gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض CAR-2025-246465: قرار رقم PC-2024-246465 : المصادر في الدعوي رقم: المقامه المستثنيه من / المتمهم، هويه وطنيه رقم (....) مالكه مؤسسه ....، سجل تجاري رقم (....) ضد / النيابه العامه الحمد الله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد: انا في يوم الارباء الموافق 2025/05/28، عقدت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446) من (10) 146/01/17 (ب تاريخ 14) بضور كل من: رييسا عضو عضو وذلك للنظر في الاستثنقه علي القرار الابتاني رقم (CSR-2024-239956) الصدر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثيه بالرياض، المقم من / ...، هويه وطنيه رقم (....) بصفتها مالكه مؤسسه ...، سجل تجاري رقم (....) الوقايع تتلخص وقنع هذه الدعوي برورد لانحه الدعوي العامه المعتمه من النيابه العامه بمحافظه الاحساء رقم (4265) وتاريخ 1446/01/19 ه……، وبعد سحب والمتضمنه قيام المدعي عليها بتصدير ارساليه عن طريق جمرك البطحاء بموجب بيان الصادر رقم (....) بتاريخ 1444/08/07 (....) واتحزها علي ماده الدينز عينات منها واحاله العينه الاولي الي مختبر (....) وردت النتيجه بموجب التقرير رقم (....) وتاريخ 2023/04/11 مبحتوانها علي ماده الدينز بنسبه (%), وبياحاله العينه الثانيه الي مختبر (....) وردت النتيجه بموجب التقرير رقم (....) وتاريخ 2023/03/13 مبحتوانها علي مده الديزل بنسبه (%), وفقا لعلامه تمييز الوقود فايها تزيد عن الح المسموح به (%), وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (....) و تاريخ 1404/01 ه، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قراه ه- محل الاستيناف- القاضي منظوفه بما يات : " اولا: ادانه المدعي عليها ... (هويه وطنيه رقم ...) مالكه/ مؤسسه ... (سجل تجاري ...) بغرامه تعادل قيمه الديزل غير المصرح عنه. ثانيا: الزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم ...) مالكه/ مؤسسه ... (سجل تجاري ...) بغرامه تعادل قيمه الديزل غير المصر ح عنه كبدل مصادره. رابعا: رد ما عدا ذلك من طببات وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستنافيه علي لانحه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه dffع بن الجمارك لم تتزم بما ورد في تعميم مدير عام الجمارك رقم (م) وتاريخ 1433/07/20 ه والذي ينص علي "تقوم اللجنه المختصه بسحب ثلات عينات من كل شحنه بحيث ترسل عينه للمختبر في العبوات المخصصه لهذا الغرض بارقام سريه مرفقا بها النموذج المعتمد لتقدم المعلومات الفنيه للارسليات وتحفظ عينتين لدي الجمرك بعد تحريزهما الي حتي من ورود النتيجه، فاذا اظهرت النتيجه احتواء العينه عود برتوليه مدعومه واعترض صاحب الشان علي النتيجه يتم ارسال احدي العينتين المحفوظتين الي مخترب اخري واذا اكد الفحص صحه النتيجه الاولي تحال الوفاعه للاداره القانونيه، واما اذا تعارضت النتيجهن فيتم تحليل العينه الثالثه كترجيح لاحداها وبستكمل اللازم علي ضوء ذلك ...."، كما تدفع مالكه المؤسسه المستانفه بان الدليل الذي استندت اليه المستانف هذا غير طعبي باعتبار ان المحتربات ذات الجوده العاليه دون نتايجها متطابقه واذا لم تتطابق فان الفارق لا يكاد يذكر. كما تدفع بعم توافر القصد الجناني في الواقعه محل الدعوي، واختتمت بطلب انغاء القرار محل الاستيناف. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها وتمكينها من حقها في الرد، لم تتقدم بالجواب المطلوب، ويناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجركيه; قرت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. وفي يوم الارباعات بتاريخ 14/4/2025/05/28، الموافق 28 (01:48) مساء، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثناييه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبق لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجمان الزكويه والضروريه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 10/04/05/2024/10/29 المقدم من ... علي القرار رقم (CSR-2024-239956) واتريخ 10/10/2024/10/29، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف الفضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قرت اللجنه قفل باب المرافعه. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمرك للدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (41) بتريخ (25711) وتمال 1423/11/03 و بعد الاطلاع علي المقدمه والاستثناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قرت اللجنه قفل باب المرافعه. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجراح لدول مجلس التعاون لدول الخليج العراقيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (41) بتريخ (25711) وتماليه 1423/11/03 1445/4/08 وحيث تم ابلاغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 19/11/2024م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2024/12/03م، فان ذلك يستطيع قبول الاستثناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراءه بموجبها قرته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Publie 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض CAR-2025-246465: قرا ر رقم PC-2024-246465: الصادر في الدعوي رقم: وحيث انه بطلاقe اللجنه الجمركيه الاستنافيه علي ملف الدعوي وصفاته، وحيث انه وفقا للاتحه الاستنافيه والمقدمه والبيان الجمركي المرفق فانه تبين للجنه ان المستنافه قامت بتصدير الارساليه محل (−الشكال بموجب بيان الصادر رقم (....) وتاري---(07-08-14-144-0ه، وحيث انه بعد فحص العينه الاولي تبيان احتوانها علي نسبه (75.5) من ماده الدينز في حين كانت نتيجه العينه الثانيه بنسبه (67.86) ، وحيث قضت الفقره (الثالثه) من تعميم مدير عام الجمارك رقم (43/553) في (7/20) (14/33) علي انه: "تقوم اللجنه المختصه بسبح ثالث عينات من كل شحنه بحيث ترسل عينه المختبر في العيوات المخصصه لها الغرض بارقام سريعه مرفقا بها النموذج المعتمد لتقدم المعلومات الفنيه للارسليات وënظظ عينتين لدي الجمرك بعد تحريزها الي حين ورود النتيجه، فاذا اظهرت النتيجه، فاذا اظهرت النتيجه، فاذا اظهرت النتيجه، فاذا اظهرت النتيجه، فاذا اظهرت النتيجه, فاذا اظهرت النتيجه، فاذا اظهرت النتيجه، فاذا اظهرت النتيجه، فاذا اظهرت النتيجه، فاذا اوجد علي ما ومرا بتروله المعينه علي مواد بتروله المعينه علي مواد بتروله المعينه علي الموفظتين الي مختر اخر واذا اكد الفحص صحه النتيجه الاولي تحال الواقعه للاداره القانونيه، واما اذا تEOARضت النتيجه فيتم تحليل العينه الثالثه كترجيج لاحداهما ويسكتمل اللازم علي ضوء ذلك...، وحيث ان النسب الوارده ضمن تقرير المختبر تعد من النسب المترتفعه، حيث ان الحد المسموح به هو (٥٥)، ذلك ان العربيه في المخالفه في منجمه المختبر هو تجاوزها (٥٥) بغض النظر عن كون النتيجه متباينه، وياتي اختلف النتيجه الحصل عاده بسبب اختلاف نسبه الماده العطريه وبعض المركبات الكيمياييه المكون منها - مده الديزل - اولا: الواح من مده - الواح من مده - الواح من مده - الواح من مده - الواح من مده - الواح من مده بعتد به كون التجاجز مرتقب باذ من النسبه المسمه حبها نسبه كبيره، عليه فانه لا تثريب عليه الناظر للاستثميف ودين اضافه متمي ما رات في هذه الاسباب ماعيني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كانت اسباب القرار محل الاستثميف فاكيف……فكافيه……لعمل فضانه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستثميف بال سندنيوييده متعينا رفضه، وحيث كان الامر كما ذكر، عليه فقد خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: اولا: قبول الاستثمف شكل، من مقدمه / ..., هويه وطنيه رقم (...) مالكه مؤسسه ..., سجل تجاري رقم (....) ضد القرار الاستثمف (CSR-2024-239956) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بالارياض. ثانيا: رفضه Cordوعا، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعد هذا القرار نهانيا; وفقا لاحكام الفقره (ثاني) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 8/04/08 (1445/04) وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين،، عضو ... / الدكتور عضو ... / الاستاذ رييس اللجنه ... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Public الصفحه ٢ من ٢ 8001220000: الرقم المجاني