tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 4430999468 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1444-08-07 document_type=ruling entity=document_number:4410996661 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470742484 لعام 1444ه
المدعي:
عبدالله محمد عبدالرحمن الثنيان
المدعي عليه:
نواف لويفي بن سلامه الجهني
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ 07/08/1444ه وفيها حضر/ عبدالله عبدالمحسن الاحمد الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (442434657)، وحضر لحضوره/ لويفي سلامه الجهني الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (444007314)، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فحررها بما نصه: [قام المدعي عليه بالعرض علي موكلي واهامه بالدخول معه كشريك في مؤسسته وتدعي (جوله ينبع – ينبع كروز) واثر ذلك قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (٢٥٠٠٠٠ ريال) مايتي وخمسون الف ريال بتاريخ ٢٠/٩/٢٠١٨ ومبلغ وقدره (٢١٥٠٠٠ ريال) مايتي وخمسه عشر الف ريال بتاريخ ٢٦/٩/٢٠١٨م. ولم يقم المدعي عليه بادخال موكلي كشريك في مؤسسته وبدلا من ذلك قام يماطل بارجاع المبلغ، لذلك كله نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بارجاع مبلغ وقدره (٤65٠٠٠ ريال) اربعمايه وخمسه وستون الف ريال].
ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه عن الدعوي فطلب مهله لذلك.
ثم جري افهام اطراف الدعوي ب(تبادل المذكرات) بواقع مذكره واحده لكل طرف، ورفعت الجلسه لذلك، وفي الجلسه التاليه: حضر/ عبدالله عبدالمحسن الاحمد الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (442434657)، وحضر لحضوره/ لويفي سلامه الجهني الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (444007314)، وتشير الدايره ان المدعي عليه تقدم بمذكرته الجوابيه عبر النظام بالطلب رقم (4410996661) وتاريخ 20/08/1444ه ونصها ما يلي: [اولا من الناحيه الشكليه:
عدم صفه موكلي في الدعوي:
بالرجوع لدعوي المدعي سنجد انه يطالب موكلي برد المبلغ الذي دفعه للدخول في شراكه بشركه جوله ينبع وهذه الدعوي غير صحيحه وذلك لرفعها علي غير ذي صفه وهذا يتضح من خلال الاتي:
1- المدعي حول لموكلي علي حسابه البنكي مبلغ الشراكه وقدره(465,000ريال) وطلب منه تسليمه للشركه، وبالفعل قام موكلي بتسليم هذا المبلغ للشركه وذلك بتحويله علي حسابها البنكي بناء علي طلب المدير العام للشركه السيد/ اشرف ابو العنين (مرفق 1 ورقه تحويل موكلي لمبلغ الشراكه لحساب الشركه) وبالتالي انتهاء علاقته بهذا الموضوع.
2- ذكر المدعي بصحيفه دعواه ما نصه يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه جوله ينبع اي ان المدعي يقر صراحه بانه شريك في الشركه مما يدل علي ان موكلي قام بتنفيذ المطلوب منه وهو تسليم مبلغ الشراكه الذي سلمه له المدعي للشركه والتي قامت بدورها بادخاله في الشركه مما يعني عدم وجود اي صفه لموكلي في هذه الدعوي.
3- المدعي رفع دعواه بالمحكمه التجاريه وكما لا يخفي علي علم فضيلتكم ان المحكمه التجاريه تختص بالدعاوي المتعلقه بالخلافات بين الشركاء، مما يعني ان المدعي يقر ضمنيا انه شريك في تلك الشركه بالفعل برفعه لدعواه بالمحكمه التجاريه.
4- لو كان موكلي لم يسلم مبلغ الشراكه الخاصه بالمدعي للشركه بالفعل ففي هذه الحاله كان يجب علي المدعي ان يرفع دعواه بالمحكمه العامه لمطالبته برد هذا المبلغ لعدم قيامه بتسليم المبلغ للشركه ولكن بما انه اقام دعواه بالتجاريه فهذا يعني انه اصبح شريك بالشركه بالفعل وبالتالي لا يحق له مطالبه موكلي باي حال من الاحوال رد مبلغ الشراكه مره ثانيه.
