tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 3884 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1440-03-21 document_type=ruling entity=document_number:8ecf3731-de4e-4b12-ace2-0fece9bf60bf entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 3884 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (…)
ضد/ (...) هويه وطنيه (…)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (…) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 21 /03 /1440ه الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في 4 /7 /1442ه حيث ذكر انه تم عقد شراكه بين موكله والمدعي عليه مالك مدارس (...) بعدد 8 اسهم بقيمه اجماليه (800.000) ثمانمايه الف ريال وقد استقطع المدعي عليه لصالحه نسبه 20% من ارباح المدعي في المدارس وبعد ذلك تم بيع اسهم المدعي للمدعي عليه عندما علم ان المدارس تعرضت للخساره ،وخلص للمطالبه بندب وتعيين محاسب قانوني للاطلاع علي كافه الحسابات والقوايم الماليه الخاصه بالمدارس ، واحتساب ارباحها عن السنوات ، وتقدير القيمه الفعليه لاسهم المدعي الشريك وفقا للقيمه السوقيه وقت البيع، اعاده كافه المبالغ الماليه التي تخص المدعي بخصوص نسبه 10% . وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ، وفي جلسه 17 /07 /1442ه المرييه عن بعد حضر وكيلا الطرفين وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفق، وقرر ان موكلته تخارج من الشركه محل الدعوي في عام 2018م تقريبا، وان الشركه فيها عده شركاء، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ذكر بانه سبق اقامه دعوي بالنسب في الشراكه من قبل المدعي بصدر حكم بالرفض، ثم اقام دعوي اخري بطلب الاطلاع علي القوايم الماليه فصدر حكم بالالزام بالاطلاع، فعقب المدعي وكاله بصحه ذلك، وبناء عليه رات الدايره رفع الجلسه للحكم .
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي شراكه، فيكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه بموجب الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه .. ولما كان المدعي يطالب بندب وتعيين محاسب قانوني للاطلاع علي كافه الحسابات والقوايم الماليه الخاصه بالمدارس ، واحتساب ارباحها عن السنوات ، وتقدير القيمه الفعليه لاسهم المدعي الشريك وفقا للقيمه السوقيه وقت البيع، واعاده كافه المبالغ الماليه التي تخص المدعي بخصوص نسبه 10%، وحيث ان المحاكم التجاريه ليست جهه محاسبيه بين الشركاء، وانما لكل شريك حق الاطلاع علي مستندات الشراكه ومن ثم التقدم بدعوي محرره بطلبات واضحه مستنده الي بينات واضحه بعد الاطلاع علي مستندات الشراكه، واما المطالبه بتقدير القيمه الفعليه لاسهم المدعي فان حقيقه هذه الدعوي هو ادعاء الغبن، وادعاء الغبن لا يقبل الا في حالات معينه من تلقي الركبان والنجش والمسترسل، والمدعي لا ينطبق عليه احد هذه الاوصاف، وحيث اتضح ان المدعي باع اسهمه والتي عددها 8 اسهم بمبلغ قدره (800.000) ريال بطوعه واختياره ودون اكراه ودعواه هذه يكذبها العرف وعاده التجار حيث انه دخل شريكا عالما بما له وما عليه ولا يتصور من مثله ادعاء الغبن، الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ماتقضي به.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي، وبﷲ التوفيق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4178 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بندب وتعيين محاسب قانوني للاطلاع علي كافه الحسابات والقوايم الماليه الخاصه بالمدارس، واحتساب ارباحها عن السنوات، وتقدير القيمه الفعليه لاسهم المدعي الشريك وفقا للقيمه السوقيه وقت البيع، واعاده كافه المبالغ الماليه التي تخص المدعي بخصوص نسبه 10%، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
لذا: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 17 /07 /1442ه الصادر في القضيه رقم 3884 لعام 1442ه القاضي " برفض الدعوي"؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.