tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430064698 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-02-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/34 entity=document_number:10444b93-3cb7-47db-b571-f5bf27d7a9a6 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470033639 لعام 1444 ه
المدعي: 
شركه الفارس الدوليه للمقاولات العامه
المدعي عليه: 
فرع شركه شاينابتروليم بايبلاين انجينرينغ المحدوده
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سياره من نوع رافعه لمده (٢)شهرين ميلاديين وقيمه الاجره (٤٢٨,٧٥٦.٢٩) اربع ميه وثمانيه وعشرون الفا وسبع ميه وسته وخمسون ريال سعودي وتسعه وعشرون هلله.، بثمن اجمالي قدره (٤٢٨,٧٥٦.٢٩) اربع ميه وثمانيه وعشرون الفا وسبع ميه وسته وخمسون ريال سعودي وتسعه وعشرون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٤٢٨,٧٥٦.٢٩) اربع ميه وثمانيه وعشرون الفا وسبع ميه وسته وخمسون ريال سعودي وتسعه وعشرون هلله بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٤٢٨,٧٥٦.٢٩) اربع ميه وثمانيه وعشرون الفا وسبع ميه وسته وخمسون ريال سعودي وتسعه وعشرون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م حتي ١٤٤٢/١٠/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م.
لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٤٢٨,٧٥٦.٠٠) اربع ميه وثمانيه وعشرون الفا وسبع ميه وسته وخمسون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٢/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م الي ١٤٤٢/١٠/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ 18/ 02/ 1444ه. افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور تركي ابن سعيد ابن محمد الزهراني بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركه المدعيه، كما حضر فيصل سعيد بن محمد الزهراني سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم 402279837، وحضر عمر عبده حمد حدادي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم 44820053 المصادق عليها من وزاره الخارجيه ووزاره العدل وجري تزويده ببريد الدايره لارسال نسخه من الوكاله حتي يتم ضمها في ملف القضيه، وبسؤال مدير الشركه المدعيه عن الدعوي، احال الي صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: ادفع بشرط التحكيم الوارد في العقد، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي مدير المدعيه، اجاب وكيلها قايلا: ان التحكيم الوارد في العقد يتعلق بالخلاف الذي يكون محله هندسيا اما اذا كان الخلاف مالي كهذه الدعوي ولم نتفق علي حلها وديا فنلجا للمحكمه للتقاضي فلا ينطبق شرط التحكيم علي الواقعه هذه، وعقب وكيل المدعي عليها ان العقد واضح في الماده (12) ومذكور فيه ان اي خلاف ناشي عن العقد...الخ ولم يذكر فيه ان التحكيم متعلق بالخلاف الهندسي، ثم جري من الدايره طلب العقد محل المنازعه من قبل مدير الشركه المدعيه وارساله الي بريد الدايره حيث لم يرفق مع مرفقات صحيفه الدعوي، وتشير الدايره الي وصول العقد محل المنازعه كما تشير الدايره الي وصول نسخه من وكاله وكيل المدعي عليها علي بريد الدايره وتم اضافه كل ذلك في ملف القضيه، وبالاطلاع علي العقد، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها شكلا وقفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان المدعي يطالب ب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٢٨,٧٥٦) اربعمايه وثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وسته وخمسون ريال لقاء تاجير المدعيه معدات مع مشغليها للمدعي عليها، وحيث تبين للدايره اثناء المرافعه الي دفع المدعي عليه وكاله بوجود شرط التحكيم في العقد قبل اي دفع وبالاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين محل المنازعه والمرفق في المعامله بعد ارساله من وكيل المدعيه الي بريد الدايره المتضمن ما نصه في الماده (12):" القانون المعمول به وتسويه النزاعات" حيث تضمنت هذه الماده في الفقره الثانيه منها ما نصه:" يتم تسويه اي نزاع ينشا عن العقد وادايه من خلال التشاور من قبل الاطراف الوارده فيه وفي حاله فشل التفاوض، يؤخذ عن طريق التسويه المتفق عليها وفقا للبند 1, 2, 12 من هذه الاتفاقيه." 1, 2, 12- مقدم الي مركز التحكيم بمركز دبي المالي العالمي- محكمه لندن للتحكيم الدولي والذي يقع في الطابق الارضي- المبني 4 -منطقه البوابه- دبي- الامارات العربيه المتحده ولجنه التحكيم للتحكيم؛" 2, 2, 12 مقدم الي المحكمه للتقاضي"ا.ه، وحيث تمسك المدعي عليه وكاله بشرط التحكيم الوارد في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين ولما نصت عليه الماده 11 من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣ ه من انه (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي دفاع في الدعوي) ا.ه، الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم وهو ما تقضي به، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه من ان التحكيم الوارد في العقد لا ينطبق علي هذه الواقعه وان التحكيم الذي في العقد متعلق بالخلاف الذي يكون محله هندسيا وذلك لان الماده 12 في فقرتها الثانيه المذكوره انفا نصت علي ان تسويه اي نزاع ينشا عن العقد وادايه ومن المعلوم ان لفظه (اي) من الفاظ العموم عند علماء اصول الفقه فتشمل كل شيء، ولم يرد في العقد مخصص لهذه الفقره كما هو ظاهر من فقرات الماده محل النزاع المشار لها انفا، فضلا عن ذلك يظهر للدايره ان فقرات العقد في هذه الماده اتت مفيده للترتيب حسب ما يفهم منها حيث تضمنت الفقره الثانيه التسويه عن طريق التشاور اولا وفي حال فشل التسويه يقدم الي مركز التحكيم ثم المحكمه للتقاضي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من شركه الفارس الدوليه للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها فرع شركه شاينابتروليم بايبلاين انجينرينغ المحدوده سجل تجاري رقم (...) لوجود شرط التحكيم، وفق ما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.