gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-127808:رقم (1-127808-2022) الصادر في الاستناف المقيد في الدعوي المقدمه <table><tr><td>المستانف</td><td>من/ المكلف</td></tr><tr><td>المستانف ضد</td><td>هويه مقيم (....) رقم مميز (....) ضد/هينه الزکاه والضريه والجمارك</td></tr><tr><td>المستانف ضد</td><td>الحمد الله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد: انه في يوم الثالثاء (13/2023/11/21) اجتمعت الدانره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل الميكله بموجب الامر الملكي رقم (13/1957) وتاريخ 24/04/2026، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، ب حضور كل من:</td></tr><tr><td>رييسا</td><td>الدكتور/....</td></tr><tr><td> عضوا</td><td>الدكتور/....</td></tr><tr><td> عضوا</td><td>الاستاذ/....</td></tr></table> وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 01/2022/، هويه وظنيه رقم (....) بصفته وكيل عن المستانف بموجب الوكاله رقم (....) علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (2022-2027) (605) الصادر في الدعوي رقم (1-73023-2021) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 1438 ه، في الدعوي المقه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي فضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: رفض اعتراض المدعيه علي بند الضريبه والغرامات لعام 1438 ه. ثانيا: رفض اعتراض المدعيه علي بند غرامه التاخير لعام 1438 ه. ثالثا: رفض اعتراض المدعيه علي بند غرامه التهرب الضريبي لعام 1438 ه. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (....) تقدم بلانحه استنفق تضمنت ما ملخصه الاتي: اذ يعترض المكلف علي قرار دايره الفصل محل الطعن، حيث يدعي فيما يخص بند (الضريبه والغرامات 1438 ه) بن الهينه لم تاخذ بالمبيعات الحقيقيه للمؤسسه واحتسباح الضريريه عليها وانما تم الاخذ بالابداعات البنكيه، ويطالب المكلف بالاخذ بالامبيعات الحقيقيه للمؤسسه من طرف الايداعات مروحا منها التحويلات الداخنيه بين الحسابات البنكيه، كما يعترض الحلف علي الحنساب الهينه هامش الربح 35% بدلا من 15% والتي استندت فيه الهينه علي ضريبه القيمه المضافه، ويدفع لمكلف بان الخلاف يخص الاعوام قبل تطبيق ضريبه القيمه المضافه ويطالب باحتماب هامش ربح بنسبه ١%. وفيما يخص بند (غرامه التاخير 1438 ه) فيدعي المكلف بانه لا يرفض فرض غرامه التاخير كمبادا ولكن الاعتراض علي المهاست، حيث انه بتغير اصل الفرامه تتغير معه الفرامه التي بنيت عليها. وفيما يخص بند (الثهرب الضريبي 1438 ه) فيطالب المكلف بان يتم احتساب الفرامه علي الامس الصحيحه وحسب النظام، علما بان الافرارات قدمت بتاريخ الفرع ولكن بارقام مبيعات اقل مما جاء في سجلاته، وعليه فان المكلف يطالب بنقص قرار دايره الفصل مخل الطعن لما تقدم من اسباب. وفي يوم الثالثاء بترخيع 21/11/2023م، اجتمعت الدايره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم: (2) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه الصاربه بالامر الملكي رقم: (26040) وتاريخ: 11/04/2021 ه و بعد اطلاعات علي الاستثناف، قردت الداره قبل بام المرافعه وحجز القضبه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولانحه الاستيناف المقدمه من المكلف تبين للدانره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا لشروط المنصوص عليها في الانظمه واللواح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شکل لتقيمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرانه. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (الضريبه والغرامات 1438 ه) ، حيث يكمن استينافه بان الهينه لم تاخد بالمبيعات الحقيقيه للمؤسسه واحتسباب الطريبه عليها وانما تم الاخذ بالابداعات البنكيه، ويطلب المكلف بالاخذ بالالمبيعات الحقيقيه للمؤسسه من طرف الابداعات مطروحا منها التحوليات الداخليه بين الحسابات البنكيه، كما يدفع بان الخلاف يخص الاعوام قبل تطبيق ضريبه القيمه المضافه ويطلاب باحتساب هامش ربح بنسبه (٥٥) . وحيث نصت الفقره (٥٥) من الماده (٥٥) من الماده (٥٥) من الماده (٥٥) من الماده (٥٥) من اليمده (٥٥) من الماده (٥٥) من الماده (٥٥) من الماده (٥٥) منالماده (٥٥) من الماده (٥٥) من الماده (٥٥) من الماده (٥٥) from ضريبه الدخل الصدر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 15/01/15 (14/25/01/15) والمنتعلقه باجراءات مكافحه التجنبي الطريبي علي ان: "للهينه الحق في الربط الضريبي علي المكلف بالاسلوب التقدير وفقا للحقاق والظروف المربطه بالكلف اذا لم تقدم افراه في "الموعد النظامي، او لم يحظف بجسابات وفدات وسالات دقيقه، او لم يتبد بالشكل والموضوع والطريقه المطلوبه في بذفاته موفقه وحيث نصت الفقره (3/ب) من الماده (16) من اللانحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي انه: "يحق للصحه من اجل ازام المكلفين بالتقيد بال متطلبات النظاميه وللحد من حالات التهرب الضريبي، اجراء ربط تقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالملك في الحالات الاتيه: عدم مسك حسابات وفداتر وسجلات دقيقها داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع عمليات المكلف". كما نتعت الفقره (4) من الماده (16) علي انه: "يتم تحديد صافي الربح التذيري وفقا لما يتوفر من قران او حقايق او مؤشرات ذات علاقه الموقي aloalktrouny: الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاشتيافه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارنه الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-127808:قرار رقم (1-127808-2022) المصادر في الاستيناف المقيد بشطاف المطلاب وطبعه والمطروبه المحطبه به، وبما لا يقل في مجيم الاحالات عن المعدلات الاتيه من ايرادات المكلفات 1-اناتو والربع 75%، 2-اتعاب الاداره 80%، 3-الخدمات الفنيه والاستشاريه 20%، 4-اصحاب المهن الحره كالانماء والمحلمين والمحاسبين 20، 5-مكاتب الخدمات العامه 20، 6-محلات بيع الفواكه والخصروات والاسماك والاسماك والطير والمواشي والمحاسبين 20، 7- محلات البنزين 10، 8- المقاولون في مجال الاعمال الانسانيه 10، 9- الانشطه الاخري خلاف ما ذكر اعلاه وبناء علي ما تقدم، يتبين ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، حيث ان المكلف لم يقدم المستندات الشيويه التي تؤيد اعتراضه علي الفروقات بين الاقرار الضريبي والايداعات البنيه والناتجه عن الفحص الميداني الذي قامت به الهينه والذي اتضح من خلاله ووجود فرق بين ما افره المكلف في اقراره الضريبي وبيين الايداعات البنيه، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوي عليه من مستندات ودفوع؛ يتبين ان المكلف يعترض علي الاساس الذي تم من خلاله احتساب الضريبه وهو الاخذ ياجملي عمليات الايداع واحتساب هامش ربح بنسبه 35% مما يترتب عليه فروقات ضريبه دخل بقيمه (6,879,972) فيرالي كقيمه ضريبه، وقد اعتبرت الهييه بان الايداعات هي الصحيحه وانها عمليات بيع وذلك بسبب افاده متملي الشركه، وبالاطلاع علي قرار الفصل يتبين بان الخلاف هو خلاف مستندي لعدم تقدمي المكلف المستندات الكافيه التي تمكن لجنه الفصل من التاكد من صحه ما يدفع به المكلف، وبعد اطلاع علي ملفات الاكمل المقدمه من المكلف والمني التحتي علي بيان بالايداعات البنيه الاخره 1438 ه وبيان بالايداعات البنيه التابيه التيه ان يثمون بالاتجوب للبييه البنيه 1438 ه ومطابقها مع كشوط حسابات البنيه وذلك بالاخذ بعينه من العمليات البيييه بين البنوك ومطابقه الحركه من بيك الي الاخر والعكس ومطابقه الاسم رقم الحساب البني وان التحويل في الحوالات البيييه قادم من حساب بنكي اخري للمؤسسه; والذي تبين معه وجود عمليات تحويلات بينيه كبيره وليست ناتجه عن عمليات بيع، وحيث ان المكلف قدم كشوف ومستندات تعم ما يطلب به وتم التاكد من عينه منها ومن اصحتها، وبالاطلاع علي الجدول الموضع في لانحه استنفاق الهينه بتين بانها توصيات الي المبيعات نتيجه الفحص بمبلغ (57,422,228) ريلان وهي اعلي مما يقر به المكلف، حيث ان المكلف يقر بان اجمالي مبيعاته (53,754,936) ريلان وهي اقل مما توصلت له الهينه بمقدار (292,366,3) ريلان، وعليه وحيث ان الهينه تبين لها من نتايج فحصها بان المبيعات مبلغ مقارب لما يقر به المكلف، وبعد اطلاعات علي المذكره الجوابيه المقدمه من الهينه والتي افادت بها انه بعد اطلاع علي مستندات المكلف المقدمه في الاستيناف تبين وجود حالات بنكيه داخليه مما جعل الهينه تقوم بعمليه اعاده الاحتساب وذلك بالاخذ ببيعات المكلف المقدم من قبله اثناء الفحص؛ وبذلك تكون الايرادات بمديلغ (57,422,228) ريلار (98,285,217) ريلار (50,217) ريلار (50,217) ريلار (50,217) ريلار (50,217) ريلار (50,217) الي قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل في هذا البند وذلك بالاخذ بقبول الهينه لاستيناف المكلف جزييا واعتبار مبلغ الابيرادات (57,422,228) ريلار ورفض استيناف المكلف في المبلغ المتبق. وحيث انه بخصوص المنفصل بشكل بند (غرامه الناحير 143٨) وحيث يكمن استينافه بانه لا يرفض عن غرامه الناحير (ا) من كمبدا ولكن الاعتراض علي الم محتبث حيث انه يتغير اصل الغرامه تتغير مع الغرامه التي بنيت عليها. وحيث نت الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقط (م) و تاريخ 14/25/01/15 (و 1425/01/15) اضافه الي الغرامات الوارده في الماده الساسيه والسعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسدير غرامه تاخير بواقع واحد بالمانيه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلايين يوم تالعين غير المسدده عن كل ثلايين يوم تالعين غير المسدده عن كل ثلايين يوم تالعين غير المسدده عن كلث والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحق القضيه الي تاريخ السداد، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (68) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (35) وتاريخ 11/14/2016/11 (7) واتاريخ 1/14/2016/11 (7) واتاريخ 1/14/2016/11 (7) واتاريخ 1/14/201 الوارده في الماده المسابقه 1% من الضريبه غير المسنده عن كل ثالثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب - التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب يط الهينه، كما نصت الفقره (3) من الماده (67) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي انه: "تعني الضريبه غير المسنده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اسبحت نهانيه حسابها هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللاتحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد". و "يناء علي ما تقدم" بيين من خلال التصور المتمنيه العاز ان غراه النخليز تكتسب من تاريخ استحقاق ضريبه علي المختل حادث بالرؤساد انه بالاطلاع علي ملك الفد عوي يييين بان الضريبه المستحقه غير المسدده تنجت عن فروقات بين ما اقر به المكلف في اقراره وبين الايداعات البنكيه، وحيث ان الهينه قامت بتعديل نسبه هامش الربح من ٥١% الي ٥٣%، وحيث ان هذه النسبه لم تكن معلومه للمكلف قبل تاريخ الربط، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف الجزييا وتعديل قرا دايره الفصل في هذا البند وثلك باحتسب غرامه التاخير من تاريخ الاشعار بالربط المعدل. وحيث انه بخصوص استنف المكلف بشان بند (التنھرب الضريبيه 1438 ه) ، وحيث يكمن استنفاء في انه يطلاب بنم احتساب الغرامه علي الاسس الصحيه وحسب النظام، علما بان الاقرارات تمت تاريخ الرفع ولكن بارقام مبيعات اقل مما جاء في سجلاته. وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (7) علي انه: "علAWه علي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ا) من من هذه الغرامه غرامه ماييه قرهها خمسه وعشرين بالميه (25) (22%) من فرق الصربيه الناتجه عن تقدم المكلف الجزييه، وعلي الاخض في الحالات اللاتيه: 1. تقدم المكلف او محاسبه المقاتوني معلومات غير حقيقيه او العقب بقصد التهرب من الضريبه، وعلي الاخض في الحالات اللاتيه: 1. تقدم المكلف او محاسبه المقاتوني معلومات غير محاسبات او مستندات غير محاسبات او محاسبات من مستندات غير علي اساس عدم وجود دفاتر او سجلات مع تضمينه معلومات تخالف ما تظهره دفاتره وسجلاته. 3. تقدم فواتير او سجلات مع تضمينه معلومات تخالف ما تظهره دفاتره وسجلاته. 3. تقدم فواتير او سجالات مع تضمينه معلومات تخالف ما تظهره دفاتره وسجلاته. 3. تقدم فواتير او سجالات مع mossان من الشطام و في المفرق (٥٥) من فرق المهمه (٥٥) من فرق المهمه (٥٥) من فرق المهمه (٥٥) من فرق الم helmets (٥٥) من فرق الم helmets (٥٥) من فرق الم helmets (٥٥) من فرق الم helmets (٣٥) من فرق الم helmets (٥٥) من فرق الم helmets (٥٥) من فرق الم helmets (٥٪) من فرق الم helmets (٥٥) من فرق الم helmets (٥٥) من فرق الم helmets (٥٥)من فرق الم helmets (٥٥) من فرق الم helmets (٥٥) من فرق الم helmets (٥٥) من فرق الم helmets (٥٥) من فرqal الم helmets (٥٥) من فرqal الم helmets (٥٥) من فرqal الم helmets (٥٥) من فرق الم helmets (٥٥) من فرق الم helmets (٥٥) من فرق الم helmet (٥٥) من فرق الم helmet (٥٥) من فرق الم helmet (٥٥) من فرق الم helmet (٣٥) من فرق الم helmet (٥٥) من فرق الم helmet (٥٥) من فرق الم helmet (٥٦) من فرق الم helmet (٥٥) من فرق الم helmet (٥٥) من فرق الم helmet (٥٥)من فرق الم helmet (٥٥) من فرق الم helmet (٥٥) من فرق الم helmet (٥٥) من فرق الم helmet (٥٥) من فرqal الم helmet (٥٥) من فرqal الم helmet (٥٥) من فرqal الم helmet (٥٥) من فرق الم helmet (٥٥) من فرق الم helmet (٥٥) من فرق الم helmets (٥٥) من فرق الم helmets (٥٥) من فرق الم helmets (٥٥) من فرق الم helmets (٣٥) من فرق الم helmets (٥٥) من فرق الم helmets (٥٥) من فرق الم helmets (٥٦) من فرق الم helmets (٥٥) من فرق الم helmets (٥٥) من فرق الم helmets (٥٥)من فرق الم helmets (٥٥) من فرق الم helmets (٥٥) من فرق الم helmets (٥٥) من فرق الم helmets (٥٥) من فرqal الم helmets (٥٥) من فرqal الم helmets (٥٥) من فرqal الم helmets (٥٥) من فرق الم helmets (٥٥) من فرق الم helmets (٥٥) من فرق الم helmet (٥٥) من فرق الم helmet (٥٥) من فرق الم helmet (٥٥) من فرق الم helmet (٣٥) من فرق الم helmet (٥٥) من فرق الم helmet (٥٥) من فرق الم helmet (٥٦) من فرق الم helmet (٥٥) من فرق الم helmet (٥٥) من فرق الم helmet (٥٥)من فرق الم helmet (٥٥) من فرق الم helmet (٥٥) من فرق الم helmet (٥٥) من فرق الم helmet (٥٥) من فرqal الم helmet (٥٥) من فرق الم helmet (٥٥) من فرق الم helmet (٥٥) من فرق الم helmets (٥٥) من فرق الم helmets (٥٥) من فرق الم helmets (٥٥) من فرق الم helmets (٣٥) من فرق الم helmets (٥٥) من فرق الم helmets (٥٥) من فرق الم helmets (٥٤) من فرق الم helmets (٥٤) من فرق الم helmets (٥٤) من فرق الم helmets (٥٤)من فرق الم helmets (٥٤) من فرق الم helmets (٥٤) من فرق الم helmets (٥٤) من فرqal الم helmets (٥٤) من فرق الم helmets (٥٤) من فرق الم helmets (٥٤) من فرق الم helmet (٥٤) من فرق الم helmet (٥٤) من فرق الم helmet (٥٤) من فرق الم helmet (٣٥) من فرق الم helmet (٥٤) من فرق الم helmet (٥٤) من فرق الم helmet (٥٤)من فرق الم helmet (٥٤) من فرق الم helmet (٥٤) من فرق الم helmet (٥٤) من فرqal الم helmet (٥٤) من فرق الم helmet (٥٤) من فرق الم helmet (٥٤) من فرق الم helmet (٥٤) من فرق الم helmets (٥٤) من فرق الم helmets (٥٤) من فرق الم helmets (٥٤) من فرق الم helmets (موها) من فرق الم helmets (٥٤) من فرق الم helmets (٥٤) من فرق الم helmets (٥٤)من فرق الم helmets (٥٤) من فرق الم helmets (٥٤) من فرق الم helmets (٥٤) من فرqal الم helmets (٥٤) من فرqal الم helmets (٥٤) من فرqal الم helmets (٥٤) من فرق الم helmets (٥٤) من فرق الم helmets (٥٤) من فرق الم helmets (٥٤) من فرق الم helmet (٥٤) من فرق الم helmet (٥٤) من فرق الم helmet (٥٤) من فرق الم helmet (٣٥) من فرق الم helmet (٥٤) من فرق الم helmet (٥٤) من فرق الم helmet (٥٤)من فرق الم helmet (٥٤) من فرق الم helmet (٥٤) من فرق الم helmet (٥٤) من فرqal الم helmet (٥٤) من فرق الم helmet (٥٤) من فرق الم helmet (٥٤) من فرق الم helmet (٥٤) من فرق الم helmets (٥٤) من فرق الم helmets (٥٤) من فرق الم helmets (٥٤) من فرق الم helmets ( بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستثناييه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارنه الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-127808:قرار رقم (I-127808-2022) المصادر في الاستثناف المقيد وبين الابداعات البكتيه والتي يبرها المكلف بعد وجود نظام خاض بالعمييات (ال 2017) ، وان اسياب الفرقود تم توجد صاحب المؤسسه في المملكه لمتابعه الاعمل وان اهمال المحاسبين وعدم معرفه اداره المكلف بالامملك بالامملكيه هي التي ادت الي وجود فروقات بين الابداعات البكتيه وبين البيانات، وحيث ان التهرب يعد جريمه وبالتالي من توافر اركانها لاعتبار الفعل تهرييا، وحيث لم يثب وجود فعل معين واضح في عنصرها يمكن مواجهه المكلف به وتميكنه من الدفاع عنه، فان ذلك يترتب عليه عدم العقول عن اصل البراعه والانتقال الي التجربم ما لم يثبت في حق المكلف بادله لا يثكلها الشك والاحتمال، وحيث دفعت الهينه في ذكرتها الاحاقيه بانها فرضت غرامه التهرب بناء علي الوقايع والادله والنتايج الموضحه، اذ نتج عن ذلك ممارسه المكلف سلوك القصد بالتهرب عند تقدم الاقرار الضريبي الصحيح ودفع الضريبه المستحقه عنها اخفاء المعلومات والبيانات المترتبه عليها وان من تلك الاسباب التلي: ١. ان المكلف قدم اقراراته المقدمه للهينه علي اساس عدم وجود دفاتر او سجلات علي خلاف الحقيقه. ٢. ان المكلف حسب اقواله يعلم بانه منذ اكثر من عامين واقراراته المقدمه للهينه غير صحيحه وايض الضريبه اقل من المستحقات الضريبيه الواجبه ولم يبار وتعتيل اقراراته والافصاح عنها. ٣. ان المكلف لفرق المفرق الفحص بين غير صحيح بالابيرادات اعتقدا منه ان فريق الفحص ليس لدي اي مصادر اخري للتحقق من حقيقه نشاطه، ولو كان فريق الفحص لم يطيب كشوف حساباتته البنكيه من البنك الممركي السعودي لاستمر المكلف يخفاع حقيقه وضعه الضريبي عن الهينه. ٤. انه لا يحول ادعاء المكلف بان مجانسینه هه المسؤولين عن تقدير الافراز من مسؤوله عن المكلف النظيفه التي تتع عليه. ٥. ان يتدعمه من الاجراح البنك. الفعليه لكافه الانشطه، وعدم ملايمه الاوعيه المحاسب عنها المكلف سابقا مع واقع الانشطه التي لديه ومع حجم الابداعات البنكيه. وبناء علي ما سبق، يتبين من وقايع الدعوي وملابساتها، وبالنظر الي حجم الايرادات الغير عنها، حيث اقر المكلف بایرادات بقيمه (300,000,000) ريال وبعد اجراء عمليه الفحص تبين وجود فروقات بين الايرادات الفعليه والايرادات الصحيه والتي لم يتم الافصاح عنها الا بعد اجراء الربط من قبل الهينه مما يعتبر معه ذلك قرينه علي شبهه التهرب، وبناء علي ما تقدم; وحيث لم يشت وجود فعل معين واضح في عناصره يمكن مواجهه المكلف به وتمكينه من الدفاع عنه، فان ذلك يترتب عليه عدم الدول عن اصل البراعه والانتقال الي التجريم مالم يثبت في حق المكلف بادله لا يثكلها الشك والاحتمال ولا يمكن اعتبار دفع الهينه في حد ذاتها دليلا كافيا للتهرب، كما ان المستندات التي بنت عليها الهينه الفحص هي معلومات المكلفه والمناريه وكشف المبيعات المقدم من نفس المكلف والذي هو نتيجه الفرق بين المبيعات النقديه والبنكيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استناف المكلف واغاء قرار دايره الفصل في هذا البند. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قرت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكال من مقدمه المكلف (....، هويه مقيم (....، رقم مميز (....) ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (I/ZJ-2022-605) المصدر في الدعوي رقم (I/73023-2021) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 1438 ه. ثانيا: وفي الموضوع: -1. قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق بعيد (الضريبه والغرامات 1438 ه). -2. قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق بعيد (غرامه التاخير 1438 ه). -3. قبول استيناف المكلف واغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق بعيد التهرب الضريبي 1438 ه). ويعتبر هذا القراع وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثمانه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو عضو ... / الدكتور ... الاستاذ/... رييس الدارزه ... / الدكتور هذه الوثيقه رسميه مسترجه من النظام، وموقعه الكترونيه. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني