moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5639 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه عبدالمجيد عبدالرحمن الجريسي للموارد البشريه مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ شركه جذور حلول التعاقد للصيانه والنظافه والتشغيل شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي بندر بن سعد العريفي رييسا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه بدعوي تختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: (بموجب اتفاقيه تقديم خدمات عماليه مؤرخه في 25/02/1439ه استاجرت المدعي عليها عدد 130 من العماله بالمهن والجنسيات المتفق عليها بين الطرفين قابله للزياده والنقصان وفق كشوف الحضور والانصراف المعتمده منها، وذلك مقابل ان تلتزم المدعي عليها بسداد قيمه قدرها (245.000) مايتان وخمسه واربعون الف ريال تدفع بدايه كل شهر ميلادي لمده (24) شهرا وفق الاليه المحدده ببنود هذه الاتفاقيه، وقد بلغت عدد المطالبات الشهريه لعام 2018م و 2019م عدد (17) مطالبه بقيمه اجماليه قدرها (2,323,812) مليونان وثلاثمايه وثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه واثنا عشر ريالا، قامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (1,256,091) مليون ومايتان وسته وخمسون الفا وواحد وتسعون ريالا وامتنعت عن سداد المتبقي من المبلغ كما انها انهت عقود العماله قبل انتهاء مدتها مخالفه بذلك ما نصت عليه الاتفاقيه في الفقره (2،3) من البند السادس، وبذلك فان المدعيه تستحق التعويض المنصوص عليه في الفقره (4) من البند السادس وقدره (1,332,154,76) مليون وثلاثمايه واثنان وثلاثون الفا ومايه واربعه وخمسون ريالا وسبع وستون هلله، وانتهت في دعواها الي طلب الزام المدعي عليها بالاتي: 1- مبلغ قدره (2,399,875,67) مليونان وثلاثمايه وتسعه وتسعون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا وسبع وستون هلله تمثل المبلغ المستحق لها اضافه لمبلغ التعويض. 2-مبلغ قدره (490,000) اربعمايه وتسعون الف ريال اتعابا للمحاماه)؛ وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها، وباطلاعها علي لايحه الدعوي ومرفقاتها رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها واصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم ولما كان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله بينهما محل الدعوي من قبيل اعمالهم التجاريه فهي من اختصاص المحاكم التجاريه وفق الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها والتحقق من صحه قيدها وفق الضوابط المحدده نظاما، وحيث نصت الماده (8) من النظام علي الاتي: (تحدد اللايحه الاتي: 1-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه)، وحيث نصت الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/1441ه علي الاتي: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق –كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء)، ونصت الماده (59) من اللايحه علي الاتي: (1-يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه. 2-تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (1) من هذه الماده)، وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي ومرفقاتها تبين لها ان العقد بين الطرفين تضمن في البند التاسع منه علي اللجوء للتسويه الوديه في حال الخلاف قبل اللجوء الي القضاء، وباطلاعها علي المصالحه المرفقه مع الدعوي تبين انها بين شخصين وليست بين طرفي الدعوي بصفتهما الاعتباريه، فلا يمكن الاخذ بها ولا اعتبارها ذا علاقه بالدعوي، وذلك لاستقلال الذمه الماليه للشخصيه الاعتباريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق. عضو سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضو عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار رييس الدايره بندر بن سعد العريفي