tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure

Implementing Regulations of the Law on Combating Commercial Adulteration 2009 G

ncar · executive_regulation · processed · 32 chunks

date_gregorian=2010-01-15 date_hijri=1431-01-06 document_type=executive_regulation entity=document_number:م/19 entity=keyword:غش entity=keyword:تقليد entity=keyword:سلع entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:الهيئة العامة للغذاء والدواء entity=agency:النيابة العامة entity=agency:ديوان المظالم entity=agency:لجنة التموين الوزارية entity=agency:المركز الوطني للتفتيش والرقابة entity=legal_basis:royal_decree:19 entity=legal_basis:ministerial_decision:155 entity=legal_basis:cabinet_decision:66 entity=summary:تضمنت اللائحة : تعريف المصطلحات ، صور المنتج المغشوش ، الاعمال التحضيرية للخداع والشروع في الغش ، حيازة المنتج المغشوش ، ضبط المخالفات ، فحص وتحليل المنتجات والمدد اللازمة لذلك ، اجراءات سحب المنتج المغشوش ، المطالبة بالتعويض وشروط إعادة القيمة ، الحجز التحفظي ، إحالة المخالفات والتحقيق ورفع الدعوى ، التصرف في المنتج المغشوش ، مكافاة التبليغ عن المخالفات ، التخفيضات التجارية المسابقات التجارية . entity=document_number:155 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار وزاري رقم(155) وتاريخ 6/ 1 /1431ه
ان وزير التجاره والصناعه
بما له من صلاحيات
بعد الاطلاع علي نظام
اختصاصات الوزاره الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6/ 4 /1374ه.
وبعد الاطلاع علي نظام
مكافحه الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/19
وتاريخ 23/ 4 /1429ه.
وبعد الاطلاع علي المذكره
المشتركه من سعاده وكيل الوزاره لشيون المستهلك ووكيل الوزاره المساعد للشيون
القانونيه 
رقم (5814/11) وتاريخ 29/ 12 /1430ه.
يقرر
ما يلي:
الماده الاولي:

تصدر اللايحه التنفيذيه لنظام مكافحه الغش التجاري بالصيغه
المرفقه.

الماده الثانيه:

ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه.
والله
الموفق ،،،

 وزير التجاره
والصناعه

عبدالله
بن احمد زينل علي رضا

احكام عامه
الماده الاولي:
يقصد بالكلمات والعبارات التاليه اينما وردت في هذه اللايحه المعاني المبينه امامها:
الوزير:
 وزير التجاره والصناعه
الوزاره:
 وزاره التجاره والصناعه
الجهات المختصه: 
 وزاره الشيون البلديه والقرويه والهييه
العامه للغذاء والدواء.
الماده الثانيه:
يعد المنتج مغشوشا في الحالات التاليه:
ا-

اي منتج دخل عليه تغيير او تعديل او عبث به باي طريقه في ذاته او طبيعته
او جنسه او نوعه او شكله او عناصره او صفاته او متطلباته او خصايصه، او في بياناته
المتعلقه بمصدره (بلد الصنع) او قدره سواء في الوزن او الكيل او المقاس او العدد
او الطاقه او العيار او تاريخ صلاحيته. 
ب-

اي منتج غير مطابق للمواصفات القياسيه المعتمده او اي من بنودها.
او انتج او صنع او عبي او خزن او نقل او عرض بالمخالفه للمواصفات والاشتراطات
المعتمده.
ج-

كل منتج فاسد وفقا لما يلي:
1-

المنت
ج 
الغير
صالح
 للاستغلال او الاستعمال او الاستهلاك الادمي او الحيواني.
2-

المنتج الذي انتهت فتره الصلاحيه المدونه عليه.
3-

اذا ظهرت علي المنتج مظاهر الفساد او التلف.
4-

اذا تغيرت خواصه الطبيعيه او مكوناته من حيث الشكل او اللون او الطعم
او الرايحه.
5-

اذا احتوي المنتج علي ديدان او يرقات او حشرات او احتوي علي فضلات
او مخلفات ادميه او حيوانيه او نحوها.
6-

ظهور نتيجه فحص المنتج بعدم صلاحيته.
الماده الثالثه:
ا-

يكون الخداع في المنتج بوصفه او عرضه او تسويقه بمعلومات كاذبه او خادعه
او مضلله باي وسيله بما يخالف حقيقته.
ب-

يعتبر اي من الاعمال التحضيريه للخداع من صور الشروع في الخداع. 
ج-

يعتبر اي من الاعمال التحضيريه للغش من صور الشروع في الغش.

الماده
الرابعه:
تعتبر حيازه المنتج المغشوش
بقصد المتاجره اذا كانت الحيازه في مكان العرض او البيع او التخزين او التصنيع او
وسيله النقل.
ضبط
المخالفات
الماده الخامسه:
ا-

يتولي

ماموري
 ال
ضبط القضايي بالوزاره والجهات المختصه مجتمعين او منفردين ضبط واثبات ما يقع من
مخالفات لاحكام النظام طبقا لاختصاص تلك الجهات سواء كان ذلك نتيجه بلاغ او شكوي
او جوله تفتيشيه.
ب-

يتولي

ماموري

الضبط القضايي استكمال اجراءات اثبات مخالفات احكام النظام ولايحته التنفيذيه التي
يكتشفها من موظفي الضبط العام.
ج-

يتولي 
ماموري

الضبط القضايي باي من الجهات المشار اليهم في الفقره (ا) من هذه الماده ضبط واثبات
مخالفات احكام النظام ولايحته في المناطق والمحافظات والمراكز التي لا يوجد بها
فرع لتلك الجهات، وتحال تلك المخالفات الي الجهه المختصه وفقا للاختصاص، وعلي
مامور الضبط القضايي عند اكتشاف مخالفه لاحكام هذا النظام تخرج عن الاختصاص النوعي
لجهته ضبط واثبات المخالفه واحالتها للجهه المختصه لاستكمال الاجراءات النظاميه
بشانها.
د-

تقوم الوزاره والجهات المختصه بصرف بطاقات عمل لماموري الضبط
القضايي التابعين لها لتقديمها عند الضبط.

الماده السادسه:
تكون مسيوليه واشراف الوزاره علي ماموري الضبط القضايي علي النحو التالي:
1-

اصدار القرارات الوزاريه بتعيين ماموري الضبط القضايي وقرارات
الغاء التعيين. 
2-

التحقق من التزام ماموري الضبط القضايي بتطبيق احكام النظام
ولايحته التنفيذيه وتوجيه الملاحظات اللازمه لتلك الجهات في هذا الشان.
3-

اصدار القرارات اللازمه لتطبيق احكام هذا النظام ولايحته وتتولي
الجهات المختصه تنفيذ ذلك.
4-

تلقي تقارير شهريه من الجهات المختصه عن اعمال ماموري الضبط
القضايي.
الماده السابعه:
لماموري الضبط القضايي في سبيل تاديه عملهم القيام بما يلي:
1-

البحث والتحري وتلقي البلاغات والشكاوي عن مخالفات احكام النظام
وضبط المخالفات واثباتها.
2-

دخول وتفتيش المنشات الموجوده فيها المنتجات الخاضعه لاحكام النظام
ولايحته التنفيذيه وما يلحق بهذه المنشات من مستودعات واماكن تخزين او وسايل نقل
وغيرها ولهم طلب فتح المغلق منها وقت وقوع المخالفه او اثناء الدوام الفعلي
للمنشاه. ويحق لهم عند منعهم اغلاق المكان المشتبه به لحين تمكينهم من الدخول
والتحقق من وجود مخالفه.
3-

ضبط وحجز المنتجات المشتبه في مخالفتها لاحكام النظام ولايحته
التنفيذيه وسحب عينات منها للفحص والتحليل وضبط المستندات المتعلقه بالمنتج
والمنشاه والعاملين عند الاقتضاء وتحرير محضر بذلك والسماح بالتصرف في المنتج الذي
يثبت عدم غشه.
4-

