tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433305508 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-06-11 date_hijri=1443-11-12 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:d63f2ec4-45be-422e-938c-89c29a7eac09 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٠٤٠٤٣ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي :
 (...)

المدعي عليه :
شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء فقد دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (٨٣,٨٥٠) ثلاثه وثمانون الفا وثمانمايه وخمسون ريال، ولم تدفع المدعي عليها للمدعي شييا، ونشاط الشراكه اغذيه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١٢/٢٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٢م، والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: اعاده قيمه راس المال البالغ قدره (٨٣,٨٥٠) ثلاثه وثمانون الفا وثمانمايه وخمسون ريال. ٢- اتعاب المحاماه وقدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد توريد فواكه علي مطبوعات شركه (...) للخدمات التجاريه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٢م المتضمن تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي توريد فواكه لمده خمسه اشهر محررا من خمسه بنود ممهور بختم شركه (...) للخدمات التجاريه. ٢- سند لامر علي مطبوعات شركه (...) للخدمات التجاريه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٢م ومبلغا قدره (٨٣,٨٥٠) ثلاثه وثمانون الفا وثمانمايه وخمسون ريال ممهور بختم شركه (...) للخدمات التجاريه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٣ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله: احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وعليه افهمته الدايره بايداع مذكره الرد عبر النظام وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وفقا لافاده النظام، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قد اودع مذكره جوابيه عبر النظام وفقا لما طلب منه في الجلسه الماضيه، ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بالاتي: اعاده قيمه راس المال البالغ قدره (٨٣,٨٥٠) ثلاثه وثمانون الفا وثمانمايه وخمسون ريال. ٢- اتعاب المحاماه وقدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي وكاله طالب باعاده راس المال المال المسلم للمدعي عليها وحيث انه من لازم النظر في الدعوي توصيف المعامله المبرمه بين الطرفين لالحاق الاحكام الفقهيه بالواقعه، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها المعنون باتفاقيه توريد (عقد توريد فواكه) والمكون من خمسه بنود محرره في صفحتين علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختمها تضمن تسليم المدعي للمدعي عليها مبلغا من المال، علي ان تقوم المدعي عليها بصفتها متخصصه في تجاره الجمله والتجزيه باستيراد الفواكه بجميع انواعها داخل المملكه وخارجها بالتسويق وبيع المنتجات ومده العقد خمسه اشهر حسب البند الرابع، وان العايد المتوقع ٤٥% حسب البند الخامس من العقد، مما يتضح به بان المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعي عليها مما ينطبق عليه وصف شركه المضاربه، ولما كان المدعي اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته وفق البند الرابع منه في ٢٠٢١/٠١/١٣م، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي : (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها في جلسه النطق الحكم رغم تبلغها واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك." واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في عدم اعاده راس المال للمدعي، مع عدم العمل به، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها .
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم : (...) مبلغا قدره: (٨٣.٨٥٠) ثلاثه وثمانون الفا وثمانمايه وخمسون ريال ، بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره: (٢٠٠٠) ريال ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.