صاحب الفضيله: لا يخفي عليكم ما نص الماده 76/1 من نظام المرافعات الشرعيه وفيها 1- الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها وما سبق بيانه يتضح لفضيلتكم ان موكلي ليس له صفه في هذه الدعوي وذلك لان المدعي طلب منه تسليم مبلغ الشراكه للشركه وقام موكلي بتنفيذ طلبه وانتهي الامر بالنسبه له والدليل علي ذلك هو اقرار المدعي نفسه بانه شريك ووجود اسمه بعقد تاسيس الشركه المعدل مما يدل علي ان هذه الدعوي مقامه علي غير ذي صفه, لذا نلتمس من فضيلتكم وفقكم الله: صرف النظر عن دعوي المدعي لرفعها علي غير ذي صفه
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
عدم صحه دعوي المدعي وكيديتها
بالرغم من اننا اثبتنا لفضيلتكم بعاليه عدم صفه موكلي في هذه الدعوي وان دوره انحصر في تسليم مبلغ الشراكه الخاص بالمدعي للشركه ولقد قام بذلك بالفعل وانتهي الامر بالنسبه له الا اننا سنقوم بالرد علي موضوع الدعوي ايضا بشكل مختصر وذلك لنثبت كذب دعوي المدعي من الاساس والذي يطالب فيها بالزام موكلي بان يرد له مبلغ الشراكه لانه لم يقم بادخاله كشريك في شركه جوله ينبع, وهذا غير صحيح وذلك للاتي:
1- موكلي غير مكلف بالقيام بادخال شركاء جدد او اخراجهم من الشركه وذلك لان هذه المهام من اختصاص المدير العام للشركه وذلك استنادا للمتفق عليه بعقد تاسيس الشركه والذي نص علي ان المدير هو السيد/ اشرف اسماعيل ابو العنين وحدد اختصاصاته ومهامه ومن ضمنها ادخال واخراج الشركاء الجدد بالشركه, وبالتالي فموكلي ليس اي علاقه بتلك الاجراءات وليست من اختصاصاته حتي يطالبه المدعي بتنفيذها او يرد له مبلغ الشراكه.
2- التناقض الواضح في كلام المدعي والذي يتضح من خلال ما ذكره بصحيفه دعواه وافادته بالجلسه الماضيه حيث انه تاره يدعي انه شريك في شركه تسمي جوله ينبع وتاره اخري يذكر انها مؤسسه، وتاره يدعي انه لم يتم ادخاله في الشراكه وفي نفس الوقت ينعت نفسه بالشريك, وتاره يقدم عقد تاسيس الشركه المعدل والمدون به اسمه كشريك وبنسبه 7% من حصص الشركه وتاره اخري ينفي ادخاله كشريك, مما يدل علي عدم صحه دعواه وكيديتها.
3- بالرجوع للاوراق المقدمه من المدعي نفسه سنجد انه قدم عقد تاسيس مدون به اسمه وبمطابقه هذا العقد بعقد تاسيس الشركه الاول(مرفق2 عقد تاسيس الشركه الاول) سنجد ان العقد الاول لم يكن به اسم المدعي بينما العقد المقدم من المدعي سنجد به اسم المدعي مما يعني انه تم ادراج اسمه كشريك بالشركه طبقا لعقد التاسيس المعدل.
4- طلب المدعي استرداد مبلغ الشراكه بالرغم من ان الصحيح هو ان يطالب باثبات شراكته بالشركه اولا وفي حال عجز مديرها عن ذلك يطلب رد المبلغ, اما ان يبدا دعواه بالمطالبه برد مبلغ الشراكه من موكلي وليس من الشركه فهذا دليل علي انه يريد الخروج من الشراكه دون مسيوليه ويتحجج بحجج واهيه ليسترد امواله كامله من موكلي دون وجه حق لانه كان يجب عليه مطالبه الشركه بذلك لا موكلي طبقا للنظام وان يتحمل كافه النتايج المترتبه علي خروجه من تلك الشراكه, مما يدل علي عدم صحه دعواه وكيديتها في مواجهه موكلي.
