمها البند رقم (1): انشاء مدارس (...) بنين وبنات (رياض اطفال – ابتدايي – متوسط – وثانوي) بنسبه (50%) للطرف الاول (مورث المدعين) و (25%) للطرف الثاني (المدعي عليه الاول (...))، و (25%) للطرف الثالث (المدعي عليه الثاني (...))، علما بان جميع المدارس مسجله باسم الطرف الثالث، والبند رقم (3): يقوم الطرف الثاني والثالث باداره المدارس دون ان يصرف لاي منهما نسبه من الارباح او اجره مقابل ادارتهما، والبند رقم (6): تعتبر جميع المبالغ المدفوعه من الطرف الاول واي طرف اخر دين علي الشركه يدفع من الارباح قبل توزيع اي ارباح لاي طرف، والبند رقم (8): يتم العمل بهذه الاتفاقيه وتلغي جميع الاتفاقيات السابقه.
2- لم تقم اداره المدارس باعداد قوايم ماليه مدققه للمدارس في نهايه كل سنه ماليه، كما لم يتم عمل محاضر توضح اعتماد الحسابات والقوايم الماليه السنويه للمدارس من قبل الشركاء.
3- لم يتمكن الخبير من الاطلاع علي حسابات المدارس عن الفتره من بدايه الشراكه من تاريخ 26/12/1996م الموافق 16/8/1417ه وحتي تاريخ 30/2/1421ه، وكذلك العام المالي 1422/1423ه، كونها لم توفر له من قبل المدارس.
4- قامت اداره المدارس بتسجيل حسابات بالمدارس اعتبارا من تاريخ 1/3/1421ه وحتي تاريخ 30/6/1436ه (غير موجود بيانات العام المالي 1422/1423ه) علي برنامج الحسابات (مع ملاحظه عدم اكتمال عمليه تسجيل الحسابات عن الفتره من 1/7/1436ه وحتي تاريخ صدور هذا التقرير)، وذلك من خلال (3) ثلاثه سجلات خاصه للمراحل التعليميه التاليه: المرحله الابتداييه والمتوسطه بنين. المرحله الثانويه والليلي بنين. – مرحله الروضه والابتدايي والمتوسط للبنات وقد تم الحصول علي ميزان المراجعه السنوي وتقرير الدخل والميزانيه العموميه السنويه للمدارس عن هذه الفتره.
5- يتم التسجيل ببرنامج الحسابات بالمدارس من خلال المستندات التاليه: ا- الايرادات: من واقع سندات القبض النقدي وقيد استحقاق مع تسويات. ب- المدفوعات النقديه: من واقع سندات الصرف النقدي. ج- المدفوعات بشيكات: من واقع سندات صرف الشيكات. د- العمليات الاخري. من واقع قيود اليوميه العامه (استحقاق وتسويات).
وقد لاحظ الخبير عدم طباعه العمليات المدخله علي برنامج الحسابات واعتمادها، كما لم يتم حفظها مع المرفقات الثبوتيه المؤيده لها او انه لم يتم استكمال هذه المرفقات مما يضعف الرقابه علي بيانات هذه السندات.
6- اظهرت عمليه الفحص والمراجعه وكذلك المراسلات المتبادله مع اداره المدارس عدم اكتمال المستندات المؤيده للعمليات الماليه التي تخص المدارس من بدايه التسجيل ببرنامج الحسابات بتاريخ 1/3/1421ه وحتي تاريخ 30/6/1430ه.
7- قام الخبير بفحص تقرير الدخل والميزانيه العموميه السنويه غير المدققه وذلك عن الفتره الماليه من بدايه التسجيل ببرنامج الحسابات بتاريخ 1/3/1421ه وحتي تاريخ 30/6/1436ه (فيما عدا العام المالي 1422/1423ه).
8- اظهر تقرير الدخل للمدارس المستخرج من الحاسب الالي (غير مدققه) عن الفتره من بدايه التسجيل ببرنامج الحسابات بتاريخ 1/3/1421ه وحتي تاريخ 30/6/1436ه (عدا العام المالي 1422/1423ه) تحقيقها لارباح متراكمه بلغ مجموعها في 30/6/1436ه مبلغ (34.801.225) ريال، منها ارباح الفتره من 1/3/1421ه حتي وفاه مورث المدعين بمبلغ (20.552.835) ريال، بيانها كما يلي:
بيان مدارس البنات مدارس البنين الاجمالي السنويه
 ابتدايي ومتوسط ثانوي وليلي 
السنه الماليه 1421/1422ه 207.11 76.173 - 383.184
السنه الماليه 1422/1423ه البيانات غير متوفره
السنه الماليه 1423/1424ه 298.896 31.373 - 330.269
السنه الماليه 1424/1425ه 44.562 373.348 25.676 343.586
السنه الماليه 1425/1426ه 246.263 197.026 606.295 1.049.584
السنه الماليه 1426/1427ه 327.521 (71.133) 1.039.168 1.295.556
السنه الماليه 1427/1428ه 231.963 394.873 1.905.954 2.432.790
السنه الماليه 1428/1429ه 217.582 190.438 3.355.837 3.763.857
السنه الماليه 1429/1430ه 413.133 1.019.988 3.134.506 4.567.627
السنه الماليه 1430/1431ه 219.380 707.377 2.997.577 3.924.334
السنه الماليه 1431/1432ه 267.220 547.634 1.747.194 2.562.048
الاجمالي 2.473.531 3.267.097 14.812.207 20.552.835
اما ارباح المدارس للفتره من وفاه مورث المدعين بتاريخ 27/9/1432ه حتي 30/6/1436ه فقد بلغت (14.248.390) ريال، بيانها كما يلي:
بيان مدارس البنات مدارس البنين الاجمالي السنويه
 ابتدايي ومتوسط ثانوي وليلي 
السنه الماليه 1432/1433ه 366.354 390.552 2.057.013 2.813.919
السنه الماليه 1433/1434ه 616.724 773.125 2.561.627 3.951.476
السنه الماليه 1434/1435ه 745.309 1.087.575 2.173.543 4.006.427
السنه الماليه 1435/1436ه 544.861 1.184.925 1.746.782 3.476.568
الاجمالي 2.273.248 3.436.177 8.538.965 14.248.390
9- لعدم توافر الحسابات والمستندات الخاصه بالمدارس عن الفتره من بدايه الشراكه وحتي تاريخ 30/2/1421ه، وكذلك العام المالي 1422/1423ه، فيمكن تقدير ارباح المدارس عن تلك الفتره – لمده (5) خمس سنوات – من خلال حساب متوسط الارباح التقديريه السنوي لمدرستي البنات والبنين (ابتدايي ومتوسط) فقط – لان المرحله الثانويه والليلي لم تكن موجوده في تلك الفتره – وذلك من واقع البيانات المقدمه من اداره المدارس وذلك في حاله عدم تقديم اداره المدارس حسابات تلك الفتره او عدم الحصول علي بيان بعدد الطلاب من اداره التعليم عن تلك الفتره. ثم ذكر الخبير انه لم يطلع علي ما يفيد بتقدير حصه المدعي/ (...) او شراكته في مدارس البنات – بخلاف الحساب الجاري المثبت في حسابات مدرسه البنات وحصوله علي نسبه الثلث من توزيعات الارباح المعتمده من الاداره فقط – واستنادا للبند رقم (1) من عقد الشراكه المعتمده من الشركاء الثلاثه (مورث المدعين والمدعي عليهما) في 29/10/1437ه ولقرار الندب فان الخبير قام بتوزيع الارباح المحققه خلال الفتره لمورث المدعين بنسبته المقرره (50%).
