moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٥٨٨٧٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه مساهمه مقفله المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلتها للمدعي عليه مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (٢٨,٧٦٥) ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه وستون ريالا، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وطالبت الزام المدعي عليه ب: ١- دفع مبلغ قدره (٢٨,٧٦٥) ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه وستون ريالا. ٢- دفع اتعاب محاماه مبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريالا. وقدمت سندا لطلبها: مطابقه رصيد بتاريخ ٣١/ ٠٨/ ٢٠١٢م علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ قدره (٢٨,٧٦٥) ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه وستون ريالا، ممهور بختم منسوب لمخابز وحلويات (...). وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٠/ ٠٣/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤالها عن الدعوي احالت لما جاء في صحيفتها، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: - وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها في الزام المدعي عليه ب: ١- دفع مبلغ قدره (٢٨,٧٦٥) ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه وستون ريالا. ٢- دفع اتعاب محاماه مبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريالا. وبما انه من المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المدعيه وكاله طلبت الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٨,٧٦٥) ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه وستون ريالا، مقابل قيمه توريد مواد غذاييه، وقدمت في سبيل اثبات دعواها مطابقه رصيد مؤرخه في ٣١/ ٠٨/ ٢٠١٢م علي مبلغ مطابق لقيمه المطالبه ممهوره بختم منسوب لمخابز وحلويات (...)، ولاعتبارها حجه استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما انه من الثابت عدم حضور المدعي عليه رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبتها اتعاب محاماه مبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريالا، وبما ان للدايره بوصفها الخبير الاول ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ونصها: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه رقم (...) بان يدفع مبلغا قدره (٢٨,٧٦٥) ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه وستون ريالا، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢,٨٧٦) الفان وثمانمايه وسته وسبعون ريالا، للمدعيه/ شركه (...) للتجاره شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...).