صاحب الفضيله: مما سبق بيانه يتضح لفضيلتكم عدم صحه دعوي المدعي سواء من الناحيه الشكليه وذلك لانه رفعها علي غير ذي صفه او من الناحيه الموضوعيه وذلك لانه قدم بيده دليل كذبه وهو عقد تاسيس الشركه المعدل والمدون به اسمه كشريك وبعدد سبعه حصص من تلك الشركه بنفس القيمه الماليه التي دفعها, مما يدل علي كيديه دعوي المدعي ورغبته في الاضرار بموكلي واكل امواله ظلما وبهتانا متناسيا قوله تعالي(ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وقوله صل الله عليه وسلم المسلم علي المسلم حرام دمه وعرضه وماله المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله مما تسبب لموكلي في ضرر بالغ, حيث اضطر للاستعانه بمحامي للمرافعه والمدافعه عنه ضد ادعاءات المدعي وما نتج عن ذلك من دفعه لاتعاب كبيره نظرا لضخامه المبلغ الذي يطالبه به المدعي, وكما لا يخفي عليكم قوله صل الله عليه وسلم (الضرر يزال), لذا نلتمس من فضيلتكم وفقكم الله:
اولا: رد دعوي المدعي لعدم صحتها وكيديتها.
ثانيا: الزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (150,000 ريال) كتعويض لموكلي عن كيديه دعواه استنادا للفقره 5 من اللايحه التنفيذيه للماده 3 من نظام المرافعات الشرعيه.
ثالثا: الزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (60,000 ريال) كتعويض لموكلي عن اتعاب المحاماه واضرار التقاضي].
وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب عنها بما نصه: [ان ما ذكره وكيل المدعي عليه غير صحيح، والصحيح هو كالاتي:
اولا: ان موكلي يطالب باسترداد راس المال وهو مبلغ وقدره (٤٩٠٠٠٠ ريال سعودي) (مرفق رقم ١)
ثانيا: ان الحوالتين التي ارفقها المدعي عليه غير صحيحه فقد قام بتحويلها الي حساب والده خارج المملكه العربيه السعوديه وذكر في سبب الحواله شراء عقار وعلاج كما ان مبلغ هذه الحوالتين غير مطابق لمبلغ المطالبه. وهذا يبين لفضيلتكم تلاعب المدعي علي
ثالثا: ارفق المدعي عليه عقد تاسيس (غير صحيح) مذكور فيه اسم موكلي والمبلغ المحول له، مما يدل علي تلاعب المدعي عليه.
لذلك كله نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بان يعيد لموكلي مبلغ وقدره (٤٩٠٠٠٠ ريال) اربعمايه وتسعون الف ريال].
وفي هذه الجلسه اكد وكيل المدعي بان عقد التاسيس المرفق في مذكره المدعي عليه غير صحيح وقد راجع وزاره التجاره للتاكد منه فتبين له عدم صحته، كما طلب المدعي عليه مهله للرد علي مذكره المدعي الاخيره فامهلته الدايره لذلك ثلاثه ايام ورفعت الجلسه من اجله، وفي الجلسه التاليه: حضر/ لويفي سلامه الجهني الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (444007314)، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه تقدم بنص مذكرته عبر خانه المحادثه في الاتصال المريي ونصها ما يلي: [اشاره الي الدعوي رقم (4470742484) وتاريخ 7/8/1444ه والمقامه من المدعي/ عبدالله محمد عبدالرحمن الثنيان ضد المدعي عليه/ نواف لويفي سلامه الجهني, فاننا نتقدم لفضيلتكم بردنا علي ما جاء برد المدعي علي مذكرتنا السابقه ونوجزه في الاتي:
اولا: من الناحيه الشكليه فموكلي مازال متمسك بعدم صفته في الدعوي لكونه وسيط فقط كما اوضحنا لفضيلتكم بمذكره ردنا السابقه وقام بواجبات تلك الوساطه علي اكمل وجه حيث كانت مهمته تنحصر في تسليم المبلغ موضوع الدعوي والذي يمثل نصيب المدعي من راس مال الشركه لمدير الشركه ولقد قام بذلك بالفعل, ولو كان لدي المدعي ما يفيد بان الشركه لم تستلم المبلغ ففي هذه الحاله يحق له رفع الدعوي علي موكلي(ونحيل لمذكره ردنا السابقه منعا للتكرار حفاظا منا علي وقت الدايره المؤقره).
ثانيا: تناقض المدعي في طلباته الماليه وتغيره مبلغ المطالبه فيما بين صحيفه دعواه ومذكره رده: وهذا يتضح من خلال الاتي:
1- في البدايه ذكر المدعي بصحيفه دعواه ما نصه(لذلك كله نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بارجاع مبلغ(465,000 ريال) والذي تم تحويله له عن طريق حوالتين بنكيتين احداهما بمبلغ(250,000 ريال) بتاريخ 20/9/2018م والثانيه بمبلغ وقدره (215,000 ريال) بتاريخ 26/9/2018م) اي انه في صحيفه دعواه يقر بان المبلغ هو (465,000 ريال) فقط.
2- بينما ذكر المدعي بمذكره رده السابقه ما نصه ان موكلي يطالب باسترداد راس المال وهو مبلغ وقدره (490,000 ريال) اربعمايه وتسعون الف ريال مما يدل علي تلاعبه ومحاولته ايهام الدايره الموقره بان موكلي هو المتلاعب كما ذكر بمذكره رده بالفقره ثانيا بالرغم من كونه هو المتلاعب وهو الذي يغير في مبلغ المطالبه في كل مره.
ثالثا: بالنسبه لما ذكره المدعي من ان الحوالتين اللتين ارفقهما موكلي غير صحيحتين فهذا كلام مرسل وبلا بينهحيث لم يوضح لنا المدعي ما هو وجه عدم الصحه في تلك الحوالات البنكيه الا اذا كان يتهم موكلي بتزوير تلك الحوالات!! وفي هذه الحاله فان موكلي يحتفظ بحقه في الرجوع علي المدعي بدعوي جزاييه نتيجه اتهامه الباطل بتزوير حوالات بنكيه.
رابعا: ذكر المدعي ما نصه فقد قام بتحويلها الي حساب والده خارج المملكه العربيه السعوديه وذكر في سبب الحواله شراء عقار وعلاج.. وهذا غير صحيح وذلك للاتي:
1- المدعي يحاول ايهام الدايره الموقره بان موكلي قام بتحويل المبلغ لوالده بشكل شخصي وهذا غير صحيح وذلك لان موكلي حول هذا المبلغ لحساب والده بصفته مالك شركه قصور الشرق للاستثمار والمقاولات هي من تقوم بالاشراف علي صناعه سفينه سياحيه لشركه جوله ينبع(الشريك بها المدعي) وذلك لبناء سفينه سياحيه بدوله مصر(للاشراف علي السفينه)(مرفق عقد الاشراف بين الطرفين) ولقد تم تحويل هذا المبلغ لحساب والد موكلي بناء علي طلب مدير شركه جوله ينبع وذلك لاستكمال العمل في تلك السفينه وليس بشكل شخصي.
2- حتي لو افترضنا جدلا ان موكلي ذكر في سبب الحواله انه لشراء عقار وعلاج فان هذا لا يغير من الواقع في شيء وهو ان موكلي قام بتسليم نصيب المدعي من راس مال الشركه للشركه وانتهي الامر بالنسبه له, وبالتالي فاذا كان المدعي يرغب في الخروج من الشركه فعليه رفع الدعوي ضدها وليس ضد موكلي وفي حال افادته الشركه بانها لم تستلم نصيبه من راس المال ففي هذه الحاله يمكنه الرجوع علي موكلي واتهامه بخيانه الامانه والمطالبه بالزامه برد المبالغ التي سلمها له.
