tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ir 2021 225

gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks

date_gregorian=2004-03-06 date_hijri=1425-01-15 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبية القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_decree:61 entity=document_number:م/61 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

ضريبه الدخل

اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل

القرار رقم (IR-2021-225)
الصادر في الاستيناف رقم (2020-33635-1)

المفاتيح:
ربط ضريبي - غرامه اخفاء - اقرار ضريبي - تهرب ضريبي - اهدار حسابات

الملخص:
مطالبه هييه الزكاه والضريبه والجمارك المستانفه بالغاء قرار الدايره الابتداييه بشان الربط الضريبي للاعوام من ١٤٣٩ه حتي ١٤٣٢ ه - اعترضت الهييه المستانفه امام الدايره الاستينافيه علي اساس ان القرار المستانف عليه جاء متناقضا في بعض بنوده حيث انتهت الدايره في قرارها بشان الربط الضريبي للاعوام من ١٤٢٩ه حتي ١٤٣٢ه بعدم احقيه الهييه في اجراء الربط عن هذه السنوات، بينما اتفقت الدايره مصدره القرار مع الهييه في قرارها في البند رقم (ثانيا (٢) في محاسبه المؤسسه تقديريا للاعوام من ١٤٣٣ه حتي ١٤٣٦ه بسبب امتناع المكلف عن تقديم المستندات المطلوبه وعدم احتفاظها بالمستندات - اسست الهييه المستانفه اعتراضها علي ان جميع البنود المستانف عليه ترتبط بواقعه واحده وهي اثبات احقيه الهييه في اجراء الربط الضريبي للسنوات من ١٤٢٩ه حتي ١٤٣٢ ه - ثبت للدايره الاستينافيه استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله. وثبت ان الهييه قامت باجراء الربط الضريبي للاعوام محل الخلاف بتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٨ه في حين ان المده النظاميه تنتهي بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٨ه، الامر الذي يتبين معه ان الهييه قامت بالربط بعد انتهاء المده النظاميه المحدده، وحيث انتهت الدايره في البند الاول بتقرير فوات المده النظاميه لاحقيه الهييه في اجراء او تعديل الربط عن الاعوام محل الخلاف من ١٤٢٩ه حتي ١٤٣٢ه، وعليه فان اقرار المكلف يعد نهاييا مما لا يجوز معه اهدار حسابات المكلف لهذه الاعوام، الامر الذي يترتب عليه سقوط الغرامه عن هذه الاعوام السقوط اصلها، وقد استلم المكلف شهاده الهييه النهاييه التي تثبت تقديمه للاقرارات وسداده للضريبيه المستحقه، واستبان لهذه الدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره مصدره القرار محل الطعن، وان في الاسباب التي اقامت عليها قرارها ما يكفي لتاييد هذا القرار - مؤدي ذلك: رفض الاستيناف.

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

**المستند:**

* الماده (٥٨) الفقره (ا)، والماده (10) الفقره (ب) والماده (٧٧) الفقره (ب/٥)، من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) / (١) وتاريخ ١٥ / ٠١ / ١٤٢٥ه.
* الماده (الثامنه) من نظام الدفاتر التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/٦١ وتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٠٩ه.
* الماده (٥٧) الفقره (٣)، والماده (١٦) الفقره (٣/ ب-ج) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه.

**الوقايع :**

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:

انه في يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٩/٠٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٠م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ ۲۰۲۰/۰۳/۰۹م، من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض رقم (IR2) الصادر في الدعوي رقم (2018-18-1) والذي قضي القرار الابتدايي فيه بما ياتي:

**اولا:**

1. الغاء القرار الصادر من المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، المتعلق باجراء الربط الضريبي للمدعيه/ مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...) للسنوات من ١٤٢٩ه الي ١٤٣٢ه.
2. رفض الاعتراض المقدم من المدعيه / مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...) علي اجراء الربط الضريبي من قبل المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، للسنوات من ١٤٣٣ ه الي ١٤٣٦ه.

