ncar · executive_regulation · processed · 31 chunks
الهييه الوطنيه لحمايه الحياه الفطريه وامناتها مجلس الاداره قرار رقم ۲۱/۲۷ وتاریخ ۲۱/۲۳ ان مجلس اداره الهييه الوطنيه لحمايه الحياه الفطريه وانمانها: بعد الاطلاع علي الماده الحاديه عشره من نظام الاتجار بالكانييات الفطريه المهدده بالانتراض ومنتجاتها الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ٩ و تاريخ ١٣/٢١/٢٤ ويعند الاطلاع علي محضر اجتمع هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٢٥ و تاريخ ٢٤ بمشاركه ممثلين من وزاره الماليه ودينوان المراقبه العامه والهينه الوطنيه لحمايه الحياه القطريه وانماها: وبعد الاطاع علي مشجره الامامه العامه للهينه بشان تعديل اللانحه التنسبيه لنظام الاتجار بالكلانيات الفطريه المهدده بالانفراض ومنتجاتها: وبعد الاطاع علي توصيه اللجنه التخطيره لجنس اداره الهينه في محضرها المزرع ٢٥ محرم ١٤٦٩ يقتر الموافقه علي اعتماد اللازحه التنفيذيه لنظام الاتجار بالكانيات الفطريه المهدده بالانقراض ومنتجاتها بصينتها المرفيه. رييس مجلس الاداره الهينه الوطنيه لحمايه الحياه الفطريه وانمايها مجلس الاداره مشروع تفصيل اللاححه التمنيه لنظام الاجتماع بالانكاثبات المطربه الهندده بالانقراض ومنتجاحها الرجليه لله الاكتله الهينه الوطنيه لحمايه الحياه الفطريه وانمانها مجلس الاداره سموت محصل الالخنه المتمنيه تحامل الاحتراب الحاييات المطربه المطربه بالاعتماد من وستهاي الباب الاول: التعريفات الماده الاولي: تدل العبارات والالفاظ الوارده في هذه اللاتحه الماني المينه امامها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك. الهييه: الهييه الوطنيه لحمايه الحياه الفطريه وانماثها. مجلس الاداره: مجلس اداره الهييه الوطنيه لحمايه الحياه الفطريه وانماثها. نظام الاتجار: نظام الاتجار بالكانات الفطريه المهدده بالانقراض ومنتجاتها، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٩) و تاريخ ٦/٢١/٢٦. الاتفاقيه: اتفاقيه التجاريه الدوليه في الانواع المهدده بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البريه (سايتس) التي انضمت اليها المملكه بالرسوم الملكي رقم (٩) و تاريخ ٥/١٦/٥/٨ مؤتمر الاطراف: الاجتماع الدوري للدول الاعضاء في اتفاقيه التجاريه الدوليه في الانواع المهدده بالانظرض من مجموعات الحيوانات والثنباتات البريه (سايتس). السلطه التنفيذيه: اداره التراخيص بالهينه، وهي الجهه المحوله بمنح التراخيص والشهادات وفقا للماده (التاسعه) من الاتفاقيه وموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٨) في ٢١/١/٢٩ السلطه العلميه: هييه وطنيه علميه تشكل وفقا للماده (التاسعه) من الاتفاقيه، ويموجب قاري مجلس الوزراء رقم (٦٨) /١١/٢٩ (١٩٨) /١١/٢٩ القوايم: تشمل ملاحق الاتفاقيه الاول والثاني والثالث، وما يصدره مؤتمر الاطراف من تعديلات عليها، وما تصدره الهييه وفقا للماده (الرابعه) من نظام الاتجار. الكانيات القطريه: اي نوع او تحت نوع حيواني او نباتي فطري مهد بالانتراض