خامسا: تدليس المدعي علي الدايره: وهذا يتضح من خلال الاتي:
1- ذكر المدعي ما نصه من ان الحوالتين غير مطابقه لمبلغ المطالبه ثم اتهم موكلي بالتلاعب وهذا غير صحيح وذلك لان موكلي قدم الحوالتين اللتين ذكرهما المدعي نفسه وبنفس القيمه مما يجعلنا نتساءل كيف تكون الحوالتين غير مطابقه لمبلغ المطالبه وهو الذي
قدمهما وذكر المبلغ الذي يطالب به رقما وكتابه بصحيفه دعواه وهو مبلغ(465,000 ريال)؟!!(ويمكن لفضيلتكم الرجوع لصحيفه دعوي المدعي للتاكد من صحه كلامنا) ثم ياتي الان ويغير مبلغ المطالبه بل ويتهم موكلي بالتلاعب في واقعه عجيبه لم نراها من قبل في اروقه القضاء(مدعي يطالب بمبلغ معين وعندما يرد المدعي عليه يقوم المدعي بتغيير قيمه المطالبه ويتهم المدعي عليه بالتلاعب!!!, قمه التدليس والتلاعب).
2- ذكر المدعي ما نصه ان موكلي ارفق عقد تاسيس غير صحيح وهذا كذب وذلك لانه هو من قدم عقد التاسيس وليس موكلي ويمكن لفضيلتكم الرجوع لصحيفه دعوي المدعي ومرفقاتها للتاكد من صحه كلامنا مما يدل بما لا يدع مجال للشك علي ان المدعي متلاعب ويعلم انه ليس له حق لدي موكلي وان موكلي غير ذي صفه ولكنه يرغب في الاضرار به دون سبب
سادسا: هناك بعض النقاط التي توضح وتؤكد علي عدم صحه دعوي المدعي: والتي تتضح من خلال الاتي:
1- من خلال دعوي المدعي يتضح لنا انه يطالب موكلي بصفته الشخصيه برد المبالغ التي قام بتحويلها له(نصيبه من راس مال الشركه) وذلك لكي يقوم موكلي بتسليمها لشركه جوله ينبع, وبالتالي فنحن بين امرين وهما:
الامر الاول: ان يكون المدعي قد قام بتحويل هذه المبالغ لموكلي كامانه او قرض ففي هذه الحاله كان يجب عليه رفع دعواه بالمحكمه العامه وليس المحكمه التجاريه.
الامر الثاني: ان يكون المدعي قد قام بتحويل هذه المبالغ لموكلي لكي يقوم موكلي بتسليمها لاداره شركه جوله ينبع وذلك لرغبه المدعي في الدخول كشريك في تلك الشركه وفي هذه الحاله نكون ايضا بين امرين وهما:
ا- ان يكون موكلي قدم قام بتسليم هذه المبالغ لاداره الشركه وفي هذه الحاله يكون قد انتهي الامر بالنسبه له واذا اراد المدعي استرداد ماله ففي هذه الحاله يجب عليه رفع دعواه علي الشركه وليس علي موكلي.
ب- ان يكون موكلي لم يقم بتسليم هذه المبالغ للشركه وبالتالي يكون من حق المدعي رفع دعواه ضد موكلي واتهامه بخيانه الامانه وفي هذه الحاله يجب علي المدعي تقديم ما يفيد بان موكلي لم يقم بتسليم اداره الشركه للمبالغ التي قام بتحويلها له.
2- بما ان المدعي قام برفع هذه الدعوي ضد موكلي بالمحكمه التجاريه فهذا يعتبر اقرار ضمني منه بانه اصبح شريك في شركه جوله ينبع بالفعل مما يعني ان موكلي قد قام بالفعل بتسليم المبالغ التي حولها له المدعي لاداره الشركه والتي قامت بدورها بادخاله كشريك في الشركه.
3-نعيد ونكرر بان موكلي غير مكلف بالقيام بادخال شركاء جدد او اخراجهم من الشركه وذلك لان هذه المهام من اختصاص المدير العام للشركه وذلك استنادا للمتفق عليه بعقد تاسيس الشركه والذي نص علي ان المدير هو السيد/ اشرف اسماعيل ابو العنين وحدد اختصاصاته ومهامه ومن ضمنها ادخال واخراج الشركاء الجدد بالشركه, وبالتالي فموكلي ليس اي علاقه بتلك الاجراءات وليست من اختصاصاته حتي يطالبه المدعي بتنفيذها او يرد له مبلغ الشراكه.