مصادره واتلاف المنتج الذي ثبت غشه وفقا للحالات المحدده في
الماده (الثانيه) من هذه اللايحه، والتصرف فيه وفقا للماده (الخامسه عشره) من هذه
اللايحه.
5-

ضبط افاده المخالفين فورا اذا لزم الامر ذلك او استدعايهم
لمواجهتهم بالمخالفه وضبط افاداتهم لاحقا وللمخالف ابداء دفوعه وتقديم مستنداته
بشان المخالفه ويثبت ذلك في محضر. 
6-

الاستعانه بالجهه الامنيه المختصه عند الاقتضاء.
الماده الثامنه:
ا -

يحرر مامور الضبط القضايي عند ضبط المنتجات او حجزها او التحفظ
عليها او سحب عينات منها او مصادرتها او اتلافها او رفع الحجز عنها، او اغلاق
المحل او فتحه او منعه من تاديه عمله او ضبط افاده المخالفين محضرا بذلك يشتمل
علي ما يلي:
1-

تاريخ المحضر ومكان ضبط المخالفه. 
2-

البيانات التجاريه للمنشاه والتراخيص الصادره لها بمزاوله النشاط. 
3-

اسم مامور الضبط القضايي واسم صاحب المنشاه او من يقوم مقامه او
احد العاملين بالمحل واسم من يتم ضبطه متلبسا بالغش او الخداع وتواقيعهم علي ذلك.
4-

اسم المنتجات وكمياتها وبياناتها التجاريه وتحديد نوع المخالفه
ومكان ضبطها والادوات المستخدمه في الغش او الخداع.
ب -

تكون المحاضر من ثلاث نسخ يرفق الاصل بملف القضيه ونسخه للجهه
المختصه ونسخه تسلم لصاحب المنشاه او المخالف.
الماده التاسعه:
يقوم مامور الضبط القضايي
بسحب العينات المشتبه بمخالفتها احكام النظام ولايحته التنفيذيه للفحص
والتحليل وفقا لما يلي: -
1-

اثبات واقعه سحب العينات بموجب محضر.
2-

سحب العينات بطريقه عشواييه وتتحدد كمياتها بالنظر للكميه المضبوطه
ونوع العبوات علي ان يراعي ما تقضي به المواصفه المعتمده للمنتج او متطلبات الفحص
من حيث عدد العينات المسحوبه وحفظها ونقلها بالوسايل المناسبه.
3-

وضع ملصق علي العينه المسحوبه يتضمن البيانات التاليه:
ا-

اسم العينه واسم صاحبها.
ب-

تاريخ اخذ العينه.
ج-

الرقم التسلسلي للعينه.
4-

تدون البيانات الوارده بالبطاقه الخاصه بالعينه في سجل بارقام
متسلسله لكل سنه.
5-

لا يستحق صاحب العينه المشتبه بها اي مقابل او تعويض عن العينات
المسحوبه للفحص او التحليل. وبالنسبه للمنتجات ذات القيمه الماديه الكبيره تعاد
للتاجر بعد الفحص عند امكانيه ذلك وثبوت صلاحيتها.
فحص
وتحليل المنتجات والمدد اللازمه لذلك
الماده العاشره:
يلتزم بفحص المنتج المشتبه في غشه واظهار النتيجه وفقا لما يلي:
ا-

فحص وتحليل واظهار نتيجه المنتجات الغذاييه خلال مده لا تتجاوز (15)
خمسه عشر يوما من تاريخ تسليم العينه للمختبر.
ب-

تبلغ الجهه التي سحبت العينه التاجر بنتيجه فحص المنتجات الغذاييه
خلال مده لا تتجاوز (
) ايام من تاريخ ورود نتيجه
العينه وفقا لاجراءات التبليغ المشار اليها في الماده (الحاديه عشره) من هذه
اللايحه، ما لم يستدع اظهار نتيجه الفحص والتحليل اجراء تحاليل اضافيه اخري او فحص
المنتج في مختبرات متخصصه خارج المملكه العربيه السعوديه.
ج-

