tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 413 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1435-10-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=legal_basis:ministerial_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/50 entity=document_number:eddeb90f-5a49-4bc9-b96d-a41791a840b2 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤١٣ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ الشركه (...) للطاقه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للطاقه المحدوده غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله (...)، سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن الشركه (...) للطاقه، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) للطاقه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) والتي جاء فيها ما نصه: حيث ان الخطاب رقم ٢٣٦٩/ص المؤرخ بتاريخ ١٥-١٠-١٤٣٥ه المرفق صوره منه المستند رقم ١ والذي اعقبه الخطاب رقم ٩٥/ص المؤرخ بتاريخ ١١-١١-١٤٣٥ه المرفق صوره منه المستند رقم ٢ قد صدرا علي المطبوعات الرسميه لهييه تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج، والذين وصلا الي موكلتي الشركه (...) من قبل المدعي عليها مدير عام شركه (...) للطاقه المحدوده، الذي كان مسيولا انذاك عن استخراج التراخيص اللازمه لمحطه الطاقه لمشروع المقر الرييسي للاعمال (برج (...)) الواقع في كورنيش مدينه جده بحكم علاقه تعاقديه؛ وحيث انه تم الاستفسار من هييه تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج عن مدي صحه الخطاب رقم ٩٥/ص المؤرخ بتاريخ ١١-١١- ١٤٣٥ه اعلاه المستند رقم ٢ بموجب خطاب المدعيه المؤرخ في ١٥-١-١٤٤٢ه الموافق ٣-٩-٢٠٢٠م المرفق صوره منه المستند رقم ٣ ولم يردنا من قبل الهييه المذكوره ما يؤكد صحه الخطاب وانه قد صدر فعلا من قبلها، الامر الاخر والذي يؤكد عدم صحه الخطاب المذكور اعلاه ويثير التساؤلات والشكوك حوله هو صدور خطاب اخر من قبل هييه تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج برقم ٧٤١/ص وتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٣٦ه المرفق صوره منه المستند رقم ٤ اي بعد اربعه اشهر فقط من الخطاب الاول!! ويخالف في مضمونه ما تم ذكره في الخطاب الاول جمله وتفصيلا!! حيث صرح بان توزيع الكهرباء وبيعها بالتجزيه مقصور حصرا علي الشركه السعوديه للكهرباء وحدها دون غيرها نظرا لكونه نشاط مدعوما من الدوله ويعتمد علي مبدا الدعم البييي بين فيات المستهلكين. اي ان الخطاب المذكور صرح ان توزيع وبيع الكهرباء بالتجزيه ممنوح ترخيصه لشركه الكهرباء فقط دون غيرها ولا يمنح ترخيص من الاساس لغير الشركه السعوديه للكهرباء، مما يناقض مضمون الخطاب رقم ٩٥/ص المؤرخ بتاريخ ١١-١١- ١٤٣٥ه اعلاه المستند رقم ٢ الذي ذكر فيه انه (سوف يتم البدء في منحكم الترخيص اللازم)؛ وحيث ان موكلتي المدعيه قد تكبدت العديد من الخساير الماليه نتيجه الوعود الخادعه الوارده في الخطاب المؤرخ بتاريخ ١١-١١-١٤٣٥ه اعلاه المستند رقم ٢ المقدم من السيد/ (...)المدير العام لشركه (...) للطاقه المحدوده والمشكوك في صحته والاستفسارات حوله وما اذا كان قد صدر فعلا من هييه تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج؟ ومثل هذا المسلك يعتبر تعدي من السيد/ (...) بصفته مدير ومخالف لنظام الشركات السعودي، لاسيما الماده ٢١٨ من نظام الشركات السعودي والتي نصت علي: لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب بحق اي شخص في الرجوع بالتعويض علي كل من تسبب له بضرر نتيجه ارتكاب اي من الجرايم والمخالفات المنصوص عليها في هذا الباب واختتم اللايحه بطلبه الالزام بالتعويض بمبلغ وقدره ٩٥,٠٠٠,٠٠٠ تسعه وخمسون مليون ريال سعودي. وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها عده جلسات. وفي جلسه ٠٩/٠٣/١٤٤٢ه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبالاطلاع علي الصحيفه تبين انها غير محرره فافهمته الدايره بان عليه تقديمها محرره خلال الترافع الكتابي لمده خمسه ايام ثم بعد ذلك علي وكيله المدعي عليها تقديم الرد خلال عشره ايام من تقديم الدعوي. وفي جلسه ٢٣/٠٤/١٤٤٢ه وبحضور اطراف الدعوي تشير الدايره الي ما قدمه الاطراف من خلال خدمه تبادل المذكرات حيث قدم وكيل المدعيه لايحه دعواه بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٢ه والتي جاء فيها ما نصه: ١- حيث سبق ووقعت الشركه المدعيه - بصفتها المالكه لبرج (...)- مع شركه (...) للطاقه المحدوده عقد لانشاء وتملك وتشغيل ثم تحويل وتنازل وهو ما يعرف باسم (...))، (ويشار الي العقد الانف ذكره اختصارا في لايحه الدعوي هذه ب"عقد (...)") وذلك لقيام الشركه المدعيه بانشاء وتملك وتشغيل ثم تحويل وتنازل عن محطه توليد ما يعرف بالطاقه الثلاثيه (الكهرباء والتبريد والماء الحار) في برج (...) الواقعه في (...) لمده (٢٥) خمسه وعشرين عام (ويشار الي محطه توليد الطاقه الثلاثيه الانف ذكره اختصارا في لايحه الدعوي هذه ب"محطه الطاقه") ٢- حيث قامت الشركه المدعيه علي اثر ذلك بتوقيع عقد مقاوله مع الشركه المدعي عليها لتنفيذ عقد (...) المتعلق بمحطه الطاقه الانف ذكرها، وتم بناء عليه توقيع عقد تصميم وانشاء وتركيب وتشغيل وصيانه واداره محطه الطاقه لتوليد الطاقه الثلاثيه واستخراج تراخيص وهو ما يعرف بعقد (...) ويشار الي العقد اختصارا في لايحه الدعوي هذه ب"عقد التصميم والانشاء والتشغيل")؛ و ٣- حيث نص عقد التصميم والانشاء والتشغيل علي تنفيذ العقد من خلال وعلي مرحلتين، وحيث اخلت الشركه المدعي عليها بالعديد من التزاماتها التعاقديه عند تنفيذ عقد التصميم والانشاء والتشغيل سواء في المرحله الاولي او المرحله الثانيه من تنفيذ العقد الاخير؛ و ٤- وحيث كانت المرحله الثانيه مبنيه علي اساس استخراج التراخيص اللازمه من هييه تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج والذي كان مسؤولا عنها المدعي عليه بصفته مديرا للشركه المدعي عليها ومالكها، عليه قام الاخير بارسال خطاب علي مطبوعات هييه تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج برقم ٩٥/ ص المؤرخ في تاريخ ١١-١١-١٤٣٥ه ٠المرفق صوره منه "المستند رقم١") للمدعيه يفيد بموافقتهم علي مشروع الطاقه واستخراج التراخيص اللازمه حال الانتهاء من المرحله الثانيه؛ و ٥- حيث اعقبه الخطاب برقم ٧٤١/ ص وتاريخ ٢٠-٣-١٤٣٦ه (المرفق صوره منه "المستند رقم٢") اي بعد اربعه اشهر فقط من الخطاب الاول!! ويخالف في مضمونه ما تم ذكره في الخطاب الاول جمله وتفصيلا!! حيث صرح بان توزيع الكهرباء وبيعها بالتجزيه مقصورا علي الشركه السعوديه للكهرباء