tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430574242 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-01-30 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:11a5a79a-ddd6-4c61-af7f-d138ff1235fd entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢١٩١٨٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:

(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه ٥ / ٥ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بالموعد عن طريق نظام ابشر، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصرا طلباته في: الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره: (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال، ودفع ارباح عقد الشراكه بنسبه قدرها: ١٤%، والمطالبه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره: ١٥,٠٠٠ خمسه عشر الف ريال. كما حصر بينته في: ١- عقد الشراكه. ٢- سند التحويل. وتعذر الصلح لغياب المدعي عليها، عليه رفعت الجلسه للتامل. وفي جلسه ٢٦ / ٥ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها في نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته علي الارباح افاد بانها تنحصر في العقد المبرم بين الطرفين وليس لديه غيرها، هكذا افاد؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: 
الاسباب: 
وبعد سماع الدعوي؛ ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا وقدره: (٧٠.٠٠٠) ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في ٢٣ / ٥ / ١٤٤٢ه؛ وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تغيبت عن حضور الجلسات المنعقده في هذه الدعوي رغم تبلغها، وثبوت تسلمها بذاتها رساله نصيه علي جوالها المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (١٠ / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ؛ ولقوله -صلي الله عليه وسلم-: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه). وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي كامل راس المال. وعن مطالبه المدعي بالارباح او افصاح المدعي عليها بها، فانه لم يقدم ما يثبت ان المضارب ربح ولم يخسر، وانه قد نشات فعليا مبالغ لم يتم قسمتها كما هو متفق بينهما، وعليه ولعدم تقديم البينه علي تحقق الارباح علي سبيل الجزم والقطع، ولما كان الربح متوقع وداير بين الوجود والعدم، وحيث ان المطالبه به مطالبه بامر غيبي، وحيث ان المستقر قضاء ان الاحكام لا تبني علي الظن والاحتمال ما يتعين معه علي الدايره رفض المطالبه بالارباح او الافصاح عنها حيت ان الجهه القضاييه لا يمكن ان تفصل في قضيه الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره، وليس من مهمه القضاء تحديد وتقدير الارباح او اجراء المحاسبه علي نحو جزافي ودون بينات يمكن التحقق من صحتها او عدمه؛ اذ لا يصح ان يكون عمل القضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها، لان مثل هذا العمل يخرجه عن الحيده المقرره شرعا في عمل القضاء، وقد كان الواجب علي من يدعي ان له حقا -كما هو حل المدعي في هذه الدعوي- من مطالبته بالارباح غير المعينه ان يبحث عن مدي تحققها وقايعا، ويتاكد من صحته، ويحدد مقداره، ويقدم ما يثبت صحته، دون جهاله او غموض؛ ليكون النظر في نزاع معلوم علي امر ثابت ومقدر. وفيما يتعلق بطلب المدعي وكاله لاتعاب المحاماه؛ فبناء علي امتناع المدعي عليها عن الوفاء بمستحقات المدعي والجايه الي طلب حقه امام القضاء، وبما ان التاجر بحاجه لتوكيل من ينوب عنه في المطالبه بحقوقه عاده، فان الدايره تنتهي الي احقيه المدعي بالتعويض عما يغرمه مثله عاده في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك منوط بالدايره، فان الدايره تقدره بمبلغ (٢,٠٠٠) الفين ريال، وتنتهي الي الزام المدعي عليها بدفعه للمدعي.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: سبعون الف ريال، بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغا وقدره: الفين ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق.