moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٦٤٣٤٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات الوقايع: وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت للمحكمه التجاريه بالدمام صاحب المؤسسه المدعيه (...) بموجب السجل المدني رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها شركه (...) للمقاولات بموجب السجل التجاري رقم (...) وقد حددت لنظر دعوها الجلسه الاولي بالدايره الثانيه عشر بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب وكاله (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه برابط الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (١٠٠٥٩٨٣٢٢) وبسؤال المدعي وكاله قدم لايحه الدعوي المتضمنه نصه ( اولا: الوقايع: بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٣٦ه، الموافق ٠١/٠٥/٢٠١٥م، قامت المدعي عليها بابرام اتفاقيه خدمات مع موكلتي علي ان تقوم موكلتي بكونها مقاول من الباطن بتنفيذ الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه (مرفق ٣). قامت موكلتي بتنفيذ كافه الاعمال المسنده اليها بموجب الاتفاقيه المشار لها بعاليه، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد المستحقات الماليه لموكلتي، والبالغ قدرها (٤١٧,٥٩٤) اربعمايه وسبعه عشر الفا وخمسمايه واربعه وتسعون ريالا، بالرغم من مطالبتها بسداد المستحقات عده مرات. بتاريخ ١١/٠٧/١٤٣٧ه الموافق ١٨/٠٤/٢٠١٦م، قامت المدعي عليها بابرام اتفاقيه تسويه مع موكلتي بشان سداد المبالغ التي في ذمتها والمار لها بعاليه بعد حسم مبلغ وقدره (٨٣,٥٩٤) ثلاثه وثمانون الفا وخمسمايه واربعه وتسعون ريالا، ليكون اجمالي المبالغ المستحقه قدرها (٣٣٤,٠٠٠) ثلاثمايه واربعه وثلاثون الف ريال، وذلك ثابت وفقا لاتفاقيه التسويه الموقعه من الطرفين (مرفق٤). وبعد انتهاء الفتره المحدده للسداد وفقا لجدوله السداد المذكوره في الاتفاقيه دون مبادره المدعي عليها بسداد اي مبلغ من المبالغ المستحقه لموكلتي، السبب الذي جعل موكلتي تضطر مره اخري باشعار المدعي عليها شفويا عده مرات من اجل سداد المبالغ التي في ذمتها، الا انها ماطلت في ذلك وتعنتت بقصد حرمان موكلتي من حقها المشروع. صاحب الفضيله..لما ذكرت، وحيث ان موكلتي قد التزمت بتنفيذ كافه الاعمال المسنده اليها، وحيث ترتب علي ذلك مستحقات ماليه لم تقم المدعي عليها بسدادها، وحيث تم الاتفاق علي تسويه المبالغ الماليه المستحقه لموكلتي وتقسيطها علي دفعات ميسره، وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد تلك الدفعات باكملها، وحيث ان النصوص الشرعيه توصي بضروره الالتزام بشروط العقد وبنوده لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون عند شروطهم)، وحيث نصت الماده (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه في القاعده العاشره (الاصل في العقود والشروط الصحه واللزوم)، لذا فان موكلتي تكون مستحقه لثمن جهدها المبذول مقابل تنفيذها لتلك الاعمال، السبب الذي جعل موكلتي تضطر برفع دعواها ضد المدعي عليها امام فضيلتكم لاستيفاء حقها وكان لها الحق في ذلك؛ عليه فاني امل من فضيلتكم الزام المدعي عليها بما يلي: الزام المدعي عليها بسداد مبلغا وقدره (٣٣٤,٠٠٠) ثلاثمايه واربعه وثلاثون الف ريال، وهي مجموع المبالغ المستحقه لموكلتي نظير التزامها بتنفيذ الاعمال الكهرباييه المسنده لها من قبل المدعي عليها. الزام المدعي عليها بسداد مبلغا وقدره (٦٦,٨٠٠) سته وستون الفا وثمانمايه ريال، وهي عباره عن قيمه اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي نظير مماطله وامتناع المدعي عليها عن السداد (مرفق٥).) وبسؤال المدعي وكاله عن البينه عن صحه دعواه اجاب بان البينات التي يستند عليها عباره عن مخالصه بين الاطراف ممهوره بختم المدعي عليها وبسؤاله البينه علي صحه الاتعاب قدم عقد الاتعاب المبرم بين المحامي صاحب المؤسسه المدعيه وقد افهمت الدايره المدعي بان يبين سبب اختلاف الاسم الوارد في المخالصه عن اسم موكله كما يقدم البينه الداله علي صحه ماسيدفع به ففهم ذلك ورفعت الجلسه وقد افتتحت الجلسه الثانيه وفيها حضر المدعي وكاله فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه ، وبسؤاله عما استمهل من اجله قدم ما يثبت انتقال الجهه التجاريه الوارد اسمها في البينه المقدمه بما لها وما عليها اذا صاحب المؤسسه المدعيه كما قدم العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين المدعي عليها والمدعيه قبل انتقالها والعقد ممهورا بختم طرفي الدعوي ، كما قدم عقد الاتعاب المبرم بين المحامي وصاحب المؤسسه المدعيه ، وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه اجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم . الاسباب: لما كان وكيل صاحب المؤسسه المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٣٤.٠٠٠) ثلاثمايه واربعه وثلاثون الف ريال والذي يمثل قيمه اعمال مقاوله، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين المدعي عليها والمدعيه قبل انتقالها والعقد ممهورا بختم طرفي الدعوي ، كما قدم عقد الاتعاب المبرم بين المحامي وصاحب المؤسسه المدعيه كما قدم مخالصه بين الاطراف ممهوره بختم المدعي عليها وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب. وحيث ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه. وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ واما عن مطالبه المدعي باتعاب المحاماه وقدرها (٦٦,٨٠٠) سته وستون الفا وثمانمايه ريال؛ فان الثابت من خلال العقد ثبوت مبلغ للاتعاب في ذمه المدعي عليها وحيث تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعي، والجاء المدعي الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.ه. فانها تري عدم مناسبه مقدار الاتعاب التي يطالب بها المدعي بالنظر الي المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها وعدد الجلسات الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع لصاحب المؤسسه المدعيه (...) سجل مدني رقم: (...) ما يلي:- اولا : مبلغا وقدره (٣٣٤.٠٠٠) ثلاثمايه واربعه وثلاثون الف ريال ثانيا: مبلغا وقدره (٣٣.٤٠٠) ثلاثه وثلاثون الف واربعمايه ريال ريال مقابل تعويض عن اتعاب المحاماه وصرفت الدايره النظر عما زاد عن ذلك وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.