وحدها دون غيرها نظرا لكونه نشاط مدعوما من الدوله ويعتمد علي مبدا الدعم البييي بين فيات المستهلكين اي ان الخطاب المذكور صرح ان توزيع وبيع الكهرباء بالتجزيه ممنوح ترخيصه لشركه الكهرباء فقط دون غيرها ولا يمنح ترخيص من الاساس لغير الشركه السعوديه للكهرباء، مما يناقض مضمون الخطاب رقم ٩٥/ ص المؤرخ بتاريخ ١١-١١-١٤٣٥ه اعلاه (المستند رقم ١٩ الذي ذكر فيه انه (سوف يتم البدء في منحكم الترخيص اللازم) ؛ و ٦- حيث ان موكلتي المدعيه قد تكبدت العديد من الخساير الماليه نتيجه الوعود الخادعه الوارده في الخطاب المؤرخ بتاريخ ١١-١١-١٤٣٥ه اعلاه (المستند رقم ١) المقدم من السيد/ (...) المدير العام لشركه (...) للطاقه المحدوده والمشكوك في صحته والاستفسارات حوله وما اذا كان قد صدر فعلا من هييه تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج ؟ ومثل هذا المسلك يعتبر تعدي من السيد/ (...) بصفته مدير ومخالف لنظام الشركات السعودي لا سيما الماده ٢١٨ من نظام الشركات السعودي والتي نصت علي: "لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب بحق اي شخص في الرجوع بالتعويض علي كل من تسبب له بضرر نتيجه ارتكاب اي من الجرايم والمخالفات المنصوص عليها في هذا الباب" وقد تمثلت الخساير الماليه التي لحقت المدعيه في هذا الخصوص بصوره رييسيه دون حصر في التوسع في تصميم وانشاء محطه الطاقه الانف ذكره اعلاه لتشمل توليد وانتاج الكهرباء اضافه لتحليه المياه وانتاج مياه تبريد اعتمادا علي ما ورد في الخطاب الانف ذكره تقدر بمبلغ (٤٩.١٣١.٨٠٩ ريال سعودي) "فقط تسعه واربعين مليون ومايه وواحد وثلاثين الف وثمانمايه وتسع ريالات سعودي لا غير" وفق التفصيل التالي ٧- قيمه المعدات المركبه في المحطه والخاصه بانتاج الكهرباء تقدر بمبلغ (٣٩.٨٣٤.٢٧٥ ريال سعودي) فقط تسعه وثلاثين مليون وثمانمايه واربعه وثلاثين الف وميتان وخمسه وسبعون ريال سعودي لا غير" كما هو مثبت في المستندات المرفقه (المستند رقم٣)؛ و ٨- قيمه تكاليف توصيل المحطه بشبكه الشركه السعوديه للكهرباء شملت عده اعمال ورسوم بقيمه اجماليها مبلغ وقدره (٩.٢٩٧.٥٣٤) ريال سعودي مثبت في المستندات المرفقه (المستند رقم ٤). الطلبات: بناء علي الاسباب اعلاه نلتمس من مقام الدايره الموقره ما يلي: ١- الزام السيد/ (...) بدفع تعويض قدره مبلغ (٤٩.١٣١.٨٠٩ ريال سعودي) "فقط تسعه واربعين مليون ومايه وواحد وثلاثين الف وثمانمايه وتسع ريالات سعودي لا غير" نتيجه خساير المدعيه بناء علي الوعود الخادعه الغير صحيحه من مدير المدعي عليها؛ و ٢- الزام السيد (...) بتعويض ادبي ومعنوي وضياع فرص لصالح المدعيه قدره مبلغ (١٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعودي) "عشره ملايين ريال سعودي فقط لا غير"؛ و ٣- اتعاب محاماه وقدرها مبلغ (١٥٠.٠٠٠ ريال سعودي) "مايه وخمسون الف ريال سعودي فقط لا غير"؛ و ٤- التوجيه بما تراه مناسب الدايره الموقره في حق السيد/ (...) بخصوص الخطاب المؤرخ بتاريخ ١١-١١-١٤٣٥ه اعلاه (المستند رقم ١) وقدم وكيل المدعي عليها جوابه علي اللايحه بتاريخ ١٠/٠٤/١٤٤٢ه والذي جاء فيه ما نصه: ان المدعي عليها قد تقدمت بالدعوي علي موكلتي المدعي عليها شركه (...) للطاقه المحدوده لدي الدايره التجاريه الثانيه بهذه المحكمه وتم قيد الدعوي برقم ٧١٧٣ لعام ١٤٣٨ ه وطالبت فيها بمبالغ ماليه ضخمه، ولم