tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4530340810 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1444-05-16 document_type=ruling entity=document_number:44۳۰۳۹۵۲۷۷ entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471061646 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، اذ ان المدعي دفع للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل في تجاره التمور، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال، ولنظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه وفيها حضر/ (...) بصفته وكيلا عن المدعي بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي المذكره المقدمه قبل الجلسه والمتضمنه ما يلي في تاريخ م2018/9/30 تم الاتفاق بين موكلي وبين المدعي عليه علي شراكه في مجال التمور في مزرعه بمحافظه (...)، حيث يكون من موكلي المال وعلي المدعي عليه العمل؛ والربح يكون مناصفه فطلب المدعي عليه من موكلي تحويل (٢٠٠.٠٠٠) ريال علي حساب وكيل المزرعه وبعد انتهاء الموسم وبيع التمور طالب موكلي المدعي عليه بحصته من راس المال والارباح فذكر المدعي عليه لموكلي ان المزرعه ربحت ٣٠ ٪؜ الا انه لم يسدد لموكلي حقه من راس المال وكذلك الربح، وبعد مده نتج بينهم مخالصه في ورقتين، وكذلك عن طريق رسايل الواتس اب علي ان يرد لموكلي راس المال وانه مستعد لارجاعها؛ ومع ذلك لم يفي بوعوده؛ فاضطر موكلي لرفع دعوي في المحكمه العامه فحكم له براس المال بالصك رقم (٤٤۳۰۳۹۵۲۷۷)، وفي الحكم اقراره بصحه المخالصه الورقيه والمخالصه الرقميه رساله واتساب الا انه تم نقض الحكم من قبل محكمه الاستيناف لعدم الاختصاص النوعي وان الاختصاص للمحكمه التجاريه؛ وبناء عليه تم رفع الدعوي في هذه المحكمه، وعليه نطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المستحق والذي اقر به الورقتين المرفقه في ملف الدعوي، مبلغ قدره ميتان الف ريال (٢٠٠.٠٠٠، و الزامه بدفع اتعاب المحاماه بنسبه ١٠٪؜ من اصل المبلغ، وهو ما يعادل عشرون الف ريال، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه ذكر بانه اجاب علي الدعوي قبل هذه الجلسه ما نصها: ردا علي دعوي المدعي اطلب الزام المدعي بتحرير الدعوي بشكل واضح واتوجه بالسؤال للمدعي هل يوجد عقد اتفاق بين الطرفين علي المضاربه ولماذا لم يتم كتابه عقد شراكه مضاربه يوضح فيها التزامات الطرفين ونسبه المدعي علي فرض وجود شراكه حسب ادعايه ولماذا ادعي سابقا انها مديونيه في صك الحكم المرفق منه الصادر من المحكمه العامه برقم (٤٤۳۰۳۹۵۲۷۷) وتاريخ 16/5/1444ه، وهل تم الاتفاق علي ان يتحمل موكلي الخساره، وانه يضمن راس المال، وهل تم تحويل المبلغ فعليا علي حساب موكلي علي فرض انها مضاربه، والفرض لا يرقي لمستوي الحقيقه ولا يقر موكلي بوجود شراكه نهاييا، وما ذكره المدعي من وجود شراكه بينه وبين موكلي غير صحيح وموكلي لم يقم فقط الا بدلاله المدعي علي المزرعه فقط، ولم تكن بينهم اي شراكه نهاييا ولا يوجد اتفاق كتابي بين الطرفين علي انها شراكه وان المدعي هو من قام بالتحويل علي حساب طرف ثالث وهو صاحب المزرعه فالمبلغ تم تسليمه وتحويله لطرف ثالث ولا توجد اي علاقه تعاقديه بين موكلي وبين المدعي ولم تقم اي شراكه بين الطرفين وما تم تقديمه من مستندات من المدعي فهي لا تثبت الشراكه وانما تثبت ان له حق في مزرعه (...) وانني تعهدت له فقط بالتواصل مع مالك المزرعه لمحاوله الصلح بينهم واعاده المبلغ له حيث ان لموكلي ايضا مبلغا وقدره: (100,000) مايه الف ريال في ذمه صاحب المزرعه وقد توصل موكلي بعد جهد الي اتفاق مع صاحب المزرعه باعطايي سند لامر بمبلغ وقدره: (300.000) ثلاثمايه الف ريال لضمان حقي وحق المدعي، وتواصل موكلي مع المدعي وبلغه بما حدث وعرض عليه ان يتم كتابه السند لامر المسلم لي من المسؤول عن المزرعه باسم المدعي ولكنه رفض وقال له سجل السند باسمك وارفع به