gstc_gov_sa · decision · processed · 6 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IZD-2020-12) القرار رقم | (ZI-2018-1) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: الربط الزكوي - عدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه. الملخص: قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ١٥٤٧٧ بتاريخ ١٣/١٢/٢٣١ ه، وذلك للنظر في الديوي المشار اليها اعلاه، و حيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (ZI-٢٠١٨-١) بتاريخ ١٣/٢٠١ م. تتلخص وقالع الدعوي في ان المدعيه فرع ... سجل تجاري رقم (...) تقدمت بالايحه دعوي تثممن اعتراضه علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٥ وبعرض لايحه المدعي علي المدعي عليها اجباب بمذكره رد جاء فيها» قامت الهييه بالاعتماد علي مبلغ الاستيرادات المستخرج من مركز المعلومات بمبلغ ٢٣٠٥١,١٧١ ريال وهو مبلغ اجمالي التجاره مما نتج عنه فرق استيرادات بمبلغ ١,٨٠٩,١١١ ريال، وبالرجوع للبيانات المقدمه يënح ان صحه فرق الاستيرادات مبلغ ٢٤١,٧١ ريال». في يوم الاریعاء الموافق ١١/٦٤١ هدتت الجسه وبعد اطلاع الداره علي اوراق الدعوي والبداء علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها،...) وتقدم مثلين المدعي عليها ... سجل مدني رقم (...) و... سجل مدني رقم (...) بتفويضهم من ماحظ الهييه العامه للزكه والدخل برقم ... وتاريخ ١٩/٥١/٥١ ه، وبسؤال مثل المدعي عليها اكتفي بما قدم من مستندات وطلب البت في الدعوي والبرجوع الي الفقره (1) من الماده العشرون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه والتي نصت علي « اذا لم يضطر المدعي في اي جلسه تبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهيا للفصل فيها « بناء عليه قدرت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيد لاصدار القرار فيها الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٦/١١ ه وتعديلاتها، والثحه التفديحه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ ه وتعديلاتها، وبناء علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) واتريخ (٥٧٧/٢٨/١٧) والتغيديه وتعديلاتها وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث ان من الامور الاوليه التي يتم الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي هو التاكد من صفه اطراف الدعوي، والذي تكيم به الدايره من تلقاء نفسها، وفقا لما نعت عليه الفقره (1) من الماده (السادسه والبسعون) من نظام المرافعات الشرعيه «...او d'الفع - ي周三 قول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر ... يجزو d'الفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتكيم به المحكمه من تلقاء نفسها، والابلاطع علي ملف الدعوي لم يتبين لنا ما يثبت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 صفه مقدم الدعوي وعليه فان الدعوي تم تقديمها من غير ذي صفه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي: عدم قبول الدعوي من... سجل تجاري رقم (...) لرفعها من غير ذي صفه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الاطراف، وحدت الدايره (اليوم ... تاريخ ....) مرد موعدا لتسليم نسخه القرار والاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، في حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتهاه هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.