فحص وتحليل واظهار النتيجه للمنتجات الاخري غير الغذاييه خلال مده
لا تتجاوز (45) خمسه واربعين يوما من تاريخ تسليم العينه للمختبر، وفي حاله عدم
تمكن المختبر من تحليل عينه المنتجات غير الغذاييه خلال تلك الفتره جاز تمديدها
مده مماثله ولمره واحده فقط ما لم تقض مواصفه المنتج مده اطول ويبلغ التاجر بذلك
علي ان يقوم المختبر بابلاغ الجهه التي ارسلت العينه بذلك. 
د-

تبلغ الجهه التي سحبت العينه التاجر بنتيجه فحص المنتجات غير
الغذاييه خلال مده لا تتجاوز (
) ايام من تاريخ ورود نتيجه
العينه وفقا لاجراءات التبليغ المشار اليها في الماده (الحاديه عشره) من هذه
اللايحه.
اجراءات
سحب المنتج المغشوش
الماده الحاديه عشره:
يكون سحب المنتج المغشوش وفق الاجراءات التاليه: -
1-

يلتزم (المنتج- المستورد- الموزع – البايع) بسحب المنتج المغشوش
علي نفقته فور علمه او اعلانه او ابلاغه بالمخالفه علي عنوانه المسجل بالسجل
التجاري او في الغرفه التجاريه الصناعيه او صندوقه البريدي او بريده الالكتروني او
بالفاكس او عند تحرير محضر بضبطها او ابلاغ احد العاملين لديه. 
2-

يلتزم المخالف بنشر اعلان علي نفقته عن سحب المنتج المغشوش خلال
مده لا تتجاوز

اسبوع

من اكتشاف المخالفه او ابلاغه بها وذلك في صحيفتين يوميتين احدهما تقع في المنطقه
التي يقع بها مقره الرييسي والاخري في المنطقه التي وقعت بها المخالفه.
3-

تقوم الوزاره والجهات المختصه بنشر اعلان سحب المنتج المغشوش في
وسايل الاعلام وفي مواقعها الالكترونيه وتبلغ مجلس الغرف التجاريه الصناعيه وجمعيه
حمايه المستهلك لنشر ذلك عبر مواقعها الالكترونيه.
4-

يلتزم المخالف بابلاغ جهه الضبط المختصه بالكميات التي تم سحبها
والتحفظ عليها اولا باول ويتولي

ماموري

الضبط بتلك الجهات اعداد المحاضر اللازمه لذلك.
5-

يلتزم المخالف بسحب المنتج المغشوش من الاسواق في مده لا تتجاوز (15)
خمسه عشر يوما من تاريخ اكتشاف الغش او ابلاغه بذلك ايهما اسبق.
6-

يتم التصرف في المنتج المغشوش الذي تم سحبه وفقا للاجراءات
المنصوص عليها في الماده (الخامسه عشره) من اللايحه.

المطالبه
بالتعويض وشروط اعاده القيمه
الماده الثانيه عشره:
ا-

لمن اصابه ضرر حق طلب التعويض امام الجهه القضاييه.
ب-

يقدم طلب اعاده قيمه المنتج المغشوش لجهه الضبط المختصه خلال مده
لا تتجاوز (
) يوما من تاريخ الشراء ما
لم ينص الاتفاق او التزامات البايع او اكتشاف العيب مده اطول.
ج-

للمشتري طلب اعاده قيمه المنتج المغشوش وفق الشروط التاليه:
1-

ان لا يكون غش المنتج بسبب يعود للمشتري سواء في النقل او التخزين
او سوء الاستخدام.
2-

تقديم اصل فاتوره الشراء او سند البيع او اقرار المخالف ببيع ذلك
المنتج. 
3-

تعاد قيمه المنتج المغشوش للمشتري في مده لا تتجاوز (15
) خمسه عشر يوما من طلبها.
الحجز
التحفظي علي المنتج المشتبه به
الماده الثالثه عشره:
ا-

في حاله الضروره او الاستعجال للوزير اصدار امر بالحجز التحفظي علي
منتج وسحبه من الاسواق عند الاشتباه في غشه متي كان هذا المنتج له ضرر علي الصحه
والسلامه. 