يعيش في بييته الطبيعه او تحت الاسر. الانوع: هي جمع انواع وتحت انواع الكاييات الفطريه الحيوانيه والنباتيه سواء اكانت مجتمعه جغرافيا ام متفرقه. الهينه الوطنيه لحمايه الحياه الفطريه وانماثها. مجلس الاداره الانوع المنامه تحت الاسر: الانوع الحيوانيه التي تتكاثر تحت الاسر باستخدام تقنيات الكتانر طبیعبه او الصناعيه لجيل او اكثر. وفقا لما يصدره مؤتمر الاطراف. الانوع المنامه مصناعيا: هي النباتات التي تنتج من بنور او عقل او انسجه او لحاء او ابواغ او غيرها من مواد الاكثار في ظروف محكومه، وفقا لما يصدره مؤتمر الاطراف. منتج: اي جزء من نوع او تحت نوع حيواني او نباتي فطري محلي او غير محلي مصنع جزييا او كليا او غير مصنع. الاتجار: استيراد اي كان فطري او منتج لنكان فطري مهد بالانقراض، او تصديره، او اعاده تصديره، او نقله، او عرضه، اذا كان اي من ذلك من اجل البيع او الاستثمار، او من اجل الاقتناء spchصي. الاغراض التجاريه: جميع الاغراض التي تكون جوانبها التجاريه هي الجوانب السايده. التجاره المحليه: اي نشاط يشمل البيع والشراء والصناعه والنقل والعرض، ولا يقتصر عليها. التجاره الدوليه: تصدير او اعاده تصدير، او استيراد، يخضع لنظام الجمارك، او اي ادخال. من البحر. الاستيراد: احصار او ادخال او تفريغ اي عينه من الكاييات القطريه في اي مكان يخضع لسباده المملكه بموجب اي اجراء جمركي غير العبور والتفريغ واعاده الشحن. التصديير اخراج اي عينه من الكاييات القطريه او منتجاتها من اي مكان يقع تحت سياده الملكه. اعاده التصديير: تصدير اي عينه قد سبق استيرادها الي المملكه وفقا لنظام الاتجار. الادخال من البحر: نقل عينات من اي نوع الي داخل المملكه تكون ماخوده من البينه البحريه التي لا تقع تحت سياده اي دوله، بما في ذلك القضاء الجوي فوق البحر والتربه التحنيه الواقعه تحت البحر. العبور: هو المروع عبر اراضي المملكه بين الدوله المصدره والدوله المستوره. الQTFRIJE مع اعاده الفحن: اجراءات تغيير وسايل الفحن بحسب تعريفها في نظام الجمارك. الفحص عند الادخال او التصديير او العيور: التاكد من التراخيص والشهادات والوثايق المتصوص عليهها في نظام الاتجار والاتفاقيه، بما في ذلك فحص العينات واخذ عينات منها اذا كان ذلك مناسبا لتحليلها او فحصها تفصيليا. البيع: اي شكل من اشكال البيع. وما يرد في نظام الاتجار والاتفاقيه وقرارات مؤتمر الاطراف، وعد الايجار واللقابضه والتبادل والاهداء والمرض بمثابه بيع، وينطبق التفسير نفسه علي التعبيرات المتصله بذلك. الهييه الوطنيه لحمايه الحياه الفطريه وانماثها مجلس الاداره الاستثمار، تداول انواع الكاييات الفطريه او منتجاتها، او نقلها، او عرضها او استخدامها في الدعايه والاعلان والترويج. المملكات الشخصيه او المالليه: هي العينات او اجزازها او مشتقاتها او منتجاتها التي يتمتلكها اشخاص وتكون جزءا من مISTLCKATHEM المعتاده، وطبقا لما نست عليه الاتفاقيه او ما يقره مؤتمر الاطراف. الترخيص او الشهاده او الاذن: مستند رسمي يستخدم عند الترخيص باستيراد الكاييات القطريه