moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٣١٦٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) للتجهيزات الطبيه لصاحبها (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه حضر فيها طرفا الدعوي، وتتلخص وقايع المرافعه بينهما في ان الدايره سالت وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ فاجاب بان موكله سلم المدعي عليه مبلغا وقدره (٨٦٤.٠٠٠) اربعميه واربعه وستون الفا؛ ليقوم المدعي عليه بتشغيلها في مؤسسته واعادتها اليه بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٨م، كما تضمن العقد انه في حال تاخر المدعي عليه عن السداد في الموعد المحدد بان عليه دفع مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريال لموكله الا ان المدعي عليه لم يعد لموكله المبلغ في الموعد المحدد، وانتهي الي طلب الزامه برد المبلغ كاملا اضافه الي غرامه التاخير علي عدم السداد، هذه دعواه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها، استمهل للاجابه. وبعد عده جلسات عقدتها الدايره لمتابعه نظر القضيه؛ حضر المدعي وكاله وتبين للدايره عدم حضور المدعي عليه مالك المؤسسه او من يمثله شرعا، وقرر وكيل المدعي الحاضر ان حقيقه العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه هو قرض حسن، وفيما يتعلق بنسخه العقد المرفق في ملف القضيه المعنون بالشراكه فانما هو صوري لضمان حق موكله، وبالاطلاع علي وكالته تبين ان له فيها حق الاقرار، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها بعدم اختصاص المحاكم والدواير التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ استنادا الي اقرار وكيل المدعي بان العلاقه بين الطرفين قرض لا مضاربه. وباعاده نظر هذه الدعوي ذكر الطرفان انه صدر قرار من محكمه الاستيناف بان هذه الدايره مختصه بنظر الدعوي وبالبحث عن القرار في ملف الدعوي لم تجده الدايره وللتحقق مما اشار اليه الطرفان تقرر تاجيل الجلسه، ثم اشارت الدايره الي اطلاعها علي قرار المحكمه العليا بتقرير اختصاص المحكمه التجاريه بمكه المكرمه بنظر هذه الدعوي والمرفق بملف القضيه٬ ثم جري افهام طرفا الدعوي بتقديم مذكره ختاميه تودع عبر النظام و كافه المستندات، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره عبر النظام اكد فيها ان موكله ابرم مع المدعي عليه عقد محاصه ودفع له ملغ المطالبه لتشغيله بشراء بضايع وبيعها في السوق، وان المدعي عليه قد دلس علي موكله لما صاغ العقد بصياغه يشوبها النقصان في البنود المعروفه في عقد المحاصه، ولذا فان الورقه لا ينطبق عليها وصف عقد شركه محاصه بل هي ورقه ضمان لمبلغ موكله المسلم للمدعي عليه، واضاف انه بعد انتهاء المده المتفق عليها في العقد لم يسلم المدعي عليه المدعي اي مبالغ لموكله المدعي، ثم تقدم بتقرير محاسبي غير صادر من مكتب محاسب قانوني معتمد او متفق عليه بين طرفي الدعوي. وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي عليها، فيما تبين عدم حضور المدعي ولا من ينوبه شرعا، فقررت الدايره شطب القضيه، ثم ورد للدايره بريد وكيله المدعي المتضمن دخولها علي رابط الجلسه ودخول موكلها كذلك الا انه لم تحضر الدايره او الخصم وارفقت صورا بالمشكله التي واجهتها، مما تري معه الدايره العدول عن الشطب، وتحديد موعد قادم لنظر القضيه، وافهام المدعيه وكاله بالاجابه عن مذكره المدعي عليه، ثم كررت الدايره علي الطرفين طلب المذكرات الختاميه لكل منهما علي ان تودع ببريد الدايره ويزود كل طرف الاخر بنسخه منها كما اكدت علي طرفيها احضار الاصيلين في الجلسه القادمه، فتقدم وكيل المدعي عليه بمذكرته التي اقر فيها باستلام موكله لمبلغ (٧٦٤,٠٠٠) سبعميه واربعه وستون الفا علي دفعات متفرقه، وان حقيقه التعاقد بين موكله وبين المدعي شراكه لغرض شراء واستيراد البضايع والادوات الطبيه والمواد الخام لبيعها علي المراكز الطبيه الاهليه، وان موكله لم يفرط او يماطل، واخبر المدعي بالخساره التي لحقت المشروع لكن المدعي لم يتفهم ذلك وظل يطالب براس المال والضمان، وان من اسباب الخساره ارتفاع المصاريف التشغيليه وعزوف الشركات عن الشراء وكون البضايع عرضه للتلف وانتهاء الصلاحيه، ثم اشار الي ارفاقه القوايم الماليه للعام (٢٠١٦ – ٢٠١٧ – ٢٠١٨) والمثبته للخساره، وانتهي الي ان الشرط الجزايي غير مشروع وباطل. وفي جلسه الحكم حضر وكيل المدعي: (...) سجل مدني رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه: (...) سجل مدني رقم (...)، وذكر المدعي عليه وكاله بان وكاله الوكيل المقر باستلام موكله المدعي عليه لا تخوله حق الاقرار، وبالرجوع للوكاله تبين ان الوكيل مخول بالاقرار، وبسؤال هل لديه مزيد بينات علي خساره موكله افاد بانه يكتفي بالقوايم الماليه المقدمه وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها محمولا علي اسبابه التاليه. الاسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي طلب الزام المدعي عليه (٨٦٤.٠٠٠) اربعميه واربعه وستون الفا يمثل مبلغ سلمه للمدعي عليه للمشاركه به في شراء بضاعه عباره عن معدات ومستلزمات طبيه وبيعها؛ كما طلب الزامه بدفع مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال كشرط جزايي عن تاخير اعاده راس المال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، ولان توصيف العقد المبرم بين الطرفين وان كان قد عنون بانه عقد محاصه بضاعه الا انه يخالف صيغه عقد المحاصه النظاميه، وهو اقرب ما يكون الي انه عقد مضاربه بذل فيها المدعي راس المال والعمل من المدعي عليه والربح بينهما بما اتفقاه، وفقا لاحكام المضاربه في الفقه الاسلامي، ولان المدعي عليه قد اقر بالعقد واستلام مبلغ (٧٦٤.٠٠٠) ريال وانكر ما زاد عن ذلك، ولان الدايره وبطلبها بينه المدعي علي تسليم المدعي عليه مبلغ (٨٦٤.٠٠٠) ريال قدم لاثبات ذلك اقرار وكيل المدعي عليه المثبت بالصك رقم (٤٠١٣٦٥٩٧٣) وتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٠ه الصادر عن المحكمه العامه بمحافظه الطايف، ولان المدعي عليه وكاله الحاضر دفع بان الوكيل المقر ليس له حق الاقرار، ولان الدايره وبرجوعها لوكاله الوكيل المقر المثبته بالصك ذات الرقم (٤٠٢١٠٤٦٣٩) وتاريخ ٧/ ١١/ ١٤٤٠ه تبين لها ان الوكيل مخول بحق الاقرار عن المدعي عليه، ولان الاقرار بحقوق العباد لا يقبل الرجوع عنه بحال، مما تثبت معه الدايره استلام المدعي عليه راس مال المدعي كاملا وقدره (٨٦٤.٠٠٠) ريال، ولان المدعي عليه قد دفع بخساره راس المال كاملا، ولان الدايره طلبت منه البينه علي الخساره فقدم لاثباتها القوايم الماليه لمؤسسته (...) للتجهيزات الطبيه وشركه (...) التي تحولت اليها المؤسسه، وعزا الخساره الي عزوف الشركات عن الشراء وارتفاع المصاريف التشغيليه وتعرض البضايع للتلف وانتهاء الصلاحيه، ولان العقد المبرم بين الطرفين حدد نطاق المشاركه في شراء بضاعه براس المال ويقوم المدعي عليه ببيعها وتصريفها، ويعلم من ذلك ان الشراكه منحصره بصفقه واحده، بحيث تشتري براس المال بضاعه ثم تباع وتنضض الشراكه، مما يجعل من المؤسسه والشركه ليستا محلا للشراكه واثبات خسارتهما لا يثبت او ينفي خساره الصفقه محل المشاركه، ولان المدعي عليه لم يثبت شراء موكله للبضاعه محل الشراكه وتسويقه لها وبيان الجزء المباع ان وجد والتالف بانتهاء الصلاحيه ونحوه ليعد بذلك دفاعه ملاق للدعوي، الامر الذي يجعل من دعواه الخساره جديره بالرفض لعجزه عن اثباتها وهو المنفرد بالعلم بتفاصيلها دون المدعي، ويثبت للمدعي في ذمته راس المال كاملا، واما مطالبه المدعي عليه بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال يمثل الشرط الجزايي المثبت بالعقد عن تاخير رد راس المال، فان تلك الصوره للشرط الجزايي تتفق مع حقيقه ربا النسييه المحرم اجماعا وهي الزياده في الدين مقابل الزياده في الاجل، وان كان العقد ليس قرضا الا ان العلماء قد اسموا عقد المضاربه قراضا لمشابهته القرض من جهه شغل ذمه المضارب براس المال، فكل مبلغ في الذمه يشترط للزياده في اجل اداءه زياده في مقداره فان ذلك ربا محرم، وقد نص قرار مجمع الفقه الاسلامي المتعلق بالشرط الجزايي في البند الثاني منه علي انه: يجوز ان يشترط الشرط الجزايي في جميع العقود الماليه ما عدا العقود التي يكون الالتزام الاصلي فيها دينا؛ فان هذا من الربا الصريح. ، وعليه فان مطالبه المدعي بالشرط الجزايي بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال جديره بالرفض، واما مطالبه المدعي باتعاب المحاماه فلم تتضمنها لايحه دعواه او ضبط الجلسه الاولي المخصصه لسماع الدعوي، ولم يقدمها وفقا للطلبات العارضه عبر النظام القضايي، مما يجعل الدايره تحفظ له حق المطالبه بها في دعوي مستقله، وتنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٨٦٤.٠٠٠) ورفض ما زاد عن ذلك من مبلغ المطالبه؛ لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٣١٦٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) للتجهيزات الطبيه لصاحبها (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه؛ فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (٨٦٤،٠٠٠) ثمانمايه واربعه وستون الف يمثل المبلغ المسلم للمدعي عليه لغرض المضاربه به في المعدات الطبيه؛ كما طلب الزامه بدفع مبلغ (٢٠٠،٠٠٠) ريال كشرط جزايي عن تاخير اعاده راس المال، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٨٦٤.٠٠٠) ورفض ما زاد عن ذلك من مبلغ المطالبه؛ لما هو موضح بالاسباب. ، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليها مؤسسه (...) للتجهيزات الطبيه لصاحبها (...) نسخه من الحكم تقدم بلايحه اعتراضه لهذه الدايره؛ تضمنت دفعه بعدم صفه (...) حيث ان التعاقد كان بين المدعي و(...) للتجهيزات الطبيه والتي تغير اسمها الي شركه (...) المحدوده لغرض شراء واستيراد البضاعه الطبيه وبيعها وتوزيعها، وكان التعاقد علي عده صفقات، وان الشراكه ليست مضاربه بل محاصه في الشركه، وان القراض من عقود الامانات القول فيها للمضارب مع يمينه، وقد قدمت موكلته القوايم الماليه كبينه علي خسارتها، وان المبلغ المسلم لموكلته قدره (٨١٨،٠٠٠) ريال، تم سداد مبلغ قدره (٥٤،٠٠٠) ريال، والمتبقي في ذمه موكلته (٧٦٤،٠٠٠) ريال، وانه تم اضافه مبلغ الغرامه عند اعداد العقد المؤرخ في ١ / ١/ ٢٠١٧م بقيمه (١٠٠،٠٠٠) ريال وان هذا من ربا النسييه وطلب تعديل الحكم، واطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه، وبسؤال وكيل المستانف عن المبلغ الذي يدعي سداده من قبل موكله للمستانف ضده وهو مبلغ قدره (٥٤،٠٠٠) ريال فاجاب انه لم يتم خصم هذا المبلغ من المبلغ المحكوم به، فسالت الدايره المستانف ضده عن ذلك فاجاب وكيله بان بين موكله والمستانف تعاملات وان هذا المبلغ لا صله له بالعقد محل الدعوي، وان صحيفه الاستيناف قد ورد فيها اقرار المستانف بوجود عده عقود بين الطرفين، وسالت الدايره وكيل المستانف عن بينه موكله عن تعلق هذا المبلغ بالمبلغ المطالب به في هذه الدعوي؟ فاجاب ان بين الطرفين تعاملين احدهما تمويل مالي يوجد به عده عقود، والاخر شراكه يوجد بها عده عقود وهي الدعوي محل النظر، وان بينته علي تعلق هذا المبلغ بالعقد محل الدعوي هو كشف الحساب والعقود والحكم النهايي السابق الذي يثبت عدم خصم هذا المبلغ في الدعوي السابقه وانكار المستانف ضده لكون هذا المبلغ في الدعوي السابقه، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من ثلاث ورقات ارفق معها نسخه صك حكم الصادر عن المحكمه العامه بالطايف، والعقود المبرمه بينهما وكشف حساب صادر من بنك (...) متضمنه بيان سداد المدعي عليه لمبلغ (٥٤،٠٠٠) ريال، وانه توجد سته عقود مبرمه بين الطرفين وتم الغاءها وجعلها في عقد واحد بمبلغ قدره (٨١٨،٠٠٠) ريال، ثم تم خصم الدفعات المتفرقه وقدرها (٥٤،٠٠٠) ريال ليصبح الاجمالي لقيمه العقد قدره (٧٦٤،٠٠٠) ريال، وبعد اضافه مبلغ الغرامه الربويه (١٠٠،٠٠٠) ريال نتج عنه عقد مشاركه باجمالي مبلغ قدره: (٨٦٤،٠٠٠) ريال، واكد علي ثبوت الشراكه بين طرفي الدعوي وان القول هو قول موكله مع يمينه، كما قدم وكيل المدعي مذكره من ورقه واحده انكر فيها سداد المستانف لمبلغ (٥٤،٠٠٠) ريال من قيمه الدين في هذه الدعوي، وان هذا المبلغ متعلق بعقود اخري بناء علي محضر الاتفاق المؤرخ في ١ / ١٠/ ٢٠١٥م، والذي تضمن الغاء العقود والسندات المبرمه بين الطرفين قبل تاريخ ٣١ / ١٠/ ٢٠١٥م، وان العقد محل الدعوي محرر في تاريخ ١ / ١/ ٢٠١٧م، وارفق محضر الاتفاق، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره اكد فيها ان العلاقه بين طرفي الدعوي شراكه وليس قرضه وانها ليست في صفقه واحده فقط، وقد سالت الدايره وسالت الدايره وكيل المدعي عن مبلغ (٥٤.٠٠٠) ريال الذي ذكر انها لمشروع اخر وعقود اخري وما بينته علي ذلك؟ فاجاب ان البينه تلزم المدعي عليه، فهو الذي يدعي تعلق هذا المبلغ بالعقد محل الدعوي، فاجاب: وكيل المدعي عليه ان ما يتعلق بالتمويل فهو عده عقود تم دمجها في عقد واحد، اما الشراكه التي هي محل الدعوي فهي كذلك تشمل سته عقود وتم دمجها بعقد واحد واضيف اليها عقد ثامن وهو الاخير الذي به، فاما الموضوع الاول وهو التمويل فقد تم الفصل فيه بحكم نهايي، اما الحواله بمبلغ (٥٤،٠٠٠) ريال فلا تدخل في المبلغ المطالب به، فعقب وكيل المدعي ان المدعي عليه قد اقر بان الحواله لا صله لها بالمبلغ المطالب به وهو ما بينه سابقا، فضلا عن الحواله في ٢٠١٤م وتاريخ التعاقد في ٢٠١٧م وهو ما يتبين به ان هذه الحواله لا صله لها بالمبلغ محل المطالبه، واجاب وكيل المدعي عليه ان مذكرته المكونه من ثلاث ورقات قد بين فيها الجواب عن مبلغ (٥٤.٠٠٠) ريال، وسالت الدايره وكيل المستانف عن تاريخ العقد المبرم بين الطرفين وزمن تسلم المبلغ محل الشراكه فاجاب: ان العقد بين المستانف ضدها ومؤسسه (...) قبل انتقالها الي شركه وكذلك استلام المبلغ محل الشراكه، ثم بعد المضي في الشراكه بعد اخر عقد مده تقارب ثمانيه اشهر وقبل حلول تسليم المستحق للمدعي في ٢٢ / ٤/ ١٤٤٠ه، ثم قرر موكله تحويل المؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده وتم ذلك في ١٣ / ١٢/ ١٤٣٩ه وذلك قبل اقامه الدعوي، وذكر وكيل المدعيه ان موكله يتمسك باقامه الدعوي ضد المؤسسه كما ان المدعي عليه مالك المؤسسه لم يتفق مع موكله علي نقل الشراكه من المؤسسه الي الشركه وعليه فهو يتمسك بما انتهي اليه الحكم الابتدايي ويطلب تاييد الحكم، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن المبلغ المحكوم به باقرار موكله بتسليمه للمدعي في ٢٢ / ٤/ ١٤٤٠ه فاجاب: ان (١٠٠،٠٠٠) ريال منه قد نص العقد المبرم في ٣١ / ١٠/ ٢٠١٥م علي انها مقابل غرامه تاخير وهذا ربا يجب ابطاله واما عن مبلغ (٥٤.٠٠٠) ريال فان العقد الاخير يبين سداد المبلغ السابق، وانه قد تم سداده بعد ٣١/١٠ /٢٠١٥م، وانه لم يطلع علي الحوالات، وان موكله لم يستلم الا مبلغ (٨١٨.٠٠٠) ريال سدد منها (٥٤.٠٠٠) ريال، وان العقد الاخير يتضمن اضافه المبلغ الربوي مقابل التاخير، وبسؤال وكيل المدعي اجاب بان المبلغ المسلم للمدعي عليه هو (٨٦٤.٠٠٠) ريال بموجب العقد وان المبلغ المطالب به مقابل التاخير زايد عن ذلك ولم تحكم به الدايره الابتداييه وانما حكم لموكله المبلغ المسلم فقط، واجاب وكيل المدعي بان المبلغ المحكوم به قد ثبت تسليمه بموجب الحوالات واقرار وكيل المدعي عليه الوارد في الحكم الابتدايي، وعقب وكيل المدعي عليه بانه لم يقدم تلك الحوالات ولم يستند اليها بدعواه، وان المستند في تلك الشراكه هي العقود والاقرارات فقط، وعقب وكيل المدعي بان ذلك غير صحيح، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بانها قررت ان ليس لموكله بما يتعلق بمبلغ (٥٤.٠٠٠) ريال الا يمين المدعي النافيه لدخولها في المبلغ محل الدعوي والعقد المستند اليه، فاجاب ان موكله يقبل يمين المدعي علي ذلك علي ان تتضمن يمينه النافيه ان المبلغ المطالب به قد تم تسلميه كاملا للمدعي عليه وليس منه مبلغ (١٠٠،٠٠٠) ريال غرامه تاخير، واجاب وكيل المدعي بان موكله مستعد باداء اليمين علي ذلك، وفي جلسه اليوم حضر اطراف الدعوي، ثم عرضت الدايره اليمين علي المدعي اصاله بعد تخويفه من عاقبه اليمين الكاذبه، فاستعد بادايها، ثم اداها بالصيغه الاتيه: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان مبلغ: (٥٤،٠٠٠) ريال الوارد في الدعوي والمسدد من المدعي عليه/ (...) ليس داخلا في المبلغ محل الدعوي ولا العقد المستند اليه وان جميع المبلغ المطالب به في هذه الدعوي قد تم تسليمه كاملا من قبلي للمدعي عليه/ (...) وليس من ضمنه غرامه التاخير التي قدرها: (١٠٠،٠٠٠) ريال وان جميع ما اطالب به متعلق بالعقد محل الدعوي،،والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه؛ تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: وحيث لم يقدم وكيل المستانف بينته علي سداد المبلغ الوارد في صحيفه الاستنياف (٥٤،٠٠٠) ريال، ولم يقدم ما يثبت تضمن المبلغ المسدد وجود غرامه تاخير، ولما كان المتقرر شرعا توجيه اليمين علي المدعي عليه حال عدم وجود البينه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه) وفي روايه للبيهقي: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، ولما كانت الدايره قد افهمت وكيل المستانف بان لموكله حق توجيه اليمين علي المستانف ضده، ولما كان المستانف وكاله طلب يمين المستانف ضده علي نفي دخول المبلغ (٥٤،٠٠٠) ريال في العقد محل الدعوي، وان المبلغ المطالب به قد تم تسلميه كاملا للمدعي عليه وليس منه غرامه التاخير وفق ما هو مرصود في وقايع الدعوي، ولما كان المستانف ضده ادي اليمين وفق ما طلب منه، الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد نتيجه الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الصادر بتاريخ ٠٢ / ٠٧ / ١٤٤٤ه عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٤١٨٣١٦٠) القاضي: (بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٨٦٤.٠٠٠) ورفض ما زاد عن ذلك من مبلغ المطالبه)؛ لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.