tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 6570 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-01-06 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2c09b61d-bd8b-4420-9697-9bd5854ec7bb entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 6570 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي رييسا
القاضي عبدالملك بن ابراهيم بن صالح الحماد عضوا
القاضي معاذ بن صالح بن سليمان السراء عضوا
(الوقايع)
تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله (...)، سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن (...)،(...) الجنسيه، هويه اقامه رقم (...)، ضد المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...)، والتي جاء فيها ما نصه: "ابرم المدعي عليه مع المدعي بتاريخ 8/ 7/ 2012م عقد تشغيل اموال للاستثمار في العملات الاجنبيه والمعادن والمحاصيل الرييسيه، مدته خمسه اشهر يبدا سريانه بتاريخ 1/ 8/ 2012م وينتهي بتاريخ 31/ 12/ 2012م، علي ان يكون العمل عبر محفظه المدعي عليه دون سواه، وقد دفع المدعي للمدعي عليه مساهمه مبلغ قدره مليون ريال، علي ان يتم منح المدعي ارباح شهريه قدرها اربعه بالمايه في حال تحققها بمشييه ﷲ (علما ان المدعي يحصر دعواه هذه بالمطالبه بمبلغ المساهمه، ويحتفظ بحقه في اقامه دعوي منفصله للمطالبه بالارباح)، وعند انتهاء العقد ومهله سداد مبلغ المساهمه (خمسه واربعين يوم) طلب المدعي من المدعي عليه استرداد راس ماله المدفوع كمساهمه، فابلغه المدعي عليه ان راس ماله سيدفع له بعد مضي ستين يوما، وتوالت الوعود تلو الوعود بسداد راس المال حتي وصل الامر بالمدعي عليه ان رفض صراحه طلب المدعي برد راس المال دون سبب شرعي او نظامي مخالفا قوله تعالي يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم) ويطلب المدعي الزام المدعي عليه باسترداد راس ماله." وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره وقررت احاله طرفي الدعوي الي الترافع الالكتروني لاطلاع المدعي عليه علي لايحه الدعوي واعداد الردود وارفاق المذكرات، وحدد لنظر الدعوي جلسه 08/04/1442ه. وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي، وباطلاع الدايره علي ما ورد من اطراف الدعوي في نظام الترافع الالكتروني تبين ان المدعي عليه قدم رده علي لايحه الدعوي بتاريخ 06/01/1442ه ونصه: "ولما ان الدفع بالتحكيم من الدفوع الشكليه الابتداييه ولما ان الماده الثالثه عشر: تسويه النزاعات - من العقد المقدم من المدعي- احال اي نزاع في تفسير او تاويل او تنفيذ العقد يحال الي التحكيم، وعليه فاننا ندفع بعدم اختصاص القضاء التجاري بنظر النزاع ونتمسك بشرط التحكيم بين الطرفين." ثم قدم المدعي ردا بتاريخ 06/01/1442ه نصه: "تمسك المدعي عليه بالدفع بالتحكيم مردود وذلك انه زعم ان منصوص الماده الثالثه عشر تقضي باحاله اي نزاع في تفسير او تاويل او تنفيذ العقد الي التحكيم، وذلك الزعم مردود جمله وتفصيلا، وذلك ان منصوص الماده احالت نظر النزاع والفصل فيه للتحكيم بين خلفي الطرفين. حيث ان منصوص البند الثالث عشر: تسويه النزاعات اتفق الطرفان علي انه في حاله وقوع اي خلاف او نزاع –لا قدر ﷲ- حول تفسير او تنفيذ اي بند من بنود هذا العقد وتعذر حله وديا يحال النزاع الي التحكيم وفقا لنظام التحكيم ل (...) للتحكيم بين خلفي الطرفين...) وحيث ان خلفي الطرفين ليسوا هم اطراف النزاع المنظور امام فضيلتكم بل النزاع قايم بين الطرفين اصاله فلا صحه للدفع بالتحكيم، وينعقد الاختصاص في نظر الدعوي والفصل فيها لمقام الدايره الموقره. وبما ان البند صريح وواضح ولا لبس فيه، فلا ينعقد التحكيم ولا يسري الا متي ما كان النزاع قايما بين خلفي اطراف العقد لا بين اطراف العقد اصاله بحسب الشرط الوارد في العقد المبرم بين الطرفين، ولا يمكن بحال الاجتهاد والتاويل في مورد النص الصريح، وتوضيح الواضحات من المعضلات." وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه دفع بوجود شرط تحكيم بين الطرفين ويطلب الحكم بعد جواز نظر هذه الدعوي، فعقب المدعي اصاله بان هذا الشرط خاص بخلفي طرفي العقد وليس خاص بطرفي العقد ولجاهزيه القضيه للفصل قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
لما كانت مسايل الاختصاص من اولي المسايل التي يتعين بحثها قبل الشروع في نظر موضوع الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي عليها تمسك بجلسه هذا اليوم بشرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد الموقع بين الطرفين في بتاريخ 8/ 7/ 2012م والذي نص في الماده 13 منه علي انه: "اتفق الطرفان علي انه في حاله وقوع اي خلاف او نزاع –لا قدر ﷲ- حول تفسير او تنفيذ اي بند من بنود هذا العقد وتعذر حله وديا يحال النزاع الي التحكيم وفقا لنظام التحكيم ل (...) للتحكيم بين خلفي الطرفين." وحيث ان شرط التحكيم من الشروط الرضاييه التي لا تنعقد الا برضي الطرفين ولا تنفسخ الا برضاهما، وحيث نصت الماده الخامسه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433ه علي انه: "اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه." وحيث نص نظام التحكيم المشار اليه في مادته الماده الحاديه عشره في الفقره الاولي منها علي انه: "يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي." ولما كان وكيل المدعي عليها يدفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وان موكلته تتمسك به؛ ولما كان هذا الاتفاق مما يجب اعماله شرعا ونظاما اذا تمسك به احد اطرافه وفاء بالعقود واحتراما للشروط التي حماها الشارع وامر باعمالها بين المسلمين، وعليه فانه لا يمكن النظر فيه الا عن طريق التحكيم وفقا لنظام التحكيم. وحيث كان الحال كذلك فان الدايره تنتهي الي انه يتعين عليها الحكم بعدم جواز نظرها لهذه الدعوي لوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب.
عضو
عبدالملك بن ابراهيم بن صالح الحماد
عضو
معاذ بن صالح بن سليمان السراء
رييس الدايره
محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1261 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه برد راس ماله المدفوع كمساهمه وقدره مليون ريال.
وباحاله القضيه الي الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: بعدم جواز نظر هذه الدعوي.
وباحاله القضيه لهذه الدايره وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه من المدعي اصاله.
(الاسباب)
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله
(منطوق الحكم)
قررت الدايره عدم قبول الاعتراض شكلا.
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
عضو
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني