tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 9310 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-07-11 date_hijri=1441-11-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ea1ad214-7f4a-4624-ba73-470c24f04f53 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 9310 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي حاصلها: بان ابن موكلي (...) اتفق مع المدعي عليه مصنع (...) بتوريد مواد بالاجل من تاريخ 1-1-2011م واستمر في توريد المواد الي تاريخ 28-7-2013م، ثم اصدر المدعي عليه كشف حساب يوضح فيه اجمالي ثمن المواد المورده الي المصنع بمبلغ وقدره (975.000) تسعمايه وخمسه وسبعون الف ريال وقد تم سداد جزء من مبلغ المطالبه ،وبلغ اجمالي ما سدده المدعي عليه مبلغ وقدره قدره (50.115) خمسون الف ومايه وخمسه عشر ريال ، وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (924.885) تسعمايه واربعه وعشرون الف وثمانمايه وخمسه وثمانون ريال، وطالب موكلي المدعي عليهما بالسداد عده مرات ولم يسدد المدعي عليهما ما في ذمتهما، وعليه نامل من فضيلتكم التكرم بالحكم علي المدعي عليهما بما يلي : 1- الزام المدعي عليهما مصنع (...) ، سجل تجاري رقم (...) ، و(...) بموجب الاقامه رقم (...) بسداد مبلغ وقدره (924.885) تسعمايه واربعه وعشرون الف وثمانمايه وخمسه وثمانون ريال. 2- الزام المدعي عليهما بدفع اتعاب المحاماه والتقاضي والبالغ قدرها (150.000) مايه وخمسون الف ريال.
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في جلسه 21/11/1441 ه ، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه ، فطلبت منه الدايره البينه علي الدعوي، فقرر بانها مصادقه الرصيد المرفقه ، وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق جريده (...) في العدد رقم (...) وتاريخ 18/11/1441ه، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي
(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن عقد بيع بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن الموضوع ، فانه لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره : (924.885) تسعميه واربعه وعشرون الفا وثمانميه وخمسه وثمانون ريالا؛ يمثل قيمه بضاعه تاسيسا منه علي المصادقه علي كشف الحساب مابين 01/01/2012م وحتي 28/07/2013م مذيل بختم وتوقيع المدعي عليه ، ولما كان المدعي عليه صادق علي استحقاق المدعيه بان ختم علي كشف الحساب، مما يكون معه تعلق ذمته بقيمتها، كما ان المدعي عليه لم يطعن في صحته ؛ مما يدل علي الاقرار الضمني بصحته، وان المدعي عليه في تصرفه بتمكين موظفه من الختم؛ ليس الا تاكيدا لصحه التوقيع الوارد في كشف الحساب، ومن صحه المبلغ المرقوم عليه؛ والاصل ان الختم لا يتم الا بعد التوقيع من المفوض؛ والتاكد من صحه الاستحقاق، وبما ان التابع تابع، وان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعيه، فان تمكين المدعي عليه موظفه من ختم المؤسسه وتوقيعه علي تلك الخطابات وتسليطه للتعامل مع الاخرين يجعل مسؤوليه تصرفه عليها؛ ومن ثم تهدي قناعه الدايره الي ان الفواتير المقدمه من المدعيه كافيه لاثبات صحه الدعوي هذه ، وان اطراح تلك البينه الجليه ، عدول عن الحق وجور علي المدعيه، مما تنتهي الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليه بقيمه المتبقي من كشف الحساب .
وحيث ان المدعي عليه تخلف عن حضور الجلسات المحدده وان الظاهر من خطاب التبليغ عن طريق نظام ابشر انه غير معروفه حالته من وزاره(...) ، وتم ابلاغه عن طريق جريده(...) في العدد رقم (...) وتاريخ 18/11/1441ه، ولما كان جمهور الفقهاء قد نصوا علي جواز الحكم علي الغايب اذا ما تعذر حضوره لاستتاره او تمنعه، جاء في المغني لابن قدامه المقدسي الحنبلي انه : (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي؛ لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) [14/96-97]. ولما نصت الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435ه علي انه: " 3 اذا لم يحضر المدعي عليه الذي ليس له مكان اقامه معروف او مكان اقامه مختار في المملكه بعد اعلانه، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا " ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم غيابيا بمبلغ المطالبه .
(منطوق الحكم)
وبناء علي ذلك حكمت الدايره غيابيا:بالزام (...) ، هويه مقيم رقم (…) صاحب مصنع (...)، سجل تجاري رقم (…) ، بان يدفع ل(...)، سجل مدني رقم (…)، صاحب مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (924.885) تسعميه واربعه وعشرون الفا وثمانميه وخمسه وثمانون ريالا… وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.