ب-

تطبق الاجراءات المشار اليها في الفقره اعلاه في حاله وجود تقارير
ومعلومات مبدييه بالاشتباه بوجود غش في المنتج.

ج-

يعرض امر الحجز التحفظي علي ديوان المظالم خلال مده لا تزيد علي (
) 
اثنين

وسبعين ساعه مدعما بالمستندات اللازمه.
احاله
المخالفات والتحقيق ورفع الدعوي
الماده الرابعه عشره:
ا-

تتولي جهه الضبط او فرعها المختص احاله المخالفه بعد استكمال
الاجراءات النظاميه الي هييه التحقيق والادعاء العام او فرعها المختص علي ان تزود
وكاله الوزاره لشيون المستهلك بصوره من خطاب الاحاله مشفوعا بصوره من محضر الضبط.
ب-

تقوم هييه التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في مخالفات هذا النظام
ورفع الدعوي الجزاييه امام الجهه القضاييه.
ج-

تزود وكاله الوزاره لشيون المستهلك بنسخه من الحكم.
التصرف في
المنتج المغشوش
الماده الخامسه عشره:
يترتب في جميع الاحوال علي
ثبوت غش المنتج ودون انتظار نتيجه الفصل في المخالفه قيام الوزاره او الجهات
المختصه بمصادرته واتلافه، ومصادره الادوات التي استعملت في الغش والخداع، ويتم
التصرف بها وفقا لما يلي: -
ا-

اتلاف المنتجات الفاسده او المغشوشه والادوات التي استعملت في الغش
التي لا يمكن الاستفاده منها علي نفقه المخالف.
ب-

تسلم المنتجات التي يتعذر بيعها ويمكن للمستهلك الاستفاده منها بعد
رفع الغش عنها للجمعيات الخيريه لتوزيعها اذا قدر وكيل الوزاره لشيون المستهلك ذلك
- او من يفوضه-.
ج-

بيع المنتجات والادوات التي استعملت في الغش بالمزاد العلني بعد
رفع الغش عنها وتورد حصيله البيع لخزينه الدوله بعد خصم المصروفات المترتبه علي
ذلك.
الماده السادسه عشره:
في تطبيق احكام الماده
التاسعه عشره من النظام تحتسب اسعار المنتجات المحجوزه التي يتم التصرف بها بسعر
بيعها.
مكافاه
التبليغ عن المخالفات
الماده السابعه عشره:
ا-

في تطبيق احكام الماده الحاديه عشره من النظام بشان منح مكافاه
تشجيعيه لا تزيد 
عن

(25%) من مقدار الغرامه المستحصله لمن يساعد من غير الموظفين المختصين في الكشف عن
حالات الغش التجاري التي تؤدي الي ضبط المخالفين وادانتهم، بعد صدور حكم نهايي
بثبوت المخالفه، تقوم الوزاره او الجهات المختصه بما يلي:
1-

اعداد سجل للمبلغين يحتوي علي المعلومات الضروريه عن كل مبلغ بما
في ذلك العنوان المختار له وتزويده بما يثبت ذلك.
2-

علي الوزاره او الجهات المختصه اشعار المبلغ بنتيجه بلاغه وفقا
للحكم النهايي.
ب- 
للمبلغ رفع دعوي
المطالبه بالمكافاه الي الجهه القضاييه.
التخفيضات
التجاريه
الماده الثامنه عشره:
لا يجوز للمنشات التجاريه
اجراء تخفيضات شامله او جزييه لاسعار المنتجات المعروضه للبيع بها او الاعلان عنها
الا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزاره او فرعها المختص 
وفقا للشروط والضوابط التاليه: -
1-

