tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4732293752 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2026-06-20 date_hijri=1441-12-29 document_type=ruling entity=document_number:093b1a15-2c9f-4cfd-95a0-f3416a599d33 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٧٧١٩٧٣٠٥٥ لعام ١٤٤٨ه

الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه بتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤٤١ه الموافق ١٩/ ٠٨/ ٢٠٢٠م جري الاتفاق بينه وبين المدعي عليها علي انشاء شراكه مضاربه، علي ان تبدا من تاريخ العقد ولمده خمسه عشر شهرا (١٥)، وان المدعي دفع بموجب ذلك راس مال قدره ستون الف ريال (٦٠,٠٠٠)، علي ان يقوم المدعي عليه باستثمار المبلغ وتشغيله، وذكر المدعي ان الشراكه انتهت بتاريخ ٢٨/ ٠٤/ ١٤٤٧ه بسبب عدم التزام المدعي عليه ببنود العقد، وكونه غير مرخص له بمزاوله نشاط تشغيل الاموال، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه برد راس المال المدفوع وقدره ستون الف ريال (٦٠,٠٠٠)، وباحاله الدعوي الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، فافتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها تبين عدم انضمام اي من اطراف الدعوي ولا من يمثلهما، والذي جري تبليغهما بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...) ورقم: (...) ورقم: (...)؛ وبناء علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، والذي ينص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يرد من الدعم الفني افاده بتعثر اطراف الدعوي عن النفاذ الي الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم اطراف الدعوي باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ، عليه فان الدايره تعتبرهما متغيبان عن الجلسه، وتقرر شطب الدعوي للمره الاولي بناء علي الماده (٣١) من نظام المحاكم التجاريه. وفي الجلسه التاليه المحدده بعد تقدم وكيل المدعي بطلب الاستمرار في نظر الدعوي؛ انضم وكيل المدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها ما زالت ساريه، وبسؤاله عن رخصه المحاماه اجاب بانه محامي متدرب ولا يحمل رخصه محاماه ويحمل شهاده تدريب رقم: (...)، في حين لم ينضم من يمثل المدعي عليها والتي جري تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...) وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي؛ قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وفي الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي صحيفه الدعوي، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها قدمت اجابتها من خلال مذكره الدفاع الاولي والتي اقرت فيها بصحه العقد ودفعت الدعوي بان المدعي استلم كامل راس المال حيث سلمته مبلغا اجماليا قدره اربعه وسبعون الف ريال (٧٤,٠٠٠)، وقدمت مع اجابتها حوالات وسندات صرف، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي ذكر بان ما المبالغ المسلمه تخص عقدا اخر وسبق للمدعي عليها الاستناد علي ذات الحوالات في دعوي اخري، وطلب مهله لتقديم ما يثبت ذلك، فاهملته الدايره، ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي بمذكره جاء فيها ان ما دفعت به المدعي عليها من سداد كامل مبلغ العقد غير صحيح، موضحا ان موكله ابرم مع المدعي عليها عقدين مستقلين؛ الاول مؤرخ في ١٩/ ٠٨/ ٢٠٢٠م براس مال قدره ستون الف ريال (٦٠,٠٠٠) وارباح قدرها ثلاثون الف ريال (٣٠,٠٠٠)، وهو محل الدعوي الماثله، والثاني مؤرخ في ٠٢/ ٠٩/ ٢٠٢١م براس مال قدره سبعون الف ريال (٧٠,٠٠٠) وارباح قدرها خمسه وثلاثون الف ريال.(٣٥.٠٠٠)، واضاف ان موكله سبق ان اقام دعوي مستقله بشان العقد الثاني، وصدر فيها حكم نهايي بالزام المدعي عليها بمبلغ سته الاف ومايه ريال (٦,١٠٠)، بموجب الحكم الصادر في الدعوي رقم: (٤٦٧٠٩٢٩٤٨٩)، وان الحوالات البنكيه التي استندت اليها المدعي عليها في هذه الدعوي سبق بحثها والفصل في اثرها في تلك الدعوي، مما يمنع اعاده الاحتجاج بها لاثبات سداد العقد محل الدعوي الحاليه، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها برد راس المال محل العقد موضوع الدعوي وقدره ستون الف ريال (٦٠.٠٠٠). وفي الجلسه التاليه، افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم وكيل المدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها ما زالت ساريه، وبسؤاله عن رخصه المحاماه اجاب بانه محامي متدرب ويحمل شهاده تدريب رقم: (...)، في حين لم ينضم من يمثل المدعي عليها والذي جري تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...)، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عما يثبت ان الحوالات الوارده التي تستند اليها المدعي عليها هي ذات الحوالات التي تم الحكم بموجبها في الدعوي السابقه، فقدم من خلال ملف الدعوي ان المدعي عليها استندت في الدعوي السابقه علي حواله وسند قبض كلاهما بمبلغ (١٣,٠٠٠) ريال، وانهما ذات المستندات المقدمه في هذه الدعوي، فسالته الدايره عن باقي الحوالات وعددها (١٠) حوالات بمجموع قدره ستون الف ريال (٦٠,٠٠٠)، فذكر بان المبلغ منه ارباح الشراكه، فسالته الدايره عما يثبت تحقق الارباح، فاستند الي العقد المبرم بين الطرفين، فافهمته الدايره بانه لم يقدم عقدا مكتوبا، فذكر بانه لا يوجد لديه نسخه من العقد، فسالته الدايره هل لديه ما يقدمه او يذكره خلاف ذلك، فاكتفي بما قدمه، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي المدعي من اقامه الدعوي الزام المدعي عليها برد راس المال المدفوع وقدره ستون الف ريال (٦٠,٠٠٠)، وحيث ان العقد محل الدعوي عقد مضاربه، مما ينعقد معه اختصاص المحاكم التجاريه بنظرها وفقا للفقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما من حيث الموضوع: وبما ان المدعي قدم لاثبات دعواه حوالات بنكيه براس المال، وبما ان المدعي عليها اقرت بصحه العقد ودفعت الدعوي بسدادها كامل راس المال للمدعي، وقدمت لاثبات ذلك العديد من الحوالات البنكيه وسندات صرف، وبما ان وكيل المدعي دفع بان تلك الحوالات تتعلق بعقد اخر سبق الفصل فيه قضاييا، الا انه لم يثبت ذلك الا بخصوص حواله بنكيه واحده وسند صرف واحد، في حين لم يقدم ما يثبت ان بقيه المبالغ المسلمه بمجموع قدره ستون الف ريال (٦٠,٠٠٠) لا تتعلق بالعقد محل الدعوي، وفضلا عن ذلك فان تسليم المبالغ كان علي عشر دفعات، تسع دفعات منها كانت قبل العقد الاخر المحكوم فيه سابقا، والاخيره كانت بعد العقد بشهر واحد ولم يثبت تقديم المدعي عليها مستندها في الدعوي السابقه، ولثبوت استلام المدعي كامل راس المال، وعدم تقديم وكيل المدعي ما يثبت تحقق الارباح او استحقاقها، كما لم يقدم بينه كافيه تنال من المستندات المقدمه من المدعي عليها او تثبت بقاء راس المال في ذمتها، ولما كان الاصل ان المدعي هو المكلف باثبات دعواه، وكان ما قدمه لا ينهض لاثبات استحقاقه للمبلغ المطالب به بعد ما قدمته المدعي عليها من مستندات السداد، فان الدعوي تكون فاقده لما يسندها من بينه كافيه توجب الحكم بها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي. حكم ابتدايي قابل للاعتراض خلال المده المقرره نظاما. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.