moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570762906 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بجده وباحالتها لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 27/06/1445ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي (...) (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبموجب وكاله رقم (...)، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه- عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي والي مرفقات القضيه، وبسؤال المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي اجاب قايلا للمدعي مبالغ ولكن لست متاكدا كم المبلغ المستحق واذكر انني سددت المبلغ واطلب مهله للتاكد وعليه افهم المدعي عليها وكاله ان يرفق الجواب علي الدعوي خلال خمسه ايام، ثم يكون لكل طرف الجواب علي الاخر خلال خمسه ايام حتي يقرر الاطراف الاكتفاء بما قدموه، ففهما ذلك واستعدا به. ورفعت الجلسه لذلك، ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 03/08/1445ه وفيها حضر وكيل المدعي المعرف به سلفا، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجي وكاله رقم(...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله اقر بصحه المطالبه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي؛ قررت الدايره قفل باب المرافعه. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم (62,221.35) اثنان وستون الفا وميتان وواحد وعشرون ريال وخمسه وثلاثون هلله، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في اقراره بصحه المطالبه، فتاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه المطالبه في الجلسه، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ، واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. ؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (62,221.35) اثنان وستون الف وميتان وواحد وعشرون ريال وخمسه وثلاثون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.