tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure

تعديل المادة (90) من نظام التنفيذ لعام 1433هـ

ncar · law · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-04-30 date_hijri=1442-09-10 document_type=law entity=document_number:م/79 entity=document_number:م/53 entity=keyword:تنفيذ entity=keyword:عقوبات entity=keyword:تبديد entity=keyword:توقيف entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة العدل entity=agency:المجلس الأعلى للقضاء entity=agency:مجلس القضاء الإداري entity=agency:ديوان المظالم entity=legal_basis:royal_decree:79 entity=legal_basis:royal_decree:53 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:cabinet_decision:534 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم الملكي: تعديل نص المادة التسعين الخاصة بعقوبة السجن لكل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله. language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/79) وتاريخ 1442/9/10ه
بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء

علي

الماده

(السبعين)

من

النظام

الاساسي

للحكم

الصادر

بالامر
الملكي

رقم (ا/90) بتاريخ

27/ 8 /1412ه
.
وبناء علي

الماده

(العشرين)

من

نظام مجلس

الوزراء،

الصادر

بالامر

الملكي رقم

(ا/13) بتاريخ

3/ 3 /1414ه
.
وبناء علي

الماده

(الثامنه

عشره)

من

نظام

مجلس

الشوري
،

الصادر

بالامر

الملكي رقم

(ا/91)

بتاريخ

27/ 8 /1412ه
.
وبعد

الاطلاع

علي

قرارات

مجلس

الشوري

رقم (174 /44)

بتاريخ

12 /10 /1429ه،

ورقم (185/ 37)

بتاريخ

27/ 8 /1441ه،

ورقم

(23/ 4)

بتاريخ

15/ 4 /1442ه.
وبعد الاطلاع

علي

قرار

مجلس

الوزراء

رقم

(534)

بتاريخ

8/ 9 /1442ه
.
رسمنا

بما

هو

ات:
اولا
:

الموافقه

علي

نظام

مكافحه

الاحتيال

المالي

وخيانه

الامانه،

بالصيغه

المرافقه
.
ثانيا
:

لا

يسري

النظام
- 
المشار

اليه في

البند

(اولا)

من هذا

المرسوم
- 
علي

افعال

الاحتيال 
المنصوص

عليها

في

نظام السوق

الماليه

- 
الصادر بالمرسوم

الملكي
رقم

(م
/
) بتاريخ
/ 1424/6ه -

التي

تسري

عليها

الاحكام

الوارده

في

ذلك

النظام
.
ثالثا
:

تعديل

الماده

(التسعين)

من نظام

التنفيذ

-

الصادر

بالمرسوم

الملكي

رقم (م
/
53)

بتاريخ

13/ 
8/ 1433ه
- لتكون

بالنص

الاتي: 
"
يعاقب

بالسجن

مده

لا

تزيد

علي خمس
عشره

سنه

كل مدين

ثبت قيامه

بتبديد

امواله

اذا

كانت

الاموال كثيره ولو ثبت

اعساره
. 
ويعد

ذلك

من

الجرايم

الكبيره

الموجبه

للتوقيف
"
.
رابعا
:

علي

سمو

نايب

رييس

مجلس

الوزراء
والوزراء

ورؤساء

الاجهزه

المعنيه

المستقله
- 
كل

فيما 
يخصه

-

تنفيذ

مرسومنا

هذا
.

سلمان
بن

عبدالعزيز

ال

سعود