10- اظهرت الحسابات والميزانيه العموميه السنويه المستخرجه من حسابات المدارس (غير مدققه) عن الفتره من بدايه التسجيل ببرنامج الحسابات بتاريخ 1/3/1421ه وحتي تاريخ 30/6/1436ه (فيما عدا العام المالي 1422/1423ه) ان رصيد حقوق الشركاء في 30/6/1436ه بلغ (16.311.107) ريال، بيانها كما يلي:
بيان مدارس البنات ابتدايي ومتوسط ثانوي وليلي الاجمالي
راس المال 886.173 3.275.734 411.280 4.573.187
جاري الشركاء 1.006.775 370.558 652.580 16.363
ارباح مرحله 1.737.003 1.465.803 5.042.183 2.244.989
ارباح العام 544.861 1.184.925 1.746.782 3.476.568
مجموع حقوق الشركاء 2.161.262 6.297.020 7.852.825 16.311.107
11- يبين رصيد حقوق الشركاء في 30/6/1436ه ان رصيد الحساب الجاري الاجمالي للشركاء بلغ (16.363) ريال، ورصيد مورث المدعين/ (...) (داين/ له) بمبلغ (3.897311) ريال، بيانها كما يلي:
بيان بنات ابتدايي ومتوسط ثانوي وليلي الاجمالي
(...) و (...) 682.258 564.721 2.273.710 3.520.689
(...) 342.258 0 0 342.258
الاجمالي 1.006.774 370.558 652.580 16.363
12- وبتحليل رصيد الحساب الجاري لمورث المدعين في 30/6/1436ه، يتبين ان هذا الرصيد يمتثل في قيمه تمويل انشاء المدارس وتوزيعات الارباح.
ثالثا: النتيجه التي خلص لها التقرير المبديي:
1- لم تقم اداره المدارس باعداد قوايم ماليه مدققه للمدارس في نهايه كل سنه ماليه، كما لم يتم عمل محاضر اجتماعات للشركاء توضح اعتماد الحسابات والقوايم الماليه السنويه للمدارس.
2- لم يتمكن الخبير من الاطلاع علي حسابات المدارس عن الفتره من بدايه الشراكه من تاريخ 26/12/1996م الموافق 16/8/1417ه وحتي تاريخ 30/2/1421ه، وكذلك العام المالي 1422/1423ه لعدم تزويده بها.
3- تبين عدم اكتمال المستندات المؤيده للعمليات الماليه التي تخص المدارس من بدايه التسجيل ببرنامج الحسابات بتاريخ 1/3/1421ه وحتي تاريخ 30/6/1431ه وكذلك عدم اكتمال عمليه تسجيل الحسابات عن الفتره من 1/7/1436ه وحتي تاريخه.
4- لعدم توافر الحسابات والمستندات الخاصه بالمدارس عن الفتره من بدايه الشراكه وحتي تاريخ 30/2/1421ه، وكذلك العام المالي 1422/1423ه، فيمكن حساب ارباح المدارس عن تلك الفتره – لمده خمس سنوات – من خلال حساب اجمالي الارباح خلال الفتره وذلك بالنسبه المقره.
