tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 998 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2020-10-14 date_hijri=1435-08-10 document_type=ruling entity=document_number:4457379b-78d3-4f80-b5db-25154d44d025 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 998 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه ابرم موكلي السيد/ (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) تعاقد مع المدعي عليه/ (...) سجل تجاري رقم: (...) بتاريخ 10 /08 /1435ه، وكان العقد عن مقاوله انشاء برج للطرف الثاني، ومضي في جزء من العمل ثم توقف عن اكمال العمل مع موكلي، الا ان المدعي عليه خالف بنود العقد واوقف موكلي عن العمل، والماده السابعه من العقد تنص في حال عدم رغبه الطرف الاول باستكمال بناء المشروع لاي ظرف كان فانه يدفع10% من قيمه العقد، وهي (32 مليون) ريال، حسب الماده الخامسه، وتقدر ب (3,200,000) ريال، اضافه للتاخير والمماطله عن سداد اكثر من ثلاث سنوات، وغرامه اليوم الواحد (2000) ريال، حسب بنود العقد، وتقدر ب( 2,256,000) ريال، والعقد شريعه المتعاقدين، وعليه نطلب سداد مخالفه العقد حسب الاتفاق 10%، والمقدره ب (3,200,000) ريال، وسداد الغرامه حسب العقد وقدرها (2,256,000) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب اجلا للرد، وبجلسه 27 / 02/ 1442ه، حضر طرفا النزاع وكاله واكد الاطراف علي الاكتفاء ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:
(الاسباب)
وبما ان النظر في مساله الاختصاص من المسايل الاوليه في الدعوي ويتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، ولما كان الاختصاص للمحاكم التجاريه بالمنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه طبقا لنظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف عن هذا النزاع في هذه القضيه هذا الوصف وانتفي ان يكون نزاعا تجاريا اصليا او تبعيا, حيث انه بالنظر الي علاقه المدعي بالمدعي عليه يتبين بانه لا توجد علاقه تجاريه تربط طرفي الدعوي بعضهما ببعض، كما ان مطالبه المدعي للمدعي عليه تتعلق بعقد انشاء مبني علي الارض المملوكه للمدعي عليه وهذا لا يعد عملا تجاريا اصليا ولا تبعيا وانما هو من الاعمال المدنيه التي تختص المحكمه العامه بنظرها وفقا لاحكام الماده1/31 من نظام المرافعات الشرعيه لان الدعوي متعلقه بانشاء مبني علي عقار تعود ملكيته للمدعي عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقيده برقم (998) لعام 1441ه، والمقامه من المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...).