tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 2592 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1442-05-15 document_type=ruling entity=document_number:e31ad28b-45c2-4d81-87f3-04855da97865 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 2592 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, ذكر فيها (1-بموجب عقد شركه بتاريخ 01/07/2019م تم الاتفاق بين موكلنا والمدعي عليها علي الدخول في شراكه (توصيه بسيطه) لانشاء دار استضافه للاطفال بمدينه (...)، يتم من خلالها انشاء المشروع تحت مسمي مركز (...)، علي ان يقوم موكلنا بتوفير التمويل اللازم للانفاق علي المشروع ويتم حصر التكاليف بعد الانتهاء ويتم تقسيمها مناصفه بين الطرفين الزاميا كحصص مشاركه في راس المال. 2-قام موكلنا بتنفيذ كامل التزاماته وقام بدفع مبالغ ماليه من اجل تاهيل المبني وتاثيثه، والتي تمثلت في مصروفات عموميه واداريه ومصاريف اعمال مقاولات ومصاريف اعاده تاهيل المبني وغيرها. 3-طلب موكلنا من المدعي عليها الوفاء بالتزاماتها التعاقديه وادخال موكلنا في الشراكه، الا ان المدعي عليها رفضت ذلك، وقامت بطرد موكلنا، ما دعانا نرفع هذه الدعوي)؛ انتهي فيها الي طلب: استرداد المبالغ التي تكبدها موكلي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 15/5/1442ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي بوكاله رقم: (...) وحضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم: (...)، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ فاحال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها. وسالت الدايره وكيل المدعي عن الشركه هل هي مسجله نظاما؟ فذكر بانها غير مسجله، وانها مؤسسه فرديه باسم المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان العقد غير موقع من موكلته، ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع السالف ذكرها, وحيث حصر وكيل المدعي طلب موكله بالزام المدعي عليها من مصروفات لاجل الشراكه في مركز (...), وحيث انه بالنظر الي العقد بين الطرفين نجده سمي الشراكه باسم شركه توصيه بسيطه لكن هي ليست كذلك في محتواها, فقد نص البند الرابع من العقد ان الطرفين كلاهما متضامنين وان الموصي يتدخل في الاداره وكذلك الاعمال بينهما بالتساوي وهذا مخالف لما جاء في الماده الاربعين من نظام الشركات, فهذه الشراكه القايمه بينهما شراكه فقهيه وليست نظاميه فهي شركه عنان لان الاطراف مشتركون في المال والعمل, والشركات الفقهيه لا ينعقد الاختصاص للمحاكم التجاريه فيها الا في شركه المضاربه بموجب نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشر في الفقره الثالثه منه حيث نصت الماده علي( تختص المحكمه بالنظر في الاتي:3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه.), وحيث ان الشركه ليست نظاميه كما هو باقرار وكيل المدعي فهي لم تسجل في وزاره التجاره, وكذلك ليست شركه مضاربه لان الاطراف مشتركون في المال والعمل كما هو في العقد, فالقاعده الفقهيه ذكرت (العبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني) وبما ان الاختصاص النوعي ينعقد في هذه الدعوي للمحاكم العامه بموجب النصوص النظاميه القضاييه, عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم 2592/1/ق لعام 1442ه؛ لما هو موضح بالاسباب.
و بالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,,

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3682 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم 2592/1/ق لعام 1442ه، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 21/ 5 / 1442ه الصادر في القضيه رقم 2592/ لعام 1442ه فيما انتهي اليه من قضاء، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.