gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
(القرار رقم ١٤٦٨ الصادر في العام ١٤٣٦ه) في الاستيناف رقم (١٣٨٣/ز) لعام ١٤٣٣ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٦/٢/٩ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۳۳۲۱) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من مصلحه الزكاه والدخل المصلحه) علي قراري لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (١١) لعام ١٤٣٣ ه ورقم (١٢) لعام ١٤٣٣ ه بشان اعتراض (ا) ( المكلف ( علي الربط الزكوي الذي اجرته المصلحه علي المكلف للاعوام من ٢٠٠١م حتي ٢٠٠٤م. وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٦/٢/٤ه كل من..............................، ولم يحضر المكلف او من ينوب عنه ولم يقدم اعتذارا عن عدم الحضور علي الرغم من ابلاغه بموعد الجلسه. وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المصلحه ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام المصلحه بنسخه من قراريها رقم (١١) لعام ١٤٣٣ ه ورقم (١٢) لعام ١٤٣٣ ه بموجب الخطاب رقم ( ٨٢/٥٠٠) ورقم ( ٨٣/٥٠٠) وتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٩ه وتم استلامهما من قبل المصلحه وسجلت بالقيد برقم (١٤٣٣/١٦/٣٥١٦٩) وبالقيد رقم ( ١٤٣٣/١٦/٣٥١٨٣) وتاريخ ١٤٣٣/١١/٩ه، وقدمت المصلحه استينافها علي هذين القرارين وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٣١٥) وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٠ ه, واثناء جلسه الاستماع والمناقشه سالت اللجنه ممثلي المصلحه عن تاريخ استلام القرار الابتدايي فاكدوا بان تاريخ استلام القرار الابتدايي حسب قيد الوارد لدي المصلحه هو ١٤٣٣/١١/٩ه. وبرجوع اللجنه للماده (٢٦) من القرار الوزاري رقم (٣٤٠) في ١٣٧٠/٧/١ ه المعدله بالقرار الوزاري رقم (٤٨٠/٣) في ١٤١٤/٣/١ه والتي تنص علي ان لكل من مصلحه الزكاه والدخل والمكلف الحق في استيناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه في ميعاد لا يتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ استلام القرار علي ان يقوم المكلف قبل قبول استينافه بسداد الضريبه المستحقه عليه طبقا لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه نقدا او بتقديم ضمان بنكي بالشروط المنصوص عليها في هذه الماده", وبالرجوع الي القرار الوزاري رقم (١٤١٣) وتاريخ ١٤١٦/٦/١٢ه وتحديدا الفقره (خامسا منه التي تنص علي انه "يطبق علي الاعتراضات التي يتقدم بها مكلفو الزكاه الشرعيه ما يطبق علي الاعتراضات التي يتقدم بها مكلفو الضريبه من اجراءات التي حددها القرار الوزاري رقم ( ٣٤٠) وتاريخ ١٣٧٠/٧/١ ه وما طرا عليه من تعديلات". ٢/١ وحيث ان تعليمات الزكاه الصادره المشار اليها اعلاه اشترطت ان يتم استيناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه في ميعاد لا يتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ استلام القرار، وحيث ان المصلحه لم تقدم استينافها علي هذين القرارين خلال المهله النظاميه المحدده (بثلاثين) يوما, لذا فان اللجنه بالاغلبيه تري رفض استيناف المصلحه من الناحيه الشكليه. القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا : رفض الاستيناف المقدم من مصلحه الزكاه والدخل ( المصلحه) علي قراري لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (١١) لعام ١٤٣٣ه ورقم (١٢) لعام ١٤٣٣ه من الناحيه الشكليه. ثانيا : يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق ٢/٢