ثم امهل الاطراف لتقديم ردودهم علي التقرير. وبجلسه يوم الاثنين 25/2/1437ه ابرز الاطراف ملاحظاتهم علي التقرير وامهل الخبير لتقديم تقريره النهايي في القضيه. وبجلسه يوم الاثنين 24/3/1437ه افاد الخبير بانه لم يتمكن من انهاء تقريره النهايي وطلب امهاله. وبجلسه يوم الاحد 14/4/1437ه ابرز الخبير مذكره من ورقه واحده ضمنها طلبه الكتابه لاداره التعليم لتزويده ببيان واعداد الطلاب والطالبات والرسوم الدراسيه سنويا من بدايه الشراكه بالاضافه الي مبلغ الاعانه السنوي الممنوحه للمدارس، علي ضويه رات الدايره تاجيل نظر القضيه للبت في هذا الطلب. وبجلسه يوم الاحد 28/4/1437ه اشارت الدايره الي انها قامت بمخاطبه اداره التعليم لاستيفاء ما طلبه الخبير، وبسؤال الخبير عن ذلك افاد بانه لازال في طور استنفاذ هذه الاجراء وبجلسه يوم الاثنين 20/5/1437ه افاد الخبير بان اداره التعليم لم تزوده بكامل ما طلبته الدايره في خطابها المرفق في ملف القضيه، لذا طلب من الدايره تعديل قرار التكليف بحيث تكون المحاسبيه الي نهايه السنه الماليه بتاريخ 30/6/1437ه والدايره لم تر غضاضه في تصويب قرارها حسب ما بينه الخبير، وافهمته باستكمال اعماله علي ضوء الاوراق التي تم تزويده بها من قبل اداره التعليم ومدي اتساقها مع الاوراق المتحصله من الطرفين بناء علي المهام المنوطه به في قرار الندب، والتمس الخبير من الدايره افهام المدعي عليهما بصفتهما المتولين لاداره المدارس انهاء تقارير السنه الماليه قبل المده ليتمكن من انهاء تقريره النهايي. وبجلسه يوم الاثنين 4/7/1437ه طلب الخبير مهله اضافيه لمده اسبوعين لتقديم تقريره فاجيب لطلبه، ثم ابرز وكيل المدعين جمله من المرفقات طلب تسليمها للخبير فسلمته الدايره تلك المرفقات لتاملها. وبجلسه يوم الاثنين 18/7/1437ه افاد الخبير بانه قد ورده خطاب المدعي عليهما بامهالهم لاسبوع لاكمال كافه الاوراق المتعلقه بالمحاسبه وعلي ضويه امهلتهم الدايره للمره الاخيره، ومنحت الخبير اسبوعين لتقديم تقريره النهايي في القضيه. وبجلسه يوم الاثنين 2/8/1437ه ابرز الخبير تقريره النهايي في القضيه، والذي تضمن الاتي:
اولا: النتايج التفصيليه للمراجعه والفحص: 
1- اظهرت تقارير الدخل للمدارس المستخرجه من الحاسب الالي (غير مدققه) عن الفتره من بدايه التسجيل ببرنامج الحسابات بتاريخ 1/3/1421ه وحتي تاريخ 30/6/1436ه (حتي وفاه مورث المدعين (...)) ما عدا العام المالي 1422/1423ه - تحقيقها لاربح صافيه بلغ مجموعها في 30/6/1432ه مبلغ (20.552.835) ريال، وتفصيل هذا المبلغ كما جاء الجدول المتعلق به في التقرير المبديي لم يطرا عليه تغيير، واما ارباح المدارس عن الفتره بعد وفاه مورث المدعين حتي 30/6/1437ه فبلغت (12.232.578) ريال، بيانها كما يلي:
بيان مدارس البنات مدارس البنين الاجمالي السنويه
 ابتدايي ومتوسط ثانوي وليلي 
السنه الماليه 1432/1433ه 366.354 390.552 2.057.013 2.813.919
السنه الماليه 1433/1434ه 616.724 773.125 2.561.627 3.951.476
السنه الماليه 1434/1435ه 745.309 1.087.575 2.173.543 4.006.427
السنه الماليه 1435/1436ه 387.741 998.932 919.542 2.306.215
السنه الماليه 1436/1437ه (764.019) 42.552 (123.992) (845.459)
الاجمالي 1.352.109 3.292.736 7.587.733 12.232.578
وقد لاحظ الخبير هنا انخفاض قيمه اجمالي ارباح المدارس السنويه المحققه خلال العام المالي 1436/1437ه، وذلك بسبب اختلاف السياسه المحاسبيه المتبعه بالمدارس لمعالجه بدل الاجازه ومكافاه نهايه الخدمه والمصروفات المستحقه.
2- اظهر فحص تقرير الدخل السنوي المستخرج من برنامج حسابات المدارس عن عامي 1435/1436ه قيام اداره المدارس بتعديل الارباح من خلال قيود تسويات واعدام ديون وتسجيل رواتب للمدعي عليه/ (...) وبيان تلك المبالغ كما يلي:
بيان مدارس البنات مدارس البنين الاجمالي السنويه
 ابتدايي ومتوسط ثانوي وليلي 
تسويات معتمده 157.120 185.993 179.170 522.283
ديون معدومه - - 648.070 648.070
رواتب المدير (...) 210.000 434.000 434.000 1.078.000
اجمالي التعديلات العام 1435/1436ه 3670120 619.993 1.2614.240 2.248.353
3- كما تم اثبات تسويات خلال العام 1436/1437ه للديون المعدومه وتسجيل رواتب للمدعي عليه/ (…) بيانها كما يلي:
بيان مدارس البنات مدارس البنين الاجمالي السنويه
 ابتدايي ومتوسط ثانوي وليلي 
ديون معدومه 170.000 - 446.600 616.600
رواتب المدير (...) 175.000 336.000 336.000 847.000
اجمالي التعديلات العام 1435/1436ه 345.000 336.000 782.600 1.463.600
لاحظ الخبير علي مصروفات الديون المعدومه في العام 1435/1436ه والبالغه (648.070) ريال، وكذلك الديون المعدومه في العام 1436/1437ه بمبلغ (616.600) ريال، ان اداره المدارس لم تقدم ما يفيد اتخاذها الاجراءات النظاميه المتعلقه بتحصيل تلك الديون، وكذلك عدم تكوين مخصص لتلك الديون قبل القيام باعدامها. 
كما لاحظ انه قد تم تعديل دخل السنه الماليه 1435/1436ه بمبلغ (1.078.000) ريال، ومبلغ (847.000) للسنه الماليه 1436/1437ه تمثل قيمه الرواتب المسجله للشريك المدير المدعي عليه/ (...)، وهذه المبالغ تخالف الماده رقم (3) من "اتفاقيه انشاء المدارس" وفي حاله عدم اعتماد الرواتب المسجله للمدعي عليه/ (...) المحمله علي الدخل تكون اجمالي ارباح المدارس المحققه عن الفتره بعد وفاه مورث المدعين حتي 30/6/1437ه بمبلغ وقدره (14.157.578) ريال، بيانها كما يلي:
بيان مدارس البنات مدارس البنين الاجمالي السنويه
 ابتدايي ومتوسط ثانوي وليلي 
السنه الماليه 1432/1433ه 366.354 390.552 2.057.013 2.813.919
السنه الماليه 1433/1434ه 616.724 773.125 2.561.627 3.951.476
السنه الماليه 1434/1435ه 745.309 1.087.575 2.173.543 4.006.427
السنه الماليه 1435/1436ه (معدل) 597.741 1.432.932 1.353.542 3.384.215
السنه الماليه 1436/1437ه (معدل) (589.019) 378.552 212.008 1.541
الاجمالي 1.737.109 4.062.736 8.357.733 14.157.578
4- لعدم توفر الحسابات والمستندات الخاصه بالمدارس عن الفتره من بدايه الشراكه وحتي تاريخ 30/2/1421ه، كذلك العام المالي 1422/1423ه، وحيث ان الخبير خاطب اداره المدارس لاكثر من مره لتقديم حسابات ومستندات تلك الفتره، ولم تتمكن من توفير تلك الحسابات والمستندات، كما تم مخاطبه الاداره العامه للتعليم بالمنطقه الشرقيه عن طريق الدايره ولم يوف بتلك البيانات، عليه لجا الخبير لحساب متوسط الارباح التقديريه السنوي لمدرستي البنات والبنين (ابتدايي ومتوسط) فقط – لان المرحله الثانوي والليلي لم تكن موجوده في تلك الفتره – وذلك من واقع البيانات المقدمه، علي النحو التالي: ا- مدرسه (...) ابتدايي من تاريخ التشغيل في العام الدراسي 1418/1419ه (4 سنوات). ب- ابتدايي بنات من تاريخ استخراج الترخيص في 6/3/1419ه وبدايه العمل في العام الدراسي 1419/1420ه (3 سنوات). ج- مدارس (...) ابتدايي ومتوسط بنين (تم دمجها فيما بعد مع (...) بنين) في 16/2/1419ه العام الدراسي 1419/1420ه وعليه تكون الارباح التقديريه عن الفتره من بدايه الشراكه – قبل التسجيل بالحسابات – والعام المالي 1422/1423ه بمبلغ (2.048.899) ريال، وذلك كما يوضحه الجدول التالي:
بيان مدارس البنات ابتدايي ومتوسط ثانوي وليلي الاجمالي
الارباح حتي 30/6/1432ه 2.473.531 3.267.097 - 5.740.628
عدد السنوات 10 10 - 10
متوسط الربح السنوي 247.353 326.710 - 574.063
عدد السنوات 3 4 - مختلف
اجمالي 742.059 1.306.840 - 2.048.899
5- وبالتالي تكون اجمالي الارباح من بدايه الشراكه وحتي تاريخ 30/6/1437ه - وفقا للبيانات المقدمه من اداره المدارس بمبلغ (34.834.312) ريال، بيانها كما يلي:
بيان مدارس البنات ابتدايي ومتوسط ثانوي وليلي الاجمالي
ارباح الفتره التقديريه من بدايه الشراكه. 742.059 1.306.840 - 2.048.899
الارباح المحققه من بيانات المدارس حتي 30/6/1432ه 2.473.531 3.267.097 14.812.207 20.552.835
مجموع الارباح من بدايه الشراكه حتي وفاه الشريك/ (...) 3.215.590 4.573.937 14.812.207 22.601.734
الارباح بعد وفاه الشريك/ (...) حتي 30/6/1437ه 1.352.109 3.292.736 7.587.733 12.232.578
6- وفي حاله عدم اعتماد الرواتب المسجله للشريك المدعي عليه/ (...): تكون اجمالي الارباح من بدايه الشراكه وحتي تاريخ 30/6/1437ه - بعد تعديل البيانات المقدمه من اداره المدارس – بمبلغ (36.759.312) ريال، بيانها كما يلي:
بيان مدارس البنات ابتدايي ومتوسط ثانوي وليلي الاجمالي
ارباح الفتره التقديريه من بدايه الشراكه. 742.059 1.306.840 - 2.048.899
الارباح المحققه من بيانات المدارس حتي 30/6/1432ه 2.473.531 3.267.097 14.812.207 20.552.835
مجموع الارباح من بدايه الشراكه حتي وفاه مورث المدعين 3.215.590 4.573.937 14.812.207 22.601.734
الارباح بعد وفاه مورث المدعين حتي 30/6/1437ه 1.352.109 3.292.736 7.587.733 12.232.578
7- وعليه تكون صافي حصه مورث المدعين بنسبته المقرره (50%) من اجمالي الارباح بعد خصم المبالغ المستلمه علي دفعات وقدره (6.875.000) ريال، كما يلي:
ا- في حاله اعتماد الرواتب المسجله للشريك المدعي عليه/ (...) تكون صافي حصه مورث المدعين مبلغ (10.542.156) ريال، وبيانها كما يلي:
ريال البيان
11.300.867 مجموع الارباح من بدايه الشراكه حتي وفاه الشريك (22.601.734 × 50%)
6.875.000 يخصم: توزيعات الارباح للشريك علي دفعات
4.425.867 صافي حصه مورث المدعين حتي وفاه الشريك
6.116.289 حصه مورث المدعين من الارباح بعد وفاه مورث المدعين
10.542.156 الصافي
ب- وفي حاله عدم اعتماد الرواتب المسجله للمدعي عليه/ (...) تكون صافي حصه مورث المدعين مبلغ (11.504.656) ريال، وبيانها كما يلي:
ريال البيان
11.300.867 مجموع الارباح من بدايه الشراكه حتي وفاه الشريك (22.601.734 × 50%)
6.875.000 يخصم: توزيعات الارباح للشريك علي دفعات
4.425.867 صافي حصه مورث المدعين حتي وفاه الشريك
7.078.789 حصه مورث المدعين من الارباح بعد وفاه مورث المدعين (14.157.578 × 50%)
11.504.656 الصافي
8- اظهرت الحسابات والميزانيه العموميه المستخرجه من حسابات المدارس (غير مدققه) ان رصيد حقوق الشركاء في 30/6/1437ه بلغ (16.591.976) ريال، بيانها كما يلي:
بيان مدارس البنات ابتدايي ومتوسط ثانوي وليلي الاجمالي
راس المال 886.173 3.275.734 411.280 4.573.187
جاري الشركاء (1.071.774) 1.890.558 5.072.260 5.891.044
ارباح مرحله 1.914.744 1.280.735 3.777.725 6.973.204
ارباح العام (764.019) 42.552 (123.992) (845.459)
مجموع حقوق الشركاء 965.124 6.489.579 9.137.273 16.591.976
ويظهر رصيد حقوق الشركاء في 30/6/1437ه ان رصيد الحساب الجاري للشركاء يبلغ (5.891.044) ريال، ورصيد مورث المدعين (داين/ له) بمبلغ (4.579.151) ريال، بيانها كما يلي:
بيان بنات ابتدايي ومتوسط ثانوي وليلي الاجمالي
(...) و (...) (597.258) 955.279 1.446.130 1.804.151
(...) (492.258) - - (492.258)
الاجمالي (1.071.774) 1.890.558 5.072.260 5.891.044
وبتحليل رصيد الحساب الجاري لمورث المدعين الشريك (...) في 30/6/1437ه، يتبين ان هذا الرصيد يتمثل في قيمه تمويل انشاء المدارس وسداد التمويل وتوزيعات ارباح.