تتقدم المنشاه للاداره العامه لمكافحه الغش التجاري او فرع الوزاره
المختص برغبتها في اجراء التخفيضات قبل الموعد المحدد لبديها بمده لا تقل عن
ثلاثين يوما علي ان يتضمن الطلب ما يلي: 
ا-

اسباب اجراء التخفيضات.
ب-

مده التخفيضات وتاريخ بدايتها وانتهايها. 
ج-

قايمه بالمنتجات التي تسري عليها التخفيضات يبين بها السعر الفعلي
المحدد لكل منتج وقت تقديم الطلب والسعر بعد التخفيض ونسبه التخفيض. 
د-

ارفاق ما يثبت بانه باع بالسعر الفعلي المحدد بقايمه السلع علي
فترات مختلفه، او تعهد مصدق من صاحب المنشاه بان الاسعار المدونه هي التي باع بها
علي فترات مختلفه قبل طلب اجراء التخفيضات.
2-

تتولي الاداره العامه لمكافحه الغش التجاري او فرع الوزاره المختص
دراسه الطلب واصدار الترخيص المطلوب خلال فتره لا تتجاوز (خمسه عشر) يوما من
تاريخ تقديمه في حاله توفر شروط الترخيص، وفي حاله رفض الطلب تبلغ المنشاه بالرفض
خلال (
) ايام من تاريخ قيد الطلب،
مع ايضاح اسباب الرفض.
3-

يجب ان يتضمن الترخيص ما يلي:
ا)

اسم المحل المرخص له بالتخفيض وعنوانه. 
ب)

مده اجراء التخفيضات وتاريخ بدايتها ونهايتها. 
ج)

قايمه بالمنتجات التي تسري عليها التخفيضات. 
د)

نسبه التخفيض المعلن عنها.
4-

يجوز الاكتفاء بترخيص واحد لمن كان له اكثر من محل في المدينه
الواحده بشرط ان يكون هناك تجانس في نشاط تلك المحلات، ويجب ان يذكر في الترخيص
اسماء وعناوين المحلات التي يشملها التخفيض بشكل واضح.
5-

علي المرخص له وضع الترخيص او صوره منه في مكان ظاهر في كل محل.
6-

يجب علي المرخص له ان يحتفظ في كل محل مرخص بالقايمه المعتمده
للاسعار ومستندات وفواتير المنتجات التي تشملها القايمه او صوره منها طوال فتره
التخفيض.
7-

يجب الا يقل المعدل العام للتخفيضات عن 10% من السعر خلال الشهر
السابق علي بدء التخفيضات. وفي حاله زياده التخفيضات علي 30% من سعر بيع المنتج
قبل التخفيض فعلي صاحب المحل ان يقدم الفواتير التي تثبت انه باع بذلك السعر في
فترات مختلفه.
8-

يجب علي المحل ان يضع بطاقات علي المنتجات التي يشملها التخفيض
تبين بصوره بارزه السعر قبل التخفيض وبعده ولا يجوز طوال فتره التخفيض عرض منتجات
اخري مخفضه لم تتضمنها قايمه المنتجات المشموله بالترخيص.
9-

يكون الاعلان عن تخفيضات شامله اذا كانت جميع المعروضات بالمحل
خاضعه لها ويكون الاعلان عن تخفيضات جزييه لما لا يقل عن نسبه 50% من المنتجات
المعروضه بالمحل، فاذا كانت النسبه اقل من ذلك فلا يجوز الاعلان عن تخفيضات باي
وسيله ويكتفي ببيان ذلك علي السلعه ذاتها ببطاقه يبين بها السعر قبل وبعد التخفيض.
10-

للمنشاه اجراء تخفيضات في
الاسعار للمحل الواحد ثلاث مرات سنويا علي الا تزيد مده التخفيضات 
عن
 تسعين يوما في السنه
في مجموعها.
11-

استثناء من احكام الماده
السابقه يجوز اجراء تخفيضات عامه في الاسعار لمده لا تزيد 
عن