ومنتجاتها او تصديرها او اعاده تصديرها او عبورها او ادخالها من البحي وفقا للماده (السادسه) من الاتفاقيه وما يصدره مؤتمر الاطراف من تعليمات. شهاده المنشا: وليفه تصدرها السلطه التنفيذيه لتصدير العينات التي تكون المملكه قد ادرجتها في الملحق الثالث من الاتفاقيه. بلد المنفا: البلد الذي اخذت منه العينات من مواطنها الطبيعيه، او الذي ولدت فيه، او الذي كان اكثارها تحت الاسر صناعها فيه او اذحلت اليه من البحر. الوافقه: انهاء جميع الاجراءات التي تدخل في اعداد التراخيص او الشهاده واعتماد اي منهما وتسليمه لطالبه. مركز الایواراء: منشاه تعتمدها السلطه التنفيذيه لحجز عينات الكاييات القطريه وفقا للفقره (٥) من الماده (الثايمه) من الاتفاقيه. السجل الوطني: سجل تنشيه الهينه لتيسير اجراءات اصدار التراخيص والشهادات، بحسب ما تقتضيه الحاجه مع مراعاه ما نصت عليه الاتفاقيه وقرارات مؤتمرات الاطراف. الباب الثاني: احكام عامه الماده الثالثه: تطبيقها للمرسوم الملكي رقم (٩) وتاريح ٨/١٥٦٦/٥/٨، القاضي بالوافهه علي انضمام الملكه الي الاتفاقيه، تكون الشروط والضوابط والاجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيه وما يصدر عن مؤتمر الاطراف من قرارات واحكام واجبه النجاد. الماده الثالثه: لا يجوز لاحد استيراد اي مكان فطري او متجه او تصديره، او اعاده تصديره، او نقله او العبوريه عبر اراضي المملكه، او عرضه، لاي غرض مكان، الا بترخيص مسبق من الهييه. الهييه الوطنيه لحمايه الحياه الفطريه وانماثها مجلس الاداره الماده الرابعه: يضدر الترخيص من السلطه التنفيذيه. الماده الخاصه: تحدد الهييه الشروط الواجب توافرها لاصدار تراخيص الاستيراد وتراخيص التصدير وشهادات اعاده التصدير واذونات العبور وشهادات الادخال من البحر بالنسبه الي عينات الانواع المدرجه في القوايم وما تصدره الهييه من وقت الي اخري. الماده السادسه: تصدر التراخيص او الشهادات او الاذونات لاي كانت فطري او منتج باللفتين العربيه والانجليزيه، وفقا لما تتطلبه الاتفاقيه، وفقا للاسامعه العلميه الدارجه للكاين، ورقم الملحق المدرج فيه، والصدر والنشا، والفرض. ويحدد نوع الترخيص او الشهاده، ورقمه، وتاريخ الاصدار واترخي نهايه الصلاحيه، واسم المصدر والمنستورد وعنوانهما. الماده المسابحه: لا يشمل الحظر المنصوص عليه في الماده (الشايعه) من نظام حيوانات المزرعه الاقتصاديه وبنبات المحاسب الزراعيه، وفقا لما تحددها الهييه في هذا الشان بالاتفق مع وزاره الزراعه. الماده الثامنه: يمكن عبور او استيراد اي عينه او منتج من انواع الكاييات الفطرييه او تصدير اي منهما او اعاده تصديره لاغراض علميه، وذلك وفقا للفقره (٢) من الماده (السباحه) من الاتفاقيه وما يصدره مؤتمر الاطراف في هذا الشان. الماده التاسعه: تصدر الهييه - بالاضافه الي ما يصدره مؤتمر الاطراف - قوايم بانواع الكاييات الفطريه المهدده بالانقراض ومنتجاتها التي ينظم الاتجار بها في المملكه بعد الاتفاق مع وزاره الزراعه. ويجب ان تشمل هذه القوايم الاسم العلمي والمحلي والاجني باللغه الانجليزيه للنوع، ويعمل بهنه القوايم بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها بالجريده الرسميه. الهييه الوطنيه لحمايه الحياه الفطريه وانماثها مجلس الاداره الماده العاشره: تصدر الهييه الضوابط والمواصفات اللازمه للاماكن التي يمكن ان توضع فيها الكاييات الفطريه تحت الاسر لاي غرض كان، وفقا للمعاير المحمول بها دوليا وما يتفق مع ظروف المملكه علي ان شتمل علي ما يلي: - مواصفات ماكان الحجز والضرض والرعايه والتربيه والاحكثار. ب- الحد الادني من المساحات والظروف الواجب توافرها في امامكن الايوا، بحسب النوع والعدد. ج- الاحتياجات الغذاييه والبيطاريه والمعيشيه الاساسيه المطلوب توافرها لضمان سلامه النوع وبقايه. د- سجلات لتوثيق جميع الكاييات الفطريه ومنتجاتها تحت الاسر. الباب الثالث: المخالفات والجزاءات الماده الحاديه عشره: يجب ان تتوافر اسباب قويه تدل ان هناك مخالفه لاجكام نظام الاتجار. في هذه الحاله نقوم الجهه المعنيه بوزاره الداخليه- بعد ابلاغها من الجهات المختصه- بtpقشين اماتكن المخالفه بما يشمل وسايل النقل او محلات البيع او المستودعات، وفقا لما تحدده الانظمه واللوايح الصادره في هذا الشان. الماده الثانيه عشره: اذا توافرت اسباب قويه- وفقا للماده (الحاديه عشره) من هذه اللاخحه- تدل علي ان هناك مخالفه بالنسبه للمنتجات عند ورودها للمنافذ الحودويه للمملكه، فيجب حجزها في المنفذ الي ان يجري عليها الفحص والمعينه والتحليلات المخريه اللازمه للتاكد من انها لا تشتمل علي كاينات - او منتجاتها- مهدده بالانقراض، والتاكد من سلامه الوثايق والاجراءات التي صارت بها او بموجبها الي المملكه، ويتجمل المستورد التكاليف الماديه المترتبه علي ذلك. الهييه الوطنيه لحمايه الحياه الفطريه وامنايها مجلس الاداره يجر محضر بالخلافه، وتزود اداره التراچيس بالهينه والجهات المعنيه بنسخه منه، وتقوم الجهه الامنيه باكمال اجراءات الضبط والقبض واللصف المخلافين لنظام الاتجار والاتفاقيه علي ان يتضمن المحضر البيانات المبنيات ادناه، بما يتمشي مع قرارات مؤتمرات الاطراف ومتطلبات الرساله البيييه الصادره عن المنظمه الدوليه للشرطه الجنانيه (الانجتربول) : - تاريخ المحافه ووقتها ومكانها. - اسم المتهم بالخلافه، وعنوانه الكامل، ورقم هويته وتاريخها ومصدرها. - اسم المنشاه التجاريه الكامل، ورقم السجل التجاري، وبيانات صاحبها، ورقم المحل وعنوانه، ورقم ترخيص البلديه، اذا كان المخالف منشاه تجاريه. - نوع المركبه، ورقم اللوحه او السفينه او شركه الطيران، ورقم الرحله وتاريخها في حاله النقل البحري او الجوي. - تفاصيل الكاييات القطريه محل المخالفه. الماده الرابعه عشره: يجوز للهينه حجز او تسلم ما هو حي او نAFG من كاييات فطريه محل المخالفه وتؤوي و-txzrن ۶ مرکز الايوان - او يحسب ما تاره الهينه - علي حساب المخالفه، وبيت ۶ شانه بعد اكتساب الحكم القطعيه. الماده الخامسه عشره? وفقا للماده (السبعه) من نظام الاتجار تكون لجان من وزاره الداخليه واللهينه الوطبيه لحميه الحياه الفطريه