tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4460 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1439-07-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:03b5e5bb-e178-41e9-9693-f391864abcc1 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4460 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) غير ذلك (...)
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض مبينا فيها ان طلبت المدعي عليها من موكلتي توريد بضاعه عباره عن مستحضرات و معالجات شعر تحمل الاسم التجاري (...) وقد قامت موكلته بشراء البضاعه من الشركه الام وذلك بمبلغ اجمالي قدره 20539 (...) بما يعادل 102659 ريال و بناء عليه قامت الشركه الام بشحن المبلغ للمدعي عليه ولكن المدعي عليه لم يسدد المبلغ لموكلتي و خلص الي مطالبه المدعي عليها بهذا المبلغ بالاضافه الي 3000 ريال اتعاب محاماه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 19/07/1439ه في هذه الجلسه استمعت الدايره لدعوي المدعيه بقصد التحقق من الاختصاص فكانت علي النحو الوارد في بيانات صحيفه الدعوي وقدمت لايحه دعوي محرره ارفقت بها عددا من المستندات جري ارفاقها في ملف القضيه وتسليم وكيله المدعي عليها نسخه منها وباطلاعها عليها طلبت مهله للرد ثم جري افهام اطراف الدعوي بان عليهم تبادل الردود في القسم المختص في اداره الدعاوي والاحكام قبل موعد الجلسه القادمه فاستعدتا بذلك وفي جلسه اخري في هذه الجلسه قدمت وكيله المدعيه مذكره مكونه من صفحه واحده ارفقت بها عدد من المستندات تسلمت وكيله المدعي عليها نسخه منها وباطلاعها عليها طلبت مهله للرد، وافهمت الدايره وكيله المدعي عليها بان عليها تسليم ردها لدي اداره الدعاوي والاحكام من تاريخ19/10/1439ه - 2/11/1439ه وتستلم وكيله المدعيه نسخه منها بعدها بيوم ويسلم ردها من تاريخ 4/11/1439ه -13/11/1439ه وتستلم وكيله المدعي عليها بعدها بيوم علي ان تسلم ردها من تاريخ 16/11/1439ه - 26/11/ وفي جلسه اخري في هذه الجلسه حضرت وكيله المدعيه وتبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم حضور وكيله المدعي عليه الجلسات السابقه ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار عن الحضور ثم قدمت وكيله المدعيه مجموعه من المستندات ومذكره شارحه من اربع ورقات وبحاجه الدايره الي الاطلاع علي هذه المستندات ولكثرتها ولضيق وقت الجلسه عن مطالعتها قررت الدايره رفع القضيه للدراسه كما قررت وكيله المدعيه اكتفاءها بما سبق تقديمه وفي جلسه اخري في هذه الجلسه حضرت وكيله المدعيه وحضر لحضورها صاحب المؤسسه المدعي عليها وقرر المدعي عليه بان التعامل مع المدعيه البضايع الوارده في هذه الدعوي صحيح وتم استلام البضايع واستحقت المدعيه عن ذلك المبلغ الوارد في الدعوي الا انه تم سداد كامل مبلغ المطالبه عن طريق حوالات بنكيه صادره من شركه (...) للتجاره وهذا السداد تم قبل وصول البضاعه الي المملكه ثم ابرز للدايره كشف الحساب البنكي المعتمد والخاص بشركه (...) للتجاره وذكر ان مجموع الحوالات قدرها 4.079.915 ريال تقريبا وهذا المبلغ يتعلق بجزء منه سداد مبلغ الدعوي وبسؤاله عن علاقه شركه (...) للتجاره بالمؤسسه المدعي عليها اجاب بانه شريك ومدير في شركه (...) للتجاره وقت التعامل مع المدعيه في موضوع هذه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت بان موكلتها لديها تعامل مستقل مع شركه (...) للتجاره يتعلق بموضوع شراء مصاعد ولا علاقه لهذا التعامل وهذه السدادات لموضوع المطالبه كما انه توجد دعوي منظوره مقامه من موكلتها ضد شركه (...) للتجاره ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما ذكر وفي جلسه اخري في هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي وكاله وقد رات الدايره الحاجه الي ندب خبير وفي جلسه اخري في هذه الجلسه حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، وجري العرضان عليهما العرض المقدم من مكتب (...) المقدم في هذه الدعوي وقرر الطرفان الاتفاق علي مناصفه قيمه ندب الخبره وفي جلسه اخري في هذه الجلسه حضر الطرفان وبعد دراسه القضيه والتامل فيها قررت الدايره عدولها عن ما راته في الجلسات الماضيه من حاجه القضيه لندب خبير وبسؤال وكيله المدعيه عن بينتها علي الدعوي ذكرت انها تطلب مهله لاحضار اصولها وفي جلسه اخري في هذه الجلسه حضر المشار اليهما اعلاه وبعرض ما سبق ضبطه علي الطرفين صادقا عليه وبسؤال المدعيه عن ما استمهلت من اجله ذكرت بان الاصول هي بيد المدعي عليها وليس لديها سوي الصور ثم جري سؤال المدعيه عن نوع البضاعه ومقدارها وتحديد ما لم يسدد منها فذكرت المعتمد من ذلك ما جاء في لايحه دعواها فجري علي اثر ذلك سؤال المدعي عليه وكاله البينه علي كون المسدد من شركه (...) للتجاره يخص البضاعه محل الدعوي فقرر بانه لا يخرج البينه علي ذلك الا المحاسب القانوني، فعقبت المدعيه وكاله بعدم ممانعه موكلتها علي ندب خبير يثبت محل الخلاف بين الطرفين واتفق كلا الطرفين علي ذلك، ثم ذكر المدعي عليه وكاله بان الخبير سيراجع الحسابات والكشوفات الخاصه بشركه (...) حيث ان السداد من قبل هذه الشركه وليس من قبل موكلته، فعقبت المدعيه وكاله بانها ترفض ان تكون الخبره في كشوفات وحسابات الشركه المذكوره لانها لها ذمه اخري، وفي جلسه اخري في هذه الجلسه حضر المشار اليهما اعلاه، وبعد تامل القضيه ودراستها جري افهام ممثل المدعي عليها بان له يمين المدعيه علي نفي كون المبالغ المحوله من قبل شركه (...) للتجاره تخص سداد البضاعه محل الدعوي فقرر بانه لا يقبل يمين المدير التنفيذي للشركه وهو (...) وانه يقبل يمين الشريك الاخر وهو (...) وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قررت طلبها مهله للرجوع لموكلتها وفي جلسه اخري في هذه الجلسه حضر المشار اليهما اعلاه وقرر المدعي وكاله ان المباشر للعقد بين الطرفين هو الرييس التنفيذي (...) ثم اشار الي السجل التجاري المرفق ونص فيها علي كون المذكور هو الرييس التنفيذي، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها ذكر بانه لا يطلب يمين المذكور لكون عليه قضايا جناييه للحق العام وسند لامر منفذ عليه والمعامله لدي الاستيناف ولم تكتسب القطعيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان الاحكام ليست قطعيه كما انها ليست مرفوعه من قبل المدعي عليه، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها قرر بان دعوي النصب والاحتيال ليست مرفوعه من قبله واما دعوي التستر وتنفيذ السند لامر فتخصه، ثم قرر كلا الطرفان بان هذه القضايا لم تكتسب القطعيه حتي الان، وبسؤال المدعي عليه عن المباشر للمعامله بينه وبين المدعيه فذكر بانه المدير (...)، ثم اكد علي عدم طلبه ليمينه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه،، ولما كان المدعي وكاله يدعي توريد موكلته لبضاعه عباره عن مستحضرات و معالجات شعر تحمل الاسم التجاري (...) وقد قامت موكلته بشراء البضاعه من الشركه الام وذلك بمبلغ اجمالي قدره 20539 (...) بما يعادل 102659 ريال وان المدعي عليها لم تسدد هذا المبلغ وخلص الي طلبه والي طلب اتعاب المحاماه بمبلغ قدره ثلاثون الف ريال، وبما ان المدعي عليه اقر بصحه التعامل في هذه الدعوي واقر باستلام المدعي عليها للبضاعه محل الدعوي كما في الجلسه المؤرخه في 25/03/1440ه وحيث دفع بسداد قيمه هذه البضاعه، وانكرت المدعيه هذا الدفع وحيث طلبت الدايره بينه المدعي عليها علي السداد وابرزت كشف الحساب بالتحويلات من قبل شركه (...) للتجاره وذكر ممثل المدعي عليها بان هذا السداد من هذه الشركه يثبت سداد البضاعه محل الدعوي، وحيث انكرت المدعيه ذلك، وبما ان المدعي عليها عجزت عن اقامه البينه الموصله علي السداد، وافهمت الدايره ممثل المدعي عليها ان له يمين المدعيه علي نفي كون السداد في هذه الكشوفات المبرزه يخص البضاعه محل الدعوي، فقرر عدم طلبه ليمين مدير المدعيه والمباشر للعقد، وطلب يمين الشريك الاخر، وبما ان اليمين علي الشخصيه الاعتباريه المعنويه تكون مبذوله من قبل مديرها والمباشر للعقد اذ انه المطلع علي العمل بين الطرفين وهو المسؤول عنه والموكل به من قبل الشركه وهو الذي يسوغ حلفه لانه علي علم بخلاف غيره، وحيث ان الشريك الاخر ليس هو مدير الشركه المدعيه وليس هو المباشر للعقد بين الطرفين باقرارهما، واما يدعيه ممثل المدعي عليها من كون المدير التنفيذي عليه دعاوي بالنصب والاحتيال ونحو ذلك وهو الامر الذي لا يسوغ قبول يمينه، فان ذلك ليس بمسلم اذ ان الاحكام السابقه في القضايا بين الطرفين والمرفق بعضها في المعامله لم يثر ممثل المدعي عليها ذلك وانما كان يقرر فيها عدم قبول اليمين، كما ان الدعاوي المذكوره بالنصب والاحتيال وغيرها باقرار الطرفين لم تكتسب احكامها القطعيه بعد، كما ان ذلك ليس بحد ذاته موجبا لعدم قبول اليمين، وعليه ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (البينه علي المدعيه واليمين علي المدعي عليه) واما يخص ندب الخبير فان الدايره عدلت عنه لما اقر به ممثل المدعي عليها من استلامه للبضاعه، وقد ثبت ان الخبير باقرار ممثل المدعي عليها سيقوم بمراجعه كشوفات شركه (...) للتجاره، وقد رفضت وكيله المدعيه ذلك، وهذا له وجاهته لما للشركه من ذمه ماليه مستقله لذا افهمت الدايره ممثل المدعي عليه بحق طلب اليمين ورفض طلبها كما هو موضح في الاسباب اعلاه، وعليه وبمجموع ما سبق فان الدايره تنتهي الي ثبوت دعوي المدعيه وللمدعي عليها يمين المدعيه متي تم طلبها، واما ما يخص اتعاب المحاماه فبما ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه للمطالبه فتغرم ما تسببت به في حال الحكم عليها، وبما انها تقدر بحسب العرف والعاده فان الدايره تري تقديرها بنسبه 5% من المبلغ المحكوم به
(منطوق الحكم)
بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره رقم السجل التجاري: (...) بان يدفع للمدعيه (...)، رقم السجل التجاري: (...) مبلغا قدره 90/24.290 اربعه وعشرون الف وميتان وتسعون (...) وتسعون سنتا واتعاب محاماه مبلغا قدره 6000 سته الاف ريال وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3513 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) غير ذلك (...)
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره غير ذلك (...)

(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (132659) ريال قيمه توريد بضاعه اضافه الي اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره رقم السجل التجاري: (...) بان يدفع للمدعيه (...) رقم السجل التجاري: (...) مبلغا قدره (24.290.90) اربعه وعشرون الف وميتان وتسعون يورو وتسعون سنتا واتعاب محاماه مبلغا قدره (6000) سته الاف ريال ) وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1441/1/17ه الصادر في القضيه رقم 4460 لعام 1439ه القاضي بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره رقم السجل التجاري: (...) بان يدفع للمدعيه (...) رقم السجل التجاري: (...) مبلغا قدره (24.290.90) اربعه وعشرون الف وميتان وتسعون (...) وتسعون سنتا واتعاب محاماه مبلغا قدره (6000) سته الاف ريال، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.