4- اقرار المدعي صراحه بانه شريك في شركه جوله ينبع بل وتقديمه لعقد تاسيس للشركه تم تعديله وذلك بعد اضافه اسم المدعي فيه كشريك وبنسبه 7% من حصص الشركه, مما يدل علي عدم صحه دعواه وكيديتها.
5- دعوي المدعي هي من الاساس دعوي غير صحيحه لانها سابقه لاوانها وذلك لانه يطالب باسترداد مبلغ الشراكه بالرغم من ان الصحيح هو ان يطالب باثبات شراكته بالشركه اولا وفي حال لم يتم اضافته بالشركه كشريك فيكون من حقه مطالبه الشركه برد المبلغ وليس موكلي, اما ان يبدا دعواه بالمطالبه برد مبلغ الشراكه من موكلي وليس من الشركه فهذا دليل علي انه يريد الخروج من الشراكه دون مسيوليه ويتحجج بحجج واهيه ليسترد امواله كامله من موكلي دون وجه حق, وذلك لان الامر المتبع هو ان يطالب الشركه بذلك لا موكلي طبقا للنظام وان يتحمل كافه النتايج المترتبه علي خروجه من تلك الشراكه, مما يؤكد علي عدم صحه دعواه وكيديتها في مواجهه موكلي.
- لو افترضنا جدلا انه قد تم الزام موكلي باعاده المبالغ التي حولها له المدعي(لا قدر الله) بالرغم من انه قام بتسليمها لاداره الشركه: فكيف سيقوم موكلي باسترداد تلك المبالغ من الشركه بعد ان دخلت في ميزانيتها باسم المدعي؟!! وهل ستقبل اداره الشركه باضافه تلك المبالغ علي نصيب موكلي من راس مال الشركه وهي مسجله باسم المدعي؟! مما يعني ان الحكم بالزام موكلي برد تلك المبالغ مره اخري للمدعي سيكون فيه ظلم بالغ لموكلي وضياع لتلك المبالغ لكونها اصبحت مسجله باسم المدعي بالشركه ولا يمكن لاي احد غيره المطالبه باستردادها.
صاحب الفضيله: مما سبق بيانه يتضح لفضيلتكم مدي التدليس والتلاعب الذي قام بهما المدعي وذلك لانه بصحيفه دعواه ذكر اجمالي المبالغ التي حولها لموكلي هي مبلغ وقدره (465,000 ريال) بينما ذكر بمذكره رده السابقه ان مبلغ المطالبه هو (490,000 ريال), بالاضافه الي انه يتهم موكلي بانه هو من ارفق عقد التاسيس الذي يدعي عدم صحته بالرغم من انه هو الذي ارفقه مع صحيفه دعواه وفي الاخير ياتي ويتهم موكلي بالتلاعب مما يدل علي كذب دعواه ورغبته في الاضرار بموكلي دون سبب, لذا نلتمس من فضيلتكم وفقكم الله
اولا: رد دعوي المدعي لعدم صحتها وكيديتها واخلاء سبيل موكلي.
ثانيا: الزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (150,000 ريال) كتعويض لموكلي عن كيديه دعواه استنادا للفقره 5 من اللايحه التنفيذيه للماده 3 من نظام المرافعات الشرعيه.