ثانيا: خلاصه التقرير: 1/لم تقم اداره المدارس باعداد قوايم ماليه مدققه للمدارس في نهايه كل سنه ماليه، كما لم يتم عمل محاضر اجتماعات منتظمه للشركاء توضح اعتماد الحسابات والقوايم الماليه السنويه للمدارس. 
2/لم يتمكن الخبير من الاطلاع علي حسابات المدارس عن الفتره من بدايه الشراكه من تاريخ وحتي تاريخ 30/2/1421ه، وكذلك العام المالي 1422/1423ه، وذلك لعدم تزويده بها من قبل اداره المدارس، كما ان المستندات المؤيده للعمليات الماليه التي تخص المدارس من بدايه التسجيل ببرنامج الحسابات بتاريخ 1/3/1421ه وحتي تاريخ 30/6/1431ه غير مكتمله. 3/ ان الحسابات والمستندات الخاصه بالمدارس عن الفتره من بدايه الشراكه وحتي تاريخ 30/2/1421ه، وكذلك العام المالي 1422/1423ه غير متوفره، وتم تقدير الارباح عن تلك الفتره باستخدام المتوسط الحسابي لارباح الفترات التاليه لمده (10) سنوات. 4/ بلغت صافي حصه مورث المدعين بنسبته (50%) من ارباح المدارس بعد خصم المبالغ المستلمه علي دفعات وقدرها (6.875.000) ريال، في حاله اعتماد الرواتب المسجله للمدعي عليه/ (…) مبلغ (1.542.156) ريال، وفي حاله عدم اعتمادها تكون صافي حصه مورث المدعين مبلغ (11.504.656) ريال، وذلك بخلاف حصه مورث المدعين في صافي قيمه المدارس السوقيه – كما هو وارد بعقد الشراكه -، ثم زود الاطراف بنسخه منه وحجزت القضيه للدراسه. وبجلسه يوم الاحد 29/8/1437ه ورد للدايره ملاحظات الاطراف علي التقرير النهايي للخبير جري ضمها لملف القضيه واشعر الخبير بها وابرز جوابه عليها اعمالا للماده (508) من نظام المحكمه التجاريه في مدارسه هذه المذكرات بعد قفل باب المرافعه ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها في القضيه اولا: الزام المدعي عليه/ (...) بان يدفع للمدعين مبلغا وقدره (11.504.656) ريال حسب نصيبه الشرعي من مورثهم. ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) بان يدفع للمدعين مبلغا وقدره (632.335) ريال حسب نصيبه الشرعي من مورثهم. ثالثا: ثبوت شراكه/ (...) بالثلث في حصه المدعي عليهما/ (...) و (...) ابناء (...) بمدارس (...) الاهليه بقسم البنات. رابعا: الزام المدعي عليهما / (...) و (...) ابناء (...) بان يدفعا للمدعين اتعاب الخبره بمبلغ (150.000) ريال مايه وخمسون الف ريال، وباعتراض وكيل المدعي عليهما ووكيل مدعي الشراكه علي الحكم تم بعث كامل اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه، وبعد نظرها ودراستها اصدرت حكمها في قضيه الاستيناف رقم (3981/ق) لعام 1437ه، والذي تضمن قبول الدعوي شكلا وفي الموضوع الي نقضه، تاسيسا علي ان وكيل المدعي عليهما ذكر في اعتراضه ان مورث المدعين توفي بتاريخ 27/9/1432ه وقد صدر حكم الدايره التجاريه الاولي رقم (5849/3/ق لعام 1434ه) والذي تضمن ان الشراكه انقضت بوفاه احد الشركاء بناء علي الماده (35) من نظام الشركات، وليس للورثه الحق في المطالبه باثبات اسمايهم في الشراكه ولهم الحق في المطالبه بحقوق والدهم ان ثبتت وذلك باقامه دعوي مستقله لمعرفه ما لكل شريك وما عليه، وبالتالي كان الاصل ان تكون المحاسبه باعتبار تاريخ انقضاء الشركه بموت الشريك في حين ان الحكم قضي بالمحاسبه الي تاريخ 30/6/1437ه، وفي سبيل نظر ذلك حددت الدايره جلسه هذا اليوم وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته تمسك كل طرف بما قدم علي ضويه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف المدعون من اقامه دعواهم الي تعيين محاسب قانوني وتكليفه بمراجعه وتدقيق حسابات المدارس مثار النزاع وبيان المركز المالي لها وتحديد حصه وحقوق الشركاء، كون المدعي عليهما يقران بانهما لا يحتفظان بحسابات نظاميه ولم يقوما باعداد اي ميزانيات توضح المركز المالي للشركه خلال السنوات الماضيه لمعرفه ما لكل شريك وما عليه، وكذلك الزام المدعي عليهما بالتضامن باتعاب المحاماه البالغه (150.000) ريال، كما ان المدعي/ (...) اقام دعواه المضمومه لهذه القضيه هادفا منها اثبات شراكته في مدارس البنات بنسبه الثلث، وحيث ان الدايره رات ندب جهه خبره لما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يفت الاشكال، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء استنادا الي الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ندبت مكتب/ (...) (محاسبون ومراجعون قانونيون)، واصدر تقريره النهايي والذي انتهي فيه الي انه بلغت صافي حصه مورث المدعين بنسبه (50%) من ارباح المدارس بعد خصم المبالغ المستلمه علي دفعات وقدرها (6.875.000) ريال في حاله