وامنايها، تراسها الهينه، وتكون كل لجنه من اربعه اعضاء، يكون احدمهم علي الاقل مؤهلا شرعيا، وتتولي كل لجنه النظر في تطبيق العقوبات علي المخالفين لاحكام نظام الاتجار، وتكون قراراتها بالاغلبيه، فان تساوت الاصوات يؤخذ بالقرار الذي صوت مهمه الرييس، ويجوز التظلم من قراراتها امام ديوان المظالم خلال مده اقصاها ستون يوما من تاريخ ابلاغ الحكوم عليه بالقرار. الماده المساهمه عشره: تحيل الهييه - يغ اسرع وقت ممكن - محضر المخالفه الي اللجنه الملكه المنصوص عليها في الماده الحامسه عشره). الهييه الوطنيه لحمايه الحياه الفطريه وانماها مجلس الاداره الماده السابعه عشره; - وفقا للماده (السابعه) من النظام، ودون اخلال باي عقويه اشد منصوص عليها به انظمه اخري، يعاقب المخالف لاي من احكام نظام بغرامه ماليه لا تزيد علي - ١ غرامه (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال لشركات الطيران ووسايل النقل البري والبحري. بكانات فطريه لاغراض شخصيه. واذا تكررات المخلفه ضعاف الفرامه. ب- اذا رات الجنه المنصوص عليها في الماده (الخامسه عشره) مصادره الكاييات او المنتجات محل المخالفيه، فيتم حجزها، ومن ثم يحال المخالف الي ديوان المظالم للنظر في الحكم. بمصادرتها. اذا كانت الكاييات محل المخالفه حيه تكون تكلفه الايوان والاعاشه علي نقطه المخالف حتي يصبح الحكم نهاييا. الماده التامنه عشره: يحق للهينه التصرف بالكانيات الفطريه او منتجاتها بما يحقق اهدافها، عند صدور حكم بالمصادره. الماده التاسعه عشره: يستوفي رسم قدره خمسون ريالا عن كل ترخيص من التراخيص التي نصدها الهينه. ويجب ان يصدر ترخيص لكل نوع من انواع الكاييات الفطريه او المنتجات المراد الاجتماع بالجابها، او .تعدد تراخيص دوله المنشا. الهينه الوطنيه لحمايه الحياه الفطريه وانمانها مجلس الاداره الماده العشرون: تتشي الهييه سجلا وطنيا لتيسير عملها في تنظيم الاتجار بالكليات الفطريه او منتجاتها وتقلها من المملكه واليها وحيازتها وعرضها، وفقا لما جاء في الاتفاقيه وقرارات مؤتمرات الاطراف. ويمكن ان يënضمن عددا من السجلات، منها علي سبيل المثال: ١ - سجل للنجار الذين يمارسون الاتجار بنوع او اكثر من الكاييات الفطريه او منتجاتها. ب- سجل للمزارع والاشنات والمنشيات التي تؤوي فيها الكاييات الفطريه وتتكاثر. ج- سجل للكاييات الفطريه التي يملكها افراد او شخصيات ذو صفه اعتباريه، كالصقور وحيوانات الزينه. د- سجل بالنتجات التي يملكها افراد او اشخاص ذو صفه اعتباريه والتي تتطلب الاتفاقيه حصرها وتسجيلها وتنظيم الاتجار بها. ه- سجل بمحلات العطاره والعلاجات الشبيه التي تدخل الكاييات الفطريه في تركيه منتجاتها. الماده الحاديه والعشرون: تراقب الجهات المجتمع الماناف البريه والبحربيه والاسواق المحليه، ونسق في ذلك مع الهينه يفكل ما يتصل بتطبيق احكام نظام الالتجار او الالتفاقيه. الماده الثانيه والعشرون: يختص مجلس الاداره بتعديل هذه اللازحه وتفسيرها. الماده الثالثه والعشرون: تتضر هذه اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها.