gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه I (VD-2021-659) القرار رقم I (V-2020-29350) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامه الضبط الميداني - عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الدايره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - قبول الدعوي شكل لتقديمها خلال المده النظاميه - قبول اعتراض المدعي - الغاء قرار المدعي عليها. الملخص: اعتراض المدعي علي قرار الهييه العامه للزکاه والضريه والجمارك بشان غرامه الضبط الميداني - ردت الهييه بان بغص الفواتير المبسطه التي يقدمها المدعي اثناء العمله الميدانيه للتاكد من سالمه تطبيق احكام نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، تبين مخالفتها لاشتراطات الفاتوره المبسطه الوارده في النصوص النظاميه، قيامت الهييه بفرض غرامه عليه - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المqference نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا، وان عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الدايره يojحب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - ثبت للدايره: - عدم حضور المدعي ولا من يمثله دون عذر تقبله الدايره رغم ثبوت تبلغه نظاميا - وان الدايره لا تتفق مع ما ذهبت اليه المدعي عليها من ايقاع العقوبه مباشره علي المنشاه لتجاوب المدعي - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل - قبول اعتراض المدعي - اعفاء قرار المدعي عليها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (1/07) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/01/٢٥ وتاريخ ١٣٨٠٠٠٥ - الماده (1/23) و (50) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ ١٣٨١١٠٢ - الماده (٨٥٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٨٦ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الاحد ٧/١٦ الهواف ١٤٤١٠٠٦ م (٢٠٢١/٢٠١٠٠) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام...وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه (٧-٢٠٢٠٠-٢٩٣٠٠) المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه لالجان الضريبيه برقم (٧-٢٠٢٠٠-٢٩٣٠٠). وتتلخص وقالغه هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (....) بصفته مالك مؤسسه ... سجل تجاري رقم (....) تقدم بلالحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه الضبط الميداني بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال. ويطلب الغاء قرار المدعي عليها. في يوم الاحد ١٤٤١/٠٧/١٦ اهداف الموافق ٢٠٢١/٠٢٦ ابعادت جلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث حضرت المدعي عليها ولم يضر المدعي رغم تبلغه بمعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه مثل المدعي عليها .... (…) وبناء عليه احت لدايره القاعه للمداوله واصدار القرار. قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١٣١١) وتاريخ ١٣٤١٢ و تعديلاته، وعلي اللاتحه التنفيذيه للنظام الصادره بفار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨١٢/١٤٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١ ا ه علي الاتفاقيه الموحده لطريقه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني وذلك استنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه ولالجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٨/١١/٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت ان مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع: فانه بامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقدم ما لديها… ثبت للدايره بان المدعي عليها (٥٥) اصدرت قاراها بفرض عرامه الضبط الميداني استنادا الي الفقره (٥٦) من نظام ضربه القيمه المضافه، وحيث نست الفقره (٥٦) من الماده (٥٦) الموده ضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول مجلس الالغربيه (مختويات الفايوره الضريبيه) : علي: “علي كل دوله عضو ان تحدد محتويات الفاتوره الضريبيه ومهله اصدارها علي ان تحدد اللجنه الوزاريه الحد الادني من التفاصيل الواجب تضمينها في الفايوره الضريبيه، ولكل دوله عضو ان تسم اصدار فواتير مbsطه وفق الشروط والضوابط التي تيددها» (1) من الماده (٢٣) من (٢٣) من مbsطه الضربيه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبيه : تيدد اللايحه ما ياتي: محتويات وشكل الفواتير الضريبيه، ومهل اصدارها» (٨) من الماده (٥٣) من اللايحه المضافه في تعريفه الضريبيه « كما نت الصاده (٤٥) من نظام ضريبه وعنوان المورد رقم تعريفه الضريبيه « كما نت الصاده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي « يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠) ضمن الف ريال كل من خالف اي حكم اخر من احكام النظام او « اللايحه » بعد « الطلاع علي كامل ملف الدعوي وما هواء من دفوع; يتضح مطلابه المدي بالغاء مخالفه احكام نظام او « اللايحه بملغ وقدره (١٠٠٠) ريال، حيث فرضت الهييه الغرامه لعدم التزام المدي اياضافه عنوان المنشاه مما يعني مخالفه متطلبات الفاتوره الضريبيه حسب ما ورد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م في اشعار فرض الغرامه المرفق، ويتين من محضر الضبط الميداني المرفق من قبل المدعي عليها الصادر بتاريخ ١٠١٠١٠٢٠١٠ متمل المكلف / (…) « ان عنوان المنشاه ... ان المكلف متجاوب وسوف يقوم اضافه العنوان كاملا وحيث انه بالاطلاع علي الفاتوره المرفقه تبين تدوين العنوان ... وحيث ان المنشاه توقع في محافظه ... ومراعاه لحجم المحافظه وشوره الشار بها وامام ما ابداه المدعي من تجاوب والتزام بكتابه العنوان م-fصلا وحيث لم يثبت وجود اي مخالفات سابقه من خلال ملف الفضه فان هذه الداره لا تتفق مع ما ذهبت اليه المدعي عليها من ايقاع العقوبه علي المنشاه مباشره. القرار: وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه والاحته التنفيذيه قوواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الداره بعد المداوله بالاجمع: - قبول دعوي ... هويه وطنيه رقم (...) بضته مالك مؤسسه ... سجل تجاري رقم (…) واغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل محل الدعوي. صدر هذا القرار ضروريا بحق المعي عاها واعتباريا بحق المدعي، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (٢٠) ثالثين يوما من اليوم التالي تاريخ تسلمه. بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله ولم علي نبينا محمد، وعلي اله وصبه اجمعين.