تترك شارده ولا وارده الا وطالبت بها حتي وصل اجمالي ما تطالب ما يزيد علي الست والستين مليون ريال، وتم نظر الدعوي بدقه تامه (وهو المنتظر من اصحاب الفضيله قضاه المحكمه التجاريه بجده وفقهم ﷲ جميعا) واحيلت الدعوي لمكتب خبره هندسي وكذلك محاسب قانوني، وتم عقد جلسات استماع لكلا الطرفين ومواجهه بينهما وغير ذلك مما يضيق المقام لشرحه، حتي تبينت المحكمه وحكمت برد الدعوي منذ اقل من شهر، ولم نستلم الحكم حتي تاريخه، وما يزال الحكم قيد التدقيق ولم يكتسب الصفه القطعيه، علما بان المدعيه لم تترك اي شيء في هذا الارتباط الا وطالبت به في الدعوي المذكوره، وعرضتها لدي الدايره ولدي المحاسب القانوني، ولم تترك مستند الا وتقدمت به لدي الدايره او المحاسب القانوني المكلف من قبل الدايره، وعليه فالمعامله بالكامل سبق نظرها والفصل فيها من الدايره التجاريه الثانيه بالرقم المذكور، وبامكان فضيلتكم سؤال الدايره والتحقق من ذلك. ثانيا: كما وانه وردا علي ما تدعي به المدعيه، وتذكر ان موكلتي قد قصرت في استخراج التراخيص النظاميه اللازمه لاستكمال محطه توليد الكهرباء، فان العرف الساري في مثل هذه المشروعات ان يتقدم المالك للشركه السعوديه للكهرباء بطلب الموافقه علي امداد وتزويد الموقع بالطاقه الكهرباييه اللازمه فترفض الشركه ذلك، ومن ثم يقوم المقاول بالتقدم لهييه تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج لاستخراج رخصه التوليد والتوزيع لهذا المشروع. وان المدعيه قد قصرت ولم تقدم ما يثبت رفض شركه الكهرباء امداد الموقع بالكهرباء كما هو المتعارف عليه، وعليه فان المدعيه هي من قصرت وليس موكلتي. ثالثا: وعلي الرغم من ذلك تقدمت موكلتي بالطلب الابتدايي للحصول علي الترخيص وصدر لها ما يشبه الموافقه الابتداييه علي استكمال الملف والنظر في منح الترخيص (وليس ترخيصا) وبعد فتره ولعدم استكمال الاوراق والمستندات المطلوبه من قبل المدعيه والمذكوره صدر خطاب اخر من الهييه برفض منح الترخيص، كما ان القرارات والنظم الخاصه بتوليد الكهرباء تغيرت بين بدايه التقديم وما تلاه من رفض الترخيص. رابعا: وعلاوه علي ما ذكر، فان موكلتي تحت اجراء اعاده التنظيم المالي بموجب الصك الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بهذه المحكمه برقم ٤٠٣٢ وتاريخ ١١/ ٠٥/ ١٤٤١ه والقاضي بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي (مرفق صوره الصك) والمدعيه علي علم بذلك، وقد تقدمت بمطالبتها الماليه لدي امين التنظيم المالي لشركه (...) للطاقه المحدوده (مرفق صوره مطالبه المدعيه لدي امين الافلاس)، فلماذا تقدمت بالمطالبه هناك وتعود وتطالب هنا، وهل يجوز لها ان تطالب بنفس الحق مرتين؟ افلا يعد ذلك من الالتفاف والتلبيس علي المحكمه؟ ولما سبق بيانه وللمرفقات نطلب من فضيلتكم ١) الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم موجبها ولسبق الفصل ولتقدم المدعيه بالمطالبه لجهه اخري ٢) الحكم باتعاب المحاماه مبلغ (١,٠٠٠٠,٠٠ ريال) وقدره مليون ريال. ٣) احتياطيا: تعليق المطالبه وتوجيه المدعيه بالمطالبه لدي الساده امناء التنظيم للشركه بموجب الحكم الصادر من الدايره الرابعه بهذه المحكمه برقم ٤٠٣٢ وتاريخ ١١/ ٥/ ١٤٤١ه والمرفق صوره منه (علما بان المدعيه سبق واتخذت هذا الاجراء). وباطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف تبين لها صدور قرار من دايره الافلاس بقبول طلب المدعيه ببدء اجراءات اعاده التنظيم المالي للمدعيه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها في دعواه عده طلبات ذكرها علي وجه التحديد الزام السيد/ (...) بدفع تعويض قدره مبلغ (٤٩.١٣١.٨٠٩ ريال سعودي) "فقط تسعه واربعين مليون ومايه وواحد وثلاثين الف وثمانمايه وتسع ريالات سعودي لا غير" نتيجه خساير المدعيه بناء علي الوعود الخادعه الغير صحيحه من مدير المدعي عليها؛ و ٢- الزام السيد (...) بتعويض ادبي ومعنوي وضياع فرص لصالح المدعيه قدره مبلغ (١٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعودي) "عشره ملايين ريال سعودي فقط لا غير"؛ و ٣- اتعاب محاماه وقدرها مبلغ (١٥٠.٠٠٠ ريال سعودي) "مايه وخمسون الف ريال سعودي فقط لا غير"؛ و ٤- التوجيه بما تراه مناسب الدايره الموقره في حق السيد/ (...) بخصوص الخطاب المؤرخ بتاريخ ١١-١١-١٤٣٥ه وبناء علي الماده الثلاثين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤١ه التي نصت علي جواز اجراء الترافع عن بعد في كافه الدعاوي والطلبات التي تختص بنظرها المحكمه فقد قامت الدايره بتحديد جلسه مرييه تبلغ بها اطراف الدعوي، ونظرا للاعلان المنشور في موقع لجنه الافلاس المتضمن بان امين افلاس (...) يعلن عن الحكم الصادر من الدايره الرابعه في هذه المحكمه بالدعوي رقم (٢٨٣٨) بتاريخ ٢٢/٤/١٤٤١ه القاضي بافتتاح اجراء التصفيه للشركه المدعي عليها ويدعو الداينين الي تقديم مطالباتهم عن طريق النموذج المعد لهذا الشان، وبناء علي الماده السابعه والتسعين من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨ / ٠٥ / ١٤٣٩ه التي نصت علي :" يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه او حكم المحكمه بافتتاحه، تعليق المطالبات وذلك حتي تاريخ حكم المحكمه برفض طلب الافتتاح او حكمها بانهاء الاجراء "، ونصت الماده الاولي من النظام ذاته علي ان تعليق المطالبات يعني" تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين خلال فتره محدده وفق احكام النظام "، وحيث ان النظام رتب علي افتتاح اجراء التصفيه تعليق المطالبات الامر الذي يتبادر معه الذهن الي تعليق المطالبات القايمه، اما ما يخص الطلبات الجديده فانها تكون لدي امين الافلاس المعين من الدايره مصدره حكم افتتاح اجراء التصفيه والذي نص النظام نفسه في الماده السادسه والخمسين علي ان من له مطالبه تجاه المدعي عليها فانها تكون لدي امين الافلاس، وبما ان هذه الدعوي قيدت بعد تاريخ الحكم بافتتاح اجراء التصفيه للمدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٥١١ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ الشركه (...) للطاقه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للطاقه المحدوده غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٩.١٣١.٨٠٩)فقط تسعه واربعين مليون ومايه وواحد وثلاثين الف وثمانمايه وتسع ريالات ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه ١١ /٠٨ /١٤٤٢ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه. 
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره : بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ٢٣ /٠٤ /١٤٤٢ه في القضيه رقم ٤١٣ لعام ١٤٤٢ه القاضي/ بعدم قبول الدعوي. وبﷲ التوفيق.