tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430326272 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1441-11-11 document_type=ruling entity=document_number:ba8ef97c-8326-4394-89b2-41c107ed80d9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439419892 لعام 1443ه
المدعي:
ناصر بن محمد بن ناصر الدوسري
المدعي عليه:
ابراهيم حسن محمد البصري
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي حاصلها: اولا: الوقايع: -تتلخص دعوي موكلتي في التالي: - في يوم الخميس الموافق 11 / 11 / 1441ه اتفق المدعي عليه ابراهيم بن حسن البصري سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) حال كونه طرفا اولا في الاتفاقيه مع المدعي ناصر بن محمد بن ناصر الدوسري سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) حال كونه طرفا ثانيا علي ان يقوم المدعي بتحويل مبلغ وقدره 250,000 ريال، مايتان وخمسون الف ريال، في مقابل تحويل المؤسسه التي يمتلكها المدعي عليه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده وادخال المدعي شريك فيها بنسبه (1%) من الشركه التي سيتم تحويل كيان المؤسسه اليها، بموجب الاتفاقيه المحرره في يوم الخميس الموافق 11 / 11 / 1441ه، والموقعه من الطرفين (مستند2).قام المدعي بتاريخ 25 / 3 / 2019م، بتحويل مبلغ وقدره 250,000 ريال، مايتان وخمسون الف ريال، الي حساب مؤسسه اشراقه التقنيه للمقاولات تنفيذا للاتفاقيه السابقه (مستند3).تواصل المدعي مع المدعي عليه بتاريخ 13 / 10 / 2021م، لاجل ارجاع المبلغ المحول الي المؤسسه؛ لعدم تنفيذ الاتفاق.وعد المدعي عليه بانه بعد ثلاثه اشهر من تاريخ 13 / 10 / 2021م سيقوم بارجاع المبلغ الي المدعي الا انه الي الان لم يتم ارجاع المبلغ، ولم تتم استجابه المدعي عليه لطلب المدعي بارجاع المبلغ.ثانيا: الطلبات.لهذا كله، ولقول الله تعالي: { يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود }، ولقوله صلي الله عليه وسلم: ((علي اليد ما اخذت حتي تؤديه))، وبناء علي ما سبق ذكره اطلب من فضيلتكم ما يلي:
الزام المدعي عليه ارجاع مبلغ وقدره 250,000 ريال، مايتان وخمسون الف ريال.الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره 25,000 ريال، خمسه وعشرون الف ريال اتعاب محاماه." وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها بعد حضور وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم 434355966 ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه كما في نافذه التبليغ في نظام تقاضي، وبعد تحقق الدايره من اختصاصها بنظر الدعوي وشروط قبول الدعوي سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فاحال علي ما ورد في لايحه الدعوي واستمعت الدايره للدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوي قالت: احصر طلبي في مطالبه المدعي عليه برد راس مال الشركه والبالغ قدره ميتان وخمسون الف ريال لعدم تفعيل الشراكه، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاحال علي الحواله البنكيه بكامل المبلغ والاتفاق الموقع بين الطرفين هكذا قرر ؛ وبالطلاع علي الحواله البنكيه تبين انها علي مؤسسه اشراقه التقنيه للمقاولات ولم يدون فيها اسم المدعي عليه وبطلب ما يفيد ذلك من وكيل المدعي استعد باحضار من مستخرج للمؤسسه فاجيب لطلبه ورفعت الجلسه وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه وفق مهمه التبليغ رقم: (163343097) وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من اجله ؟ قرر بقوله: انني قدمت مذكره علي طلبات القضيه وارفقت فيها مستخرج السجل التجاري لمؤسسه المدعي عليه وباطلاع عليها تبين انه مؤسسه اشراقه التقنيه للمقاولات عايده للمدعي عليه ثم حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه في اعاده راس المال قدره (250.000)ريال،وتشير الدايره الي انها اعتبرت المدعي عليه بمنزله الحاضر المنكر؛ لعدم حضوره مع تبلغه، كما انه لم يحضر جلسه هذا اليوم رغم تبلغه بموعدها عن طريق منصه ابشر، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد شراكه بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن الموضوع، فانه لما كانت وكيل المدعي حصر طلبه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (250.000) ميتان وخمسون الف ريال، يمثل راس مال