tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 7069 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2021-07-11 date_hijri=1442-09-02 document_type=ruling entity=document_number:1d8ddd9c-b94c-4730-a1af-2abddbe35f2e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم (...) لعام 1442 ه
المقامه من/ الشركه (...) للزجاج المسطح سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) شركه شخص واحد غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي خدمه برافو التي توفرها شركه (...) المدعي عليها لمده عشر سنوات بدون مشاكل تذكر، ثم قامت شركه (...) بتحويلها الي خدمه (...)، ثم في 30/12/2019م ابرمت المدعيه مع المدعي عليها عقدا لتوفير خدمه (...) البديله لسابقتها بسعر اعلي، مع استمراريه العقد الاول للخدمه السابقه وتجددها سنويا وتلقاييا منذ 22/7/2018م، وتم اخبار المدعيه باضافته الي العقد الجديد، واخلت المدعي عليها بذلك وبالتزامها بتوفير الخدمه؛ مما ادي الي الاضرار بالتواصل الداخلي بين الموظفين بعد تسلم الاجهزه، وقد طالب المدعي وكاله بمجموعه من الطلبات: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره(288،424) مايتان وثمانيه وثمانون الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريالا كتعويض عن الاضرار الناجمه عن خطيها بعدم تنفيذ العقد، واخلالها بالتزاماتها علي النحو التالي: ا- مبلغ قدره(190،080) مايه وتسعون الفا وثمانون ريالا قيمه العقد في سنتين. ب-مبلغ قدره(39،144) تسعه وثلاثون الفا ومايه واربعه واربعون ريالا قيمه تكلفه الاجهزه. ج- مبلغ قدره(55،200) خمسه وخمسون الفا ومايتان ريال قيمه تكلفه الباقه البديله لمده سنتين. د-مبلغ قدره(4000) اربعه الاف ريال قيمه تكلفه الاجهزه. ه-مبلغ قدره (50،000) خمسون الف ريالا كاتعاب محاماه، وارفق المدعي وكاله سندا يتضمن عقد الالتزام السنوي بين الطرفين بتاريخ 22/7/2018م، والمحرر علي مطبوعات المدعي عليها بدون ختم وتوقيع لها، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 7/11/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم: (...) وتاريخ: 02/9/1442ه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ووصول رابط الجلسه لها، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره المدعي وكاله عما اذا كانت هناك قضيه سابقه في هذه المحكمه لذات الاطراف بذات النزاع فاجاب وكيل المدعي ب لا ، فقد افهمت الدايره المدعي وكاله ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم جري سؤال المدعي وكاله عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب المدعي وكاله قايلا: التعويض عن عقد خدمات. هكذا قرر. وباطلاع الدايره علي دعوي المدعي وكاله في صحيفه الدعوي تبين انها غير محرره تحريرا جيدا، فافهمت الدايره المدعي وكاله ان عليه ارفاق دعواه بشكل واضح وارفاق عقد الخدمه الحاليه والسابقه، وبيان الفقرات التي يستند لها في العقد الجديد، وبيان مكان ذكر اسم الخدمه في العقد الجديد، وكذلك بيان سبب نسبه التعويض عن قيمه الاجهزه لخطا المدعي عليها، ولماذا طلب التعويض عنها مرتان. ففهم ذلك واستعد به. وعلي امانه السر اتاحه تبادل المذكرات ليرفق المدعي وكاله ما طلب منه خلال خمسه ايام. ورفعت الجلسه. وفي الجلسه المؤرخه في 21/11/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بينما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها لشخصها وتبلغها برابط الجلسه كما هو ظاهر في تقرير التبليغات المرفق بملف القضيه، وبسؤال المدعي وكاله عما طلب منه في الجلسه الماضيه وسبب عدم تقديمه لها في تبادل المذكرات اجاب قايلا ان الدعوي تم تحريرها والمستندات المطلوبه جاهزه ولكن لم يتح لي تبادل المذكرات الالكتروني، وبسؤاله عن تحرير دعواه قدمها في الجلسه حيث جاء في نصها : (اتقدم لفضيلتكم انا المحامي / (...) بطلب