tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 239 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-11-07 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:d8853942-fa80-435f-a02a-f8eb17a682cb entity=document_number:م/38 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 239 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي علي بن يحيي المصعبي رييسا
القاضي خالد بن علي جلي عضوا
القاضي عبدالرحمن بن جديع الجديع عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي الماثله في ان المدعي اصاله، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه والمتضمنه طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره واحد واربعون الفا ومايه وستون ري41.160الا نتجت عن اتعاب التقاضي في الدعوي رقم (33) لعام 1439ه والمنقوضه من قبل الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه بموجب القرار رقم (1637) لعام 1439ه وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وعقدت لها الدايره جلسه هذا اليوم التي انعقدت عن بعد عبر نظام ناجز التجاري حيث حضر المدعي اصاله كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وبسؤال الدايره المدعي اصاله عن دعواه اجاب بانها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه وملخصها انه يطالب باتعاب التقاضي عن الحكم الصادر من هذه الدايره بالدعوي برقم (33) لعام 1439ه والمنقوض من قبل الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه بموجب القرار رقم (1637) لعام 1439ه وعلي ذلك يطلب المدعي اصاله الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره واحد واربعون الفا ومايه وستون ري41.160الا تمثل اتعاب التقاضي هذه دعواه وهويطلب الحكم له بذلك ثم عقب المدعي اصاله بان من قام بالترافع عنه امام المحكمه الابتداييه ومحكمه الاستيناف في القضيتين المشار لها هو المحامي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده ولصلاح الدعوي للحكم رفعت الدايره جلستها للمداوله واصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من:
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق الدعوي ومستنداتها وبما ان المدعي يهدف من مطالبته في هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره واحد واربعون الفا ومايه وستون ري41.160الا تمثل اتعاب التقاضي في الدعوي رقم(33) لعام 1439ه والمنقوضه من قبل الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه بموجب القرار رقم (1637) لعام 1439ه ولما كان الاختصاص من المسايل ذات الاعتبار بالنظر المبديي والتي يتعين علي الدايره مراعاتها قبيل الخوض في الموضوع باعتبارها من المسايل الاوليه التي يتحدد معها سلامه بسط النظر من لدن الدايره وبما ان الثابت من وقايع النزاع ان الدعوي التي يشيد المدعي بها مطالبته جري الفصل فيها من الدايره التجاريه الثانيه في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه وغدت هي من تولت النزاع وفصلت بشانه ولين كانت الماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/38) وتاريخ 1423/06/22ه قد نصت علي ان (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه) وما نص عليه ايضا نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه في الماده (73/3) علي ان (تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي) وان كان تقرير ذلك ان تتصدي المحكمه ناظره الموضوع لتقدير اتعاب التقاضي والمحاماه وما يقوم مقامها حين نشوب الخلاف بشانها فانه يتقرر بذلك انحسار ولايه هذه الدايره عن نظر الموضوع باعتبار ان الدعوي قد استكملت ترافعها لدي محكمه الاستيناف وفصلت في الموضوع وغدت هي من يتصدي للنظر في موضوع النزاع القايم بين الطرفين الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره/ بعدم اختصاص الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه نوعيا بنظر الدعوي رقم (239) لعام 1442ه االمقامه من المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) ؛ ولما هو موضح بالاسباب وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
عضو خالد بن علي جلي 
عضو عبدالرحمن بن جديع الجديع 
رييس الدايره 
علي بن يحيي المصعبي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 362 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي خالد بن سليمان الحويس عضوا
القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 01/ 05/ 1442ه في القضيه رقم 239 لعام 1442ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (41.160) واحد واربعون الفا ومايه وستون ريال، تمثل اتعاب التقاضي في الدعوي رقم (33) لعام 1439ه المنقوضه من قبل الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه بموجب القرار رقم (1637) لعام 1439ه ، بناء عليه.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (362) لعام (1442ه) من الدايره الابتداييه في المحكمه التجاريه في مكه المكرمه والقاضي ب:عدم اختصاص الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه نوعيا بنظر الدعوي رقم (239) لعام 1442ه االمقامه من المدعي /(...)سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (...) لما هوموضح بالاسباب وﷲ الموفق صلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو خالد بن سليمان الحويس 
عضو فهد بن عبدالعزيز الخضير
رييس الدايره 
حسن بن علي الثبيتي