moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٤٧٣٧٨ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه الشخص الواحد الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٠ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها عدد (٢) لودر حفار معتمد مع مشغل لمده (٤) اربعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٢٨,٠٠٠) ثمانيه وعشرون الف ريال، بثمن اجمالي قدره (١١٢,١٠٧.٥٨) مايه واثنا عشر الف ومايه وسبعه ريالات وثمانيه وخمسون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١١٢,١٠٧.٥٨) مايه واثنا عشر الف ومايه وسبعه ريالات وثمانيه وخمسون هلله بتاريخ ٠٧\١٠\١٤٤٥ه، سدد منه (٩,٥٢٣.١١) تسعه الاف وخمسمايه وثلاثه وعشرون ريال واحد عشر هلله والمبالغ حاله السداد هي (١٠٢,٥٨٤.٤٧) مايه والفان وخمسمايه واربعه وثمانون ريال وسبعه واربعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٧\١٠\١٤٤٥ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٠ه، وانتهي العقد ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٠ه، حتي ١٤٤٥/١٢/٢٤ه. ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم التزام المدعي عليها بدفع الاجره المترتبه في ذمتها مما ادي الي (الجاء المدعي لمحامي للمطالبه بمستحقاته المترتبه في ذمه المدعي عليها)، وطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١٠٢,٥٨٤.٤٧) مايه والفان وخمسمايه واربعه وثمانون ريال وسبعه واربعون هلله، عن الفتره من ١٤٤٥/٠٨/٢٠ه، الي ١٤٤٥/١٢/٢٤ه، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. وقدمت سندا لطلبها محرر عادي متمثل في طلب شراء لمؤسسه (...) للمقاولات برقم (ISC-EPO٢٠٢٤-٢٣٢٩) وتاريخ ٢٢\٠١\٢٠٢٤م، بمبلغ (٣٢,٢٠٠) اثنان وثلاثون الف ومايتا ريال. مجموعه فواتير علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات . ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ه ذكر فيها: اقر بصحه التعاقد والتعامل ولكن هناك خطا بالمبلغ المذكور بصحيفه الدعوي حيث ان المبلغ المتبقي للمدعيه (١٠٠,٧٠٩.٦٧) مايه الف وسبعمايه وتسعه ريالات وسبعه وستون هلله، اما ما ذكر عن التعويض فلم يتم ارفاق عقد الاتعاب فلا يستحق التعويض عن ذلك. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٧\٠٣\١٤٤٦ه: حضرت وكيله المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها، واحالت المدعيه وكاله عن الدعوي؛ واحال وكيل المدعي عليها الي اجابته، وبسؤال المدعيه عن الفرق في المبلغ؛ اجابت ان الصحيح ما جري ذكره في الدعوي وما قدمته من بينات، وبطلب البينه علي السداد من قبل المدعي عليه؛ اجاب انها ليست سدادات وانما هي فواتير فروقات لاجل الصيانه التي تلتزم بها المدعيه، وقررت المدعيه ان ما يذكره المدعي عليه وكاله هي دعوي مستقله بامكانه المطالبه بها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٠٢,٥٨٤.٤٧) مايه والفان وخمسمايه واربعه وثمانون ريال وسبعه واربعون هلله، عن الفتره من ١٤٤٥/٠٨/٢٠ه، الي ١٤٤٥/١٢/٢٤ه، مقابل عقد ايجار بين المدعي والمدعي عليها، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته محرر عادي متمثل في فواتير موقعه وامر شراء واجمل وكيل المدعي عليها اجابته باقراره بالتعامل والتعاقد والمبلغ الاجمالي ودفع بوجود مرتجعات تخص فواتير صيانه وادعي بانها علي عاتق المدعيه وطالب بخصمها، ودفعت المدعيه بان هذه مطالبه مستقله له ان يقيمها وتنظر في دعوي مستقله، ولوجاهه ما ذكره وكيل المدعيه وواستنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه؛ واما عن اتعاب المحاماه؛ فلما ثبت من صحه مطالبه المدعي الاصليه ولما رات الدايره في ذلك مماطله من المدعي عليها دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعي اقامه الدعوي، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، وتقديمه ما يثبت عقد الاتعاب، واستنادا الي الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واستنادا الي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما جاء في منطوقه ادناه؛ نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه الشخص الواحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ان تدفع للمدعيه (...) ذات الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) مايلي: اولا: مبلغا قدره(١٠٢,٥٨٤.٤٧) ميه والفان وخمس ميه واربعه وثمانون ريالا وسبعه واربعون هلله، وثانيا: مبلغا قدره (٥١٢٩) خمسه الاف وميه وتسعه وعشرون ريالا عن اتعاب المحاماه، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.