اعتماد الرواتب المسجله للمدعي عليه/ (...) مبلغ (10.542.156) ريال، وفي حاله عدم اعتمادها تكون صافي حصه مورث المدعين مبلغ (11.504.656) ريال، وذلك بخلاف حصه مورث المدعين في صافي قيمه المدارس السوقيه – كما هو وارد بعقد الشراكه -، والدايره وهي في مقام الفصل في الموضوع لها ان تتفحص التقرير، وتبدي فيه رايها بعد تامله ودراسته، وحيث ان من الثابت ان الخبير قام بحسم مبلغ (648.070) ريال والذي يمثل ديون معدومه للعام الدراسي 1435/1436ه، وكذلك مبلغ (616.600) ريال والذي يمثل ايضا ديون معدومه للعام الدراسي 1436/1437ه من اجمالي الدخل ومجموعهما مبلغ (1.264.670) ريال، وحيث انه من المقرر ان من الواجب قبل اعدام الدين لابد من القيام بالاجراءات النظاميه المتعلقه بتحصيله وتكوين مخصص له قبل اعدامه، والدايره بتفحصها لاوراق القضيه لم تجد ما يسند وجه اعدامها نظاما، ولما كانت قواعد المسؤوليه تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا (الفعل الضار) والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، والدايره في سبيل التحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ثبت لديها وقوع ركن الخطا وذلك نظير تقصير المدعي عليه/ (...) في اتخاذ الاجراءات النظاميه جراء اعدام تلك الديون مما تترتب عليه وقوع ضرر تمثل في حسم تلك الديون من ارباح المدارس مما يثبت معه قيام العلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وبالتالي ثبوت تقصيره ازاء تحصيل تلك الديون ونشوء وقيام مسؤوليته، كونه المدير للمدارس والمتولي ادارتها، والمدير له احكام الامين في الفقه الاسلامي والذي يسال حال التقصير والاهمال، والثابت تقصير المدير في هذه الصدد، مما يلزم معه تحميله سداد نصيب مورث المدعين منها بنسبه (50%) بمبلغ (632.335) ريال، ولذا فان الدايره تصوب التقرير ازاء ذلك، وحيث انتهي الخبير الي ان صافي حصه مورث المدعين في حال اعتماد الرواتب المسجله للشريك المدعي عليه/ (...) مبلغ (10.542.156) ريال وفي حاله عدم اعتمادها مبلغ (11.504.656) ريال فالدايره تذهب لاعتماد المبلغ الاخير؛ كون الاتفاقيتان المشار اليهما افصحتا في البند (الثالث) منهما علي ان اداره المدعي عليهما للمدارس دون اجره او نسبه من الارباح، وبالتالي لا وجه لاعتمادها وانقاص الارباح بموجبها، ولما كانت الدايره وهي تناقش ملاحظات الطرفين لم يتبين لها خلاف ما انتهي اليه الخبير، ذلك ان ما اثير من الطرفين حول التقرير اجاب الخبير عنها ووضحها والدايره لم يظهر لها ما ينقض ذلك، حيث ان ما اثاره المدعين من انخفاض الارباح في التقرير النهايي الي مبلغ (12,232,578) ريال عن الفتره من وفاه الشريك حتي عام 1436ه علي الرغم من اضافه ارباح العام 1437ه للتقرير النهايي، فان الخبير ابان ان سبب الاختلاف عايد للتعديل الحاصل من اداره المدارس علي الحسابات وذلك من خلال تسويات معتمده واعدام ديون واحتساب رواتب للشريك المدعي عليه/ (...) واتباع سياسه محاسبيه مختلفه لكل من بدل الاجازه ومكافاه نهايه الخدمه والمصروفات المستحقه تمهيدا للتصفيه، والدايره بفحصها لهذه التعديلات، تبين ان الخبير افصح ان التسويات المعتمده تمت بعد مراجعه المصروفات المقدمه والمستحقه وعمل مذكره تسويه البنوك، اما الديون المعدومه ورواتب المدعي عليه/ (...) فكما ذكرت الدايره في صدر اسبابها انها لم تقم باعتبارهما مسوغ لخفض قيمه الارباح، وبالتالي اسقطتها من الاعتبار، اما ما اثاره المدعون فيما يتصل بالتعديل علي جدول الاصول وما ذكره وكيل المدعي عليهما من ان عدد اراضي المدارس (6) وهي داخله في الشراكه وقد تم سداد كامل قيمتها، فان الدايره حصرت نظرها في دعوي المحاسبه والارباح المتحصله خلال مده الشراكه وبيان صافي حصه مورث المدعين؛ ذلك ان دعواهم دعوي المحاسبه، وبالتالي اشاحت الدايره نظرها عن اي امر خارج عن دعوي المحاسبه، كما ان ما ذكره المدعون فيما يتصل بمدارس (...) الاهليه من ان انشايها كان من اموال الشركه، وبالتالي ثبوت حقهم في المطالبه بنصيب مورثهم فيها، فالمدعون سبق ان اقاموا دعوي اثاروا فيها قيام المدعي عليهما بشراء مدارس (...) الاهليه لحسابهم الخاص من اموال الشركه وقد اصدرت الدايره قرارها في القضيه رقم (7206/3/ق لعام 1437ه) بوقف السير فيها حتي الفصل في هذه الدعوي؛ وبالتالي احجمت الدايره عن نظر ذلك لحين اكتساب هذا الحكم القطعيه واعاده السير في القضيه المشار اليها، واما ما ذكره وكيل المدعي عليهما من ان الارباح من بدايه الشراكه حتي عام 1420ه قد تمت المحاسبه فيما يتعلق بها بناء علي الاتفاقيه المبرمه بتاريخ 15/3/1420ه فان الخبير ابان ان ذات الاتفاقيه لم تظهر ان الشركاء قد تحاسبوا عن جميع الحسابات الماضيه، كما ان دفعهم بان مورث المدعين كان يستلم كامل الارباح حتي تاريخ 28/2/1428ه ينقضه المبالغ التي كان قد دفعها مورث المدعين واستردها والتي هي اقل بكثير من مبالغ الارباح السنويه التي اقر بها المدعي عليهما عن تلك الفتره، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليهما بسداد مبلغ (11,504,656) ريال للمدعيين لكل منهم حسب نصيبه الشرعي من مورثهم، اما بشان ملاحظه محكمه الاستيناف الموقره من ان وكيل المدعي عليهما دفع بان مورث المدعين توفي بتاريخ 27/9/1432ه وبالتالي كان علي الدايره ان تجعل المحاسبه الي تاريخ وفاه المورث وليس الي تاريخ 30/6/1437ه- كما جاء في تقرير الخبير-؛ كون الشراكه انقضت بذلك التاريخ، وجوابا عن ذلك فمن المقرر نظاما ان شركه المحاصه ذات اعتبار شخصي، ويترتب علي ذلك في حال الانقضاء ان تكون علي الكافه وليس علي احد دون اخر، لاسيما ان العقد المبرم بين الاطراف لم ينص علي الاستمرار بين البقيه فيفضي معه تطاوع الاطراف نحو الانقضاء، بحسبان ما نصت عليه الماده (50) من نظام الشركات؛ وبالتالي فالشراكه مثار النزاع منقضيه في حق الكل منذ وفاه مورث المدعين، غير ان الشريكين المدعي عليهما استمرا في الشركه كما ان الورثه المدعين لم يطالبوا بتصفيه العلاقه حين وفاه مورثهم؛ وبالتالي فاستمرار الشراكه منذ ذلك التاريخ وان كان مخالفا نظاما الا ان ذلك لا يهدر حقوق الاطراف في الشراكه، فيتم التعامل مع الشركه كما لو كانت صحيحه قايمه، ويترتب علي التصرفات الصادره منذ وفاه المورث حقوق والتزامات صحيحه منتجه لاثارها سواء فيما بين الشركاء او في مواجهه الغير، وهذا الموافق للشرع؛ والا لزم من ذلك استيثار الشريكين المدعي عليهما بارباح ما نتج عن الشركه بع وفاه المورث مع ان حصته- اي الشريك المتوفي- لازالت باقيه في الشركه ويتولد منها ارباح مع ان الشراكه منقضيه ف يحق الشريكين المدعي عليهما ايضا؛ وبالتالي فما دفع به وكيل المدعي عليهما غير وجبه مما يتحتم اطراحه، اما ما يتعلق بالقضيه المضمومه لهذه القضيه والمتمثله بطلب/ (...) اثبات شراكته بنسبه الثلث في مدارس البنات، فان الدايره انطلقت في نظر ذلك من خلال اوراق القضيه والتي اظهرت بجلاء عدم صحه ما يدعيه، فمن البين ان الشركاء في المدارس مثار النزاع ابرموا الاتفاقيه المؤرخه في 15/3/1420ه لانشاء المدارس محل النزاع، والتي نصت بشكل جلي علي انحصار الشراكه في كل من/ (...) و(...) و(...) فقط، كما ان راس مال الشركه تم استيفايه بشكل كامل من قبلهم، ثم تم تاكيد ذلك بالاتفاقيه اللاحقه المؤرخه في 29/10/1427ه والتي افصحت بشكل واضح وصريح ان الشراكه قايمه بين مورث المدعين والمدعي عليهما وان الغرض منها انشاء مدارس (...) (بنين وبنات)- ولم تفرق الاتفاقيه بين قسمي البنات والبنين- وان نسبه مورث المدعين في المدارس بنسبه (50%) وللمدعي عليهما (50%) مناصفه بينهما، كما اكدت علي ان راس المال تم استيفايه من قبلهم، مما يثبت معه انحصار الشراكه بينهم دون غيرهم، اما ما اثاره وكيل مدعي الشراكه من ان استلام موكله لارباح يدل علي ثبوت شراكته بالثلث في مدارس البنات، فانه من المقرر ان ادخال شريك محاص لا يصح الا في حال موافقه جميع الشركاء، بحسبان الماده (46) من الباب الرابع- شركه المحاصه- من نظام الشركات والتي جاء في نصها انه: (لا يجوز ضم شريك جديد الي الشركه الا بموافقه جميع الشركاء ما لم ينص عقد الشركه علي خلاف ذلك)، فاستلام مدعي الشراكه اموال غير كاف في اثبات شراكته مع انعدام دليل موافقه مورث المدعين علي ادخاله كشريك محاص، كما ان الاتفاقيتان المشار اليهما قد تضمنتا في البند السابع انه: (لا يحق لاي طرف مطلقا بيع حصته لاي طرف خارجي الا بعد موافقه الطرفين الاخرين علي ذلك)، اما ما ذكره مدعي الشراكه من ان المحاسب/ (...)- والذي يعمل لدي مورث المدعين- كان مكلفا بمراجعه حسابات المدارس وامهر توقيعه علي تقرير اعمال المدارس لعام 1429/ 1430ه والمتضمن انه شريك، فذلك ايضا غير كاف في اثبات شراكته؛ فكون/ (...) محاسب لدي مورث المدعين لا يعني انه مخول من قبل مورث المدعين لادخال شركاء في الشركه او بيع حصص فهذه التصرفات لا يمكن لغير الشريك ان يقوم بها دون تفويض واضح وصريح، لاسيما ان المدعي عليهما ومدعي الشراكه اكدوا في ثنايا مذكراتهم ان المشار اليه مجرد محاسب لدي مورث المدعين، وبالتالي لا يمكن الاحتجاج بتصرفاته- كاثبات شراكه اجنبي- دون اضفاء مشروعيه عليها من قبل صاحب الصلاحيه، اما ما ورد في شهاده الشهود فان الدايره بتاملها وجدت انها منصبه علي 
تاكيد ان من اخبرهم بالشراكه المدعاه هما المدعي عليهما ولم يفصح اي احد منهم انه سمع مورث المدعين اشار الي شراكه (...) علي النحو الذي يدعيه، علاوه علي ان الخبير بعد فحصه لبيانات المدارس لم يتوصل الي ما يفيد بتقدير حصه المدعي/ (...) او شراكته في مدارس البنات، وبالتالي تتهاوي معه هذه الدفوع، اما فيما يتعلق بالمبلغ (180,000) ريال والذي ذكر مدعي الشراكه انه قام بسحبه من حسابه في البنك الفرنسي بالشيك رقم (306711) وتاريخ 8/6/2008م وقام بايداعه في حساب الشريك/ (...) في ذات اليوم والذي يمثل حصته في الشركه وكان الغرض منه شراء ارض للمدارس، فانه لا توجد بينه علي ان المبلغ المشار اليه دفع كحصه في الشراكه بالنسبه المدعي بها، لاسيما ان الاتفاقيه المبرمه بتاريخ 29/10/1427ه تضمنت ان الحصص استوفيت كامله من الشركاء الثلاثه، مما تتهاوي معه دعوي شراكته بالثلث في مدارس البنات، ومن المقرر ان الاصل في الامور العارضه العدم والاصل عدم الشراكه، ويضحي ما تقدم غير كاف لمناهضه الاصل ونقضه، ولما كان المدعي عليهما اقرا بشراكه (...) بنسبه الثلث في مدارس (...) في قسم البنات، فان الدايره تذهب الي ثبوت شركاته بالثلث في حصه المدعي عليهما/ (...) و (...) في مدارس البنات فقط؛ كون الاقرار حجه قاصره علي نفس المقر لا تتجاوزه الي غيره، ولان المقر لا ولايه له الا علي نفسه، فله ان يلزم نفسه بما شاء، وليس له سلطه علي الزام غيره، اما فيما يتعلق باتعاب الخبير؛ وحيث انه لما كانت اتعابه بمبلغ قدره (150,000) ريال، دفعت من المدعين- عدا (...)- كامله؛ وبما ان اتعاب الخبره يتحملها الخاسر في نهايه القضيه؛ بناء علي ما اتفق عليه الطرفان؛ الامر الذي تذهب معه الدايره الي الزام المدعي عليهما ان يدفعا للمدعين مبلغ (150,000) ريال كاتعاب للخبره عدا (...)؛ كونها لم تتحمل اي مبلغ من الاتعاب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي، استنادا للفقره (6) من تعميم معالي رييس الديوان رقم (1570) وتاريخ 9/7/1434ه.
(فلهذه الاسباب)
وبعد المداوله حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) بان يدفع للمدعين مبلغا وقدره (11,504,656) ريال احد عشر مليونا وخمسمايه واربعه الاف وستمايه وسته وخمسون ريال لكل منهم حسب نصيبه الشرعي من مورثهم. ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) بان يدفع للمدعين مبلغا وقدره (632,335) ريال ستمايه واثنان وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه وثلاثون ريال لكل منهم حسب نصيبه الشرعي من مورثهم. ثالثا: ثبوت شراكه/ (...) بالثلث في حصه المدعي عليهما/ (...) و(...) ابناء (...) بمدارس (...) الاهليه بقسم البنات. رابعا: الزام المدعي عليهما/ (...) و(...) ابناء (...) بان يدفعا للمدعين عدا (...) اتعاب الخبره بمبلغ (150,000) ريال مايه وخمسون الف ريال، وباعلان منطوق الحكم علي اطراف الدعوي قرر وكيل المدعين عدا (...) القناعه وقرر وكيل (...) والمدعي عليهما عدم القناعه وقرر وكيل (...) عدم القناعه، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
احمد بن محمد العتيبي 
عضو 
محمد بن راشد الزمامي 
عضو 
عبد الله بن سلمان المعثم 
رييس الدايره
احمد بن خالد العبد القادر

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/09 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا
القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا
القاضي عبدﷲ بن سليمان المزروع عضوا
وبحضور زياد بن عبدالمنعم العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/23 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت حكمها محل الالتماس. والذي تايد بحكم هذه الدايره. ثم تقدم وكيل المدعي عليهما بالتماس لاعاده النظر انتهي الي عدم القبول. ثم تقدم وكيل المدعي عليهما بالتماس كما تقدم وكيل (...) بالتماس. وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه. وبما انه بتامل الالتماسين محل النظر وما ارفق معهما لم تجد فيهما الدايره سببا من شانه ان يغير من النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماسين وفق الحالات المنصوص عليها نظاما. 
(لذلك)
قررت الدايره عدم قبول الالتماسين المقدمين لاعاده النظر في الحكم الموضح اعلاه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
زياد بن عبدالمنعم العبيد 
عضو 
عبدﷲ بن سليمان المزروع 
عضو 
ابراهيم بن عبدﷲ العجلان
رييس الدايره
محمد بن صالح اليحيي