ncar · executive_regulation · processed · 9 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس اداره الهييه رقم (ق/4 /2 /2022) وتاريخ 07 /05 /1444ه الموافق 01 /12 /2022م اللايحه التنفيذيه لنظام الرقابه علي الاستخدامات ا لنوويه والاشعاعيه التمهيد استنادا الي احكام نظام الرقابه علي الاستخدامات النوويه والاشعاعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/82) وتاريخ 25 /07 /1439ه، المتضمن اصدار اللايحه التنفيذيه للنظام بقرار من مجلس اداره هييه الرقابه النوويه والاشعاعيه. اعدت الهييه هذه اللايحه ونشرتها علي المنصه الالكترونيه الموحده لاستطلاع اراء العموم والجهات الحكوميه، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30 /11 / 1438ه، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (476) وتاريخ 15 /07 /1441ه، تم اعتماد هذه اللايحه التنفيذيه لنظام الرقابه علي الاستخدامات النوويه والاشعاعيه بقرار مجلس اداره الهييه رقم (ق/4 /2 /2022) وتاريخ 07 /05 /1444ه الموافق 01 /12 /2022م . تم نشر هذه اللايحه في صحيفه ام القري العدد رقم (4980)، يوم الجمعه بتاريخ 15 /10 /1444ه الموافق 05 /05 /2023م . المحتويات الماده الاولي الماده الثانيه الماده الثالثه الماده الرابعه الماده الخامسه الماده السادسه مرفق (1) الماده الاولي: التعريفات الماده الثانيه: تشكيل اللجنه الماده الثالثه: اختصاصات اللجنه وصلاحياتها الماده الرابعه: اجراءات النظر وتقدير الغرامه الماليه الماده الخامسه: طرق الاثبات الماده السادسه: نفاذ القرارات الماده السابعه: التظلم الماده الثامنه: وسايل التبليغ الماده التاسعه: سريه المعلومات الماده العاشره: مراجعه القواعد وتعديلها الماده الحاديه عشره: احكام عامه مرفق (2) الماده الاولي: التعريفات الماده الثانيه: جلسات اللجنه الماده الثالثه: قرارات اللجنه الماده الرابعه: محاضر اللجنه الماده الخامسه: مهام رييس اللجنه الماده السادسه: امانه اللجنه الماده السابعه: سريه المعلومات الماده الثامنه: الالتزام بالانظمه وقواعد الحوكمه الماده التاسعه: الملكيه الفكريه الماده العاشره: مكافات اللجنه ومصاريفها الماده الحاديه عشره: مراجعه الاجراءات وتعديلها الماده الثانيه عشره: احكام عامه الماده الاولي 1. يكون للكلمات والعبارات الوارده في هذه اللايحه المعاني المبينه امام كل منها في الماده (الاولي) من نظام الرقابه علي الاستخدامات النوويه والاشعاعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/82) وتاريخ 25 /7 /1439ه. 2. يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه اللايحه- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك : النظام نظام الرقابه علي الاستخدامات النوويه والاشعاعيه الموافق عليه بموجب بالمرسوم الملكي رقم (م/ 82) وتاريخ 25/7/1439ه الهييه هييه الرقابه النوويه والاشعاعيه. المجلس مجلس اداره الهييه. اللوايح الفنيه هي لوايح منظمه للمجالات الفنيه الرقابيه فيما يختص بالامن والامان النوويين والضمانات النوويه، التي تعدها الهييه ويقرها المجلس. المخالفه اي فعل مخالف لاحكام النظام الوارده في الماده (الثانيه والعشرين) من نظام الرقابه علي الاستخدامات النوويه والاشعاعيه. المواد الطبيه المشعه ماده تنطلق منها اشعاعات مؤينه، سواء متفرده بنفسها او ضمن اجهزه او مستلزمات طبيه اخري، تستخدم للتشخيص او العلاج الطبي. الماده الثانيه تكون استعاده المصادر المشعه اليتيمه واي مصدر اشعاعي اخر يضبط او يتحفظ عليه، علي النحو الاتي : . تتولي الهييه المسؤوليات الاتيه : ا. اتخاذ الاجراءات اللازمه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه لاكتشاف المصادر المشعه الخارجه عن التحكم الرقابي واخضاعها للرقابه، وعند عدم التعرف علي مالك تلك المصادر المشعه فتعد ضمن تصنيف المصادر المشعه اليتيمه. ب. تلقي جميع البلاغات المتعلقه باكتشاف المصادر المشعه الخارجه عن التحكم الرقابي . ج . الاشراف علي عمليه استعاده المصادر اليتيمه، واي مصدر مشع اخر من اللحظه التي كشف عنها حتي التخلص منه . د. التوصيه بتفعيل الخطه الوطنيه للاستجابه للطواري النوويه والاشعاعيه اذا لزم ذلك . ه. تضع الهييه المعايير اللازمه لضمان امان وامن المصادر اليتيمه، واي مصدر اشعاعي اخر يضبط، ضمن اللوايح الفنيه . 2. تتولي مدينه الملك عبدالله للطاقه الذريه والمتجدده المسؤوليات الاتيه : ا. اخطار الهييه عند استلامها اي بلاغ يخص المصادر المشعه الخارجه عن التحكم الرقابي . ب . استلام المصادر المشعه، واي مصدر اشعاعي اخر يضبط بناء علي موافقه الهييه، وضمان امان وامن هذه المصادر . ج . تحمل مسؤوليات استعاده المصادر المشعه اليتيمه وتكاليفها، وادارتها . الماده الثالثه تعد قواعد عمل لجنه النظر في مخالفات نظام الرقابه علي الاستخدامات النوويه والاشعاعيه، واجراءات عمل لجنه النظر في مخالفات نظام الرقابه علي الاستخدامات النوويه والاشعاعيه الملحقتان بهذه اللايحه التنفيذيه جزءا من هذه اللايحه . الماده الرابعه يحظر علي اي شخص تصدير او استيراد مواد نوويه، او مواد مشعه، او متعلقات نوويه، او مكونات المرافق، او اي ماده تحددها الهييه؛ ما لم يحصل علي ترخيص من الهييه بذلك. وتضع الهييه -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه- الضوابط الخاصه بتصدير الاصناف المشار اليها واستيرادها. وتشمل هذه الاصناف ما يستخدم في المجالات الطبيه بما في ذلك المواد الطبيه المشعه -مع مراعاه ما ورد في الماده (الرابعه) من نظام الاجهزه والمستلزمات الطبيه، المتضمن اختصاص الهييه العامه للغذاء والدواء فيما يتعلق بموافقتها علي المواصفات الفنيه والاكلينيكيه للمواد الطبيه المشعه قبل ترخيصها من هييه الرقابه النوويه والاشعاعيه . الماده الخامسه ان طلب اقامه المرافق النوويه يتطلب موافقه مجلس الوزراء قبل دراسه طلب التراخيص الخاصه بها، ويجري طلب الموافقه علي المرافق النوويه وفقا لما ياتي: 1. التقدم بالطلب للهييه، متضمنا المعلومات ذات العلاقه بالاعمال الرقابيه التي تبين ما ياتي : ا. نوع المرفق النووي المراد طلب ترخيصه. ب . التقنيه المستعمله فيه . ج . مدي تحقيقه لالتزامات المملكه الدوليه . د. اذا كان المرفق النووي محطه نوويه للطاقه فيجب ذكر قدره المفاعلات وعددها، بالاضافه الي تقديم ما يؤكد توافر الامكانات والموارد الماليه، وذلك بما يكفل تحقيق متطلبات الامان والامن والضمانات النوويه . 2. ترفع الهييه طلب المرفق النووي الي مجلس الوزراء متضمنا مريياتها وفق اختصاصها . 3. بعد الحصول علي موافقه مجلس الوزراء المشار اليها في الفقره (2) من هذه الماده، تنظر الهييه في طلب التراخيص الخاصه بالمرافق النوويه او تجديدها او تعديلها او تعليقها او الغايها او اعتماد مواقعها، مستوفيا معايير الهييه ومتطلباتها ووفقا لاجراءاتها التي تتضمنها لوايحها ووثايقها الفنيه . . ترفع الهييه طلب الترخيص الي المجلس لاتخاذ قرارها بشان الطلب . 5. يصدر المجلس قراراته بعد الاطلاع علي توصيات الهييه والتحقق من اكتمالها . الماده السادسه يعمل بهذه اللايحه ابتداء من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه، ويجوز للهييه مراجعتها وتعديلها متي لزم الامر.