التعويض ضد المدعي عليها / شركه (...) المتخصصه وذلك علي النحو التالي:- اولا :الوقايع والاسانيد :- 1- بتاريخ 30/12/2019م تعاقدت موكلتي (الشركه (...) للزجاج المسطح) مع المدعي عليها (شركه (...) المتخصصه) بعقد لتزويدها بخدمه التواصل الداخلي بين الوحدات الاداريه للشركه وخطوط الانتاج بموقع الشركه (...) وذلك بخدمه" فورا " التي توفرها المدعيه لمده سنتين، واخلت المدعيه في التزامها بتوفير الخدمه بعد ان تسلمنا الاجهزه واجهنا قصور في التواصل الداخلي بين موظفي التشغيل والانتاج وبعد ثبوت ضعف الشبكه وتم التاكد عن طريق الفني المختص من قبل المدعيه بان هناك خلل وسوف يتم اصلاحه في اقرب وقت ممكن، لكن المدعيه ارسلت لموكلتي رساله بالبريد الالكتروني تعرض عليها خيارين : الاول : - فصل الخدمه مؤقتا لحين حل المشكله مع الغاء الفاتوره الصادر لهذا الشهر، والثاني :- فصل الخدمه نهاييا مع الغاء الفاتوره المسبقه. 2- وبتاريخ 20/7/2020م قامت موكلتي بالرد علي المدعيه بان كلا الخياران لم يرفعا الضرر الواقع علي المدعيه، وطلبت من المدعي عليها تعويضها باستبدال _اجهزه وخدمه " فورا " _ باجهزه وخدمه " (...) " بدون اي اضافه ماليه خلال مده اقصاها خمسه ايام عمل مع تحويل جميع المدفوعات في الحساب كرصيد اضافي علي حساب خدمه (...)، والغاء جميع المطالبات عن خدمه (فورا) الا انها رفضت. 3- وبتاريخ 28/7/2020م فوجيت موكلتي برساله من المدعي عليها ونصها [بخصوص شكواكم رقم 416111708141 والتي تتضمن عدم الاستفاده من خدمه (فورا) بسبب ضعف الشبكه داخل المصنع وبعد التحقق من الاقسام ذات العلاقه لا يمكن تقويه الشبكه في الموقع المذكور لذلك نود اشعاركم بانه سيتم ايقاف الخدمه لحسابكم رقم (...) بتاريخ 31/7/2020م لتفادي نزول اي رسوم اضافيه] وحيث ان الشركه المدعي عليها ارتكبت اخطاء جسيمه فلم تقم بتوفيرها بشكل سليم ولم تقم باصلاح ومعالجه الخلل الذي اقرت به ولم تقم بتوفير خدمه بديله الي ان يتم اصلاح الخلل ولم تقم بمراعاه مصالح موكلتي مما ادي الي تعطل سير العمل بشكل كامل داخل الشركه. 4- وبتاريخ 29/7/2020م بعد ايقاف الخدمه طلبت المدعي عليها سحب اجهزتها نظير عدم مطالبتنا بفاتوره بمبلغ (91,961.67) واحد وتسعون الف وتسعمايه وواحد وستون ريال وسبعه وستون هلله، الا ان موكلتي رفضت ذلك قبل تعويضها عن الاضرار التي اصابتها لعدم توفير خدمه بديله والتي تسببت في خساير فادحه لموكلتي بسبب انقطاع التواصل الداخلي بالكامل، وانعدام وجود وسيله اخري بديله لاداره الاعمال الداخليه مما عرض الشركه لمخاطر كبيره. ثم ارفق المدعي وكاله مذكره بتاريخ: 26/11/1442ه تتضمن مرفقات كالتالي: 1/ خطاب تفويض محرر علي مطبوعات المدعي عليها بتفويض (...) في التعاقد مع المدعيه.2/ العقد المبرم بتاريخ: 30 / 02/ 2019م بين الطرفين والموقع منهما والمتضمن تقديم المدعي عليها خدمه للمدعيه، ولمده سنتين. 3/ عقد اشتراك محرر علي مطبوعات المدعي عليها بين الطرفين برقم: (60921) والمتضمن اشتراك المدعيه في خدمه فورا المتقدمه بعدد 56 جهاز سعر الجهاز 699 والمختوم بختم المدعيه والموقع من قبل المفوض من المدعي عليها. 4/ ايميلات من الطرفين وخطاب صادر من المدعيه تتضمن مضمون ما ذكره في تحرير دعواه في الجلسه الثانيه. 5/ عرض اسعار مقدم من شركه (...) يتضمن سعر الاجهزه الذي يدفع مره واحده ومجموعه مبلغ قدره: (29.750) ريال، والاشتراك الشهري للخدمه وقدره: (4.025) ريال والمبلغ شامل الضريبه قدره: (38.841.25) ريال، وفي الجلسه المؤرخه في 2/12/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بينما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها لشخصها وتبلغها برابط الجلسه كما هو ظاهر في تقرير التبليغات المرفق بملف القضيه، وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعي ومرفقاتها، وبسؤال المدعي وكاله عن طلباته في هذه الدعوي من قيمه العقد، وقيمه الباقه، وقيمه الاجهزه. قال: كل ذلك هي قيمه الباقه البديله التي سوف يتم الاضطرار الي التعاقد معهم بناء علي عروض الاسعار المقدمه لنا، ولم يتم التعاقد حتي الان. هكذا قرر. عليه فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه. هذا وبعد دراسه القضيه واوراقها، فقد رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي وكاله يدعي ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي تقديم خدمه فورا، وانه حصل قصور وضعف في الخدمه المقدمه، ورفض المدعي عليها تعديل الباقه لباقه اعلي بدون رسوم اضافيه، واضطرار المدعيه للاشتراك بخدمه لدي طرف ثالث، كما هو مفصل في الوقايع، ولما كان المدعي وكاله يطالب التعويض عن الضرر الحاصل بسبب ضعف الخدمه المقدمه من المدعي عليها، وذلك بدفع قيمه الخدمه التي تنوي المدعيه الاشتراك فيها لدي طرف ثالث، ويطالب باتعاب المحاماه كما هو مفصل في الوقايع، ومجموع كل ذلك مبلغ قدره: (288.424) ميتان وثمانيه وثمانون الفا واربعميه واربعه وعشرون ريال. هذا وقد قدم المدعي وكاله البينه علي التعاقد وهو العقد الموقع بين الطرفين وعقد الاشتراك، والمراسلات بين الطرفين التي تثبت حصول ضعف في الخدمه المقدمه لدي المدعيه، ولكن لما كانت مطالبه المدعي وكاله محصوره بالتعويض عن الضرر وحيث انه حدد الضرر باضطرار موكلته للتعاقد لدي شركه اخري، ولما كانت اركان التعويض هي الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وكل هذا لم يتوفر لدينا هنا فلم يثبت وجود الخطا حيث انه من المتعارف في شركات (...) والخدمات اللاسلكيه والشبكات اختلاف اداء الخدمات بحسب المكان الذي تتوفر فيه الخدمه بسبب ضعف الشبكه، وقد ثبت بالمراسلات المقدمه من المدعي وكاله كون المشكله هي ضعف الشبكه المتعلقه بالخدمه محل الدعوي، وحيث قدمت المدعي عليها الخدمه المطلوبه منها ولكن تبين ان هناك ضعفا في الشبكه في مكان عمل المدعيه وهذا عيب في الخدمه المبرمه في التعاقد، مما يخول المدعيه بطلب الفسخ لا اكثر، وحيث اتاحت المدعي عليها خيار الفسخ والغاء الفواتير المترتبه علي المدعيه ورفضت ذلك المدعيه وطالبت بخدمه اعلي بدون رسوم اضافيه، واما بالنسبه للركن الثاني فلم يتحقق هنا وذلك لكون الضرر المطالب به هو قيمه التعاقد البديل وهذا التعاقد او الفرق بين قيمه التعاقد الاول والثاني ليس ضررا في حقيقته وذلك لاختلاف خدمات الشركات فكل شركه لها سعر خدمتها الخاص، وعدم التعاقد مع الشركه الاولي او حصول مشكله في خدمتها، لا يعني انه حصل ضرر باضطرار المتعاقد للتعاقد مع شركه ثانيه؛ اذ لو عدمت خدمه الشركه الاولي لتعاقد مع الثانيه مباشره، وهذه اسعار السوق والشركات تختلف بحسب الشركه والخدمه وهو في حقيقته ليس ضررا بل تعاقد مستقل لا علاقه له بالتعاقد الثاني، والضرر الحقيقي هو المال الذي تم دفعه لهذه الخدمه الغير جيده وقد اقترحت المدعي عليها الغاء الخدمه والفواتير ورفضت المدعيه ذلك. واما بالنسبه للركن الثالث فلم يتحقق كذلك، فليس هناك علاقه سببيه بين عدم تقديم الخدمه وبين تعاقد المدعي عليها مع شركه اخري، اذ الرابطه السببيه متحققه فيما لو تسببت الخدمه المقدمه في حصول مشكله لدي المدعيه نفسها في عملها، مما سبب خسارتها فيكون هذا الضرر مرتبطا بالخدمه المقدمه، اما ارتباط عدم جوده الخدمه المقدمه من المدعي عليها مع تعاقد المدعيه مع شركه اخري فغير مرتبط اذ انهما تصرفان مستقلان بدون رابط بينهما، والعلاقه السببيه تتوفر في حال كان الضرر -في حال وجوده- لازما فعليا عن الخطا –في حال وجوده- ولا يلزم من عدم جوده الخدمه المقدمه من المدعي عليها تعاقد المدعيه مع شركه اخري، مما تنتهي معه الدايره لعدم استحقاق المدعيه للتعويض المطالب به. لذا ولجميع ما تقدم.
(منطوق الحكم)
فقد حكمت الدايره برفض دعوي المدعيه ضد المدعي عليها، وللمدعيه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم الصفه القطعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.