ثالثا: الزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (60,000 ريال) كتعويض لموكلي عن اتعاب المحاماه واضرار التقاضي]، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعي هل بين موكلك والمدعي عليه اتفاق مكتوب؟ فاجاب بقوله: ليس بينهما اتفاق مكتوب هكذا اجاب، ثم جري سؤاله هل بين موكلك ومدير الشركه اشرف ابو العنين اتفاق او تواصل بخصوص هذه الشراكه؟ فاجاب بقوله: ليس بينهما اتفاق او تواصل قبل البدء باجراءات التقدم بهذه الدعوي هكذا اجاب، ثم جري سؤاله عما ابرم معه الاتفاق علي دخوله شريكا في الشركه؟ فاجاب بقوله: الذي ابرم معه الاتفاق بخصوص ذلك المدعي عليه ووالده الحاضر معنا في هذه الجلسه بصفته وكيلا عن ابنه هكذا اجاب، وبعرض جميع ما تقدم علي وكيل المدعي عليه اجاب بقوله: المدعي اراد الدخول كشريك في الشركه وقام بتحويل المبلغ لموكلي بناء علي ذلك وبرغبه منه ثم قام موكلي بايصال هذا المبلغ الي الشركه متمثله في مديرها اشرف ابو العنين ومدير الشركه علي علم واطلاع بهذا الاتفاق وبناء عليه انشي مدير الشركه عقدا تضمن دخول المدعي شريك في تلك الشركه مما يدل علي علم الشركه بهذا الاتفاق وان راس المال المسلم لموكلي تم تسليمه للشركه وقد ارفقت نسخه من هذا العقد علما بان العقد موثق من الغرفه التجاريه كما ان المدعي قد حضر عده اجتماعات مع الشركاء في الشركه هكذا اجاب، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من الدعاوي الناشيه عن تطبيق نظام الشركات، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (4) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فان المدعي اورد في دعواه انه اتفق مع المدعي عليه الدخول معه شريكا في مؤسسته (جوله ينبع – ينبع كروز) وذلك مقابل حصه نقديه قدره (اربعمايه وخمسه وستون الف ريال)، وعلي ضوء ذلك سلم المدعي للمدعي عليه المبلغ المتفق عليه علي دفعتين، الدفعه الاولي بتاريخ 20/09/2018م وقدرها (مايتان وخمسون الف ريال)، والدفعه الاخري: بتاريخ 26/09/2018م وقدرها (مايتان وخمسه عشر الف ريال)؛ الا ان المدعي عليه لم يقم بادخال المدعي كشريك معه ولم يرجع المبلغ للمدعي؛ لذا اقام المدعي دعواه الماثله مبتغيا منها الزام المدعي عليه بان يعيد اليه كامل المبلغ المسلم له، ولان المدعي عليه اقر بصحه استلامه للمبلغ المدعي به؛ الا انه انكر صفه استلامه للمبلغ ودفع بعدم صفته في الدعوي، وان ليس له صفه ارجاع المبلغ للمدعي، وذلك ان المؤسسه المسماه هي شركه مملوكه لعده اشخاص ومديرها وفق عقد التاسيس المدعو/ اشرف اسماعيل ابو العنين وهو المخول باتخاذ اجراء ادخال المدعي كشريك في تلك الشركه، كما دفع بانه استلم المبلغ من المدعي ليس بصفته مبرما للعقد معه؛ وانما استلمه منه من اجل ايصاله للشركه، وانه قام بالعمل المطلوب منه المتمثل في ايصال المبلغ للشركه، وان مهمته تنحصر في تسليم المبلغ موضوع الدعوي والذي يمثل نصيب المدعي من راس مال الشركه لمدير الشركه، كما دفع بان المدعي قابل الشركاء وجلس معهم عده جلسات وهو علي علم واطلاع بوضع الشركه، ثم اضاف المدعي عليه بان مدير الشركه اصدر عقد تاسيس تضمن ان المدعي شريك في تلك الشركه، وارفق نسخه منه وبعد الاطلاع عليها من قبل الدايره وجدتها كما ذكر المدعي عليه ومذيله بمصادقه الغرفه التجاريه الصناعيه بينبع، مما يعني علم الشركاء ومديرها بدخول المدعي كشريك معهم، ولان الدايره وهي تبسط النظر في المنازعه الماثله تبين لها ان المدعي عجز عن اثبات تحقق الصفه في المدعي عليه في هذه المطالبه من انه تعاقد معه بصفته مالكا للمعقود عليه ايا كان مؤسسه او شركه، لا سيما وانه ليس بينهما عقد مكتوب بهذا الشان يستجلي طبيعه علاقتهما التعاقديه، في حين اثبت المدعي عليه صحه ما دفع به، ولما نصت عليه الفقره (1) من الماده (السادسه والسبعين) من نظام المرافعات الشرعيه من ان الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول المطالبه لاقامتها علي غير ذي صفه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاتي: عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.