سته اشهر في السنه وذلك في حاله التصفيه
النهاييه للمحل بسبب ترك التجاره او تغيير نوع النشاط او احداث تجديدات شامله في
المحل او بسبب نقله من مكان الي اخر. 
12-

لا يجوز الاعلان عن
التخفيضات بايه وسيله من الوسايل قبل الموعد المحد
د لبديها باكثر من خمسه عشر يوما علي ان يذكر رقم الترخيص ونسبه التخفيض الفعليه في الاعلان، اما اذا كان الاعلان علي واجه
ه المحل فيجب ع
د
م وضعه قبل بدء التخفيضات باكثر من اسبوع.
(المسابقات التجاريه)
الماده التاسعه عشره
لا يجوز للمنشات التجاريه اجراء مسابقه تجاريه او الاعلان عنها الا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزاره او فرعها المختص وفقا لما يلي: -
1-

تتقدم المنشاه للاداره العامه لمكافحه الغش التجاري او فرع الوزاره
المختص تبعا للمقر الرييسي للمنشاه بطلب اجراء المسابقه والاعلان عنها قبل الموعد
المحدد لبديها بثلاثين يوما علي الاقل.
2-

يجب ان يشتمل طلب الترخيص بالمسابقه علي البيانات التاليه: -
ا-

موضوع المسابقه والغرض منها.
ب-

النطاق المكاني للمسابقه.
ج-

تاريخ بدايه المسابقه وتاريخ انتهايها علي ان لا تتجاوز (60) يوما.
د-

تاريخ اعلان نتايج المسابقه والموعد المحدد لتوزيع الجوايز علي ان
لا يتجاوز (
) يوما من تاريخ انتهاء
المسابقه.

ه-

برنامج المسابقه وطريقه الاشتراك فيها بطريقه واضحه.
و-

الجوايز المقدمه للمسابقه مع ما يثبت ملكيتها.
ز-

عدد قسايم المسابقه ونموذج منها.
3-

تتولي الاداره العامه لمكافحه الغش التجاري او فرع الوزاره المختص
مراجعه الطلب خلال فتره لا تتجاوز (
) ايام من تاريخ تقديمه وفي
حاله توفر الشروط يصدر الترخيص وفي حاله رفض الطلب تبلغ المنشاه بالرفض مع ايضاح
اسباب الرفض وذلك خلال (
) ايام من تاريخ تقديم
الطلب.
4-

يجب ان يتضمن الترخيص اسم المرخص له بالمسابقه وتاريخ بدايتها
ونهايتها ونطاقها المكاني.
5-

يحق للمنشاه التجاريه الحصول علي ترخيص باقامه المسابقه مرتين في
السنه علي الا تزيد مده المسابقه علي (60) يوما في كل مره.
6-

يجب الا تشترط المسابقه الشراء كشرط للاشتراك فيها او وضع قسيمه
المسابقه داخل السلعه.
7-

يجب عدم زياده الثمن السايد للسلعه اثناء المسابقه.
8-

عند تكرار فوز متسابق واحد باكثر من جايزه فيكتفي باول جايزه حصل
عليها.
9-

لا يجوز لمن صدر له الترخيص او لاولاده او زوجه او والديه او
للعاملين لديه الاشتراك في المسابقه.
10-

لا يجوز ان تتضمن المسابقه ما يخل بمبادي الشريعه والاعراف المرعيه
في المملكه.
11-

تشكل لجنه لفرز نتايج المسابقه برياسه مندوب عن الوزاره او الغرفه
التجاريه الصناعيه.
12-

تقوم اللجنه باعداد محضر بنتايج المسابقه واسماء الفايزين
وعناوينهم والجوايز التي حصلوا عليها، علي ان تعلن نتايج المسابقه لمره واحده علي
الاقل في الوسيله الاعلانيه التي اعلن عن المسابقه فيها.
13-

علي المنشاه تسليم الجوايز للفايزين خلال مده لا تزيد علي (
) ايام من تاريخ فرز النتايج.
14-

يجب ذكر رقم ترخيص الوزاره في اي اعلان عن المسابقه.