gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض القرار رقم: (399-2020-VR) الصادر في الدعوي رقم: (2020-4202-V) المفاتيح: دعوي – انتهاء الخصومه - تراجع المدعي عن طلباته - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخير عن تقديم الاقرار، وغرامه التاخير عن السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - قبول المدعي مبادره وزير الماليه بقبول سداد الضريبه او تقسيطها وقبول الهييه باسقاط الغرامات يوجب القضاء بانتهاء الخصومه واسقاط الغرامات - ثبت للدايره تراجع المدعي عن طلباته، وقبول الهييه لاسقاط الغرامات. مؤدي ذلك : انتهاء الخصومه. اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه. - القرار الوزاري رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه. - الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١١ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٨م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2020-4202-V) وتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٢م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...)، اصاله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم (...) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه عليه للتاخير في تقديم الاقرار بمبلغ وقدره (٣٠,٩٣٧,٥٠) ريالا، وغرامه اخري للتاخير عن السداد بمبلغ وقدره ( ٤٩,٥٠٠) ريال، وطلب فيها الغاء هذا القرار. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: «اولا : الدفع الشكلي: حيث ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري» وحيث ان الاشعار بفرض غرامتي التاخير بالسداد، التاخير في تقديم الاقرار صدر بتاريخ ۲۰۱۹/۱۰/۰۷م، كما ان الاشعار بفرض غرامه ( التاخير بالتسجيل ( صدر بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٩م وتاريخ التظلم لدي الامانه هو ٢٠٢٠/٠١/٠٢م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٨م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يحضر المدعي ولا من يمثله نظاما مع ثبوت تبليغه بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقيد بملف الدعوي، وحضر (...)، هويه وطنيه رقم (...) ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وطلب المدعي في لايحه الدعوي بالغاء قرار الهييه بفرض غرامه عليه للتاخير عن تقديم الاقرار بمبلغ وقدره (٣٠,٩٣٧,٥٠) ريالا، وغرامه اخري للتاخير عن السداد بمبلغ وقدره ( ٤٩,٥٠٠) ريال؛ استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي، اجاب بان المدعي سدد مبلغ ضريبه القيمه المضافه وان موكلته الغت قرارها محل الغرامات بموجب المبادره الصادره بقرار وزير الماليه قرار رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه، والمتضمنه سداد المدعي لضريبه القيمه المضافه الصادر بها اشعار قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م التقييم النهايي للمدعي، واسقاط جميع الغرامات المترتبه علي الاقرار المقدم من المدعي محل مطالبته في هذه الدعوي، وبناء عليه، خلت الدايره للمداوله واصدار القرار. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٠ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث ان من شروط صحه الدعوي توافر شرط الخصومه او الحق المدعي به، ومتي يتخلف هذا الشرط - ولاي سبب كان وفي اي مرحله من مراحل الدعوي - تنتف عنها صفه الدعوي وتنقض كما اصل لذلك الفقهاء، وحيث ان ممثل المدعي عليها عرض علي المدعيه القبول بالمبادره الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ٦٢٢ ) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه المتضمنه ان تقوم الهييه العامه للزكاه والدخل بالغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين المعترضين علي قرارات الهييه التي لم يصدر بشانها قرار نهايي من الجهه القضاييه المختصه، وذلك شريطه ان يلتزم المكلف بسداد اصل الضريبه المستحقه او طلب تقسيطها - ان وجدت - خلال فتره المبادره الموضحه في البند «اولا»، والتنازل عن الاعتراض القايم لدي الهييه العامه للزكاه والدخل او الدعوي المقيده لدي الجهه القضاييه المختصه، وهو ما قبلته المدعيه في اجابتها علي هذا العرض وحيث ان الماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه تنص علي ان: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك»، وحيث طلب طرفا هذه الدعوي من الدايره اصدار قرار بشان قبول المدعيه للمبادره التي عرضتها عليها المدعي عليها ؛ فقد قررت الدايره بالاجماع ما جاء في منطوق القرار ادناه. ## القرار: اولا : اثبات الغاء غرامه تاخير عن تقديم الاقرار بمبلغ وقدره ( ٣٠,٩٣٧,٥٠) ريالا، وغرامه التاخير عن السداد بمبلغ وقدره (٤٩,٥٠٠ ) ريال. ثانيا: اثبات ترك المدعي لدعواه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ثالثا: صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي والمدعي عليها وحددت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٢م موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.