للتنفيذ، وفقا للمستند المقدم من المدعي والذي يؤكد صحه اقوال موكلي في نص الرسايل التي هي ادله المدعي والتي ورد فيها:(مزرعه (...) باقي لك منها 200.000 وتم تحويل لك 70000 قيمه الخلاص اللي قبل واريد منهم انا 100.000 كتبت عليه فيها سندين كل سند 300000 اسلمك السندات تكون معك ان احببت نرفع عليهم واعطيك ارقامهم وهي باقيه دين علي اوفيك اياها متي تم السداد وهذا هو الاتفاق حينما يتم التنفيذ يتم السداد)، ثم طلب المدعي من موكلي نظرا للاخوه والموده بينهم ان يكتب له المبلغ المطالب به لحين صرف السند لامر، وذلك بسبب الضغط عليه من الداينين فموكلي ليس في ذمته ذلك المبلغ وانما في حال السداد فان له المبلغ في ذمتي اذا تم السداد، والي الان لم يتم السداد فدوره فقط هو متابعه تنفيذ السند وبعد التنفيذ يحق للمدعي المبلغ هكذا تم الاتفاق، وعليه فان الدعوي بهذه الحاله تكون قد اقيمت علي غير ذي صفه حيث ان الواجب ان تكون الدعوي مقامه علي صاحب الصفه الاصليه في المخاصمه وهو صاحب المزرعه الذي تم التحويل، والاتفاق معه من قبل المدعي مباشره حيث انه لا علاقه لموكلي لما يحصل بين المدعي والاخرين من اتفاقيات فيما بينهم حيث ان تلك الاتفاقيات ملزمه لمن ابرمها وحجه عليه دون غيره ، وبعرض الجواب علي وكيل المدعي ذكر بانه يكتفي بما قدم وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن المستند المذكور في مذكرته اجاب بانه مقدم من قبل المدعي في مرفقات الدعوي المتضمن: (اقرار المدعي عليه ممهورا بتوقيعه، وتضمن قيمه التمور والالتزامات الاخري)، وقررا اكتفاءهما وعليه ترفع القضيه للدراسه، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن رساله -الواتس اب- التي ذكرها في مذكرته فاجاب بان هذه الرساله مرفقه من المدعي والتي يثبت فيها ان سند الورقه المحرره مايتي الف من قبل موكلي تتعلق بالسند الموجود برساله -الواتس اب- وعليه اكتفي بما قدم، وكذلك اكتفي المدعي بما قدم، وفي جلسه هذا اليوم وفيها حضر طرفا الدعوي، ونظرا لاكتفاء الاطراف في الجلسه الماضيه، ولصلاحيه الفصل في الدعوي تقرر الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعي من اقامه الدعوي الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال، وذلك مقابل عمل المدعي عليه بالعمل في تجاره التمور، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، وحيث ان الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي بناء علي الحكم رقم (4430580245) وتاريخ 14/7/1444ه الصادر من محكمه الاستيناف ببريده بعدم الاختصاص، عليه فانه لزم المحكمه التجاريه الحكم والفصل فيها، استنادا للماده (78/1/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اذا رفعت القضيه لمحكمه، ورات انها غير مختصه فيكون نظرها وفقا للاحوال الاتيه: ب- اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها)، عليه تكون المحكمه التجاريه ببريده هي المختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وحيث ان المدعي قدم ما يثبت دعواه وهي ورقه ممهوره بتوقيع المدعي عليه، واقر المدعي عليه، بما ورد فيها، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، وتعهد به وتحمله في ذمته، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به، واما ما دفع به المدعي عليه مما ورد في رساله الواتساب بانه لا يتم السداد الا بعد سداد السند من قبل المنفذ ضده، فهذا لا يقبل لان الورقه المكتوبه ورقه واضحه وصريحه في استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه وقدره مايتا الف ريال، كما ان الرساله لم تتضمن ما اورده وكيل المدعي عليه بان استحقاق المبلغ يكون بعد سداد المنفذ ضده، واما ما يخص اتعاب المحاماه فانه لما تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليه وانه ما طل في ادايه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد وحيث ان اتعاب التقاضي والمحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تري تقديرها بمبلغ عشرون الف ريال (20.000) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره عبر الاتصال المريي: ب الزام المدعي عليه (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعي (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره مايتان وعشرون الف ريال (٢٢٠.٠٠٠)، لما هو موضح في الاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471061646 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي ب الزام المدعي عليه (...)، بان يدفع للمدعي حذيفه (...)، مبلغا قدره مايتان وعشرون الف ريال (٢٢٠.٠٠٠) ؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، وقد تضمن الاتي: (اولا:اصدر ناظر القضيه الصك رقم ٤٥٣٠٠٤٤٧١٤ الصادر في الدعوي وانتهي الحكم المعترض عليه الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (۲۲۰,۰۰۰) معللا السبب ان المدعي قدم ما يثبت دعواه وهي ورقه ممهوره بتوقيع المدعي عليه واقر المدعي عليه بما ورد فيها، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره و تعهد به وتحمله في ذمته، لذا فانه ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به، وهذا التسبيب به قصور شديد وغير صحيح وغير سديد وفقا للاسباب التاليه: 1- بالنسبه للسبب الاول الذي استندت عليه الدايره كما هو مدون بصك الحكم وهو ان المدعي قدم ما يثبت دعواه وهي ورقه ممهوره بتوقيع المدعي عليه واقر المدعي عليه بما ورد فيها.اجيب علي هذا السبب مستعينا بالله: ا- بالنسبه لهذا السبب فموكلي لم يقر للمستانف ضده بهذا الدين وانما الاقرار مرتبط بصرف السند الامر والذي اخذه موكلي من صاحب المزرعه لضمان حق موكلي وضمان حق المستانف ضده ويؤكد هذا ويعززه الادله والبينات التاليه:ان المستانف ضده لم يقم بتحويل المبلغ لموكلي وانما حوله علي حساب طرف اخر وهو صاحب المزرعه فالعلاقه كانت مباشره بين المستانف ضده وصاحب المزرعه ويؤيد ذلك اقرار المستانف ضده في صك الحكم رقم: ٤٤٣٠٣٩٥٢٧٧ وتاريخ 19/٥/١٤٤٤ه بان التحويل تم علي حساب صاحب المزرعه واسمه (...) وعليه فان الدعوي بهذه الحاله تكون قد اقيمت علي غير ذي صفه حيث ان الواجب ان تكون الدعوي مقامه علي صاحب الصفه الاصليه في المخاصمه وهو صاحب المزرعه الذي تم التحويل والاتفاق معه من قبل المدعي مباشره حيث انه لا علاقه لموكلي لما يحصل بين المدعي والاخرين من اتفاقيات فيما بينهم حيث ان تلك الاتفاقيات ملزمه لمن ابرمها وحجه عليه دون غيره. رساله الواتس التي بني عليها الحكم فهي لا تثبت الشراكه وانما تثبت ان للمستانف ضده حق في مزرعه (...) وان موكلي تعهد له فقط بالتواصل مع مالك المزرعه لمحاوله الصلح بينهم واعاده المبلغ له حيث ان لموكلي ايضا مبلغا وقدره مايه الف ريال في ذمه صاحب المزرعه وقد تواصل موكلي بعد جهد الي اتفاق مع صاحب المزرعه باعطايه سند لامر بمبلغ وقدره (۳۰۰,۰۰۰,۰۰) ثلاثمايه الف ريال لضمان حقه وحق المستانف ضده وتواصل موكلي معه وابلغه بما حدث وعرض عليه ان يتم كتابه السند لامر المسلم له من المسيول عن المزرعه باسمه ولكنه رفض وقال له خليه باسمك وارفع به للتنفيذ، فوفقا للمستند المقدم من المدعي والذي يؤكد صحه اقوال موكلي في نص الرسايل التي هي ادله المدعي والتي ورد فيها مزرعه (...) باقي لك منها ۲۰۰,۰۰۰ وتم تحويل لك ۷۰۰۰۰ قيمه الخلاص اللي قبل واريد منهم انا ۱۰۰,۰۰۰ كتبت عليه فيها سندين كل سند ۳۰۰۰۰۰ اسلمك السندات تكون معك ان احببت نرفع عليهم واعطيك ارقامهم وهي باقيه دين علي اوفيك اياها متي تم السداد وهذا هو الاتفاق فموكلي ملتزم بالسداد للمستانف ضده حينما يتم التنفيذ فقط فقد جزات الدايره الموقره الاقرار واخذت منه ما هو حجه علي موكلي ولم تنظر لما هو حجه لموكلي (فاذا كان في اقرار المقر ما يكون حجه له، وما يكون حجه عليه: فانه لا يتجزا الاقرار عليه بان يؤخذ منه ما يكون حجه عليه ولا يؤخذ ما يكون حجه له، جاء في الفقره الثانيه من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات لا يتجزا الاقرار علي صاحبه ، فاذا دفع احد الخصوم بتجزؤ الاقرار: فعلي المحكمه ان تقرر ما تراه وتبين اسباب ذلك في المحضر الماده ٣٣ من الادله الاجراييه وقد نص المبدا رقم (٢٢٦٥) علي ما كان مبهما يرجع فيه الي توضيح المقر نفسه م ق 54 /7/3 (۱٤٠١/٤/١٣) فاقرار موكلي ان المبلغ في ذمته يوفيه للمستانف ضده متي تم تنفيذ السندات وقد ثبت بالسند لامر صحه نيه موكلي وانه تعرض ايضا للخساير بدليل ان له في ذمه صاحب المزرعه مايه الف ريال. ب- السبب الثاني: - الدايره حفظها الله سببت حكمها علي انها شراكه وعلي فرض انها شراكه فلم توضح هل هي شراكه عنان ام شراكه مضاربه ولم تتطرق الي الخساير الفعليه التي حدثت لموكلي وهذا وفقا للتوضيح التالي. - المستانف ضده اقر في صك الحكم رقم ٤٤٣٠٩٥٢٧٧ وتاريخ 19/٥/١٤٤٤ه انها شراكه بحيث يكون راس المال منه والعمل والربح يكون مناصفه بيننا وان اجمالي قيمه المزرعه سبعمايه الف ريال (۷۰۰۰۰۰) وانه قام بتحويل مبلغ (۲۰۰۰۰۰) ريال علي حساب صاحب المزرعه، ثم اقر في ذات الصك بان موكلي قام بدفع مبلغ خمسمايه الف ريال (٥٠٠٠٠٠) ريال، واقر بعلمه بان موكلي داخل في شراكه في مصنع ووفقا لذلك كان لزاما علي فضيله ناظر القضيه تكييف الشراكه لمعرفه مدي احقيه المستانف ضده لهذا المبلغ والتطرق للخساير التي لحقت موكلي والتي يؤكدها السند لامر وازمه كورنا حيث يدفع موكلي بالخساره حيث لا يخفي علي الدايره، بانه يحق لموكلي الدفع بالخساره في حال ثبت ادخال راس لمال وعاء الشراكه بشرط تقديم ما يثبت الخساير وهي صرف الرواتب للعمال وشراء المعدات ودخوله في شراكه مصنع وما يثبت الظروف القاهره واقعيا ومستنديا وحصول موكلي علي سند لامر بسبب الخساير الفعليه التي لحقت به وما يثبت تسبب ذلك بالخساير مباشره لراس المال وذلك باي وسيله من وسايل الاثبات.)، وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم الابتدايي والحكم مجددا بعدم احقيه المستانف ضده المبلغ المطالب به، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء الموافق 19 / 3 / 1445ه حيث افتتحت الجلسه (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) كما حضرها وكيل المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ قررت الدايره فتح المرافعه وبطلب الجواب من وكيل المدعي علي لايحه الاستيناف المقدمه من وكيل المدعي عليه ذكر بانه لم تتضمن ما يستوجب الرد وانه يكتفي بما سبق تقديمه امام الدايره مصدره الحكم ثم قرر الطرفان الاكتفاء وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق 24 / 3 / 1445ه وفيها حضر المدعي اصاله (المستانف ضده) ووكيله / (...) سجل مدني رقم: (...) وبموجب وكاله رقم: (...) ولم يحضر المدعي عليه(المستانف) او من يمثله رغم تبلغه بموعد جلسه هذا اليوم، وبناء علي الماده (84-2) من نظام المحاكم التجاريه والماده (223) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ قررت الدايره تاجيل الجلسه.
وفي جلسه اليوم الاثنين الموافق 1 / 4 / 1445ه وفيها حضر المدعي اصاله (المستانف ضده) / (...) سجل مدني رقم: (...) وبموجب وكاله رقم: (...) كما حضرها وكيل المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم: (...) وبموجب وكاله رقم: (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه فيكون مقبول شكلا، واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. 
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده المؤرخ ب21/01/1445ه في القضيه رقم: (4471061646) لعام 1445القاضي ب الزام المدعي عليه (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعي (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره مايتان وعشرون الف ريال (٢٢٠.٠٠٠) لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.