tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 679

gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks

date_gregorian=2020-11-48 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2441/4 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام entity=legal_basis:royal_decree:113/11 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
دعوي
I (VD-2021-679) القرار رقم
I (V-2020-27705) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
مده نظاميه - فتره ضريبيه - غرامه التاخر في تقدم الاقرار - غرامه التاخر في
السداد - عدم قبول الدعوي لفواد المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعيه ابلاغه قرار هييه الزكاه والضربيه والجمارك بشان غرامه التاخر في
تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد، للقتره الضريبيه الخاصه بالربع الثاني لعام
م - ٢٠١٩ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه
من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه
بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لقوات
المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٤١/٤/٢١) وتاريخ (٢٤٥٥) الماده

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاثنين (١٤٤١/٥/٨) الموافق (٢٠١١/٢٠٢) اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام،
وذلك للنظر في الدعويه المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وحيث
استوفت الدعويه الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه برقم (٢٠١٠/٢٢) بتاريخ (٢٠٢٠-٢٧٧٠٥-٧)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم (....) تقدم اصاله

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
عن نفسه بالغه دعوي، تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان غرامه التاخر
في تقدم الافراز وغرامه التاخر في السداد، للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الثاني
عام ١٩ م.م.
وفي يوم الاثنين (١٨٤١/٨١) الموافق (٢٠١١/٢٠١) ، انعقدت الجسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث حضرت المدعي عليها ولم يضر المدعي رغم تبلغه بمعه هذه الجسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه مثل المدعي عليها .... (....) وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار.

السباب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١١٢) وتاريخ ١٤٣٨/١١٢
وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بفار من جلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣/١٢/١٤) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١٤٤/٠٦/١١
المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار المدعي عليها
بشان غرامه التاخر في تقدم الاقرار وغرامه التاخر في السداد، للقتره الضريبيه
الخاصه بالربع الثاني لعام ١٩ م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه
ولالحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم
(١١٣/١١) وتاريخ ١٤٨/١١/٢٠٢٠٠، وحيث ان الثالث من ملف الدعوي ان المدعي تبلغ
بقرار الالغاء التلقايي بتاريخ ٢٠٢٠٠، وتقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه
بتاريخ ٢٠٢٠٠، وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد قويت هذه المazonه التظاميه
للاعتراض، وفقا لما هو منصوص عليه في الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالف والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه
الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت
في الاعتراض تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض
او مقت صدد تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ
ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او ضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه،
القيام باي مما ياتي: 1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه،
فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المده المحدده
في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم
من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
الداخليه او من مضي المده المده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه،
ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل».

القرا:
وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام التفاقيه المودده ونظام ضريبه القيمه المضافه
والنحتته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
قررت الداره بعد المداوله بالاجماع:
- عدم قبول الدعوي المقدمه من / ... هويه وطنيه رقم (...) شكل لفوات المده
النظاميه.
صدر هذا القرار وجاهيا بحق المدعي عليها، واعتباريا بحق المدعي، والطرف الدعوي
طلب استينافه حسب النظام خلال (٣٠) الثاني يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه.
بحيث يصبح نهايي وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.