moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439536135 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) التسويق العالميه مساهمه مقفله المدعي عليه: الشركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 1440/03/07ه الموافق 2018/11/15م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد كيماييه بثمن اجمالي قدره (66,345) سته وستون الفا وثلاث ميه وخمسه واربعون ريالا، لم يسدد منها شيء، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع الثمن، وقدم سندا لطلبه: كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ 2008/01/01م حتي تاريخ 2019/01/20م المتضمن مبلغا قدره (66,350) سته وستون الفا وثلاث ميه وخمسون ريالا، والممهور بتوقيع المدعيه، والمتضمن مصادقه المدعي عليها مع توقيعها وختمها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/12/25ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وذكر بان بينه موكلته هي مصادقه المدعي عليها علي كشف الحساب وممهور بختمها. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بثمن توريد مواد كيماييه للمدعي عليها، ولقد تخلفت المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضيع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه: (1-اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواها مصادقه رصيد ممهوره بختم المدعي عليها وهي من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (29) من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره لصحه بينه المدعيه، وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ الشركه (...) المحدوده س.ت (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التسويق العالميه س.ت (...) مبلغا قدره (66,345) سته وستون الفا وثلاث ميه وخمسه واربعون ريالا. وبالله التوفيق