tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 807

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1131 entity=legal_basis:royal_order:5547 entity=legal_basis:royal_order:55 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
cgs
(VD -2021-807) القرار رقم
لجنه الفصل
(V-17563-2020) الصادر في الدعوي رقم
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
المده النظاميه - الضبط الميداني - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان فرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال لاغراض
ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض امام دايره الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه خلال المده النظاميه - ثبت للدايره مخالفه المدعي للاعتراض بعد انتهاه النظاميه. مؤدي
ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه، اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
(٢٤٠) الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
ب تاريخ ١٤١/٠٤/٢١ ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله. وعلي الله وصمه وسلم، وبعد:
في يوم الاحد (١١٤٤١/٠١١) الموافق (٢٠٢١/٠٥/٢٣) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/٥)
ب تاريخ ١٤٢٥/١/١٢٣ (٥٥٤٧٤) ب每天都 (الملكي رقم ١٤٢٥/١/١٠) واتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٥٥٤٧) ب每天都 (الملكي رقم ١٤٢٥/١/١٠) واتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٥٥٤٧) ب每天都 (الملكي رقم ١٤٢٥/١/١٠) واتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٥٥.٤٧) ب每天都 (الملكي رقم ١٤٢٥/١/١٠) واتعديلاته والمشكله بموجب
القيمه المضافه ويطلب اغاثها.

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاشين يوما وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول
التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا: بناء علي ما
سبق فان الهييه تطلاب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكل.
وفي يوم الاحد بتاريخ ١١٤٤١/٠١/١١، العوافق (٢١/٠٥/٣٢) ، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد
وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه المدعي ... اساله عن نفسه بموجب هويه وطبيه رقم (...) ومشاركه
مثل المدعي عليها ... هويه وطبيه رقم (...) وسبوال المدعي عن دعوا ابغ وفقا لما جاب في الملايحه المقدمه
لامانه العامه للجان الخريريه والTMSBC ما ورد فيها وسؤال مثل المدعي عليها عن رده اباب بالTMSBC بما جاب في
مذكره الرد، واضاف المدعي اساله ان الفواتير التي تم طلبها من قبل مثل الهييه متواجد ولكن العامل لم يستطيع
اخراجها في حين طلبها، وسبوال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الالكتفاء بما تم تقديمه سابقا، وبناء عليه قررت
الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمدوله واصدار القرار.
الاساب
رقم (١١٣١/٢) وتاريخ برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٢/١٤ وعلي اللازحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٢/١٤ وعلي اللازحه التدفيه للزكه والادارات المطبيه الموحده لطبيه والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٤٠) وتاريخ ١١٤٤١/٠٦/١١ وعلي الالوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكاليا لما كان المدعي يهدف من دعوا الي الغاء قرار الهينه العامه للزكه والدخار بشان فرض غرامه الضبط الميداني بملغ (١٠٠٠٠) ريال، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والاتخته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزاع يعد من النزاعات الخاصه ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣١) واتريخ ١٣٨١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي:
1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكف فمرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او
مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار
الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه
الداخليه.
وقدم اعتراهه بتاريخ ٢٠١١٠٦/٢٢ م، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نحت عليه
الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات الضريبيه.
القرار
- عدم قبول الدعوي المقامه من ... هويه رقم (...) مالك مؤسسه ... لللحلويات والمكسرات بموجب سجل تجاري رقم
(…). شكل ل有效的 المده التخاميه.
صدر هذا القرار وجاهيا بحق الطرفين والاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ
المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها هده المده.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين،
Y