**ثانيا :**

1. الغاء القرار الصادر من المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، المتعلق بمحاسبه المدعيه / مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...) تقديريا واهدار حساباتها للسنوات من ١٤٢٩ه الي ١٤٣٢ه.
2. رفض الاعتراض المقدم من المدعيه/ مؤسسه سجل تجاري رقم (...) المتعلق باهدار حساباتها ومحاسبتها تقديريا من قبل المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، للسنوات من ١٤٣٣ ه الي ١٤٣٦ه..

**ثالثا:**

1. الغاء القرار الصادر من المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، المتعلق بفرض غرامه اخفاء علي المدعيه/ مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...) للسنوات من ١٤٢٩ه الي ١٤٣٢ه.
2. رفض الاعتراض المقدم من المدعيه مؤسسه ....... ( سجل تجاري رقم (...) المتعلق ببند غرامه اخفاء من قبل المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، للسنوات من ١٤٣٣ه الي ١٤٣٦ه.، مع تعديل احتساب الغرامه بواقع ٢٥٪ من فرق الضريبه غير المسدده وليس من مبلغ ربط المدعي عليها.
3. الغاء القرار الصادر من المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، المتعلق بفرض غرامه عدم تقديم المدعيه / مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...) للسنوات من ١٤٢٩ه الي ١٤٣٢ه.

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

رابعا :
* رفض الاعتراض المقدم من المدعيه / مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...) المتعلق بالمبالغ التي سددتها سابقا.
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانف هييه الزكاه والضريبه والجمارك)، تقدمت الي الدايره بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي:
توضح الهييه ان القرار المستانف عليه جاء متناقضا في بعض بنوده حيث انتهت الدايره في قرارها بشان الربط الضريبي للاعوام من ١٤٢٩ه حتي ١٤٣٢ه بعدم احقيه الهييه في اجراء الربط عن هذه السنوات، بينما اتفقت الدايره مصدره القرار مع الهييه في قرارها في البند رقم (ثانيا (٢) في محاسبه المؤسسه تقديريا للاعوام من ١٤٣٣ه حتي ١٤٣٦ه بسبب امتناع المكلف عن تقديم المستندات المطلوبه وعدم احتفاظها بالمستندات، وتوضح الهييه انه طبقا لنص الفقره (ب/٥) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل، و ما اكدته الدايره مصدره القرار في قرارها في البند رقم (ثالثا / ٢) حيث انتهت في هذا البند الي تاييد الهييه في فرض غرامه اخفاء للسنوات من ١٤٣٣ه حتي ١٤٣٦ه بواقع (٢٥%) من فرق الضريبه غير المسدد, وفي ذلك اقرار من الدايره بان هناك حاله تهرب ضريبي من خلال اخفاء المدعي للمستندات والدفاتر الخاصه بالمؤسسه لجميع الاعوام ومن ثم فان ما ينطبق علي الاعوام من ١٤٢٩ه حتي ١٤٣٢ه بشان المده النظاميه لاجراء الربط الضريبي هو نص الفقره (ب) من الماده (10) من نظام ضريبه الدخل. كما اوضحت الهييه بانها طلبت من المكلف تزويدها بموازين المراجعه وبعض المستندات التفصيليه المتعلقه بالحسابات المقدمه منه، وان المكلف في خطابه الوارد برقم (...) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٥ه افاد بعدم وجود دفاتر محاسبيه او موازين مراجعه, وان الهييه لا تقوم بمطالبه المكلف بمستندات الا اذا كان اقراره قد تطلب هذا الاجراء، وان المكلف خالف احكام الماده (٥٨) من نظام ضريبه الدخل الفقره (ا)، و الماده (الثامنه) من نظام الدفاتر التجاريه، وان المكلف لم يحقق الشروط الواجب توفرها نظاما في الاحتفاظ بدفاتره, لذا قامت الهييه بفتح الربط والربط التقديري طبقا للفقره (۳) من الماده السابعه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والفقره (٣/ ب-ج) من الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، كما تايد اجراء الهييه بالقرار الاستينافي رقم (١٣۰۹) لعام ١٤٣٤ه. كما اوضحت الهييه بان جميع البنود المستانف عليه ترتبط بواقعه واحده وهي اثبات احقيه الهييه في اجراء الربط الضريبي للسنوات من ١٤٢٩ه حتي ١٤٣٢ه طبقا لاحكام الفقره (ب) من الماده (10) من نظام ضريبه الدخل، ومن ثم يثبت احقيه الهييه في اجراء الربط التقديري خلال عشر سنوات وفرض غرامات التاخير وغرامه الاخفاء وغرامه عدم تقديم الاقرار للسنوات من ١٤٢٩ه حتي ١٤٣٢ه. وبناء علي ما سبق تطلب الهييه الغاء القرار المستانف فيما قضي به في البنود الاتيه:
-١ الغاء القرار الصادر من المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل المتعلق باجراء الربط الضريبي للمدعيه/ مؤسسه ...... للسنوات من ١٤٢٩ه الي ١٤٣٢ه.
-٢ الغاء القرار الصادر من المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل المتعلق بمحاسبه المدعيه / مؤسسه ...... تقديريا واهدار حساباتها للسنوات من ١٤٢٩ه الي ١٤٣٢ه.
-۳ الغاء القرار الصادر من المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل المتعلق بفرض غرامه اخفاء علي المدعيه / مؤسسه ...... للسنوات من ١٤٢٩ه الي ١٤٣٢ه.
-٤ الغاء القرار الصادر من المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل المتعلق بفرض غرامه عدم تقديم المدعيه مؤسسه ...... الاقرار للسنوات من ١٤٢٩ه الي ١٤٣٢ه.
وفي يوم الثلاثاء ١٤٤٢/١١/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٦م، قررت الدايره عقد جلسه ترافع الكتروني مدتها (١٠) ايام، فمضت المده المحدده دون تقديم اضافه من طرفي الاستيناف خلال هذه المده.

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

وفي يوم الاربعاء : ١٤٤٣/٠١/٠٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١١م، وبعد الاطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستيناف والرد عليها،
وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار
القرار في موضوعها.

الاسباب

وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من هييه الزكاه والضريبه والجمارك تبين للدايره
استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر
الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه.
ومن حيث الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف الهييه علي بند الربط الضريبي)، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه،
وحيث ان احقيه الهييه في اجراء الربوط الضريبيه تنتهي بعد مضي (٥) سنوات ابتداء من التاريخ النهايي المحدد لتقديم
الاقرار، وحيث ثبت ان الهييه قامت باجراء الربط الضريبي للاعوام محل الخلاف بتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٨ه في حين ان المده
النظاميه تنتهي بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٨ه، الامر الذي يتبين معه ان الهييه قامت بالربط بعد انتهاء المده النظاميه المحدده،
وبالتالي فان حقها في اجراء الربط الضريبي لتلك الاعوام يسقط استنادا الي الفقره (ب) من الماده (10) من نظام ضريبه
الدخل، ولا ينال من ذلك ما تدعيه الهييه باحقيتها في اجراء الربط الضريبي خلال (۱۰) سنوات من نهايه الاجل المحدد
لتقديم الاقرار الضريبي استنادا الي ان الفقره (ب) من الماده (10) من نظام ضريبه الدخل التي اتاحت لها هذا الاجراء، اذ
ان ذلك الحق لا يمكن الاخذ به علي اطلاقه، حيث انه مقيد في الحالات التي يثبت فيها ان الاقرار الضريبي المقدم من
المكلف غير كامل او غير صحيح بقصد التهرب الضريبي، وحيث لم تقدم الهييه امام هذه الدايره اي دليل مادي يمكن
الاستناد اليه في كون اقرار المكلف غير صحيح بقصد التهرب الضريبي، وعليه ولعدم تقديم الهييه ما يثبت ان الاقرارات
غير كامله او غير صحيحه بقصد التهرب الضريبي، فتخلص الدايره الي تقرير عدم احقيه الهييه في اجراء هذه الربوط لمضي
المده المحدده نظاما ب (٥) سنوات من التاريخ النهايي المحدد لتقديم الاقرار، وحيث استبان لهذه الدايره صحه النتيجه
التي خلصت اليها الدايره مصدره القرار محل الطعن، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي تاييد ما انتهي اليه القرار
الابتدايي بخصوص هذا البند.
وحيث انه بخصوص استيناف الهييه علي بند (اهدار الحسابات، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، وحيث انتهت
الدايره في البند الاول بتقرير فوات المده النظاميه لاحقيه الهييه في اجراء او تعديل الربط عن الاعوام محل الخلاف من
١٤٢٩ه حتي ١٤٣٢ه، وعليه فان اقرار المكلف يعد نهاييا مما لا يجوز معه اهدار حسابات المكلف لهذه الاعوام، حيث ان
عدم مسك الدفاتر يستلزم الربط التقديري، ولكن لا يحق للهييه اجراء او تعديل الربط بعد مضي المده النظاميه المحدده
بخمس سنوات الا باثبات التهرب الضريبي، وحيث لم تلحظ الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم
تقديمه امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي تقرير عدم تاثير ما قدم علي نتيجه القرار محل الطعن فيما انتهي
اليه بصدد هذا البند، وعليه قررت الدايره رفض الاستيناف، وتاييد ما انتهي اليه القرار بخصوص هذا البند.
وحيث انه بخصوص استيناف الهييه علي بند غرامه عدم تقديم اقرار واخفاء)، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه،
وحيث انتهت الدايره في البند الاول بتقرير فوات المده النظاميه لاحقيه الهييه في اجراء او تعديل الربط عن الاعوام
محل الخلاف من ١٤٢٩ه حتي ١٤٣٢ه، وعليه فان اقرار المكلف يعد نهاييا، الامر الذي يترتب عليه سقوط الغرامه عن هذه
الاعوام لسقوط اصلها، حيث ان المنظم ربط غرامه الاخفاء بحالات قصد التهرب الضريبي، وحيث لم تقدم الهييه ما يثبت

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

وقوع التهرب الضريبي. وحيث استبان لهذه الدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره مصدره القرار محل الطعن، وان
في الاسباب التي اقامت عليها قرارها ما يكفي لتاييد هذا القرار، ولا ينال من ذلك ما قدم من دفوع لا اثر لها علي نتيجه
القرار، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي تاييد ما انتهي اليه القرار محل الطعن بخصوص هذا البند.
وحيث انه بخصوص استيناف الهييه علي بند (المبالغ المسدده)، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، وحيث استلم
المكلف شهاده الهييه النهاييه التي تثبت تقديمه للاقرارات وسداده للضريبيه المستحقه، وحيث انتهت الدايره في البند
الاول بتقرير فوات المده النظاميه لاحقيه الهييه في اجراء او تعديل الربط عن الاعوام محل الخلاف من ١٤٢٩ه حتي
١٤٣٢ه، وعليه فان اقرار المكلف يعد نهاييا، وبتامل الدايره في موضوع النزاع، والقرار الصادر فيه وما بني عليه من
اسباب، استبان لهذه الدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره مصدره القرار محل الطعن، وان في الاسباب التي
اقامت عليها قرارها ما يكفي لتاييد هذا القرار، ولا ينال من ذلك ما قدم من دفوع لا اثر لها علي نتيجه القرار، الامر الذي
تنتهي معه هذه الدايره الي تاييد ما انتهي اليه القرار محل بخصوص هذا البند.

القرار

وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:
اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض رقم (IR2).
ثانيا: وفي الموضوع:
-1 رفض استيناف الهييه بشان بند (الربط الضريبي)، وتاييد قرار دايره الفصل فيما قضي به من نتيجه بشانه وفقا
للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
-٢ رفض استيناف الهييه بشان بند (اهدار الحسابات)، وتاييد قرار دايره الفصل فيما قضي به من نتيجه بشانه وفقا
للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
-٣ رفض استيناف الهييه بشان بند (غرامه عدم تقديم اقرار واخفاء)، وتاييد قرار دايره الفصل فيما قضي به من نتيجه
بشانه وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
-٤ رفض استيناف الهييه بشان بند (المبالغ المسدده، وتاييد قرار دايره الفصل فيما قضي به من نتيجه بشانه وفقا
للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،
ه