tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 9095 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-12-21 date_hijri=1440-08-03 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4a904747-b0a4-4a71-9071-80ad12b4dbfc entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٩٠٩٥ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ ( ... ) هويه وطنيه ( ... )
المقامه من/ ( ... ) هويه وطنيه ( ... )
ضد/ شركه ( ... ) غير ذلك ( ... )
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقامت المدعيتان دعواهما، وجاء فيها قولهم: (اقدم دعواي هذه ضد المدعي عليها / شركه ( ... )، حيث تم التعاقد معه لتصميم وانشاء وتشطيب فيلا ( تسليم مفتاح )، بتاريخ ٠٣ / ٠٨ / ١٤٤٠ه الموافق ٠٧ / ٠٤ / ٢٠١٩م حيث ترتب علي ذلك سداد الدفعه الاولي بمبلغ وقدره ( ٦٧٠,٣٤٧) ستمايه وسبعون الف وثلاثمايه وسبعه واربعون ريال سعودي، ليتم الانتهاء من كامل الاعمال خلال ١٨ شهرا. حيث قام المقاول باعمال الحفر لموقع الفيلا فقط، وتوقف عن اكمال ما تبقي من اعمال لذلك، حيث وصل التاخير ١٠ اشهر. ما ترتب علي ذلك عدم التزام ببنود العقد، واضرار ماديه ومعنويه). وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات والتي جري فيها اتمام اجراءات التبليغ، ففي جلسه: ٠٣ / ٠٣ / ١٤٤٢ ه وعبر الاتصال المريي، وبحضور المدعيه اصاله ووكاله، والمدعي عليها، وبسؤال المدعيه عن العلاقه بين العقدين المرفقين في هذه الدعوي، قررت ان العقدين يتعلقان بمقاوله انشاء قطعه ارض واحده بصك واحد مقاوله بناء دبلوكس، لي منه نصفه والاخر لاختي ( ... ).. فطلبت الدايره من المدعيه حصر دعواها في احد العقدين، فحصرت دعواها في عقد ( ... )، واستعدت ان تعدل في النظام وتخرج ( ... )من الدعوي.. وعليه رفعت الجلسه، ثم عقب وكيل المدعي عليها، انه لا مانع عنده من الصلح، فافهمت الدايره الطرفين بان يتابعا في ذلك، ويسعيا للصلح، وفي جلسه: ١٧ / ٠٣ / ١٤٤٢ ه وبسؤال الدايره لهما عن بوادر الصلح الوارده في الضبط الماضي قرر عدم وصولهما الي صلح وطلبت المدعيه السير في نظر القضيه وذكر المدعي عليه وكاله ان لديه فواتير تتعلق بالعقد محل الدعوي وعقبت المدعيه ان لديها ايضا مستندات تتعلق بمحل الدعوي تود ارفاقها وعليه قررت الدايره احالتهما الي تبادل المذكرات ليرفق كل منهم ما لديه، ثم ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه : (نصت الماده السابعه عشره البند ٣ من العقد كما هو مرفق علي الاتي: (في حال حدوث نزاع بين الطرفين فانه يتم حل الامور بالتسويه الوديه وان تعذر فان الاختصاص منعقد لنظام التحكيم المعمول به في المملكه العربيه السعوديه ويكون المركز السعودي للتحكيم التجاري في الرياض هو الجهه المختصه للفصل في النزاع وتكون اجراءات التحكيم بتعيين محكم واحد باتفاق الطرفين علي ان تقسم اتعاب التحكيم بينهما مناصفه) وبالتالي فان الاختصاص منعقد بمركز التحكيم السعودي وليس من اختصاص محكمتكم الموقره)، ثم ارفقت المدعيه مذكره رد :( احاله القضيه الي التحكيم من المسايل الاوليه التي يمكن ان يدفع بها الخصم في الجلسه الاولي وهذه الجلسه الثالثه وعند اللجوء لاستشاره المحامي افادني بسقوط هذا الحق للمدعي عليه بما انه لم يطالب به في الجلسه الاولي ((((وبند التحكيم سيزيد الضرر علي ماديا ومعنويا وسيلزمني بدفع مبلغ ١٠٠٠٠ مايه الف ريال واجراءات اضافيه طويله وليس لدي القدره نهاييا علي دفع هذا المبلغ )))) ومازال المدعي عليه مستمر في المماطله في الحق اطلب من فضيلتكم الحكم بفسخ العقد واسترداد المبالغ الماليه، علما باني ادفع ايجار سكن لي فوق طاقتي الماليه والمدعي عليها تماطلني من ثلاث سنوات ما بين اجراءات معطله ووعود زايفه للحد الذي زادت فيه معاناتي انا واختي لان القضيه ذاتها للمدعيتين)، وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وكاله وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها ودفع وكيل المدعي عليها قررت الدايره الفصل في القضيه. وبناء عليه رفعت القضيه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعيه ( ... ) تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بفسخ عقد انشاء منزل المدعيه المذكوره واختها ( ... )، ثم حصرت المدعيه ( ... ) الدعوي علي عقدها الخاص بها، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب بان نصت الماده السابعه عشره البند ٣ من العقد المتفق بين الطرفين مفادها (في حال حدوث نزاع بين الطرفين يكون الاختصاص منعقد لنظام التحكيم المعمول به في المملكه العربيه السعوديه ويكون المركز السعودي للتحكيم التجاري في الرياض هو الجهه المختصه للفصل في النزاع)، وحيث اجابت المدعيه بسقوط حق المدعي عليها في التمسك بدفعها لاجل شرط التحكيم وحيث انه وبعد دراسه القضيه والتامل تبين صحه دفع المدعي عليها وذلك لوجود بوادر للصلح في مطلع الجلسات والتي لم تتحقق وايضا لعدم اجابه المدعي عليها اجابه موضوعيه صريحه، وحيث نص نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٤ وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣ه في الماده الحاديه عشر علي انه : ( يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او اي دفاع في الدعوي )،لذا فقد انتهت الدايره الي ما هو موضح بمنطوق الحكم ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، وﷲ الموفق.
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)