moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٢٩٧ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي(...)رييسا القاضي (...) عضوا القاضي(...) عضوا (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي اصاله بلايحه ادعاء؛ حاصلها انه تم عقد اتفاق مؤرخ في ٣٠/١١/٢٠١٧م بين المدعي والمدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بفك ونقل وتركيب مستودع بمساحه (١٣٥٤٠) متر مربع لصالح المدعي عليها، وعلي الرغم من كون المدعي التزم بما عليه فنيا وهندسيا قامت المدعي عليها بارسال خطاب للمدعي بايقاف الاعمال، وان طرف ثالث سيقوم باستكمالها، وذكرت المدعي عليها ادعاءات تقصير من جانب المدعي الا ان المدعي رد عليها جميعا بخطاب، الا ان المدعي عليها اوقفت الاعمال، رغم ان استشاري المشروع قد تسلم نصف المشروع دون خلل، وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع قيمه المتبقي من مبلغ العقد كاملا بمبلغ (٥٥٤,٥٤٦) ريال، مع التعويض عن غرامه التاخير بمبلغ (١١٨,٠٠٠) ريال نتيجه مماطله المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه ٢/١١/١٤٣٩ه حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كاتبه العدل بالدمام، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات، وبالاطلاع وكيل المدعي عليها ابرز مذكره ضمنها ان المدعي قد حور الدعوي دونما ذكر التسلسل الحاصل فعلا فتعمد ذكر امور واغفال اخري، واستمهل لتقديم مذكره شارحه لما حصل بالكامل، وفي جلسه ٣٠/١٢/١٤٣٩ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها التقصير الحاصل من قبل المدعي، والاعمال التي خسارتها المدعي عليها جراء تقصير المدعي، ثم تبادل الاطراف المذكرات والتي لا تخرج عن سبب توقف العمل وتقصير المدعي من عدمه ومسؤوليه كل طرف عن ذلك وبالتالي الخساير جراء ذلك، وفي جلسه ٢٠/٦/١٤٤٠ه افهمت الدايره المدعي بحصر طلباته فحصرها بقيمه الاعمال المنفذه، بمبلغ (٥٥٤,٥٤٦) ريال، ثم افهمت الدايره طرفي النزاع حاجتها لندب خبير هندسي للوقوف علي النزاع وبيان سبب التوقف عن العمل والمتسبب في التوقف ومدي مسؤوليه المدعي عليها عن حبس المعدات والتحقق من قيمه الضرر الذي تدعيه المدعيه، وبعرض ذلك علي الطرفان لم يمانعا، فتم تاجيل نظر الدعوي لمخاطبه بعض بيوت الخبره، وبجلسه ٢٣/٨/١٤٤٠ه اصدرت الدايره قرارها بندب/ (...) للاستشارات الهندسيه للوقوف علي حقيقه النزاع والتحقق من حجم الاعمال المنجزه ومعرفه مستحقات كل طرف عن الاخر علي اتعاب قدرها (٦٠.٠٠٠) ريال تدفع مناصفه من الطرفين ويتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه وتكون مده اعداد التقرير شهر من تاريخه، ثم توالت الجلسات بتاخر الاطراف بتسليم مستحقات الخبير والمستندات، وفي جلسه ٢٠/٣/١٤٤١ه ابرز الخبير تقريره المبديي، والذي خلص فيه الي ان المدعي قام باعمال الفك كامله وقام ايضا بالتركيب الا ان التركيب اتي مخالفا هندسيا مما ادي الي انهيار الجزء الغربي من المشروع، والمدعي عليها تداركت الجزء الشرقي وقامت بعمل اصلاحات عليه، وتفادت انهياره، وانتهي بعد احتساب كل ذلك الي استحقاق المدعي عليه لمبلغ (٧٥.٧٦٤.٠٩) ريال، وذلك بان جمع قيمه العقد الكليه مع قيمه السكراب لصالح المدعي، وطرح منها الدفعات المسدده من قبل المدعي عليها مع كلفه الاصلاحات لصالح المدعي عليها كالتالي (٦٣٦.٣٨٠ ريال+٩٥.٢١٥.٩١ريال) - (١٤٠.٩٥٩ريال+٦٦٦.٤٠١ريال) = (٧٥.٧٦٤.٠٩) ريال، زود الاطراف بنسخه من التقرير، وامهلوا لتقديم ملاحظاتهم، وفي جلسه ١٩/٤/١٤٤١ه ابرز وكيل المدعي ملاحظاته علي تقرير الخبير والتي ضمنها بان الخبير قد استند علي تقرير (...) في الانهيار، وهذا التقرير قد حدث بعد خروج المدعي من الموقع ولا يعترف به، واضاف بان الخبير حمل المدعي اعباء الانهيار رغم وجود طرف ثالث هو من قام باستلام المشروع بعد المدعي، كما ابرز وكيل المدعي عليها ملاحظاته والتي تمثلت في ان الخبير قام باحتساب كامل قيمه العقد لصالح المدعي علي الرغم من كون المدعي لم ينفذ العقد كاملا، وذكر الاعمال التي قام بها المدعي عليه، والطرف الثالث عوضا عن المدعي، كما ضمن ملاحظاته بان الخبير لم يقبل كامل المبالغ التي دفعت للاصلاح مفصله في مذكرته، كما اشار الا ان الخبير قدم قيمه الحديد بسعر مرتفع، زود الخبير بملاحظات الاطراف، واستمهل لتقديم تقريره النهايي، وفي جلسه ١٧/٥/١٤٤١ه ابرز الخبير تقريره النهايي وضمنه رده علي ملاحظات الاطراف فرد علي ملاحظه المدعي كونه استند علي تقرير (...) بان الاعمال بعد ندب الخبير كانت مكتمله فاستند في تقريره علي المستندات التي اكدت اخلال المدعي، وكانت تلك المستندات صادره من المدعي عليه ومن الجهه مالكه المشروع، وقد اتت تلك المستندات موافقه لما جاء في تقرير شركه (...) كون الانهيار كان بسبب اخطاء في التركيب لا ذات الحديد، اما ملاحظه المدعي بشان وجود مقاول اخر في المشروع، فالملاحظات اتت قبل قدومه والاخطاء التي حصلت منه في التركيب بدايه هي التي تسببت في انهيار المشروع، ورد علي ملاحظه المدعي عليها كون الخبير وضع كامل قيمه العقد لصالح المدعي كون المدعي هو المسيول عن استكمال المشروع علي ضوء العقد، وهو من يتحمل تكلفه الاصلاحات فتحتسب له قيمه العقد، لان استكماله سيكون علي المدعي، ورد علي ملاحظه المدعي عليها من عدم قبول الخبير للمبالغ التي تطالب بها المدعي عليها للاصلاحات فقد بني الخبير تقديرات علي ضوء العقد بين الطرفين، وعلي التقدير المهني لتلك الاصلاحات والتي بالغت المدعي عليها في تقديرها، ورد علي ملاحظه السكراب بان الخبير احتسبه باعلي من قيمته بالذات الرد السابق، زود الاطراف بنسخه من التقرير، وفي ١٦/٦/١٤٤١ه سالت الدايره المدعي عن التقرير الصادر من شركه (...) فانكره ولم يكن استشاري مشروع، وبسؤاله عن استشاري المشروع فاجاب بانه مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها اجاب بصحه ذلك، ثم سالت الدايره الخبير عن الاضرار التي تدعيها المدعي عليها هل هي موجوده الان، فاجاب: بلا؛ وذلك ان اعمال تبعت تلك الاضرار، وبعرض ذلك علي طرفي النزاع اجاب المدعي بانه قام بجميع اعماله، ولو افترض ان هناك اضرار فلا يمكن فحصها بارض الواقع، ثم اجاب مدير المدعي عليها بان الاضرار تم التعديل عليها، وبالتالي لا يوجد في الواقع ما يمكن فحصه والتحقق منه، ثم سالت الدايره الاطراف عما يودون اضافته، فاضاف مدير المدعي عليها بان شركه (...) حينما اصدرت تقريرها لم تكن اجيره لدي المدعي عليها، وانما كون الحديد من انتاجها وحفاظ علي سمعتها اصدرت تقريرها بعد معاينه الموقع، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بانه لم يحضر واقعه اصدار التقرير، ولا يعلم عن شركه (...) هل كانت اجيره للمدعي عليها ام لا، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، عليه قررت الدايره فقفل باب المرافعه وفي جلسه اليوم اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٥٥٤,٥٤٦) ريال، مقابل الاعمال المنفذه، بعد حصر دعواه فيه – كما جاء في جلسه ٢٠/٦/١٤٤٠ه -، وقد اقتصر نظر الدايره علي ذلك، وحيث دفعت المدعي عليها بتقصير المدعي في القيام بالاعمال الموكله اليه، مما ادي الي ايقافه عن العمل، وقد انهار جزء من الاعمال التي قام بها المدعي، وتداركت المدعي عليها الجزء الاخر باصلاحه، مما تسبب في اضرار بالمدعي عليها، وتحملها خساير جمه، وحيث اقتضي الامر ندب خبره هندسيه للوقوف علي حقيقه النزاع والتحقق من حجم الاعمال المنجزه ومعرفه مستحقات كل طرف عن الاخر علي اتعاب قدرها (٦٠.٠٠٠) ريال دفعت مناصفه من الطرفين ويتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه، والخبير بعد ندبه تفحص المستندات المقدمه من قبل الطرفين، وعاين موقع المشروع، وخلص في تقريره الي ان المدعي قام باعمال الفك كامله وقام ايضا بالتركيب الا ان التركيب اتي مخالفا هندسيا مما ادي الي انهيار الجزء الغربي من المشروع، والمدعي عليها تداركت الجزء الشرقي وقامت بعمل اصلاحات عليه، وتفادت انهياره، النتيجه التي عارضها الطرفان، حيث ذكر المدعي بان الخبير قد استند علي تقرير (...) في الانهيار، وهذا التقرير قد حدث بعد خروج المدعي من الموقع ولا يعترف به، فرد الخبير بانه استند في تقريره علي المستندات، والتي اكدت اخلال المدعي، وكانت تلك المستندات صادره من المدعي عليها ومن الجهه مالكه المشروع، وقد اتت تلك المستندات موافقه لما جاء في تقرير شركه (...) كون الانهيار قد كان بسبب اخطاء في التركيب لا ذات الحديد، ورد الخبير علي ملاحظه المدعي التي ذكر فيها بان الخبير قد حمل المدعي اعباء الانهيار رغم وجود طرف ثالث هو من قام باستلام المشروع بعد المدعي بان الملاحظات اتت قبل قدوم المقاول الاخر والاخطاء التي حصلت منه في التركيب بدايه هي التي تسببت في انهيار المشروع، ويثبت ذلك المستندات المقدمه للمدعي من قبل المدعي عليها والجهه المالكه للمشروع، وذكرت المدعي عليها بان الخبير قام باحتساب كامل قيمه العقد لصالح المدعي علي الرغم من كون المدعي لم ينفذ العقد كاملا، ورد الخبير بانه وضع كامل قيمه العقد لصالح المدعي كون المدعي هو المسيول عن استكمال المشروع علي ضوء العقد، وهو من يتحمل تكلفه الاصلاحات فتحتسب له قيمه العقد؛ لان استكماله سيكون علي المدعي، كما رد الخبير علي ملاحظه المدعي عليها بان الخبير لم يقبل كامل المبالغ التي دفعت للاصلاح مفصله في مذكرته، كما اشار الا ان الخبير قدم قيمه الحديد بسعر مرتفع، فبني الخبير تقديراته علي ضوء العقد بين الطرفين، وعلي التقدير المهني لتلك الاصلاحات والتي بالغت المدعي عليها في تقديرها، ورد علي ملاحظه السكراب بان الخبير احتسبه باعلي من قيمته بالذات الرد السابق، والدايره بسطت نظرها في التقرير، والذي اكد في ثناياه علي تقصير المدعي وخطاه في الاعمال، الامر الذي ادي الي انهيارها، وحيث ان طلب المدعي يتمحض في الزام المدعي عليها بدفع قيمه العقد كاملا، وقد تبين بان المدعي قد قصر في تنفيذ التزاماته العقديه، مما تنتهي معه الي رفض دعواه، الامر الذي يجعل الدايره تشيح بنظرها عن مستحقات المدعي عليها لما يشوبها من ظن، اما ما يتعلق باتعاب الخبره وحيث دفعت مناصفه بين الطرفين بمبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال، دفعت مناصفه من الطرفين علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين خسران المدعيه لمطالبتها، فان الدايره تمضي معه الي الزام المدعي بسداد قسط المدعي عليها من الاتعاب، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، بموجب ما نصت عليه الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه، (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: اولا: برفض هذه الدعوي، ثانيا: بالزام المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي عليها/ شركه (...) العربيه، سجل تجاري رقم (...) مبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال كاتعاب للخبره، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤١٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي(...)عضوا القاضي(...) عضوا (الوقايع) بما ان الحكم محل الاعتراض اورد وقايع هذه الدعوي؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم المدعي بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٥٤٥٤٦) خمسمايه واربعه وخمسون الفا وخمسمايه وسته واربعون ريالا، يمثل متبقي اجره فك وتركيب مستودع لها، والزامها بدفع مبلغ قدره (١١٨٠٠٠) مايه وثمانيه عشر الف ريال، يمثل غرامه التاخر، وباحاله الدعوي الي الدايره التي باشرت نظرها، ندبت فيها خبيرا، ثم اصدرت حكمها محل الاعتراض القاضي برفض الدعوي والزام المدعي ان يدفع للمدعي عليها حصتها التي دفعتها مقدما من اجره الخبير، الذي اعترض عليه المدعي بما مفاده ان الدايره لم تعرض اليمين علي المدعي عليها، وان الخبير لم يعاين الموقع، واعترض عليه وكيل المدعي عليها بما مفاده ان الدايره لم تحكم لموكلته بالتعويض الذي طالبت به، وانها بنت حكمها علي تقرير الخبير الذي اعترضت عليه موكلته؛ وباحاله الاعتراضين مع القضيه للدايره، عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور الطرفين؛ ثم رفعتها للمداوله. (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من الطرفين؛ فظهر لها انه قدم خلال المهله النظاميه؛ لذا فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره ب: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ١٧/١١/١٤٤١ه محمولا علي اسبابه، القاضي ب (اولا: رفض هذه الدعوي، ثانيا: الزام المدعي/ (...)، هويه رقم (...)، صاحب/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...)؛ بان يدفع للمدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغ (٣٠٠٠٠) ريال، كاتعاب للخبره). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)