moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٨٣٦٤١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: موسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه قد سبق اقامه دعوي من موكله ضد المدعي عليها وذلك في القضيه المقيده لدي الدايره الاولي في المحكمه العامه ببريده برقم: (٤١٩٩٧٠٤) وتاريخ: ١٤٤١/١١/٩ه بشان نزاع في عقد مقاولات، وقد انتهت القضيه بصك الحكم رقم: (٤٥٣٠٠٢٩٣٨٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٣ه ومضمونه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (٢٥٤.٧٧٥) ميتان واربعه وخمسون الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون ريالا، وقد تضرر موكلي بسبب هذه القضيه بتوكيل محامي ودفع اتعابه. وانتهي الي طلب التعويض عن الضرر بمبلغ قدره (٧٠,٩٥٥) سبعون الفا وتسعمايه وخمسه وخمسون ريال. ولنظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه حضرها وكيل المدعي، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي الوارده اعلاه، ونظرا لتهيؤ القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، وحيث ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه والبالغ قدرها: (٧٠,٩٥٥) سبعون الفا وتسعمايه وخمسه وخمسون ريال، عن القضيه التي سبق ان اصدرت الدايره فيها حكمها بموجب الصك رقم: (٤٥٣٠٠٢٩٣٨٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٣ه، القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره: (٢٥٤٧٧٥) ميتان واربعه وخمسون الف وسبعمايه وخمسه وسبعون ريال، والذي اكتسب القطعيه، وحيث ان المطالبه منحصره في اتعاب المحاماه عن قضيه سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرت فيها حكمها المشار اليه اعلاه فان النظر في اتعاب المحاماه المتفرعه عنها تكون من اختصاصها هذه الدايره مصدره الحكم بموجب الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك الماده (٥/۲۸) من نظام المحاماه والتي تنص علي ان: نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه ، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه، ولما كانت الماده (٥٧/٢)، من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري، وبما ان نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه نص علي انه في حال تخلف المدعي عليه عن الحضور ا امتناعه عن الاجابه فان علي المحكمه السير في الدعوي واستخلاص ما تراه من تخلفه وانه يجوز في هذه الحاله الاثبات بالقراين، حيث نصت الماده (الحاديه والعشرون) علي ما يلي: ...٢-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، وبما ان المدعي وكاله قدم لاثبات دعواه صك الحكم في الدعوي الاصليه المشار اليه اعلاه وخطاب المطالبه بالاتعاب الموجه لموكله والصادر من المحامي في تلك القضيه والمؤرخ في ١٢/٠٣/١٤٤٤ه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار ، وزوال الضرر المذكور يكون بتعويض الضرر الذي لحق المدعي بسبب تلك الدعوي، وبما ان تقدير ذلك منوط بالدايره، وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والاحكام القضاييه السابقه فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (٢٥.٤٧٧) خمسه وعشرين الفا واربع ميه وسبعه وسبعون ريالا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: الزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم / (...)صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي /(...) ، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٢٥.٤٧٧) خمسه وعشرون الفا واربع ميه وسبعه وسبعون ريالا، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.