الشراكه مع المدعي عليها بموجب الحواله البنكيه، وعقد الشراكه المشار لها في لايحه الدعوي،ولما كان المدعي عليه لم يطعن في صحتها؛ بسبب تبلغه وعدم حضوره مما يدل علي الاقرار الضمني بها ؛ ومن ثم تهدي قناعه الدايره الي صحه الحوالات التي تثبت راس المال وانها كافيه لاثبات صحه الدعوي فيما يتعلق براس المال، وان اطراح تلك البينه الجليه، عدول عن الحق وجور علي المدعيه، وحيث تضمنت الماده (9) في الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (1 يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف)، كما تضمنت الماده (10) علي انه: 1 يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (9) من النظام علي النحو الاتي: ا ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب الارسال بالبريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. ج تبليغ المستخدم عند استخدامه احد الحسابات الالكترونيه الحكوميه). كما تضمنت الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها (1) علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان الامر كذلك، وحيث تبلغ المدعي عليه لشخصه؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله)؛ وحيث ان الاصل عدم السداد حتي يثبت العكس، وهو مالم يثبت؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه ابراهيم حسن محمد البصري سجل مدني رقم:(...) بان يدفع للمدعي ناصر بن محمد بن ناصر الدوسري سجل مدني رقم:(...) مبلغا قدره:(250.000) ميتان وخمسون الف ريال، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439419892 لعام 1443ه
المدعي:
ناصر بن محمد بن ناصر الدوسري
المدعي عليه:
ابراهيم حسن محمد البصري
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (433961188) وتاريخ 13/ 03/ 1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في حصر المدعي طلبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (250.000) ميتان وخمسون الف ريال، يمثل راس مال الشراكه مع المدعي عليه، وكان مستنده الحواله البنكيه، وعقد الشراكه. وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي بالزام المدعي عليه ابراهيم حسن محمد البصري سجل مدني رقم:(...) بان يدفع للمدعي ناصر بن محمد بن ناصر الدوسري سجل مدني رقم:(...) مبلغا قدره:(250.000) ميتان وخمسون الف ريال. وقد تقدم المستانف (المدعي عليه اصاله) ابراهيم حسن البصري (هويه وطنيه (...)) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 09/ 04/ 1444ه تضمنت اسباب استينافه التي تتلخص في انه تم الرفع لتحويل المؤسسه الي شركه وتم الرفض في ذلك الوقت لان الشريك المستانف ضده (المدعي) موظف في القطاع الحكومي بوظيفه معلم والنظام لا يسمح بذلك وتم الاتفاق معه علي ادخاله كشريك نظامي بعد تقاعده ولم يتم تحديد مده زمنيه محدده لتحويل المؤسسه الي شركه في العقد المبرم بين الطرفين المرفق في الدعوي حتي يطالب برد راس المال، بالاضافه الي تاثر المؤسسه بازمه كورونا والمستانف ضده لديه علم بذلك كما تعهد المستانف له بارجاع كامل المبلغ (250.000) ميتان وخمسون الف ريال دون ايه خساير شريطه الصبر حيث ان المؤسسه الان في حاله التعافي، وتم حصول عده امور تقنيه تتعلق بروابط الجلسات مما حال دون حضور المستانف لها وتم الرفع بها للدايره. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي لنظر الاستيناف حضر المستانف وكاله سعد محمد السليمان هويه رقم (...) بالوكاله رقم (411194813) وتاريخ 03 /06 /1441ه، وحضر لحضوره المستانف ضده وكاله عبدالله يعقوب الحسين هويه رقم (...) بالوكاله رقم (434355966) وتاريخ 04 /09 /1443ه، ثم جري نظر هذه القضيه، وتبين للدايره بان الطلب مقدم من الاصيل، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره المداوله والنطق بالحكم للاسباب التاليه:
الاسباب:
بدراسه هذا الاعتراض ومرفقاته ظهر للدايره ان الطلب مقدم من غير محام، وبما ان الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من الماده (16) من النظام. ب- الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (78) من النظام. ج- طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و(ب) من هذه الماده) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف؛ لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.