gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2023-34389 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (ZI-34389-2021) في الدعوي المقامه من/ المكلف سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) ضد/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده : انه في يوم الخميس 2023/05/11م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور/ رييسا الدكتور/ عضوا الاستاذ/ عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2021/01/13م، من / ... وهييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (-ZI 2020-220) المتعلق بالربط الزكوي الضريبي لعام 2013م، في الدعوي المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار اللجنه الابتداييه فيها بما ياتي: اولا : الناحيه الشكليه : قبول دعوي المدعيه / ... ذات السجل التجاري رقم : (...) شكلا. ثانيا : الناحيه الموضوعيه : 1- قبول اعتراض المدعيه علي بند فروقات الاستهلاك لعام 2013م. 2- رفض اعتراض المدعيه علي بند الخساير المرحله لعام 2013م. 3- رفض اعتراض المدعيه علي بند مخصص نهايه الخدمه لعام 2013م. 7/1 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه -4- رفض اعتراض المدعيه علي بند القروض والمبالغ المستحقه لاحد الشركاء لعام 2013م. - 5- قبول اعتراض المدعيه علي ضريبه الاستقطاع علي تكاليف التامين لعام 2013م. - 6- تعديل قرار المدعي عليها بخصوص غرامه التاخير وفقا لما انتهي اليه القرار. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافه فيما يخص بند ( الخساير المرحله لعام 2013م) فيدعي المكلف بانه ان خساير السنوات السابقه ظاهره في الاقرارات الضريبيه, وهي التي يجب ترحيلها وتسويتها مقابل الارباح الضريبيه للسنوات التاليه, وهذه الخساير ظاهره في الاقرارات لعام 2011م, كما اكد المستانف ضده ذلك في ربطه المعدل واحتسابه خساره بواقع (18,635,728) ريال لعام 2011م. وفيما يخص بند ( مخصص مكافاه نهايه الخدمه لعام 2013م) فيدعي المكلف انه عكس قيد مخصص نهايه الخدمه قد تم تسجيله واضافته للربح في الاقرارات الزكويه الضريبيه للسنوات السابقه، ولذا يجب الا يعتبر عكس قيد المخصص دخل خاضع للضريبه لانه اضيف للربح في سنه تكوينه في اقرارات السنوات ذات الصله, وعليه يجب حسمها من الوعاء. وفيما يخص بند ( اضافه القروض والمبالغ المستحقه لاحد الشركاء لعام 2013م) فيدعي المكلف انه لا يجب فرض الزكاه علي المبالغ المستحقه للشركاء كونه لم يتحقق شرط كمال الملك ولم يستخدم في تمويل اصول محسومه من الوعاء, وفي حال اضافتها يجب حسم المبالغ المقابله المستحقه القبض من الوعاء الزكوي. وفيما يخص بند ( غرامه التاخير فيدعي المكلف ان الفروقات نتجت عن خلاف فني بين المكلف والهييه وبالتالي فان الضريبه الاضافيه الناشيه عنها يجب الا تخضع لغرامه التاخير، وان يبدا احتساب الغرامه بعد صدور قرار نهايي بشانها. كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فتقدمت باستينافها علي القرار المعترض عليه بموجب لايحه استينافيه تضمنت ما ملخصه الاتي : ففيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافها فيما يخص (فروقات استهلاك لعام 2013م)، فتوضح الهييه بان المستانف ضده قد قام بتحميل حساباته باكثر مما هو مسموح به نظاما, وتم اعاده احتساب الاستهلاك واعداد كشف رقم (4) وتم التعديل بالمبالغ المحمله علي الحسابات عن الاستهلاكات المعتمده كما هو في الكشف المرفق ينما يري المستانف ضده (...) عدم موافقته علي تعديلات المستانف حيث ان المستانف ضده قام بتطبيق قاعده الاستهلاك الوارده في الماده السابعه عشر من النظام, كما اتضح ان المستانف قام علي نحو خاطي باعاده تصنيف جميع الاصول تحت فيه مجموعه اصول واحده اصول اخري، وفيما يخص بند ( غرامه التاخير)، فتوضح الهييه 8001220000 : الرقم المجاني 7/2 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه عدم قبولها لقرار اللجنه. وعليه فان الهييه تتمسك بصحه اجرايها وسلامته وتطلب نقض قرار اللجنه الابتداييه في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. وفي يوم الخميس بتاريخ : 2023/05/11م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (26040) وتاريخ: 04/21 /1441ه؛ وبعد الاطلاع علي طلبي الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (الخساير المرحله لعام 2013م) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته اللجنه الابتداييه تجاه هذا البند؛ اذ يدعي ان خساير السنوات السابقه ظاهره في الاقرارات الضريبيه، وهي التي يجب ترحيلها وتسويتها مقابل الارباح الضريبيه للسنوات التاليه. وحيث نص البند (ثانيا /9) من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري (2082) وتاريخ 1438/06/1ه علي انه : " يحسم من الوعاء الزكوي الاتي : 9- صافي الخساره المرحله المعدله طبقا لربوط الهييه بعد اضافه المخصصات او الاحتياطات فقط اليها والتي سبق تخفيض الخساره بها في سنه تكوينها"، والفقرات (ا، ب) من الماده الحاديه والعشرون من نظام ضريبه الدخل والتي نصت علي: " ا - يجوز ترحيل صافي الخساير التشغيليه الي السنه الضريبيه التي تلي السنه التي تحققت فيها الخساره، وتحسم الخساره المرحله من الوعاء الضريبي للسنوات الضريبيه التاليه الي ان يتم استرداد كامل الخساره المتراكمه، وتحدد اللايحه الحدود العليا المسموح بحسمها سنويا. ب- صافي الخساره التشغيليه هي الحسومات الجايزه بمقتضي هذا الفصل والزايده عن الدخل الخاضع للضريبه في السنه الضريبيه" كما نصت الفقره (1) من الماده الحاديه عشر من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي : " يحق للمكلف ترحيل الخساير التشغيليه المعدله، حسب ضوابط النظام وهذه اللايحه للاغراض الضريبيه، الي السنوات الضريبيه التي تلي سنه الخساره وذلك بتخفيض ارباح السنوات التاليه الي ان يتم استرداد كامل الخساير التشغيليه المتراكمه، دون التقيد بمده محدده، علي ان يكون 7/3 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الحد الاقصي المسموح بحسمه في كل سنه ضريبيه لا يتجاوز (25%) من الربح السنوي طبقا لاقرار المكلف". وبناء علي ما تقدم، تحسم الخساير المرحله من الوعاء الضريبي بنسبه 25% من الربح الخاضع للضريبه, وحيث ان الخلاف انحصر في عدم سماح المستانف ضده بحسم الخساير المرحله لعدم وجود خساير حسب ادعايه، وبالاطلاع علي المستندات المقدمه تبين وجود خساير لعام 2011م بمبلغ (18,340,218) ريال حسب اقرار المستانف وكذلك مبلغ (18,635,728) ريال كوعاء بالسالب حسب الربط المعدل من المستانف ضده، وعليه تنتهي الدايره الي قبول الاستيناف ونقض قرار دايره الفصل. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (مخصص مكافاه نهايه الخدمه لعام 2013م) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته اللجنه الابتداييه تجاه هذا البند؛ اذ يدعي بان عكس قيد مخصص نهايه الخدمه قد تم تسجيله واضافته للربح في الاقرارات الضريبيه/ الزكويه للسنوات السابقه، ولذا يجب الا يعتبر عكس قيد المخصص دخل خاضع للضريبه لانه اضيف للربح في سنه تكوينه في اقرارات السنوات ذات الصله، وعليه يجب حسمها من الوعاء. وحيث نصت الفقره (9) من البند (اولا) من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه علي انه : " يتكون" وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : 9- المخصصات اول العام (باستثناء المخصصات المشكوك في تحصيلها للبنوك بعد حسم المستخدم منها خلال العام" كما نصت الفقره رقم (6) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه للنظام ضريبه الدخل علي ان : " 6 - يجوز للمكلف تخفيض ارباحه الدفتريه بالمستخدم من المخصصات خلال العام، او بقيمه ماتم اعادته منها الي الايرادات او تخفيضه للمصروفات، بعكس قيدها، ومنها - علي سبيل المثال لا الحصر. مخصص مكافاه ترك الخدمه، مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، مخصص هبوط الاسعار، متي توفرت الضوابط الاتيه: ا- ان يكون المستخدم من المخصص مبالغ مدفوعه او متحققه خلال السنه الضريبيه بموجب المستندات الثبوتيه المؤيده. ب- ان يكون سبق رد المخصص للوعاء في سنه تكوينه" ونصت الفقره رقم (3) من الماده السابعه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه، علي: "3- يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه." وبناء علي ما تقدم، وحيث ان المكون من المخصصات لا يجوز حسمه من صافي الربح المعدل, كما يجوز حسم المعكوس من المخصصات من صافي الربح كونه تم احتسابها في الوعاء في سنه تكوينها، وانحصر الخلاف في ان المستانف ضده لم يسمح بحسم المعكوس من الوعاء, وبالاطلاع علي المستندات المقدمه تبين من خلال الكشف رقم (4) وجود مبلغ (3,342,985) ريال كمخصص معكوس، كما ان الاقرار الزكوي لعام 2011م تبين تعديل الربح بمخصصات 7/4 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه محمله علي الفتره بمبلغ (50,928,851) ريال, كما ان المستانف ضده لم ينف وجود مخصصات مكونه خلال السنوات السابقه والتي تم تعديل صافي الربح بها، مما يتضح من خلال ما تم تقديمه احقيه المستانف في حسم المعكوس من المخصصات كونه تم احتسابه في الوعاء الزكوي الضريبي في سنوات تكوينه, وعليه تنتهي الدايره الي قبول الاستيناف ونقض قرار دايره الفصل. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند ( غرامه التاخير ) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته اللجنه الابتداييه تجاه هذا البند؛ اذ يدعي ان الفروقات نتجت عن خلاف فني بين المكلف والهييه وبالتالي فان الضريبه الاضافيه الناشيه عنها يجب الا تخضع لغرامه التاخير، وان يبدا احتساب الغرامه بعد صدور قرار نهايي بشانها. استنادا علي الفقره (ا) من الماده السابعه والسبعين من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه التي نصت علي : "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد" كما نصت الفقره (1) من الماده الثامنه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه علي : "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه %1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه : ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه". بناء علي ما تقدم، يتضح من خلال النصوص النظاميه ان غرامه التاخير تفرض علي المكلف نتيجه التاخر في سداد الضريبه المستحقه عليه، وحيث ان بند الخساير المرحله لعام 2013م وبند مخصص مكافاه نهايه الخدمه لعام 2013م، قد انتهي الي تاييد استيناف المكلف، مما يترتب عليه الغاء غرامه التاخير لسقوط اصل فرض الضريبه، وعليه تنتهي الدايره الي قبول الاستيناف ونقض قرار دايره الفصل. وحيث انه بخصوص استيناف الهييه والمكلف علي بقيه البنود محل الدعوي. وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف الهييه واستيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محل الدعوي محمولا علي اسبابه. الرقم المجاني : 8001220000 7/5 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من المكلف/ .... سجل تجاري (...) ، رقم مميز (...)، والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (220-2020-12J) المتعلق بالربط الزكوي الضريبي لعام 2013م. ثانيا: وفي الموضوع: -1- رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند فروقات استهلاك لعام 2013م). -2- رفض استيناف الهييه فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير). 3- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( الخساير المرحله لعام 2013م). 4- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مخصص مكافاه نهايه الخدمه لعام .)2013م 5- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند اضافه القروض والمبالغ المستحقه لاحد الشركاء لعام 2013م). 6- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو الاستاذ / ... رييس الدايره الدكتور / ... 7/6 عضو الدكتور / ... الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa