tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4530352652 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-11-01 date_hijri=1444-04-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:453d6b0c-04b1-47a9-aa68-a6b53bce16d7 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4570386846 لعام 1445ه
المدعي :
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي عليه ضد المدعيه بشان المطالبه بالكسب الفايت المنعقد سبب وجوده بعقد الترويج والدعايه بسبب فسخ العقد خلال فتره سريانه وخساره العايدات ومقدار التعويض مبلغ قدره (12,000,000) اثنا عشر مليون ريال، والقضيه انتهت بحكم نصه عدم قبول الدعوي وقد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه بدفع مبالغ ماليه لقاء توكيل شركه محاماه للترافع في هذه الدعوي. وطالب بالزام المدعي عليها: بالتعويض بمبلغ قدره (2,400,000) مليونان واربع مايه الف ريال. وقدم سندا لطلبه: محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (4430269050) وتاريخ: 19 / 04 / 1444ه في القضيه رقم: (439402941) الصادر من الدايره الثامنه في المحكمه التجاريه بجده. وقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم ولنظرها عقدت الدايره جلسه في 09 / 04 / 1445ه وفيها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه وطلبه فاجاب: احيل الي دعواي وطلباتي في صحيفه الدعوي. وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي. وبسؤاله عن مزيد اضافه قرر اكتفايه بما تقدم، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق، وبما ان دعوي المدعيه -وفق طلباتها- متعلق بطلب التعويض بمبلغ قدره: (2,400,000) مليونان واربع مايه الف ريال سعودي، كتعويض عن اضرار التقاضي التي اصابت موكلته وقيمه اتعاب محاماه عن الدعوي رقم: (439402941) وتاريخ: 11/10/1443ه، المنظوره لدي هذه الدايره، وعليه فان نظر هذه الدعوي يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، والدايره مختصه بنظرها بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه. واما عن موضوع الدعوي: فقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وقدم في سبيل اثبات الدعوي: 1-صك الحكم رقم: (439402941) وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المرفقه بهذه الدعوي، والدعوي الاصليه، وبما ان مناط النظر في دعاوي اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه، وهو ما نص عليه اهل العلم؛ قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه الله– في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد كما جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم –رحمه الله– حين سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب: ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا، بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات ا.ه، وعليه وبما ان المدعي عليها رفعت دعواه السابقه ضد المدعيه تطالب بالربح الفايت وغيرها من الطلبات مستنده علي خطاب صادر من المدعيه ظانه انه يفيد الفسخ من قبلها، مما يجعلها خاصمت ظانه ان الحق معها، وحيث ان حق اقامه الدعوي مكفول لكل شخص يطلب حقا له، كما ان عدم ثبوت الدعوي السابقه في حق المدعيه لا يعني انها كاذبه في نفس الامر اذ قد تكون صادقه لكنها لم تثبت قضاء او لم تتوجه نظاما، ولانه قد يثبت امام القضاء ما هو خلاف الواقع علي حد قوله صلي الله عليه وسلم (فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقضي له بقطعه من نار) وقد جاء في (قرار مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه رقم 1325/5 في 19 / 07 / 1429ه ان عدم ثبوت الدعوي لا يقضي بكذبها وكيديتها) كما ان دعوي التعويض يجب ان تتوافر فيها ثلاثه اركان هي: الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وحيث لم يثبت ركن الخطا من المدعي عليها بموجب ما تم بيانه سابقا الامر الذي تلتفت معه الدايره عن بحث باقي الاركان، مما يجعل استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه عن تلك الدعوي لا يمكن الاستجابه له، تاسيسا علي عدم وجود اللدد والمماطله من المدعي عليها، مما تكون معه دعوي المدعيه عن اتعاب المحاماه مرفوضه، وعليه ولجميع ما سبق وتقرر فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.