moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4571174159 لعام 1445ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعي:ه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها انه بتاريخ 28-03-1444ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعي:ه للمدعي عليها التالي: 1- ماكينه ثني 120/80 بون مغزل لمده شهر ميلادي وقيمه الاجره (70,000) سبعون الفا ريال. 2- رافعه جانبيه 60 طن مع مشغل معتمد لمده شهر ميلادي وقيمه الاجره (150,000) مايه وخمسون الفا ريال. بثمن اجمالي قدره (689,071) ست ميه وتسعه وثمانون الفا وواحد وسبعون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (684,070.83) ست ميه واربعه وثمانون الفا وسبعون ريال و ثلاثه وثمانون هلله بتاريخ 08-05-1445ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (684,070.83) ست ميه واربعه وثمانون الفا وسبعون ريال و ثلاثه وثمانون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 08-05-1445ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه: العين المؤجره بتاريخ 28-03-1444ه وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 05-11-1444ه حتي 08-05-1445ه. وطالبت بالزام المدعي عليه:ا مبلغ قدره (684,070.83) ستمايه واربعه وثمانون الفا وسبعون ريال وثلاثه وثمانون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- امر الشراء رقم (...) وتاريخ 24-10-2022م. 2- امر الشراء رقم (...) بتاريخ 13-12-2022م. 3-خطاب من المدعي عليه:ا بتاريخ 25-01-2024م علي مطبوعاتها والمتضمن طلب المدعي عليه:ا جدوله المبلغ المستحق في ذمتها للمدعيه علي اقساط وقدره (689,071) ستمايه وتسعه وثمانون الفا وواحد وسبعون ريال . 4- مجموعه فواتير مترجمه عدد 10 علي مطبوعات شركه ميزات الخليج لخدمات مسانده المشاريع المذيله بتوقيع وختم المدعي عليه:ا . ثم عقدت الدايره جلسه في 14-10-1445ه ، وفيها حضرت وكيله المدعي:ه كما حضر المدعي عليه: وكاله ، وبسؤال وكيله المدعي:ه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي وعلي المستندات المرفقه بها ، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه:ا استمهل لتقديم جوابه علي الدعوي وعليه ، واجلت الجلسه لذلك . ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه:ا في 29-11-1445ه وفيها ان هناك مفاوضات لحل القضيه صلحا ، وان المفاوضات لاتزال قايمه ، علما انه تم ارسال عرض سعر بالمعدات وبانتظار موافقه المدعي:ه علي عرض السعر ليتم نقل المعدات لصالحها وانهاء القضيه صلحا . ووردت مذكره من وكيل المدعي:ه في 28-12-1445ه وفيها بالرجوع لموكلتي في عرض شراء المعدات المقدم من المدعي عليه:ا تم افادتنا برفض شراء معدات من المدعي عليه:ا وعدم الرغبه في ذلك ، وطلب الفصل في الدعوي والزام المدعي عليه:ا بدفع بدفع مبلغ (684,070.83) ستمايه وتسعه وثمانون الف وسبعون ريال وثلاثه وثمانون هلله للمدعيه. ثم عقدت الدايره جلسه في 25-01-1446ه وفيها لم يتبين حضور المدعي عليه: ولا من يمثله رغم تبلغ بموعد هذه الجلسه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومرفقاتها، قرررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه . الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعي:ه حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليه:ا مبلغ قدره (684,070.83) ستمايه واربعه وثمانون الفا وسبعون ريال وثلاثه وثمانون هلله ، وبما ان وكيل المدعي عليه:ا لم يجب اجابه موضوعيه علي الدعوي ، وانما استمهل لوجود بوادر صلح فقط ، ولم يتوصل الطرفان الي صلح ؛ وعليه فان الدايره تقرر فصلها في القضيه حسب ما قدم فيها من مستندات ، ومنها خطاب جدوله المديونيه الصادر من المدعي عليه:ا بتاريخ 25-01-2024م وعلي مطبوعاتها ، والمتضمن طلب المدعي عليه:ا جدوله المبلغ المستحق في ذمتها للمدعيه وقدره (689,071) ستمايه وتسعه وثمانون الفا وواحد وسبعون ريال علي اقساط ، والممهور بختمها وتوقيعها ، الامر الذي تذهب معه الدايره الي اعتبار ذلك المحرر (خطاب جدوله المديونيه) حجه علي المدعي عليه:ا ، ودليلا علي استحقاق المدعي:ه لما تطالب به ، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان ، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس ، ولم يظهر للدايره ما يقدح فيها ، قال ابن فرحون - رحمه الله: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه ؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق . (تبصره الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها ، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه:ا شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لخدمات مسانده المشاريع سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (684,070.83) ستمايه واربعه وثمانون الفا وسبعون ريال وثلاثه وثمانون هلله . وذلك لما هو مبين في الاسباب ،وبالله التوفيق . الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4571174159 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) لخدمات مسانده المشاريع المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه فيما اورده الحكم الابتدايي محل الاعتراض الصادر فيها من الدايره الابتداييه العاشره برقم (4630086212) وتاريخ 14465/2/5ه، وبموجب الماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه فان هذه الدايره تحيل الي ذلك؛ منعا للتكرار، وخلاصتها: ان وكيله المدعي:ه اعلاه اقامت هذه الدعوي بصحيفه خلصت فيها الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه:ا اعلاه بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (684,070.83) ستمايه واربعه وثمانون الفا وسبعون ريالا وثلاثه وثمانون هلله يمثل اجره ماكينه ثني . هكذا تلخصت الدعوي، وبعد احالتها للدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها المشار اليه بدايه والذي قضت فيه بالزام المدعي عليه:ا بدفع المبلغ المذكور للمدعيه. ثم اعترضت المدعي عليه:ا علي الحكم بلايحه استيناف قدمها وكيلها المحامي (...)) بالطلب رقم (4610408265) بين فيها اسباب اعتراضه علي الحكم بما حاصله: (1) حصول خطا في تبليغ موكلته وعدم تحقق ما نصت عليه المادتان (1/11) و(13) من نظام المرافعات الشرعيه. (2) عدم صحه الفواتير المقدمه من المدعي:ه، وانكار موكلته لها؛ ما يوجب علي الدايره التحقق من تلك الفواتير طبقا لنص الماده (1/29) من نظام الاثبات. (3) مناقضه تسبيب الدايره بان الاختام تعبر عن اراده صاحبها لما جاء في بدايه تسبيبها من ان موكلته لم تجب بجواب موضوعي وانما استمهل وكيلها لوجود بوادر صلح، وهو ما يعتبر تناقضا يوجب نقض الحكم. (4) مناقضه ما ذكرته الدايره بقولها لم يظهر للدايره ما يقدح فيها لما جاء باقوال وكيل موكلته من وجود مفاوضات لحل النزاع صلح، ما يتضح به ان المدعي:ه تتعمد اللجوء للقضاء وتغفل الحلول الوديه مما يعمق ويؤجج المشاكل بين الطرفين، ما يتبين به انطواء الحكم علي الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب. وبناء عليه ختم وكيل المدعي عليه:ا لايحته بطلب نقض الحكم، والحكم مجددا برفض الدعوي، لعدم توفر موجبها. هكذا تلخصت اللايحه. وبعد احاله القضيه لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في هذا اليوم الاثنين 1446/4/25ه وفيها حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...)، بصفته وكيل المدعي:ه (المستانف ضدها) بموجب الوكاله رقم (...) و: (...) (سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعي عليه:ا (المستانفه) بالوكاله رقم (...)، وبناء عليه وبعد الاطلاع علي الاوراق، والدراسه والمداوله؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفع الجلسه للنطق بالحكم ثم اعلنت الدايره منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه: الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كان طلب الاستيناف الماثل قد قدم من محام خلال المهله النظاميه المقرره في الماده (79/1) من نظام المحاكم التجاريه مستوفيا ما يلزم له شكلا؛ عليه فان الدايره تنتهي لقبوله. ومن حيث الموضوع: فبعد الاطلاع علي الحكم ولايحه الاستيناف وما قدمه الطرفان، وبعد الدراسه والتامل فان البين للدايره صحه الحكم وما بني عليه من اسباب، وخلو لايحه الاستيناف مما يحول دون تاييد الحكم؛ ذلك ان الحكم بني علي المستندات المقدمه والتي اهمها خطاب جدوله المديونيه الصادر من المستانفه ممهورا بختمها متضمنا الاقرار صراحه بالمبلغ، والبين من وقايع المرافعه امام الدايره الابتداييه ان المستانفه لم تجب باي دفع حيال موضوع الدعوي ومستنداتها؛ رغم ان الدايره افهمت وكيلها صراحه بعد دفعه بوجود بوادر صلح بانه في حال لم يتم التوصل لصلح فان عليه تقديم جوابه علي موضوع الدعوي الا انه تخلف عن حضور الجلسات التاليه ولم يرد اي جواب من المستانفه؛ الامر الذي تثبت به حجيه مستندات الدعوي طبقا لنص الماده (1/29) من نظام الاثبات، والماده (38) من الادله الاجراييه له. وانكار المستانفه صحه الفواتير في استينافها مسبوق بسكوتها عن ذلك في المرافعه وتحقق موجب المادتين المذكوره وفق ذلك، وهذا فضلا عن انها لم تنازع حتي في استينافها بشيء حيال خطاب جدوله المبلغ. وتضيف الدايره بخصوص ما تمسكت به المستانفه بشان حصول اشكال في تبليغها بان ذلك علي التسليم به لا اثر له علي صحه الحكم؛ اذ انه وفي كل الاحوال فان المستانفه قد تبلغت بموعد الجلسه قبل الاخيره بموجب حضور وكيلها في الجلسه السابقه لها والتي حدد فيها موعد الجلسه القادمه، ومن ثم فما حصل من اشكال في التبليغ علي التسليم به لا يبقي له اي اثر، وذلك فضلا عن عدم وجوب اعاده اجراءات التبليغ؛ طبقا لنص الماده (3/57) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وعليه ولكل ما تقدم وفي ضوء الماده (3/78) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (ا/215) من اللايحه التنفيذيه له؛ نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره الابتداييه العاشره برقم (4630086212) وتاريخ 1446/2/5 ه القاضي بما نصه: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه:ا شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لخدمات مسانده المشاريع سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (684,070.83) ستمايه واربعه وثمانون الفا وسبعون ريالا وثلاثه وثمانون هلله . وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.