moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٥٢٦٥٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه بناء علي التعامل التجاري مع المدعي عليها المتمثل في فتح حساب اجل علي توريد بضاعه ملابس رجاليه، تم تحرير السند لامر بمبلغ قدره (٣,٤٤٥,٩٥٥) ثلاثه ملايين واربعمايه وخمسه واربعون الفا وتسعمايه وخمسه وخمسون ريال مستحق بتاريخ ٠٥/ ٠٢/ ١٤٤٤ه الموافق ٠١/ ٠٩/ ٢٠٢٢م و غير المستحق منها مبلغ قدره (٣,٤٤٥,٩٥٥) ثلاثه ملايين واربعمايه وخمسه واربعون الفا وتسعمايه وخمسه وخمسون ريال لعدم استلام البضاعه وانتقال السجل التجاري بالتزاماته وانتقال السند الضامن للحد الايتماني، ونشا بسبب هذه الواقعه عدم استحقاق المدعي عليها للورقه التجاريه، وطالب بابطال السند لامر المرفق في الدعوي لعدم الاستحقاق و لانتقال ملكيه المؤسسه وسجلها التجاري لطرف ثالث، وقدم سندا لطلبه سند لامر، المتضمن: مبلغ قدره (٣,٤٤٥,٩٥٥) ثلاثه ملايين واربعمايه وخمسه واربعون الفا وتسعمايه وخمسه وخمسون ريال، ممهور بتوقيع المدعي، بتاريخ ٠٥/ ٠٢/ ١٤٤٤ه. ثم قدم ممثل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن الدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٧/٠٥/١٤٤٤ه وفيها: حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره ممثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وحصر طلبه في ابطال السند لامر المرفق في الدعوي لعدم الاستحقاق ولانتقال ملكيه المؤسسه وسجلها التجاري لطرف ثالث، وبعرض جواب ممثل المدعي عليها علي وكيل المدعي اوضح بان التعامل كان بين موكله وبين فرع المدعي عليها ومقره مدينه الدمام الا انه قام بتقييد الدعوي حسب رقم السجل التجاري المتوفر لديه و استمهل للحصول علي العنوان الوطني لفرع الشركه المشار اليه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في ابطال السند لامر المرفق في الدعوي لعدم الاستحقاق و لانتقال ملكيه المؤسسه وسجلها التجاري لطرف ثالث، واجمل ممثل المدعي عليها اجابته في الدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر الدعوي، وبما ان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي، وبما ان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وبما ان وبناء علي الفقره (١) من الماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي)، وبعد اطلاع الدايره علي السجل التجاري الخاص بالمدعي عليها تبين ان مقرها الرييس يقع في مدينه الرياض، وبناء علي الفقره (٢) في الماده رقم (١٧) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: (٢. في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمه مكانيا بنظر الدعوي، وتحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر الدعوي، لما هو مبين في الاسباب.